الخميس، 23 نوفمبر 2023

شروط التدخل الانضمامي

♦️شروط التدخل الانضمامي♦️
--------------------------
✒️ القاضي مازن امين الشيباني 
(قناتنا على تليجرام)
https://t.me/mazenshaibany
---------------------------
❇️هل يجوز للمدعي الذي انضم اليه شخص من خارج اطراف الخصومة بتدخل انضمامي ان يقدم دفعا بعدم قبول التدخل الانضمامي اليه؟


من المعلوم  ان العبرة ليس بما يطلقه الخصوم على طلباتهم ودفوعهم من اوصاف وتكييف، بل العبرة بما تطلقه المحكمة على هذه الطلبات من تكييف واوصاف، فالمحكمة هي المرجع في تكييف ما يتقدم به الخصوم من طلبات ودفوع، فاذا قدم المدعى عليه دفعا بسبق ما يكذب الدعوى محضا قد تراه المحكمة انه دفعا بسبق الفصل في الدعوى، وما يطلق عليه المتدخل انه تدخل انضمامي قد تعتبره المحكمة تدخل اختصامي، شريطة ان يكون التكييف او الوصف الذي اطلقته المحكمة على الطلب او الدفع يتطابق مع القانون والا كان خاضعا لرقابة محكمة النقض باعتباره مسأله تتعلق بتطبيق القانون، 

قبل اقل من شهر تقريبا 
 استشارني شخص في قضية مضمونها ان (س)  رفع دعوى غصب عقار ضد (ص) على اساس ان العقار مملوكا له، فتقدم (ع) بطلب تدخل انضمامي الى جانب اخيه (س) طالبا رفع يد (ص) الغاصبة
 لكن على اساس ان العقار ملك لمورثهما - اي مورث المدعي وطالب التدخل

والاشكالية انه لم تكن ضمن طلباته اثبات ملك مورثه، وانما سرد ضمن اسباب طلب تدخله ان العقار ملك للمورث 


هنا دفع المدعي (س) بعدم قبول التدخل لاختلاف سبب التدخل عن سبب الدعوى، وهو ما جعلني اكتب هذا المقال بعد بحث وعناء طويل 

ولقد واجهتني مشكلة وهي ان كتب الفقه غالبا تتناول هذه المواضيع تناولا نظريا بحتا بعيدا عن التفاصيل الواقعية التي قد تواجه القاضي، وكل ما اتفقت عليه شروح الفقهاء هو  ان ((التدخل الانضمامي يؤثر في اطراف الدعوى لكنه لا يؤثر في موضوعها فيظل موضوعها كما هو دون تغيير ولا اضافة)) 

وهذا ما دفعني الى كتابة هذا المقال حول  شروط التدخل الانضمامي

 وبكل تأكيد..هذه  الشروط تفرضها طبيعة التدخل الانضمامي نفسه وهي ربما مفهومة لدى الجميع لكنها بحاجة الى اخراجها بقالب شكلي معين حتى نستطيع فهمها 

واليكم شروط التدخل الانضمامي

1️⃣الشرط الاول:- ان يكون المتدخل ليس من اطراف الخصومة لا حقيقة ولا حكما، فالمدعى عليه الذي يمثله محامي هو طرف في الخصومة حقيقة، كما ان  الخلف العام طرف في الخصومة حكما، ولذلك لا يقبل من الخلف  تدخل في الخصومة،

2️⃣الشرط الثاني وجود رابطة تربط المتدخل انضماميا بالخصم المنضم اليه تجعل مصلحتهما واحدة،  كالضامن عن المدين، فمصلحة المدين والضامن واحدة وهي الا يحكم على المدين باداء الدين،  والزام احدهما يعني الزام الاخر،  وهذا يعني انه يجب ان تكون مصلحة المنضم هي ذاتها مصلحة المنضم اليه،  ولا يكفي ان تكون مصلحة المنضم تتشابه بمصلحة المنضم اليه،  بل يجب ان تكون مصلحتهما معا واحدة،
وهكذا يجوز للبائع ان ينضم للمشتري في دعوى الاستحقاق التي يرفعها الغير ضد المشتري، لان مصلحة البائع هي ذاتها مصلحة المشتري منه لا تختلف، وتدخله انضماميا هنا يقيه العودة عليه بالتعويض مستقبلا،

اما اذا كانت المصلحة التي يطلبها طالب التدخل خاصة به فالتدخل اختصامي حتى وان تشابهت مع مصلحة المدعي، فاذا قام موظف شركة برفع دعوى ضد الشركة طالبا فيها الزام الشركة بدفع رواتبه المتاخرة ثم انضم له بقية موظفي الشركة للمطالبة بمستحقاتهم فهذا تدخل اختصامي ضد الشركة وليس انضمامي للمدعي، لان كل واحد من المتدخلين يطلب مصلحة خاصة به.

3️⃣الشرط الثالث:- ان يبنى التدخل الانضمامي على نفس السبب الذي تقوم عليه طلبات المدعي المنضم اليه، (بالنسبة للمدعي فقط)


فالتدخل الانضمامي للمدعي يجب ان يستند لنفس السبب الذي يستند اليه المدعي للمطالبة بالحق، فاذا استند المتدخل انضماميا الى سبب غير الذي استند له المدعي في دعواه فلا يعتبر التدخل انضماميا وان اتحد الطلب، فاذا رفع (س) دعوى شفعة بسبب الخلطة في حق الشرب ومجراه، ثم تدخل (ع) انضماميا الى (س) طالبا الشفعة بسبب الخلطة على الشيوع في اصل العين فهنا اختلف سبب التدخل عن سبب الدعوى فيعتبر التدخل اختصاميا ضد المدعي وضد المدعى عليه لان طالب التدخل حين سبب طلب الشفعة بالخلطة في العين نفسها فان ذلك يعني انه اولى بالشفعة من المدعي، فحتى وان اطلق على تدخله بانه تدخل انضمامي فانه لا يكون كذلك وانما تدخل اختصامي.

وشرط عدم اختلاف السبب يعني تحديدا الا يتصادم السبب الذي يستند اليه طلب التدخل مع السبب الذي قامت عليه الدعوى، اما اذا اختلف سبب التدخل عن سبب الدعوى دون ان يوجد تصادم وتعارض بينهما فذلك يسمح ان يكيف التدخل على انه انضمامي 


فاذا رفع س دعوى اخلاء عين مؤجرة كان مؤرثه قد اجرها ل(ع)بسبب انتهاء عقد الايجار المبرم بين المستأجر وبين مورثه

ثم تدخل (ص) منضما الى اخيه (س) طالبا الاخلاء كذلك ولكن بسبب عدم دفع الايجار  فهنا التدخل انضمامي وان اختلف السبب، لانه لا يوجد اي تصادم بين سبب الدعوى وسبب التدخل، 

كل ما في الامر انه سبب اضافي للسبب الذي قامت عليه دعوى الاخلاء ولا يوجد تعارض وتصادم بينهما ويمكن ان يجتمعا في طرف واحد.

4️⃣الشرط الرابع:- الا يترتب على قبول التدخل الانضمامي زيادة في التزامات المدعى عليه عما طلبه المدعي في دعواه الاصلية، اما اذا ترتب على صحة التدخل زيادة في التزامات المدعى عليه عما طلبه المدعي في دعواه فلا يعد تدخلا انضماميا بل اختصاميا، لذلك في دعوى الغصب التي يرفعها احد الورثة في عين من مخلف المورث ثم ينضم اليه باقي الورثة في هذه الدعوى، لا يوجد اي حق اخر مطلوب زيادة عما ورد في الدعوى الاصلية، فالمطلوب هو رفع يد الغاصب عن ذات العين،

 اما اذا تضمن طلب التدخل الانضمامي طلبا اضافيا يزيد من التزامات المدعى عليه حال صحة التدخل فيعتبر التدخل اختصامي، فاذا كان المدعي لم يطالب بعائدات العين المغصوبة وكل ما طلبه فقط هو رفع يد الغصب، بينما باقي الورثة طالبي التدخل طلبوا ايضا الحكم لهم بعائدات العين المغصوبة عن مدة الغصب فيعتبر التدخل اختصاميا ضد المدعى عليه وليس تدخلا انضماميا، لأنه سيترتب على صحة التدخل ان يحكم على المدعى عليه بعائدات العين المغصوبة التي لم يكن المدعي اصلا قد طلبها في دعواه،

 فكل تدخل ينتج من صحته ان يسوء مركز المدعى عليه ويزيد من الحق المحكوم به عليه يعتبر تدخلا اختصاميا وليس انضماميا.

👈🏼 الشرط الخامس
الا يكون من شأن قبول التدخل الانتقاص من الحق الذي يطلبه المدعي لنفسه، فاذا رفع س دعوى شفعة ضد ص بسبب الخلطة على الشيوع في العين، 

ثم تدخل ع انضماميا الى س طالبا ايضا الشفعة لنفس السبب بان قال جميعنا خلطاء على الشيوع في اصل العين المشفوعة، فان من شأن صحة هذا التدخل الانتقاص من الحق الذي يطلبه المدعي لنفسه، فالمدعي يطلب العين المشفوعة كاملة لنفسه، وقبول التدخل يعني ان تقسم العين المشفوعة نصفين بينه وبين المتدخل، 

وهذا يعني انه لن يحصل على العين المشفوعة كاملة وانما على نصفها،

 هنا لا يعد التدخل انضماميا بل تدخلا اختصاميا في مواجهة المدعي وفي مواجهة المدعى عليه، رغم اتحاد السبب واتحاد الحق الا ان طلب التدخل ينتقص من الحق الذي يطلبه المدعي 

اما اذا كان طلب التدخل لا ينتقص من حق المدعي الذي يطلبه كما هو الحال في دعوى الاخلاء التي ضربنا فيها المثال اعلاه فيعد التدخل انضماميا لا اختصاميا 
اخيرا .....
ان للتفرقة بين التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي اهمية كبيرة وبالغة، تظهر هذه الاهمية من حيث ان التدخل الاختصامي يعد دعوى جديدة تخضع لما تخضع له الدعوى الاصلية من شروط واجراءات من حيث الشكل والرسوم وعبئ الاثبات، فيرى جانبا من الفقه ان التدخل الاختصامي لا ينقضي حتى وان تنازل المدعي الاصلي عن دعواه، 

 بينما يرى جانب اخر ان التدخل الاختصامي ينقضي بانقضاء الدعوى الاصلية وهو ما لا نتفق معهم فيه باعتبار التدخل الاختصامي دعوى مستقلة وعلى المحكمة ان تنظره وتفصل فيه حتى وان انقضت الدعوى الاصلية، فلا يجوز ان يلزم المتدخل بترسيم طلب تدخله ودفع مبالغ عليه ثم نجعل بقاء هذا التدخل رهن لارادة المدعي الذي قد يكون التدخل مقدم ضده

كما ان المشرع قد اكد انه اذا كان المدعى عليه قد تقدم بطلبات مقابلة ولم يحضر المدعي في الجلسة فلا تستبعد الدعوى بل يعلن المدعي بطلبات خصمه المدعى عليه، فلا يقال ان طلبات المدعى عليه مرتبطة بالدعوى وجودا وعدما،بل تظل قائمة رغم ان طلبات المدعي قد تستبعد، ولذلك فان التدخل الهجومي ياخذ نفس الحكم، ولا ينقضي بانقضاء الدعوى الاصلية 

لذلك كان التدخل الاختصامي لا يقبل اثارته لاول مرة امام الاستئناف،

لانه طلب جديد
ودعوى جديدة 
ما يعني انه امام محكمة اول درجة يعد دعوى مستقلة عن الدعوى الاصلية اللهم انه ينظر مع الدعوى الاصلية باجراءات واحدة 



لذلك فان التدخل الذي كان محلا للسؤال بداية هذا المقال هو تدخل اختصامي وليس انضمامي ، لان السبب الذي قام عليه تدخل ع هو ان العقار محل الدعوى ملك مورثه،وهذا يتصادم مع السبب الذي قامت عليه دعوى (س) بان العقار مملوك له،وبالتالي الدفع الذي اثاره س دفع صحيح ، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة ان تلزم طالب التدخل بتصحيح تدخله وتقديمه كتدخل اختصامي ان اراد ذلك او تقضي بعدم جواز نظره لاختلاف السبب الذي يقوم عليه عن السبب الذي قامت عليه الدعوى.
والله تعالى اجل واعلم
 دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق