الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021

اسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني. مدني - جنائي بحث

 

أهم أسباب الطعن بالنقض في ضوء المستقر والمستحدث من قضاء محكمة النقض

 

السبب الأول للطعن بالنقض

 

الخطأ في تطبيق القانون

 

يقصد بمخالفة القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة ، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية .

 

ويقصد أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق .

 

ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه ، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح .

 

ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام ، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

 

ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - خطأ القاضي في تفسير العقود ، فهذا الخطأ كسابقة يستتبع تطبيق نص في غير موضعه وبالتالي يستوجب النقض

 

الخطأ في تطبيق القانون كسبب للطعن بالنقض

في ضوء قضاء محكمة النقض

الخطأ في تطبيق القانون : قضت محكمة النقض : حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذا كان الدفع بالتقادم المكسب فإنه يتعين فضلا عن توافر عنصريها المادي ، والمعنوي ،وأن يكون وضع اليد هادئا ظاهرا لا غموض فيه ، وأن يبين الحكم الوقائع التي تبين توافر تلك الشروط ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الأربعة الأول على ثبوت وضع يدهم على العقار موضوع التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية عن طريق التأجير للمطعون ضدهما الخامس والسادسة رغم ما هو ثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضدهما الأخيرين يحوزان أيضا لحساب الطاعنين إذ أنهم مستأجرين منهم أيضا مما يفقد الحيازة شرط الوضوح ويشوبها بالغموض فضلا عن قصوره لإغفاله أثر دعوى الريع رقم 000 لمجرد الزعم بأنها رفضت كالثابت على وجه إحدى حوافظ المستندات دون أن يكون فيما ذهب إليه يكون قد أخطأ القانون .

 

الخطأ في تطبيق القانون : قضت محكمة النقض : المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا ، فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا يعيب حيازة الطاعن استنادا إلى محاولة المطعون إليه الأول استلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بمصلحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الخطأ في تطبيق القانون : قضت محكمة النقض : أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، ومفاد نص المادة 385 /2 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنه من وقت إصدار هذا الحكم ، وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم بتاريخ 25/12/1960 وصدر أمر تقديم الرسوم المستحقة عليها فى 2/7/1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فعارض فيه وحكم فى 11/12/1961 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائيا وتكون مدة الخمس عشرة سنه المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنه 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية محل النزاع فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

السبب الثاني للطعن بالنقض

 

وقوع بطلان في الحكم

 

تنص المادة 248 فقرة 2 من قانون المرافعات علي أنه :

 

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية :

1- …………………………………………………………………..

2- إذا وقع بطلان في الحكم ………………………………………….

 

والمقصود بوقوع بطلان في الحكم أن يشوب الحكم - كعمل إجرائي - عيب البطلان سواء لعيب جوهري في إصداره أو النطق به أو تدوينه أو التوقيع عليه أو إيداعه ، وسواء لعيب في أسبابه الواقعية مثل القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو التناقض في الأسباب .

 

النوع الأول من بيانات الحكم والتي لا يترتب علي تخلفها بطلان

 

م البيان البطلان والطعن بالنقض

1 بيان صدور الحكم باسم الشعب لا بطلان

2 بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم لا بطلان

3 بيان رقم الدائرة ومادة الحكم لا بطلان

4 تاريخ صدور الحكم لا بطلان

5 اسم عضو النيابة ورأيها لا بطلان

6 رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم لا بطلان

7 مواطن الخصوم لا بطلان

8 أسماء وكلاء الخصوم لا بطلان

9 الأسباب القانونية لا بطلان

10 اسم وتوقيع الكاتب لا بطلان

 

النوع الثاني من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم

 

م البيان البطلان والطعن بالنقض

1 بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض

2 بيان مدي علانية الجلسة وسريتها بطلان ويجوز الطعن بالنقض

3 بيان تشكيل المحكمة بطلان ويجوز الطعن بالنقض

4 بيان أسماء الخصوم وصفاتهم بطلان ويجوز الطعن بالنقض

5 بيان حصول المداولة بطلان ويجوز الطعن بالنقض

6 بيان النطق بالحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض

7 بيان تحرير أسباب الحكم وإيداع مسودته بطلان ويجوز الطعن بالنقض

8 تحرير نسخة الحكم الأصلية بطلان ويجوز الطعن بالنقض

9 بيان توقيع رئيس الدائرة بطلان ويجوز الطعن بالنقض

 

النوع الثالث من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم

 

م البيان بطلان ويجوز الطعن بالنقض

1 الوقائع الأساسية للدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض

2 الأدلة القانونية والحجج الواقعية بطلان ويجوز الطعن بالنقض

3 الرد علي أدلة الدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض

4 بناء الحكم علي أساس قانوني . بطلان ويجوز الطعن بالنقض

 

السبب الثالث للطعن بالنقض

 

القصور في التسبيب

 

الأستاذ الزميل :

يقصد بالقصور في التسبيب - كسبب للطعن بالنقض - عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى .

 

والقصور في التسبيب - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - يتعرض للأتي :

 

* بيان الوقائع الأساسية للدعوى . وتثير تساؤل . هل ألم الحكم بالوقائع الأساسية .

* بيان الأدلة الواقعية والأدلة القانونية . ونثير تساؤل . هل ألم الحكم بها .

*بيان الرد علي الأدلة المقدمة . ونثير تساؤل . هل ردت المحكمة علي الأدلة .

* بيان تأسيس المحكمة للدعوى . ونثير تساؤل . هل بني الحكم علي أساس قانوني

 

قضت محكمة النقض :

توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها ……………………………:

مما تكون معه أساب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية ، مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه .

 

السبب الرابع للطعن بالنقض

 

الفساد في الاستدلال كسبب للطعن بالنقض

 

يقصد بالفساد في الاستدلال - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية .

 

ويتحقق هذا العيب في الحكم ، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها . إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه

أمثلة لعيب الفساد في الاستدلال كسبب ومبرر للطعن بالنقض :

1- بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل .

2- استناد الحكم علي واقعة أو دليل لا وجود لهما .

3- استناد الي أدلة غير صالحة .

4- اختلاط الوقائع في ذهن المحكمة .

5- مخالفة قواعد الإثبات

فساد الحكم في إلا ستدل كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض

وجود فساد في الاستدلال :

إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه

مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم باطلاً - فساد في الاستدلال .

 

عدم وجود فساد في الاستدلال :

وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله 000 وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان النعي عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير مقبول .

 

السبب الخامس للطعن بالنقض

 

الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض

 

متي يتحقق إخلال المحكمة بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض

 

الحالة الأولي للإخلال بحق المتهم في الدفاع : إذا حدد محامي المتهم طلباته ودفوعه بصيغة واضحة محددة مصمم عليها وكان من شأن هذه الدفوع والطلبات تغيير وجه الرأي في القضية ولم تستجيب المحكمة ولم تعلل سبب رفض الدفع أو الطلب.

الطلبات يجب أن تكون :

1- واضحة اللفظ والمعني دالة بطريقة مباشرة علي المطلوب منها .

2- متعلقة بالدعوى ، ويقصد بتعلق الدفع أو الطلب بالدعوى أن تكون مؤثرة في مجري الدعوى إذا ما استجابت لها المحكمة .

3- تبدي في التوقيت المحدد لها قانوناً . فالثابت أن الدفوع الإجرائية يجب أن تبدى قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائها .

يراعي :

إبداء الدفع أو الطلب في عبارة مرسلة مجهلة لا يجعله جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.

الحالة الثانية للإخلال بالحق في الدفاع: إذا سمحت المحكمة لمحامي واحد بالدفاع عن متخاصمين تتعارض دفوعهم وأوجه دفاعهم الموضوعي .

الحالة الثالثة للإخلال بالحق المتهم في الدفاع: إذا رفضت المحكمة طلباً من شأن الاستجابة إليه تغير وجه الرأي في الدعوى .

الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض

قضت محكمة النقض : إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ما يجور إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي درجة إلي التحقيق فثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلي قوله " سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك وتحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما ولم يتقدم أي منهما بشهوده الأمر الذي مفاده أن الطاعن ما ينبغي من طلبة سوي أطاله أمد النزاع " وهو ما لا يكفي لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته علي أن مرجع ذلك هو رغبه الخصم في الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو انه لا يستطيع التوصيل إلي حضور الشهود بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

 

قضت محكمة النقض : يشترط القانون فى الحيازة التي تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة (المادة 76 مدني قديم ،949/1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشرب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيراً متواصلا للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثـره فى استمـرار الحيازة فانه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .

 

قضت محكمة النقض : متى كان المدعي عليه قد تمسك بان العقد الذي يستند عليه المدعي فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا ، وكان الحكم المطعون فه إذ يقضي بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية وأن المدعى ومورثه من قبل وضعها اليد على هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه والصادر من مورث المدعي فى تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بان البيع صوري ، وكان تكييف عقد البيع مقرونا بإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فى خصوص التملك

بالتقـادم ، فـان الحكم إذا أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور .

 

قضت محكمة النقض : ومن المقرر أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداد لحيازة سلفة البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه للمنزل أو لشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام - رغم ذلك - قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشتري بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فانه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون .

 

السبب السادس للطعن بالنقض

 

الطعن بالنقض لمخالفة حكم قضائي لحكم سابق

 

التناقض المبرر - والموجب - لنقض الحكم هو وعلي حد تعبير محكمة النقض : التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحي به الأسباب ، ويعارض بعضها البعض ، بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضائه

 

صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك .

 

1- التناقض بين الأسباب مع بعضها .

2-التناقض بين الأسباب والمنطوق .

3- التناقض بين أجزاء المنطوق .

4- التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين أسباب الحكم القطعي .

5- التناقض بين تقرير الخبير وبين الحكم القطعي .

6- التناقض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي .

7- التناقض في الأساس القانوني .

8- التناقض بين قضاء حكمين .

9- التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية .

10- التناقض بين التكيف القانوني لمحكمة الدرجة الأولي والثانية .

 

صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك في ضوء أحكام محكمة النقض :

 

قضت محكمة النقض : مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . فإذا كان البين من الحكم الصادر فى الاستئناف 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا بتاريخ 25-4-1979 بين الخصوم أنه قضى إنتهائياً باعتبار الطاعن الأول مستأجراً أصلياً لأطيان النزاع مع أخيه الطاعن الثانى و ليس مستأجراً من باطنه و لا مجرد ضامن له فحسب ، و انتهى إلى رفض الدعوى التى رفعها ضدهما المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائهما لعدم إنذاره قبل رفعها ، و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-1980 قد أسس قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من التنبيه على الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانوني ، و بالإخلاء استنادا إلى ما جاء فى أسبابه ( ... ) فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي و حكم نهائياً فى المسألة الكلية الشاملة المتنازع عليها بأن الطاعن الأول مستأجر أصلى للأطيان المؤجرة للطاعن الثانى و ليس ضامناً له ، و لا عبرة باختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفاء بأجرتها و لا بأن الحكم الأول لم يصبح إنتهائياً فيما أسبغته من صفة المستأجر الأصلي على الطاعن الأول إلا فى تاريخ لاحق للدعويين 756 لسنة 1978 ، 146 لسنة 1979 سمالوط الجزئية المطروحتين لما هو مقرر فى هذا الخصوص من أن الأحكام كاشفة و ليست منشئة ، فيفترض فى المطعون ضده العلم بصفة الطاعن الأول كمستأجر أصلى منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 10-11-1962 مثار النزاع ، لما كان ذلك و كانت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 67 لسنة 1975 لا تجيز للمؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا بعد إنذار المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة . و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين على أساس أن الطاعن الثانى غير مستأجر فلا ضرورة لإنذاره قبل مخاصمته بدعوى الإخلاء ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ممـا يكون معه الطعن بالنقض جائزاً

2016

بحث قانوني حول أسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني



أسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني:

حددت المادة (435) أ.ج الحالات التي يجوز فيها بالنقض فحصرتها في الحالات التالية:

1-    إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه.

2-    إذا وقع بطلان في الحكم.

3-    إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وهذه الحالات قد بينها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة الاضافة اليها  أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.

ولما كان مهمة المحكمة العليا كما جاء في المادة (431) ا.ج هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون والاشراف على التزامها به وذلك بغية توحيد المبادئ القانونية فإن اختصاصها يقتصر على هذه المسائل فقط ومؤدي ذلك انه لا علاقة للمحكمة العليا بوقائع الدعوى وما نستخلصه محكمة الموضوع .

ومقتضى ذلك هو أن المحكمة العليا لا تختص بالنظر فيما يكون الفصل فيه مبنيا على تقدير لوقائع الدعوى التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع او تحتاج الى اجراء تحقيق فيها.

وعلى ذلك لا يجوز أن يستند الطعن بالنقض إلى خطأ محكمة الموضوع في تحديد وقائع الدعوى أو تقديرها فهذه المحكمة تفصل في جانب الوقائع من الدعوى او تقدرها على وجه بات لا تقبل بعد ذلك جدلا كما لا يجوز ان يستند الطعن بالنقض الى خطأ مادي شاب الحكم.

 

السبب الأول: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:

المقصود بذلك هو المخالفة الصريحة لنصوص القانون أو خطأ الحكم في تطبيق  القانون الموضوعي أو تفسيره.

والمراد بالقانون الموضوعي هو قواعد قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كما يراد به ايضا القواعد الموضوعية غير العقابية إذا كان يتوقف عليها تحديد  أركان الجريمة كقواعد القانون المدني التي تحدد مالك المال المدعى بسرقته وطبيعته لتطبيق نص السرق كذلك عقود الأمانة التي تخول تطبيق  نص خيانة الأمانة.(*)

ويضم هذا السبب الخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه إذ هما مرتبطان ومن أمثلة هذه الحالة أن يقيم  الحكم الجريمة على ركنين في حين أن القانون قد أقامها على ثلاثة أو أن يغفل الحكم تطبيق سبب إباحة او مانع أو مسؤولية أو يخطئ في تحديد وصف الواقعة كأن يصفها بأنها سرقة في حين أنها خيانة أمانة أو يجاوز في العقوبة التي يفضي بها الحد الأقصى أو ينزل بها عن الحد الأدنى الذي قرره القانون .

 

السبب الثاني : وقوع بطلان في الحكم:

تفترض هذه الحالة أن الحكم ذاته قد شابه عيب جوهري من حيث اجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وفي تعبير عام تعني هذه الحالة أن ثمة عيبا اجرائيا قد شاب الحكم.

ومثال العيب في إجراءات نشوء الحكم الا يستند الى مداولة قانونية كأن تتم المداولة في غيبة أحد قضاة المحكمة أو أن ينطق به في جلسة سرية أما العيب في اجراءات تحريره والتوقيع عليه فمثاله أن يمضي على اصدار الحكم – الصادر بغير البراءة- خمسة عشر يوما دون تحريره بأسبابه كاملا والتوقيع عليه من رئيس المحكمة أو القضاة الذين اشتركوا في المداولة ومن أمثله العيب في بيانات الحكم أن يخلو من بيان المحكمة التي اصدرته أو تاريخه أو الواقعة محل التجريم كذلك خلوه من الاسباب أو أن يشوبها تناقض أو قصور متمثل في عدم الرد على الدفاع الجوهري او اغفال مناقشة ادلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم ... الخ.

 

السبب الثالث: وقوع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم:

تعني هذه الحالة أن ثمة عيبا اجرائيا ولكنه لم يشب الحكم في ذاته وانما عاب الاجراءات السابقة عليه والتي استند اليها فأمتد من ثم هذا العيب إليه .

وسبب البطلان هنا هو أن إجراءات الدعوى قد خالفت قاعدة جوهرية إذ أن مخالفة القواعد الارشادية لا يترتب عليه البطلان .

ويستوي في البطلان أن يكون مطلقا أو نسبيا .

على أنه إذا كان البطلان نسبيا فيتعين أن يكون ذو المصلحة قد تمسك به امام محكمة الموضوع إذ أن عدم تمسكه به يعني تنازله عن الاحتجاج به.

ومن ثم لا تجوز أثارته أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار لأول مرة ويشترط للاحتجاج بالبطلان المطلق أو النسبي أمام المحكمة العليا ألا يكون مستوجبا تحقيقا موضوعيا إذا لا شأن لها بمثل هذا التحقيق الموضوعي ويعني ذلك أن ما جاء بالحكم أو بمحضر جلسة المحكمة يفترض أن يكون شاهد بذاته على صحته وقد اشترط المشرع اليمني أن يكون بطلان الإجراءات قد أثر على الحكم ويتحقق ذلك في إحدى صورتين :

الأولى : أن يشوب البطلان إجراءات المحاكمة إذا الحكم مستند اليها مباشرة .

الثانية: أن يشوب البطلان إجراءات التحقيق الابتدائي حيث يكون قد تولد عنها دليل اعتمد عليه الحكم .

ويترتب على ذلك أن لا يصلح سببا للطعن بالنقض أن يشوب العيب إجراءات التحقيق الابتدائي في حين أن الحكم لم يكن قد اعتمد على دليل مستمد من الإجراء الباطل لأن في الدعوى أدلة أخرى يمكن أن يستقيم بها الحكم.

والأصل هو أن جميع إجراءات الدعوى قد تمت صحيحة فذلك افتراض إقامة القانون ولكن يجوز لصاحب الشأن الذي يدعي غير ذلك أن يقيم الدليل عليه وله أن يقيم هذا الدليل بجميع طرق الاثبات,.

على أنه إذا ذكر في محضر الجلسة أو في الحكم أن الاجراء قد اتبع فلا يجوز اثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة (435) أ.ج .(1).

وسوف نبين بشئ من التفصيل السبب الثاني والثالث:

الفصل الاول شروط صحة الحكم:

ينبغي أن تتوافر في الحكم الجزائي بوصفة عملا إجرائيا مجموعة من الشروط تكون لازمة لاعتباره صحيحاً بحيث إذا فقد شرطا منها كان باطلا أو معدوما بحسب الأحوال.

الشرط الأول: أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلا صحيحا منعقدة له الولاية والاختصاص النوعي والمكاني لنظر الدعوى.(2)

الشروط الثاني : أن يصدر بعد مداولة قانونية.

الشرط الثالث: أن يكون النطق بالحكم في علانية.

الشرط الرابع : أن يتضمن البيانات التي يتطلبها القانون.

 

المبحث الأول

 صدور الحكم بعد مداولة قانونية.

نصت المادة (368) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون صدور الحكم بعد المداولة القانونية حيث ورد فيها ما يلي: ( إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضي يصدر الحكم بعد اتمام المداولة ... الخ).

تعريف المداولة:هي تبادل الرأي بين القضاة الذين تتكون منهم المحكمة حول وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها والتوصل إلى إصدار الحكم الصحيح بشأنها.

قواعد المداولة:

القاعدة الأولى: يتعين أن تجري المداولة بين القضاة مجتمعين وتطبيقا لذلك يكون الحكم باطلا إذا حصلت المداولة في حضور بعض أعضاء المحكمة وغياب بعضهم .

القاعدة الثانية: أن تجري المداولة بين القضاة سرا وقد سبق شرح هذه القاعدة .

القاعدة الثالثة: يتعين أن يشترك في المداولة القضاة الذين نظروا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها وحضروا جلسات المحاكمة جميعها أو معظمها.

القاعدة الرابعة: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تعود لمباشرة أي إجراء من   إجراءات المحاكمة .

القاعدة الخامسة: تصدر الأحكام بأغلبية آراء القضاء الذين تتشكل منهم المحكمة يراجع ما جاء في البحث بخصوص شرح هذه القواعد.

المبحث الثاني

النطق بالحكم

 

نصت المادة (270) إجراءات جزائية على أنه:

 ( يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة أن تنطبق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها).

مدلول النطق بالحكم:

يكون النطق بالحكم في جلسة علنية مع موجز على الأقل لأسبابه إلا أن ذكر الأسباب لا يعتبر لازما ولا يصح أن يكون محلا للطعن.

علانية النطق بالحكم:

تعد العلانية من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم وعلة ذلك تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان أليه وإخطار الرأي العام بنتيجة المحاكمة وهي الفصل في الدعوى.

حضور المتهم أثناء النطق بالحكم:

نصت المادة (371) أ.ج : للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي تؤجل إليها النطق ولو كان ذلك بإصدار أمر  بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس احتياطيا.

كما نصت المادة (373) ا.ج ( إذا كان الحكم من الأحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي إبلاغ المتهم بأن له الحق في الاستئناف وأن يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك).

راجع شرح ذلك بما جاء في أول البحث.

المبحث الثالث

تحرير الحكم وتوقيعه

 

المادة (374) تتعلق لتحرير الأحكام حيث نصت على أن:

( تحرر الأحكام باللغة العربية ويبين في الحكم آلاتي :

المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه .

أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته .

عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.

أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .

ما قدمه الخصوم من طلبات أو  دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.

بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.

أسباب الحكم ومنطوقة.

أما المادة (375) فتتعلق بإجراءات ايداع مسودة الحكم ومواعيده وقد سبق ذكرها تحرير الحكم واثباته:

مسودة الحكم ونسخته الاصلية يترتب على عدم ايداع مسودة الحكم ملف القضية بطلان .

راجع ما سبق شرحه.

ومن أحكام المحكمة العليا بهذا الصدد السابقة القضائية التالية:

القاعدة القضائية: إذا لم تودع مسودة الحكم ملف القضية لحقه البطلان .. عدم إيداع مسودة الحكم الاستئنافي في ملف القضية يجعله باطلا طبقا لنص المادة (375) وهذا البطلان يعتبر بطلانا متعلقا بالنظام العام طبقا لنص المواد           (369- 397) أ.ج والذي تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسها.

وطبقا لقرار الدائرة العسكرية (76) لسنة 1420هـ الصادر بتاريخ 11/6/1420هـ الموافق 2/9/1999م فإنه :

( إذا لم ترفق مسودة الحكم في ملف القضية يستوجب معه البطلان للحكم).

التوقيع على الحكم:

طبقا لنص المادة (375) أ.ج يكون التوقيع على الحكم بحسب الأصل من رئيس المحكمة التي أصدرته وكاتبها والتوقيع على الحكم أو مسودته يعد شرطا لنشوئه واكتمال أركانه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر منعدما .

راجع شرح ذلك بما جاء في البحث.

ميعاد التوقيع على الحكم:

القاعدة في القانون اليمني هي وجوب التوقيع على الحكم في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أي النطق به وألا كان باطلا.

ولم ينص القانون على البطلان صراحة ألا أنه مستفاد من وجوب تسليم صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم التوقيع على الحكم في الميعاد ويكون إثبات عدم التوقيع على الحكم في الميعاد القانوني بشهادة تصدر من قلم الكتاب يثبت فيها المختص أن صاحب الشأن قد توجه إلى قلم الكتاب لاستلام نسخة الحكم فلم يجده وقت تحرير الشهادة.

 

 

 

الفصل الثاني

البيانات الواجب توافرها في الحكم

المبحث الأول: مشتملات الحكم

 

يتكون كل حكم قضائي من أربعة أجزاء رئيسية هي الديباجة والأسباب والمنطوق والتوقيع عليه .

ديباجة الحكم :

نصت عليها المادة (374) أ.ج .

أولا: اسم المحكمة وتاريخ الحكم.

يعد بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم من البيانات الجوهرية فهو السبيل إلى مراقبة تطبيق قواعد الاختصاص بحيث يترتب على إغفالها بطلان الحكم لأن ذلك يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأن لم يكن .

ويستلزم نص القانون أن تحمل ورقة الحكم تاريخ صدوره وخلوه من تاريخ صدوره يجعله مشوبا بعيب يدخله دائرة البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه.

والبطلان نسبي أي أن لكل ذي شأن أو مصلحة أن يتمسك به أمام المحكمة الأعلى ولكن لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهو الرأي السائد فقها وقضاء. (*)

ثانيا: أسماء القضاة:

يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة المشكلة منهم المحكمة وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية كذلك كاتب الجلسة لأن وجوده يعد مكملا لتشكيل المحكمة القانوني .

ثالثاً: البيانات المتعلقة بالخصوم:

رابعا: تاريخ ارتكاب الجريمة ومحل ارتكابها.

يحدد تاريخ ارتكاب الجريمة مبدأ سريان مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها أما محل ارتكاب الجريمة فقد تكون له أهمية كركن من أركانها آو ظرف مشدد لها.

خامسا: مراحل الدعوى ورأي النيابة:

سادسا : طلبات الخصوم ودفوعهم:

يجب أن يتضمن الحكم ما اشتملت عليه الدعوى الجزائية من طلبات ودفاع ودفوع وملاحظات وما استند أليه الخصوم من الأدلة والبراهين والحجج الواقعة والقانونية فإذا خلا الحكم من ذلك كان مآله النقض.

كما في السابقة القضائية آلاتية:

قرار الدائرة قرار الدائرة العسكرية رقم (106) لسنة 1420هـ الصادر بتاريخ 7 شعبان 1420هـ الموافق 15/11/1999م.

الموجز:

إذا لم يشتمل الحكم المطعون فيه على أدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد – حكمه.

 

 

القاعدة القانونية:

إذا اكتفى الحكم المطعون  فيه على تأييد الحكم الابتدائي في جميع فقراته دون ذكر لأدلة الخصوم ودفعهم والأسباب والأسانيد القانونية عد باطلا لمخالفته نص المادتين (371) (372) من قانون الإجراءات الجزائية أن صدور الحكم الاستئنافي رقم (208) لسنة 1416هـ المطعون فيه من محكمة استئناف الأمانة مبنياً حكمه على تأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته ولكنه لم يشتمل على أدلة الخصوم وحججهم ود فوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد القانونية وهذا ما جعله باطلا طبقا لنص المادتين (371) (372) من قانون الإجراءات الجزائية.

المبحث الثاني: أسباب الحكم

 

نص المادة (376) أ.ج :

( يجب على المحكمة آن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها

بالنسبة للتعريف والأهمية يراجع ما جاء في البحث.[1]

إذا لم تراع المحكمة حق الدفاع وأهمية التسبيب على النحو المبين بالقانون أو كان حكمها خلو من الأسباب كما تطلبها المشرع فإن مؤدى ذلك هو بطلان الحكم .

خصائصه:

يتسم التسبيب بالخصيصين التاليتين:

1- أنه وجوبي على المحكمة القيام به فيما تصدره من أحكام.

2- أن نطاقه عام فهو يسرى على أحكام الإدانة والبراءة على السواء كما يسرى على الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل فيه .

شروطه:

1- أن تكون الأسباب مفصله واضحة 2- أن يبني التسبيب على وقائع وفروض لها أساس من الواقع 3- أن تكون الأسباب متسقة.

أجزاء التسبيب:

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.

بيان النص القانون المنطبق على الواقعة المرفوعة بها الدعوى.

الفصل في الطلبات والرد على الدفوع الجوهرية.

التسبيب المعيب:

يأخذ التسبيب المعيب للأحكام صور متعددة في مجال التطبيق أهما ما يأتي:

الصورة الأولى: فساد الاستدلال:

ومن ذلك اعتماد الحكم على أقوال شخص وردت في التحقيقات الاولية دون أن يكون قد أدلي بأقواله كشاهد لدى المحكمة على الرغم من طلب الدفاع سماع شهادته أمامها إذ يعتبر عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم.

كذلك الاستناد إلى دليل يناقض ما هو ثابت رسميا في أوراق الدعوى وبناء عليه فإنه إذا كانت المحكمة قد أسست ثبوت خطأ المتهم على مجرد صدور حكم بات عليه في مخالفة وذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ وتفصل في ثبوته لديها وارتباطه بالجريمة المنظورة أمامها وحجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.

الصورة الثانية: التناقض المعيب:

ويتحقق إذا كانت النتيجة التي أستخلصها الحكم من الوقائع الثابتة فيه متنافرة مع مؤداها القانوني كذلك إن من صور التناقض الذي يعيب الحكم ما يقع منه بين الأدلة التي بنت عليها المحكمة قضاءها .

الصورة الثالثة: خلو الحكم من الأسباب:

الصورة الرابعة : عدم ذكر مؤدي الأدلة:

وفي هذه الحالة فإنه لا يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في الحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم على الاعتقاد بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه دون أن يذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يعتبر باطلاًُ.

الصورة الخامسة: الخطأ في الإسناد:

إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات بينما الحقيقة أنه لا أصل لها فيها يبطل الحكم لا بتنائه على أساس فاسد.

وبناء على ذلك فإنه إذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماع من شهود الإثبات على صحة الواقعة وكان ما قاله يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى فإن قضاءه يعتبر باطلا بسبب الخطأ في الإسناد.

الصورة السادسة: عدم الرد على دفاع المتهم

الصورة السابعة: الحكم المعيب بعدم التجانس والتهاتر في الأسباب.

أحكام محكمة النقض اليمنية

الموجز: تقدير الأدلة والوقائع من اختصاص محاكم الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا.

القاعدة: إن كل ما ورد في الطعن هو مناقشة لتقرير الخبير الذي هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام المحكمة العليا حيث أن الطعن لم يؤسس على سبب من أسباب النقض التي وردت على سبيل الحصر في المادة 453 أ.ج وسلطة المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات.

"القواعد القضائية ج1 طعن رقم(50) لسنة1417هـ صـ53"

الموجز: يتوجب توقيع جميع القضاة الذين اشتركوا في مداولة الحكم على مسودة الحكم وإيداعها ملف القضية.

القاعدة وحيث أن البين من الأوراق ومن الحكم أن مسودة الحكم المطعون  فيه لم تودع بملف القضية المشتملة على أسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره كما أنه من البين من نسخة الحكم الأصلى أنه موقع من رئيس الشعبة وأحد القضاة والتوقيع الثالث لم يكن من عضو الشعبة القاضي"..." وإنما موقع من قاض أخر لم يشترك في سماع المرافعة كما هو واضح من محاضر جلسات المحاكمة ومن نسخة الحكم.

"القواعد القضائية طعن رقم(30) لسنة1420هـ صـ153"

الموجز :- إذا نشأ الحكم بإجراءات باطلة كان باطلاً

القاعدة :- إجراءات المحاكمة قد شابها البطلان في الإجراءات سواء منها ما هو أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف التي لم تبنته إلى ما سبق الإشارة إلية وهذا  كاف للقول بنقض الحكم الاستئنافي الذي يعتبر في الأصل قد نشأ بإجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل . (القواعد القضائية ج 1طعن رقم (356) لسنة 1420هـ صـ221)

الموجز :- عدم الالتزام بقواعد الاختصاص يعرض الحكم للنقض :

القاعدة :- أن القضية ابتدأن جنائية بنظرها أمام المحكمة  الجزائية ابتداء فأن قواعد الاختصاص تقتضي أن تنظرها الشعبة الجزائية وليس الشعبة الشخصية وفقاً لمادة (232) أ-ج

الحكم وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئنافي ...الخ

نجد أن الملف خال من تحقيقات النيابة وكذلك من محاضر جلسات المحاكمة ومسودتي الحكم الابتدائي والاستئنافي .

وحيث أن القضية قد أبتدت جنائية بنظرها أمام المحكمة الجزائية فأن قواعد الاختصاص تقتضي أن تنظرها الشعبة الشخصية وفقاً للمادة (232) أ-ج ولما كان الأمر متعلقاً بالنظام العام فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (397) أ-ج فأنه بعد النظر والمداولة وإعمالاً لمواد (431,232,397) أ-ج فأن الدائرة تقرر الآتي :-

قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع .

نقض الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الشخصية وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف محافظة تعز للفصل في الموضوع مجدداً من قبل الشعبة الجزائية .(القواعد القضائية ج 1طعن رقم (382) 1418هـ صـ164)

الموجز :- الشكل هو الطريق الوحيد للولوج في الموضوع .

القاعدة :- أن الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد مضي المدة القانونية ولما كان الشكل هو الطريق إلى النقاش في الموضوع فأنه يمتنع النظر في الموضوع الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً 443أ-ج

         ( القواعد القضائية ج 1طعن رقم (201) لسنة 1420هـ صـ190)

الموجز :- استئناف النيابة يعيد طرح القضية برمتها على محكمة الاستئناف .

القاعدة :-أن الحكم الاستئنافي في تقريره مدة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق به فأنه إنما أسس حكمه على نص المادة (426) أ-ج التي تقرر بأنه إذا كان الاستئناف مقدماً من النيابة العامة فأنه يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولما كان ذلك فأنه لا مجال للطعن من الطاعن ولا تأثير له ولا ورود له فالحكم فيما  ذهب إليه وقرره قد وافق صحيح الشرع  والقانون والجريمة جسيمة وعقوبتها قانوناً تزيد على ثلاث سنوات والحكم الابتدائي قرر الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القبض قد تعامل مع الجريمة الجسيمة بعقوبة غير الجسيمة وهذا مخالف للقانون في ماديته (16-17ق-ع) ( القواعد القضائية ج 1طعن رقم 4لسنة 1417هـ ص149)

الموجز :-أ- بطلان الحكم الصادر بدون تعيين ولآيه قضائية .

ب- خلو الديباجة من ذكر عضو النيابة والقضاة الذين تولوا النظر وشهدوا المرافعة وحضروا النطق بالحكم باطلاً وأن تم التوقيع في أسفل الحكم .

- القاعدة :- 1- أن نظر الدعوى ابتدائياً من القائم بأعمال المحكمة لا يعتد به قانوناً إلا إذا كان يملك ولآيه قضائية أولاً وابتداء بمعنى أنه قد تم تعيينه قاضياً طبقاً ووفقاً للإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية فإذا ما  ثبت ذلك أمكن عندها النظر في صحة أو عدم صحة التكليف من سلطة تملك هذه الصلاحية كان يكون من وزير العدل أو من رئيس محكمة الاستئناف التي يتبعها وفقاً للمادتين (64-65) من قانون السلطة القضائية رقم ( 1  ) لسنة 1991م , ولا ثبوت في الأوراق لما يؤيد أي من هذين الجانبين جانب الولاية القضائية وجانب التكليف ,و كذلك فإنما صدر عن القائم بالأعمال بصفته هذه وحدها يعتبر باطلاً والباطل لا يحتج به ولا يؤسس عليه .

2-أن الحكم المطعون فيه هو الأخر يعتريه به البطلان لعدم إعمال المادة (427أ-ج) ولعريه من أكثر البيانات المنصوص عليها في المادة (374أ-ج) لخلو ديباجته من ذكر عضو النيابة ومن ذكر قضاه الشعبة التي تولت النظر في الاستئناف وشهدوا المرافعة وحضروا النطق بالحكم ولا يغني عن ذلك التوقيعات في مختم الحكم إذا لابد وأن تشرح في الديباجة على النموذج المطبوع رسمياً حتى تنتفي الجهالة ويعلم حال المحكمة التي أصدرته وإلى أخر ما هنالك من الموجبات التي توقاها المشرع في إفراغ الحكم على  النموذج الرسمي .(القواعد القضائية ج 1طعن رقم (18) لسنة 1418هـ صـ240)

-الموجز :- الحكم بتخير المحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة باطل وبطلانه متعلق بالنظام العام .

-القاعدة :- أن الحكم المطعون فيه وقد شمله البطلان , ذلك أن  الحكم الابتدائي المؤيد من الشعبة الجزائية لم يطبق المادة (397) من قانون الإجراءات فيما يخص تحديد عقوبة واحدة لا تخيير  فيها ,حيث جاء النص في آخر المادة على النحو التالي (( ويعتبر تضمين الحكم تخيير المحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ))(القواعد القضائية ج1 طعن رقم (393)لسنة 1417هـ صـ90)

الموجز :- أهدار حق الدفاع والاضطراب المتدافع أمران  يوجب كل منهما استقلالاً نقض الحكم .

القاعدة :- أن الحكم الاستئنافي لم يتضمن أي إشارة إلى عريضة استئناف النيابة العامة ولا إلى رد المتهمين سواء على المدعي بالحق الشخصي أو استئناف النيابة العامة وهذا يعتبر في حد ذاته إهدار لحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم . 

أن  قول الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً لتعدد الطعون في الوقت الذي لا يوجد لهذه الطعون أي مكان في مدونة الحكم الاستئنافي مما يجعله مضطرباً فتارة نشير أن الطعن قدم بعد فوات الميعاد وهذا يقتضي رفضه من حيث الشكل وفقاً للمادة (421)أ-ج كما أن الحكم الاستئنافي خلا من أي سبب من الأسباب التي على أساسها بنى الحكم وذلك أمر متعلق بالنظام العام للمحكمة العليا التعرض له من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أي من الخصوم وفقاً للمادة (396) أ-ج مما يتعين معه نقض الحكم (القواعد القضائية ج1 طعن رقم (344) لسنة 1420هـ صـ125)

الموجز :- عند تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي فالواجب إبداء الأسباب و لا يكفي تصويبه للحكم الابتدائي .

القاعدة بالرجوع إلى ما أثاره أولياء الدم في عريضة طعنهم نجد أن الحكم الاستئنافي قد جاء مؤيداً للحكم الابتدائي بكامل فقراته ودون أن يشتمل الحكم الاستئنافي على أسباب جديدة كما لم يحل على أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده . فهذا خال من الأسباب التي بنى عليها حكمه خلافاً لما تقرره المـادة

(372)أ-ج مما يجعله باطلاً يتعين نقضه .

إذ لا يكفي القول أن حكم المحكمة الابتدائية هو الحكم القانوني والصائب فمحكمة الاستئناف ليست محكمة قانون بل هي محكمة موضوع لا تقتصر وظيفتها على مراقبة صحة تطبيق القانون بل يجب أيضاً أن تحقق وجود الواقعة التي هي أساس الدعوى .

( القواعد القضائية ج 1طعن رقم (228) لسنة 1420هـ صـ226)

الموجز:- عدم انطباق مادة التجريم على الواقعة /أثره:-

إذا استند الحكم على مادة في القانون لا تنطبق على فعل المتهم بطل الحكم وحيث أن ما أثاره الطاعن في البند أولاً مطروح للفصل في هذا الدفع بأسباب سائغة أما ما نعاه على الحكم في البند ثانياً له سند من القانون وأساس في الأوراق فالطاعنان أقتصر فعلهما على أخذ أدوات العمل وإعادتها إلى العمال وهو يعني عدم انطباق مادة الإسناد إلى فعل الطاعنين كون المادة (321)عقوبات تنص (( يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أ ضربه أو عطله بأية كيفية ...الخ ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أستند على قرار الاتهام الباطل لانتفاء تطبيق المادة سالفة الذكر على فعل الطاعنين ولم تطبق المحكمة القانون التطبيق الصحيح مما يجعل حكمها باطلاً لابتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعني ذلك أن الحكم قد شابه عيب من حيث تطبيق القانون الموضوعي .

(القواعد القانونية والقضائية الجزائية  طعن رقم (610)لسنة 1424هـ جلسة 5/4/2004م صـ70)  

الموجز- عدم تسبيب الأحكام وعدم ذكر الأدلة :-

عدم تسبيب الحكم وعدم بيانه الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم يستوجب نقضه .

-كما تبين أيضاً وقوع محكمة ثاني في نفس ما وقعت فيه أول درجه من القصور في المحاكمة ,ولعدم اشتمال الحكمين ابتداء واستئنافا على ذكره ألا دله التي ثبت صحة – الواقعة المنسوبة للمتهم فأنه يتعين لذلك القول بأن إجراءات المحاكمة في كلتا المحكمتين قد ثبت بالبطلان الموجب للقضاء بنقض الحكم المطعون فيه لعدم تسبيبه ولما شاب إجراءات المحاكمة من بطلان ولزوم إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م /لحج لنظر الاستئناف من جديد ,والفصل في القضية بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون.(القواعد القانونية والقضائية الجزائية طعن رقم (22-165)لسنة 1425هـ صـ23)

 

وجوه الطعن بالنقض :

لابد للطعن بالنقض من أسانيد معينه حددها القانون :-

فتنص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض على أن الطعن بهذا الطريق أنما يجوز في الأحوال الآتية:-

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

2- أذا وقع بطلان في الحكم .

3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

مخالفة القانون :-

فالسند الأول للطعن هو مخالفة حكم آخر درجة للقانون أو خطأ في تطبيق هذا الحكم في تطبيق القانون أو خطؤه في تأويل القانون.

ويراد بالقانون هنا القانون الموضوعي والقانون الإجرائي على حد سواء ويمكن أن نضرب مثالاً لكل من مخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله .

فمخالفة القانون الموضوعي من قبيلها أن يقضي الحكم المطعون فيه بالحبس في جريمة يجب فيها الحكم بالغرامة أو العكس .

ومخالفة القانون الإجرائي من قبيلها أن يرفض الحكم المطعون فيه تقدير كفالة للإفراج المؤقت عن المحكوم عليه بالحبس في حاله من الجائز فيها ذلك .

والخطأ في تطبيق القانون الجنائي الموضوعي من قبيله أدانة المتهم رغم توافر سبب مبيح لجريمة كالدفاع الشرعي يتضح توافره من سرد الحكم ذاته للواقعة والخطأ في تطبيق القانون الجنائي الإجرائي .مثاله أن يقضي الحكم الاستئنافي بعقوبة تسوئ مركز المتهم حالة كونه الطاعن وحده بالاستئناف دون النيابة ,أو أن يقضي بإنقاص مبلغ التعويض المستحق عن ضرر الجريمة حالة كون الطاعن بالاستئناف هو المدعى المدني وحده دون المتهم ودون المسؤول عن الحقوق المدنية .

والخطأ في تأويل القانون الجنائي الموضوعي مثاله عدم الأخذ بالقياس في تطبيق قاعدة جنائية مبيحه .

والخطأ في تأويل القانون الجنائي الإجرائي من قبيله قضاء الحكم الاستئنافي بغرامة قدره خمسة جنيهات على المستأنف بمناسبة الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن مع أن هذه الغرامة لا يحكم بها إلا عند الحكم بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه(1)

 

 


(*)  راجع المحاكمة في قانون الاجراءات الجزائية اليمني /د/ حسن علي مجلي صـ 280

(1)  مرجع سابق صـ 283

(2) نفس المرجع صـ 180.

(*)  مرجع سابق صـ 190-195

[1] )مرجع سابق صـ222-223

(1) كتاب المحاكمة والطعن في الاحكام/د

الأحد، 14 نوفمبر 2021

انواع الدفوع


🧅🧅🧅
( علاج الحراره ) . 
معلومه جميله 
لا أحب أن اسمع أحدا يقول :
( ولدي عنده حرارة )

علاج الحراره المرتفعه من دون أدوية :

كان هناك رجل يحكي قصته عندما كان صغيرا ينام في المستشفى بين الحياة والموت يعاني من الحمى الشديدة .

عندما زارته جدته في المستشفى طلبت من أفراد العائلة إحضار بصلة كبيرة وزوج من الجوارب القطنية البيضاء .

قامت بتقطيع البصلة ثم وضعت شريحة من البصل أسفل كل قدم من أقدامه
وبعد ذلك وضعت قدميه في الجوارب القطنية البيضاء .

عندما استيقظ في الصباح الباكر أزالت الجدة الجوارب شرائح البصل كانت سوداء اللون والحمى اختفت..؟

اندهش أحد الأطباء عندما زار مزارعا وعائلته ليكتشف أنهم جميعهم بأفضل صحة وأتم عافية. فسألهم الطبيب
كيف ذلك؟ فردت زوجة المزارع: بأنها تضع في كل غرفة من غرف المنزل بصلة غير مقشرة ومقطوعة الطرفين في صحن . 
طلب الطبيب أخذ بصلة واحدة من هذه البصلات
ليفحصها تحت المجهر (الميكروسكوب) ليكتشف المفاجأة أن ميكروب الانفلوانزا موجود بداخل البصلة. حيث أن البصل يمتص البكتيريا..

سبحانك ياالله الواحد الأحد. انشروها للفائدة !!!!!!!!!!!!

صار أحد الأطفال معاقا منذ كان عمره 10 أشهر وهل تعلمون السبب ؟؟
________________
أصابت الطفل حرارة شديدة فأخذته أمه للأسف إلى المستوصف
ولو كانت تدري بالمعلومه  لماكان الولد معاقآ والآن هو على كرسي متحرك وعمره 22 عامآ..

لان خلايا الدماغ عنده كانت قد تجمدت بسبب وضع الثلج بشكل كمادات على الرأس مباشرة
وذلك خطر خطر خطر 
ويسبب تلف في خلايا الدماغ..
بل يجب أن يكون الماء عادي من الحنفيه .. 
لذلك أخواني حبيت أنقل لكم هذه المعلومة.. ♡(وخاصه للي عندهم وسائل التواصل عشان النشر)..

والله الكثير لايعرف..

●((فاحذروا الكمادات بالثلج والماء البارد..))
 وجعلها الله بميزان حسناتنا( آمين آمين آمين )
__________________
معلومات مهمة أرسلها لكم كما وصلتني...

¤ تزعجك البواسير وتؤلمك ؟
~تناول بعض حبات التين المجفف

¤ تشعر بالتعب؟
~ٱشرب كوبا من عصير البرتقال

¤ مصاب بالفطريات؟
~أكثر من تناول الثوم

¤ منزعج من حرقة المعدة؟
~أشرب نقيع البابونج

¤ ينتابك ألم في رأسك؟
~تناول البطاطا المسلوقه 

¤ تعاني ارتفاع مستويات الكوليسترول؟
~أقضم أجاصة (كمثرى)

¤ تضايقك عوارض الحساسية ؟
~عليك بالاناناس

¤ مفاصلك تؤلمك؟
~أحرص على تناول السمسم
_________________
معلومة جديـده سبحان الله (عليك ان تعرفهـا):

الاغتسال بالمطر شفاء من السحر والمس والعين

والدليل على أن ماء المطر طارد للشياطين قوله تعالي :

{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ}
[الأنفال: 11]..

سبحان اللــّـه..
لا تبخلو في الإرسال..
كثير من الناس محتاجين هذه المعلومات. 

جميعُنآ نقول نفسي نفسيْ ..
إلآ هو صَلَّ الله عليه وسلم يقول : أمتيّ أمتيّ ( صلوا عليه وَ سلموا تسليما )
_________________
تذكير بمواعيد شرب الماء ..

جعله الله شفاء من كل داء إن شاء الله : 

( الوقت سوف يضاعف فوائده على جسم الإنسان)

🥛🥛 عدد (2) كأس من الماء بعد الإستيقاظ من النوم صباحآ يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

🥛كأس (1) من الماء – قبل الوجبة بنصف ساعة – يساعد على الهضم.

🥛كأس (1) من الماء – قبل الإستحمام – يساعد على خفض ضغط الدم.

🥛كأس (1) من الماء – قبل النوم – يجنب السكتة أو النوبات القلبية.

🌹 فضلا وليس أمرآ
مررها لكل من تحب

رسالة خفيفة جدا وفائدتها كبيره..

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم..

ربنا جازي بالخير كل من كان سبب في الافاده من هذه المعلومات...
🌿🍃🌿

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

سبق الاصرار و الترصد بحث

*سبق الإصرار والترصد* 
 
 *بقلم المحامية* / 
 *نسمة عبدالحق النجار* .
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035736483609

فارق المجني عليه حياته على يد الجاني الذي تحقق في جريمته القصد الجنائي وبقي لأولياء دم الأول المطالبة باعدام الثاني قصاصاً ، وسواءً توفر ظرفي سبق الإصرار والترصد او اي ظرف مشدد ام لم يتوفر ، فإن الإعدام هي العقوبة الأصلية ولا يؤخذ بأي ظرف مشدد لترقى عقوبة القتل العمد الى الاعدام ، هذا هو قول اسلامنا الحنيف والأنظمة القانونية التي تأخذ به، على عكس من لم تأخذ به كما سنرى في السطور القادمة من هذا الموضوع.
يعرف سبق الإصرار بأنه : العزم المصمم عليه قبل ارتكاب الجريمة ، والمفهوم الواسع له يمكن تطبيقه على الجروح والطعنات الإرادية ولايقتصر على جرائم القتل العمد فحسب ، ذلك ماذهب اليه اغلب شراح القانون.
كما يعرف بأنه : ظرف مشدد مضاف لأركان جريمة القتل العمد ، ويستلزم وجود مدة زمنية بين سبب الجريمة وارتكابها، كما نص القانون المصري في المادة (231/ عقوبات) ان الإصرار السابق هو : القصد المصمم عليه قبل الفعل. 
وهناك حالتان لتمييز وجود سبق الإصرار من عدمه بيانهما كالتالي: 
 الحالة الاولى وهي: القتل الذي يقع بعد التروي والإمعان والتفكير مرتبطاً بالعزيمة والإقدام ، وهذه الحالة تدل على شراسة الجاني وميوله متعمداً بإرادته لارتكاب الجريمة.
الحالة الثانية وهي :القتل الذي يقع بدافع الغضب والاثارة ، وفي هذه الحالة يكون الدافع مؤثر خارجي طارئ لايستطيع معه الجاني تقدير نتائج عمله فارتكاب الجريمة في الحال دليل على انتفاء وجود سبق الإصرار ، والوقت بين العزم والتصميم واقتراف جريمة القتل متروك لتقدير محكمة الموضوع ، لان سبق الإصرار حالة ذهنية بحته تثبت عادةً بالإعتراف والقرائن والظروف المصاحبة للجريمة .
ومن التطبيقات القضائية لسبق الإصرار ماقضت به محكمة التمييز عندما أدانت الجاني القاتل بجريمة القتل مع سبق الإصرار بعد ان تبين لها ان نية القتل اتخذت بكامل هدوء الجاني واستقراره الفكري والنفسي وهو يراقب ضحيته ويخطط ويعزم لإرتكاب الجريمة .
كما قضت في حكم آخر لها بإدانة المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار لأنه تبين انه هيأ مسدسه ودخل محل المجني عليه واطلق عليه النار دون مقدمات ، وبهذا الشأن يقول القضاة في قرارهم : 'اذا كانت جريمة القتل قد وقعت بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين فإن الظرف المشدد -سبق الإصرار- قد توفر".

ولكن هل مصطلح سبق الإصرار هو نفسه مصطلح الترصد الذي دائماً مايتلازم ويتلازب ذكرهما معاً ؟!
يتشابه المصطلحان في ان كلاهما ظرفاً مشدداً ، ويختلفان من حيث الطبيعة، فسبق الإصرار كما سبق القول هو حالة ذهنية بحتة وتقدير أدلته مسألة موضوعية بحتة، أما الترصد فهو ظرف عيني مشدد ويترتب على كليهما رفع العقوبة من السجن المؤبد او المؤقت الى الإعدام في الأنظمة التي لاتحذو حذو الإسلام .
والترصد يعني انتظار الجاني للمجني عليه في مكان معين لمباغتته والاجهاز عليه دون ان يستطيع الدفاع عن نفسه ، وفي اغلب الاحيان يسبق ذلك سبق إصرار وقد لايسبقه ، وفي قرار لمحكمة التمييز فإن الترصد بمعناه القانوني لايلزم ان يكون مقترناً او مسبوقاً بسبق الإصرار بل يصح ان يتواجد بدونه، ويتحقق سواء كان انتظار الجاني للمجني عليه في مكان مستتر كخلف جدار او ظاهر كطريق عام ، بل قد يكون في مكان خاص كأمام منزله ، ولايؤثر في قيام الظرف المشدد الخطأ في شخصية المجني عليه او الحيدة عن الهدف.
ويتكون ظرف الترصد من عنصرين احدهما زمني والآخر مكاني ، ويسري على جميع مرتكبي الجرائم سواء ً كانوا فاعلين اصليين ام مجرد شركاء فيها ، وإثباته يخضع للقواعد العامة، فهو واقعة مادية قد تثبت بالإعتراف او شهادة الشهود، وقد نص على الظرفين السابقين التشريع الفرنسي وتشريعات اخرى.
  اما القانون اليمني لم ينص او يسلك ذلك المسلك بل أخذ ما أخذت به الشريعة الإسلامية والتي لم تعترف بأي ظرف مشدد في الجرائم التي تثبت عمديتها وطالب اولياء دم المجني عليه بالقصاص، فالقصد الجنائي يُعرف بأنه: توفر النية عن علم وإراده لإحداث النتيجة الإجرامية، وذلك بتوقع وقبول النتيجة الإجرامية ، وفي القتل العمد العقوبة الأصلية هي الإعدام في الشريعة الإسلامية والقوانين التي تعتنقها كاليمن ولاتوجد عقوبة أشد من ذلك ، ولما كان الأمر كذلك فإنه لاعبرة بوجود او اعتناق اي ظرف مشدد طالما أدت جريمة القتل العمد الى وفاة المجني عليه ولو لم يتوفر اي ظرف مشدد كسبق الإصرار أو الترصد ، فهل هناك عقوبة أشد من الإعدام نتيجة القتل العمد ؟!
فالإسلام والقانون اليمني لم يعتنقا ذلك لأن القصد الجنائي قد تحقق بصفته الموحدة والعقوبة واحدة ولحرمة النفس وعصمتها في ديننا الحنيف اياً كانت وكيف ما كانت ظروف القتل مشددة او غير مشددة.
ومبرر الأخذ بفكرة القصد المشدد وتحديداً ظرفي سبق الإصرار والترصد في بعض النظم العقابية وخاصةً التي لاتعتنق الإسلام هو ان العقوبة في القتل العمد بتوافر القصد البسيط تختلف عنها عند توافر القصد المشدد كحالتي سبق الإصرار والترصد ، ففي الحالة الاولى تكون العقوبة اصلية لا تصل للإعدام وأقصى مايمكن أن تصل هو السجن المؤبد، ولكن في الحالة الثانية تكون العقوبة مشددة اكثر من الحالة الاولى قد تصل الى الإعدام.
ولكن هل يعني عدم ورود الظرفين محل الحديث نصاً في قانون العقوبات اليمني دلالة على عدم جواز الأخذ بهما ؟ 
أرى كما يرى معظم القانونيين ان لظرفي سبق الاصرار والترصد او اي ظرف مشدد دور في الاستئناس والتدقيق عند إضفاء الوصف والتكييف للجريمة ومعرفة مدى خطورة الجاني من عدمه ، وكذلك قد يساعد في التحقق من وجود حالة دفاع شرعي من عدمه ، فعند ثبوت سبق اصرار الجاني او ترصده للمجني عليه نكون امام اعتداء يستوجب الدفاع الشرعي ، فذلك عامل مساعد لقاضي الموضوع لتكييف القضية واضفاء الوصف القانوني المناسب لها، وكذلك عامل مساعد لإثبات المدافع انه كان بصدد دفاع شرعي، فتلك قرائن تدل على وجود نية مسبقة للإعتداء، وكذلك لمعرفة ما إذا كان القتل عمداً ام خطأً وغيرها من الارشادات والدلائل التي يمكن استنباطها من ظرفي سبق الإصرار والترصد .
و يوصي الكثيرون المشرع اليمني ويدعوه إلى إلإلى إعتبار ظرفي الإصرار والترصد ظرفين مشددين لعقوبة القتل العمد لتصل للتعزير عند سقوط الإعدام قصاصاً ، وذلك حتى لا يفلت الجاني من العقاب، الأمر الذي يستلزم من المشرع التدخل لكي لا تضيع الدماء لمجرد سقوط الاعدام قصاصاً عن الجاني وعدم وجود مستند للقاضي للحكم بالإعدام تعزيراً الا اذا توافر بجانب ظرفي سبق الاصرار والترصد احد الحالات التي وردت حصراً في المادة (234) من قانون العقوبات، فعند تحقق ذلك فالاعدام تعزيراً سيكون مستنده احد الظروف المشددة الواردة حصراً في المادة سالفة الذكر لا لتوافر ظرفي سبق الاصرار والترصد بمفردهما .


                       وبالأخير ،،،     
نلاحظ عظمة ورحمة ديننا الإسلامي الحنيف الذي يشع نوراً ويأبى أن ينطفئ ، كيف لا وهو من عند الله العادل الذي يأمر بالعدل والمساواة فحرمة النفس واحده وهي إحدى الكليات الخمس الذي يجب المحافظة عليها وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على بنيان الله في الأرض ، فلاعبرة بالتفرقة التي اخذت بها النظم التشريعية الوضعية التي لم تحذو حذو الإسلام ، وحسناً من المشرع اليمني ان انتهج نهج الشريعة الإسلامية وهذا ليس بغريب عنه فهو الذي نص في المادة الثالثة من الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر كل التشريعات.

    انتهى هذا ( *وفوق كل ذي علمٍ عليم* )،،،

الأحد، 18 يوليو 2021

جريمة الاعتداء على ملك الغير وفق فنص المادة 321 من قانون الجرائم

[٢/‏٧ ٧:٠٦ م] ‏‪+967 770 975 414‬‏: ⛔ عن جريمة الاعتداء على ملك الغير وفق نص المادة 321 من قانون الجرائم والعقوبات⛔

✒️ القاضي مازن امين الشيباني

♦️ سالني زملاء كثر عن معنى الملكية وفق نص المادة 321 من قانون الجرائم والعقوبات 

ونص المادة 321 عقوبات هو 
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال))

👈🏼ويذهب الغالبية الى القول ان النص القانوني يحمي الحيازة ويعتبرها قرينة على الملك..وان مدعي الملك اذا قام بالاستحداث في ارض بحيازة شخص اخر فان مدعي الملك يعتبر معتدي وتقوم بحقه جريمة الاعتداء على ملك الغير ويقدم للمحاكمة جنائيا كمتهم حتى لو كان يمتلك الدليل ان المال الذي استحدث فيه مملوك له مادام انه ليس حائزا
فيجب عليه رفع دعوى مدنية بالملك ضد الحائز لا ان يقوم بالاستحدث وهو مجرد مدعي بالملك..  

في الحقيقة هذا المعنى له جانب كبير من الصحة.. والقول بغير هذا له عواقب خطيرة ووخيمة.. 

فالقاعدة هي انه لا يجوز لمن يدعي الملك ان يقوم بالاستيلاء على المال الذي يدعي انه مملوك له طالما وهو تحت قبض وثبوت وحيازة شخص اخر الا بحكم قضائي

لان الحائز يعتبر هو المالك من حيث المبدأ حتى يقوم الدليل على عكس ذلك 

ولذلك نصت المادة 1111 من القانون المدني بقولها:-

(( من كان حائزا لشيء او حق اعتبر مالكا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك))

والدليل وحده  لا يكفي
 بل يجب ايضا ان يقبل واضع اليد بهذا الدليل طوعا 

او  ان يؤيد هذا الدليل بحكم قضائي
ولذلك نصت المادة 1117 من القانون المدني بقولها:- 
 ((ليس لمدعي الملك ان ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه الا بحكم قضائي وله ان يلجا الى القضاء....))

لذلك لا يجوز لأي شخص يدعي الملك ان يأتي ويعتدي على المال الذي يدعي انه ملكه طالما وهو بحيازة الغير

وعلى من يدعي ملكيته لأي مال بحيازة الغير ان يرفع دعواه امام القضاء المدني المختص 
ولا يكفي ان يصدر حكم بملكيته للمال
بل يجب ان يتضمن الحكم الزاما برفع يد الحائز وتسليم المال للمحكوم له بالملك

وفي ايامنا هذه كثر الواهمون بالملك
وكثر من تأتيهم احلام المنام بالملك 
بسبب الطمع والجشع الذي انتشر بين الناس

فتجد اناس مثلا يجدون وريقة وجيدة عمرها 300 سنة او اكثر تحكي ان ارضا ما ملك جدهم 
ولكن هذه الارض في الوقت الحالي تحت حيازة وثبوت اشخاص اخرين
فيقومون بالاعتداء على الارض بسبب هذه الوجيدة 

يعني
 يدعون الملك 
ويحكمون لأنفسهم بأنفسهم
وينفذون الحكم لأنفسهم بأنفسهم

ومثل هؤلاء تقوم بحقهم جريمة الاعتداء على ملك الغير ويقدمون الى المحاكمة

◀️  نطاق شرط الحيازة:- 

ان شرط الحيازة في جريمة الاعتداء على ملك الغير له نطاق محدود.. وهناك اعتبارات اخرى تجعل احيانا الملكية هي محل الحماية الجنائية وليس الحيازة...
واهم هذه الاعتبارات تتوفر في الاحوال التي لا توجد فيه حيازة لا للمتهم ولا للمجني عليه ولكن توجد مستندات قاطعة تثبت الملك 

ولتوضيح الصورة يجب ان اشير الى عدد من النقاط الهامة كالتالي

1️⃣النقطة الأولى:- شرط الحيازة يرتبط بالمتهم لا بالمجني عليه:-

👈🏼هناك فهم خاطئ يسود لدى طائفة كبيرة من رجال القانون.. وهو فهمهم انه يشترط لكي تكون شكوى المجني عليه مقبولة في جريمة الاعتداء على ملك الغير يشترط فيها ان يكون الشاكي حائزا

هذا الفهم خاطئ نسبيا
النص قال (((يعاقب بالحبس... غير مملوك له))

ضعوا خطا تحت عبارة ((غير مملوك له))

معنى هذه العبارة باختصار..(( يعاقب بالحبس كل من اعتدى على مال ليس بحيازته))
لان النص جاء بالنفي ((غير مملوك له اي ليس بحيازته))

اذا شرط الحيازة يرتبط بالمتهم كقاعدة اساسية لا بالمجني عليه 

ومعنى انه يرتبط بالمتهم اي انه يشترط لقيام الجريمة بحق المتهم الا يكون حائزا ولا تثبت له اي حيازة

بعد هذا لا يهم ان يكون المجني عليه حائز او ليس حائز ما دام ولديه مستندات تثبت الملكية

👈🏼وهذا يعني انه اذا افترضنا وجود ارض بيضاء ليست بحيازة احد

وجاء (س) من الناس واستغل ان هذه الارض بيضاء واستغل انها ليست بحيازة احد وقام بالبناء فيها

ثم حضر (ص) وقدم شكواه ضد (س) قائلا انه اعتدى على ملكه بالبناء وقدم مستنداته التي تؤيد ملكه وكانت مستندات ظاهرها الصحة وخالية من شبهة التزوير

هنا لا تنتفي الجريمة تجاه س بل تقوم الجريمة ويقدم للمحاكمة

فاذا حضر س(المتهم) وانكر ملكية ص (الشاكي)
  ثم قدم ص اوراقه التي تثبت ملكيته
 ولم يثبت س انه ثابت وحائز 
ولم يقدم اي مستندات ملك فهنا تقوم الجريمة ضد (س)  رغم ان (ص) الشاكي ليس حائزا 

وبالعكس.. اذا قدم ص مستنداته التي تثبت ملكيته ولم يقدم (س)-المتهم- اي مستند الا انه قدم شهود انه ثابت وحائز على الارض فهنا لا تقوم الجريمة بحق (س) لأنه حائز 

فثبوت حيازة المتهم (س) يعني انه يجب على ص ان يرفع دعوى امام القضاء المدني لرفع يد س عن الارض 

لذلك فان الحيازة هي شرط في جانب المتهم لا المجني عليه 

بمعنى يشترط لقيام الجريمة الا يكون المتهم حائزا 

ولا يهم بعد ذلك ان كان الشاكي حائزا او ليس حائز  

لذلك لم يقل النص القانوني ((يعاقب بالحبس...من اعتدى على ملك غيره)) 

بل قال
((يعاقب بالحبس من اعتدى على مال غير مملوك له))  اي ليس بحيازته 

ما يعني انه لا يشترط لقيام الجريمة ان يكون المجني عليه حائزا

بل يشترط ان يكون المتهم غير حائز.

2️⃣ النقطة الثانية:- ان حيازة المتهم لمحل الشكوى سبب كافي لعدم قيام الجريمة 

اذا ثبت ان المشكو به حائزا وثابتا على محل الشكوى وكانت حيازته بشروطها القانونية  فهذا وحده يكفي لصدور قرار بالا وجه قبله او الحكم ببراءته في مرحلة المحاكمة 
.ولا يشترط ان توجد لديه بعد ذلك مستندات ملكية ولا يشترط ان يبين سبب حيازته ومدخلها 

الا انه يجب ان تكون الحيازة حيازة اصليه فعلية لا حيازة عرضية لحساب المجني عليه 

بمعنى ان يكون المتهم حائز على اساس انه مالك..فاذا ثبت انه مجرد مستأجر من المجني عليه فالجريمة تقوم بحقه اذا كان الفعل الذي قام به يخرج عن نطاق حق الانتفاع الذي يبيحه عقد الايجار.

3️⃣ النقطة الثالثة:- على عكس النقطة الثانية تماما..  

اذا كانت حيازة المتهم سبب كافي لعدم قيام الجريمة بحقه.. 

فان عدم حيازته لمحل الشكوى لا يكفي لقيام الجريمة بحقه بل يجب ان يثبت الشاكي ملكيته لمحل الشكوى 

👈🏼هنا نقف على النقيض تماما 
فبراءة المتهم يشترط لها شرط واحد فقط وهو ان يثبت انه حائز.

بينما ادانة المتهم تشترط شرطين
الاول الا يكون للمتهم اي حيازة 
الثاني ان يثبت المجني عليه ملكيته بمستندات خالية من شبهة التزوير 

4️⃣ النقطة الرابعة:- لا تكون حيازة المجني عليه شرطا لقبول شكواه الا في حال عدم وجود مستندات لديه تثبت ملكيته

كل من اعتدي على ملك له وليس لديه مستندات تثبت ملكيته لا تقبل شكواه الا بثبوت حيازته على محل الاعتداء.. 

بمعنى انه في حال عدم وجود اي حيازة للمتهم (المشكو به) واراد المجني عليه ان يقدم شكوى فهنا امام المجني عليه خيارين

الاول  ان يثبت انه مالكا بموجب مستندات لديه خالية من شبهة التزوير 
وقد تقترن الملكية بحيازة كذلك

الخيار الثاني اذا لم توجد لديه اي مستندات تثبت ملكيته فيشترط هنا بهذه الصورة فقط  ان يثبت الشاكي انه حائز 

هذه اهم القواعد التي تحكم جريمة الاعتداء على ملك الغير وفقا لنص المادة 321 من قانون الجرائم والعقوبات

دمتم برعاية الله 
✒️ القاضي مازن أمين الشيباني
[٩/‏٧ ١:٤٦ ص] ‏‪+967 770 975 414‬‏: دراسة مؤجزة عن المادتين (253 و 321) عقوبات بشأن جريمتي إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال.
----------------------------------------------------------
أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين 
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
مقدمة : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين اما بعد: 
فهذه دراسة مؤجزة عن أحكام المادتين (253 و 321) عقوبات تم إعدادها بناءً على طلب دائرة التدريب في مكتب النائب العام لغرض تقديمها في الورشة المزمع تنظيمها للمعنيين بالنيابة العامة، وتشتمل هذه الدراسة على المباحث الاتية: 
المبحث الأول: المقارنة بين إنتهاك حرمة المسكن في القانون اليمني والمصري وفقا للمادة253عقوبات يمني . 
المبحث الثاني: جريمة الاضرار بالمال وفقا للمادة (321) مع مقارنتها بنظيرتها في القانون المصري. 
المبحث الثالث: الهدف من تجريم الاضرار بالمال. 
المبحث الرابع: حكمة الحماية الجزائية للحيازة وصور الحماية. 
المبحث الخامس: عناصر الحيازة القانونية وشروطها. 
المبحث السادس: السجل العيني وعلاقته بجريمتي إنتهاك حرمة المسكن . 
المبحث السابع: البسط وجريمتا إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال. 
المبحث الثامن: إثبات الحيازة. 
المبحث التاسع: موقف القانون اليمني والفقه الإسلامي من الحيازة. 
نتائج الدراسة وتوصياتها.

المبحث الأول
المقارنة بين جريمتي انتهاك حرمة المسكن في القانون اليمني والمصري
أولاً: نص التجريم لانتهاك حرمة المسكن في القانون اليمني: 
تنص المادة (253) عقوبات على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مسكناً مسكوناً أو معدا للسكن او أحد ملحقاته أو أي محل معدًا لحفظ المال أو عقارًا خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقى فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الاشياء أو بإستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو من ينتحل صفته). 

ثانياً: نص التجريم لإنتهاك حرمة المسكن في القانون المصري: 
نصت المادة (370) عقوبات على ان (كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في احد ملحقاته او سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري) وفي السياق ذاته تنص المادة (371) عقوبات على أنه (كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة متخفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر) وكذا تنص المادة (372) على انه (إذا ارتكبت الجرائم السابقة ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين).

ثالثاً: مقارنة بين النصين اليمني والمصري بشان جريمة إنتهاك حرمة المسكن: 
نظراً لضيق الوقت فسوف نذكر بعض نتائج المقارنة وليس جميعها لان الفروق ظاهرة للقارئ الفطن، ونشير إلى بعض الفروق كما يأتي: 
القانون المصري جمع النصوص المجرمة لفعلي إنتهاك حرمة المسكن وحرمة والإضرار بالمال في باب واحد وسردها على التوالي حتى تكون جميعا في موضع واحد تحت بصر القاضي فتتم مراعاة احكامها عند تطبيق النصوص نظرا  للعلاقة الوثيقة بين جريمتي إنتهاك حرمة المسكن وجريمة الإضرار بالمال وحتى تتم مراعاة الفروق بين الجريمتين.
النصوص المصرية تفرق بوضوح بين جريمتي إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال على إعتبار ان جريمة انتهاك حرمة المسكن هي تلك التي تقع على مسكن وملحقاته أو بناء معد للسكن وليس أرض فضاء وهي وحدها التي تستهدف العقوبة فيها حماية الحيازة بخلاف العقوبة في جريمة الاضرار بالمال التي تستهدف حماية المال ذاته من الإتلاف ، في حين ان النص اليمني قد اضاف كلمة (او عقاراً) في جريمة انتهاك حرمة المسكن وهذه الإضافة قد ساهمت في وجود خلط عند فيما بين جريمتي إنتهاك حرمة المسكن وجريمة الإضرار بالمال. 

صياغة النص اليمني معيبة جداً من حيث انه ذكر العقوبة أولا  فقدمها على الجريمة خلافاً لمفهوم العقوبة التي هي من اسمها تأتي بعد إرتكاب  الجريمة كرد فعل المجتمع والدولة على إرتكاب الجاني الجريمة، فاسم العقوبة مستفاد من كلمة (عقب) أي انها تأتي بعد إرتكاب الجريمة مباشرة، اما النص المصري فصياغته   موافقة لقواعد الصياغة التشريعية. 
تضمن النص المصري القصد الخاص وهو منع الحيازة بالقوة او ارتكاب جريمة في المسكن او ما في حكمه وهنا يظهر بجلاء ووضوح الهدف من التجريم والعقاب في جريمة إنتهاك حرمة المسكن وهو حماية الحيازة الظاهرة لأن المسكن ومافي حكمه عبارة عن منشئات مادية قائمة تدل على الحيازة الظاهرة للعيان، في حين اكتفى النص اليمني بالقصد العام ولم يشر إلى حماية الحيازة فغاب القصد الخاص عن النص وغاب معه الغرض أو الهدف من التجريم والعقاب وهو حماية الحيازة الظاهرة ،وقد كان هذا الأمر سببا اخرا للخلط والالتباس بين جريمتي إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال .

الحد الاعلى لعقوبة السجن في النص اليمني اكثر من المصري كما ان الغرامة في القانون المصري محددة قيمتها وجنسها اما النص اليمني فلم يذكر مقدارها ولا جنسها ولاحرج في ذلك. 
رابعاً: الهدف من تجريم انتهاك حرمة المسكن:
من خلال مطالعة النص اليمني نجد ان الهدف من تجريمه لانتهاك حرمة مسكن هو حماية حق الإنسان في الخصوصية وحماية الأموال الموجودة في الابنية والمساكن فلم يشر النص إلى حماية الحيازة الظاهرة، اما في القانون المصري فالهدف من التجريم  ظاهر في النص ذاته وهو حماية حيازة المسكن ومافي حكمه حسبما ورد في النص بالإضافة إلى حماية الخصوصية وحماية الأموال الموجودة في المسكن أو الأبنية المعدة لذلك. 

المبحث الثاني
عرض المادة (321) بشان الاضرار بالمال مع مقارنتها بنظيرتها في القانون المصري
أولا:نص التجريم في القانون اليمني:
تحت عنوان (الإعتداء على حرمة ملك الغير – الإضرار بالمال) نصت المادة (321) عقوبات على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقاراً او منقولاً او بناءا  غير مملوك له او جعله غير صالح للإستعمال أو اضربه او عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشاء عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليها جعل حياة الناس أو امنهم او صحتهم عرضة للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال).
ثانيا:نص التجريم في القانون المصري:
 تناظر المادة321 يمني في القانون المصري المادتان (372 و 373) عقوبات حيث تنص المادة (372) مكرر على ان (كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى وحدات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها او غرسها أو إقامة انشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس مع إزالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد على خمسة الأف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين السابقتين في حالة العود) وفي السياق ذاته تنص المادة (373) على ان (كل من دخل ارضاً زراعية او فضاء أو مباني او بيتاً مسكوناً او معد للسكن أو في احد ملحقاته أو سفينة مسكونة او محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية). 

ثالثا:مقارنة بين النص اليمني وما يقابله من القانون المصري: 
من خلال استقراء نص المادة (321) يمني والنصوص المصرية كلها السابق ذكرها تظهر فيما يتعلق بموضوع هذه الدراسة الموجزة تظهر النتائج الأتية: 
النصوص المصرية تحمي الحيازة الظاهرة في جريمة انتهاك المسكن فقط كما انها تفرق بين الغصب والحيازة فتحمي الحائز ولكنها لا تحمي الغاصب بل انها تشدد عليه العقوبة اما موقف النص اليمني فيظهر انه هلامي غير واضح، فمثلاً القانون المصري يفرق بين الإعتداء على الحيازة في جريمة انتهاك حرمة المسكن على النحو السابق بيانه حينما ذكر القصد الخاص وهو الإعتداء على الحيازة في حين انه لم يذكر ذلك في النصوص المناظرة للمادة321 يمني حسبما هو ظاهر في المادة (373) مصري السابق ذكرها. 
صرحت النصوص المصرية السابق ذكرها بانه  يحكم على المعتدي على الأرض الفضاء برد العين مع المنشاءات التي اقامها...الخ ولا وجود لمثل هذا النص في النص اليمني. 
لا يتضمن النص اليمني اهم صورة من صور الإضرار بالمال التي تحدث في الواقع العملي وهي الحفر والبناء في الارض المعتدى عليها حيث يظهر من النص اليمني كما لو انه يتناول المنقولات وليس العقارات، فهو يذكر الهدم والاتلاف ... فلم يذكر الحفر وإقامة المعتدي للمنشأت على الأرض المعتدى عليها.

من استعراض جميع النصوص المصرية بشان انتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال  أو العقار الفضاء يظهر ان القانون المصري يقصر الحماية الجزائية للحيازة على العقارات المسكونة أو المعدة للسكن وليس الأرض الفضاء أو الأراضي غير المبنية. 
صياغة النصوص المصرية اكثر تفصيلاً ووضوحا مما ورد في النصين اليمنيين المجملين وهما المادتان (253 و 321) يمني، ويبدو ان السمة العامة للتشريعات اليمنية هو الإغراق في العمومية والتجريد التي توجد الخلافات بشأن فهم النصوص بين الباحثين والقضاة والمهتمين. 

المبحث الثالث
الهدف من تجريم الإضرار بالمال
من خلال الإطلاع على نص المادة321 يمني بشان جريمة الإضرار بالمال ونصوص القانون المصري المناظرة لها يظهر من خلال مطالعة المادة 321 أن اسم هذه الجريمة هو (الإضرار بالمال) وانها وردت ضمن الفصل الرابع بعنوان(الإعتداء على ملك الغير) فنص المادة 321 يهدف الى حماية الملكية وليس الحيازة ،وهذا ظاهر أيضا  من خلال مضمون النص الذي لم يشر مجرد إشارة إلى حماية الحيازة، اما بالنسبة للنصوص المصرية فانها تتناول الاغتصاب لملك الغير  بالقوة او بوسائل احتيالية وغيرها، وقد سبق القول بان  حماية الحيازة في القانون المصري قاصرة على جريمة انتهاك حرمة المسكن فقط، وقد تناول الفقه الجنائي المصري حماية الحيازة بمناسبة شرحه لجريمة انتهاك حرمة المسكن، ولذلك  فالتفرقة في القانون المصري ظاهرة بين جريمة إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال ،ولاشك أن لهذه التفرقة ثمرة وهي ان إنتهاك حرمة المسكن ومافي حكمه اكثر خطورة واجدر بالحماية من جريمة الإضرار بالمال أو دخول الأرض  الأرض الفضاء،ولذلك فان الحماية الجزائية للحيازة في جريمة إنتهاك حرمة المسكن والنص الصريح عليها تميز القانون المصري عن نظيره اليمني في هذه المسألة علما أن مصر تعتمد السجل العيني العقاري الذي يحد من النزاعات العقارية، بخلاف الحال في اليمن التي لاتطبق السجل العيني العقاري  حيث تعاني من كثرة المنازعات العقارية وشيوع العصابات التي تمتهن البسط والاعتداء على اراضي الغير. 

المبحث الرابع
حكمة الحماية الجزائية للحيازة وصور الحماية للحيازة
تعود على المجتمع والفرد  منافع كثيرة من حماية الحيازة كما للحائز مصلحة في ذلك، فمصلحة المجتمع تتمثل في حماية الاوضاع الظاهرة او الحيازة الظاهرة القانونية ،لان إباحة العدوان عليها يفتح باب الصراع بين الافراد مما يؤدي إلى إستخدام العنف وتهديد السلم والأمن الإجتماعي، إضافة إلى ان الحيازة قرينة تدل  على ملكية الحائز كما ان القانون يعترف بان الحيازة مصدر من مصادر إكتساب الملكية. 
اما صور الحماية فهناك حماية وقتية تباشرها النيابة في مصر ولا وجود لذلك في اليمن فقد اناطت المادة (44) مصري بالنيابة العامة اصدار قرارات وقتية متى عرضت عليها منازعات جنائية على الحيازة مثل تمكين المجني عليه من الحيازة او تسليمه المال المتنازع عليه او اخذ تعهد منه ...الخ إلا ان الفقه الجنائي في مصر يعارض ذلك بقوة ويحصر الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة (44) على المنقول اما الحماية الوقتية للعقار المعتدى عليه فيكون من إختصاص محكمة الموضوع، وهناك أيضاً الحماية القضائية الموضوعية للحيازة عن طريق القاضي الذي يباشرها بمناسبة دعوى الحيازة المرفوعة امامه و هناك حماية ادارية للحيازة تباشرها سلطة الضبط القضائي مثل القيام الشرطة . 

المبحث الخامس
 عناصر الحيازة القانونية وشروطها
نظم القانون المدني اليمني عناصر الحيازة وشروطها ،ومن خلال ذلك يظهر ان عنصرا الحيازة هما العنصر المادي والعنصر المعنوي، فالعنصر المادي هو سيطرة الحائز  المادية على المال حيث يتصرف فيه تصرف المالك او صاحب الحق، وبعبارة أخرى العنصر المادي هو المباشرة الفعلية للسلطات التي يمنحها الحق على الشيء كالاستئثار بالمال واستعمال الحائز له وإستغلاله والتغيير فيه وفقاً لطبيعة الشيء كالزراعة او البناء ...الخ، اما العنصر المعنوي للحيازة فيظهر في نية الحائز عند إستعماله للمال الذي بحوزته حيث يظهر في إستعماله بمظهر المالك او صاحب الحق العيني حيث يقوم بالأعمال المتعلقة بالمال الذي يحوزه لحسابه وبصفته المالك فلا يتحقق العنصر المعنوي إذا كان يحوز المال بصفته مستأجراً او مستعيراً او حارساً...الخ.
اما شروط الحيازة القانونية التي يحميها القانون فهي :ان تكون الحيازة شرعية بمعنى ان يكون وضع الحائز ليده على المال شرعياً فلا يكون سارقاً او غاصباً  للمال ويشترط ان تكون الحيازة مستمرة خلال المدة المكسبة للحق (30) سنة وفقاً للمادة 1118من القانون المدني اليمني، كما ينبغي ان تكون الحيازة ظاهرة وعلنية،ولمعرفة احكام الحيازة اهميته عند تطبيق الحماية الجزائية للحيازة. 

المبحث السادس
السجل العيني وعلاقته بجريمتي إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال
السجل هو عبارة عن صفحات رسمية مرقمة بالرقم الوطني للعقار الذي يظل ملازماً للعقار ابداً فيكون لكل عقار في الدولة رقم وطني هو رقم صفحته في السجل العيني حيث تتضمن هذه الصفحة البيانات اللازمة والكافية عن العقار من حيث رقمه وحدوده ومساحته وقيمته التقديرية والتصرفات التي تمت عليه في الماضي وتواريخ وقوعها وطبيعة العقار (اراضي زراعية / أرض بناء...) حسبما نصت عليه المادة 2من قانون السجل العقاري اليمني الذي نص أيضاً في المادة 5على أنه لا حجية رسمية لأي تصرف اذا لم يتم قيده في صفحة العقار في السجل العيني،ومع وجود السجل العيني في قانون السجل العقاري اليمني منذ 1991  الا انه لم يتم تطبيقه في اليمن ،وقد بدات القيادة الشابة للهيئة العامة للأراضي في الآونة الأخيرة بتطبيق السجل العيني في ثلاث مناطق مختارة (مديرية بني مطر/مديرية التحرير/مديرية بني الحارث) في امانة العاصمة وبعد ذلك سوف يتم تعميم السجل العيني على سائر مناطق البلاد، وقيادة الهيئة العامة للأراضي تبذل في الوقت الحاضر جهوداً مباركة في سبيل إنجاز هذه المهمة الوطنية الجليلة، والسجل  العيني قد تم تطبيقه في كل دول العالم لما له من اهمية بالغة في تقليص جرائم انتهاك حرمة المسكن والاضرار بالمال، لان السجل العيني يكون هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الملكية العقارية وتحديد الحائز القانوني  ، فوفقاً لهذا النظام ينتهي دور البصائر والفصول وغيرها ومع وجود نظام السجل العيني  ستتلاشىى غالبية النزاعات العقارية بما فيها شكاوى انتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال، فعندئذ  لن يكون امام المزورين للبصائر والمتهبشين وعصابات الاعتداء على اراضي الغير   إلا وقف نشاطاتهم والبحث عن مهن أخرى. 

المبحث السابع
البسط على الأراضي  وجريمتا إنتهاك حرمة المسكن والاضرار بالمال 
البسط هو مصطلح يمني بحت هدفه تهذيب مصطلح الغصب والسطو (والتهبش) وتباشره حسبما اتضح مؤخراً عصابات منظمة متخصصة ينتظم في قوامها متخصصون في كل ما تحتاجه عملية البسط فهناك مسلحون ومشائخ وامناء وضباط و...و...و...الخ، وهذه العصابات المنظمة قد درست وحصلت وحفظت عن ظهر قلب أحكام الحيازة وعناصرها وشروطها وانواعها وآثارها افضل من المتخصصين ولذلك فهذه العصابات تدرس اوضاع الأراضي وملاكها وتختار الأراضي البيضاء (الأرض الفضاء) والأراضي التي لا يقيم ملاكها إلى جوارها ثم يبسطوا عليها لمدة أشهر أو سنوات وعندئذ يتركون السلاح الناري ويتسلحون بأحكام الحيازة ويستغلون سوء فهم أحكام الحيازة وسوء تطبيقاتها، ولذلك فقد ادركت الدولة في الآونة الأخيرة حجم هذه الظاهرة وخطورتها على الامن والسلم المجتمعي، ولذلك شمرت الدولة عن اياديها لمحاربة هذه الظاهرة القبيحة. 

المبحث الثامن
إثبات الحيازة
في سياق الفهم الشرعي والقانوني الصحيح للحيازة فان كثيراً من اعضاء النيابة والقضاة يتحققون في البداية من الحيازة ومدى توفر عناصرها وشروطها ومن ذلك التحقيق والبحث في الكيفية التي وضع بها الحائز يده على العقار باعتبار ذلك شرطاً من أهم شروط الحيازة الشرعية والقانونية فان كان قد وضع يده بصورة صحيحة  فهو حائز شرعي وان كانت يده يد غاصب معتدي فلا سبيل لاعتباره حائزاً، وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (6426) لسنة 58 بتاريخ 22/2/990م أنه (لما كان الغرض من العقاب في المادة (370) من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية إلا أنه يجب لسلامة الحكم ان تعتني محكمة الموضوع باستظهار من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون) اما المحكمة العليا في اليمن فقد ذهبت إلى ابعد من ذلك حيث قضت في احكام كثيرة بانه يجب التأكد من الملكية. 

المبحث التاسع
موقف القانون اليمني والفقه الإسلامي من الحيازة
القانون المعني بتحديد الحيازة واحكامها وآثارها هو القانون المدني وليس قانون الجرائم والعقوبات، فالقانون المدني  هو الذي يبين مصادر الحقوق واحكامها وتنظيمها ومن ذلك احكام الحيازة ،في حين يقتصر دور قانون الجرائم والعقوبات على حماية الحيازة التي نظمها القانون المدني، ومن خلال دراسة أحكام الحيازة في القانون المدني حسبما وردت في المواد (من 1103 حتى 1118) نجد انه  قد بين ماهية الحيازة  وانواعها وشروطها وعناصرها ومدتها وهي (30 سنة) بل ان القانون المدني  اجاز  للمالك ان يثبت ملكيته حتى لو انقضت مدة الثلاثين سنة حسبما هو مقرر في المادة (1118) مدني، في حين يذهب غالبية الفقه الإسلامي إلى عدم جواز الحيازة عملاً بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ليس لعرق ظالم حق) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه) في حين ذهب بعض المالكية إلى جواز الحيازة.

              أهم النتائج والتوصيات

أولا: النتائج:
1-حسن صياغة نصوص التجريم والعقاب في القانون المصري بالنسبة لجريمتي إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال بالإضافة الى وضوح النصوص وترتيبها وتفصيلاتها ومعالجتها للجريمتين بعناية بخلاف الصياغة المضطربة والغامضة الواردة في المادتين253 و321يمني.
2-يصرح القانون المصري بأن حماية الحيازة قاصرة على المساكن ومافي حكمها وليس الأرض الفضاء .
3-هناك علاقة وثيقة بين سوء فهم وتطبيق احكام الحيازة وجرائم انتهاك حرمة المسكن والاضرار بالمال  وشيوع عصابات البسط والاعتداء على املاك الغير.
4-السجل العيني العقاري له دور مهم في تجفيف المنازعات العقارية والاعتداءات على العقارات .
5-لم يشر قانون الجرائم والعقوبات إلى حماية الحيازة في جريمة انتهاك حرمة السكن بخلاف القانون المصري.
6-القانون المعني بتنظيم الحيازة  هو القانون المدني الذي يبين ماهيتها وعناصرها وشروطها.
7-المادتان253و321غامضتان فضلا عن أنه لم ترد فيهما التفاصيل والمعالجات اللازمة.
8-صيغة المادتين 253و 321 تضمنت عبارات وكلمات أظن إلى وجود تداخل وخلط بينهما من ذلك ورود كلمة (أو عقارا) في المادة 253
9-لم تتضمن المادة 253 الغرض من التجريم وهو حماية الحيازة الظاهرة حسبما في القانون المصري. 

10-نتيجة سوء صياغة المادتين 253و321 فقد ظهرت اختلافات وتناقضات واجتهادات متغايرة في فهم احكام المادتين 253و  321 ،ولذلك تتباين الاحكام القضائية والاجتهادات الفقهية في هذا الشان.
ثانيا:التوصيات:
1-إعادة النظر في صياغة المادتين 253و321عقوبات يمني.
2-عقد ورش عمل تدريبية مكثفة في احكام الحيازة لاعضاء النيابة والقضاة الجزائيين.
والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الكرام. 
صنعاء المحروسة ذي القعدة 1442هـ  والله الموفق ...
[١١/‏٧ ٢:٢٢ ص] ‏‪+967 770 975 414‬‏: 🇾🇪منتدى نقاشي للشؤون القانونية  اليمني 🇾🇪
تقدم:

التأصيل القانوني والفقهي لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير ( اغتصاب العقار )

التأصيل القانوني والفقهي لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير ( اغتصاب العقار )
تمهيد : نظراً لزيادة الجرائم المتعلقة باغتصاب العقار والتي أصبحت تؤرق الكثير من أصحاب العقارات خاصة في المدن الرئيسية مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الهائل وإن ذلك لم يؤثر فقط على حركة وقواعد بيع وشراء العقارات بل إنه أدى إلى الكثير من الجرائم وصلت إلى إزهاق العديد من الأرواح وان كان أسباب ذلك ترجع إلى عوامل عديدة ومختلفة ليس المقام لذكرها إلا أن احد تلك العوامل ومن أهمها يرجع إلى عدم الوضوح التشريعي وغياب الرؤية أو الفهم السليم في العمل القضائي لتطبيق واقعة التعدي الجنائي على العقار مما أدى إلى اضطراب واختلال في تطبيق الجريمة خاصة وان السائد في العمل القضائي سواء أمام النيابة أو المحاكم بكافة درجاتها أنه يتم بحث الملكية المستندية وذلك وفقاً لأحكام الملكية في القانون المدني مما أدى إلى الإخلال بمبادئ القانون الجنائي حيث صارت الدعوى الجنائية لها طبيعة واختصاص الدعوى المدنية ( دعوى الملكية ) بل إنه أدى في بعض الأحيان إلى جعل الحائز حيازة ملك وفقاً للمادة (1103) مدني وبشروطها وفقاً للمادة (1104) مدني متهماً رغم أنه مستعمل سلطاته الممنوحة له وفقاً للشرع والقانون فنتج عن ذلك إهدار الحقوق والحريات لأشخاص غير مذنبين كما أدى إلى تشجيع الكثير من الأفراد إلى الاستيلاء على العقارات من يد الحائز باستخدام القوة بكافة وسائلها بدعوى الملك ولا يخفى على أحد الأضرار الخاصة والعامة التي يؤديها ذلك السلوك في إقلاق السكينة العامة والنظام العام في المجتمع ولعله يرجع سبب ذلك إلى أخذ البعض بظاهرة التسمية الشائعة لواقعة اغتصاب العقار بتسميتها الاعتداء على ملك الغير وذلك تأثراً بعنوان الفصل الوارد في قانون العقوبات " انتهاك حرمة ملك الغير" بينما المادة (321) عقوبات التي يتم بناء التكييف عليها في الواقع العملي خاصة بالإضرار بالمال كما هو عنوان المادة (321) .
والمعلوم لدى الفقه الجنائي بأن جريمة اغتصاب العقار هي من جرائم الإثراء وليست من جرائم الإضرار وهو ما سوف نبينه لاحقاً وحيث أن التسمية الواردة لواقعة اغتصاب العقار في القانون المصري هي " انتهاك حرمة ملك الغير " وهي ذات التسمية التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمني عندما نص على جرائم الشكوى م(27/4 ) "جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق الغير عمدي وانتهاك حرمة ملك الغير " ومن هذا النص يتضح أن هناك تفرقة بين جرائم التخريب والإتلاف وبين جرائم انتهاك حرمة ملك الغير بينما في الواقع العملي يتم دمج تلك الجرائم في نص واحد وهو م/ (321) عقوبات وهو ما سوف يتم توضيحه لاحقاً كما أنه ورغم استخدام المشرع المصري وكذا استخدام سائر التشريعات المقارنة على اصطلاح " مملوكاً للغير " إلأ أنه لم يرى أحد بأن محل الحماية الجنائية هو الملكية المستندية بل إن الإجماع صار على حماية الحيازة بشروطها القانونية، أما تعذر البعض بأن نصوص قانون العقوبات اليمني تختلف عن النصوص الواردة في القانون المصري فإن ذلك القول على خلاف الواقع حيث نجد أن م(321) عقوبات يمني بكافة أركانها وعناصرها وظروفها المشددة قد تضمنها قانون العقوبات المصري مع اختلاف يسير في الصياغة والإخراج غير مؤثر في أركان الجريمة وذلك في نصوص المواد (361-368) عقوبات مصري تحت عنوان جرائم التخريب والإتلاف، بينما التالي بداية القانون هو بجرائم انتهاك حرمة ملك الغير ونجد أن قانون العقوبات اليمني قد أخذ من تلك النصوص إلاّ أنه كان بصورة عامة وأوجز مما ورد في نصوص القانون المصري الحالي بينما يتفق مع النص الوارد في مشروع قانون العقوبات المصري وهو ما سوف نبينه لاحقاً، لكل ذلك ولما للموضوع من أهمية فإنه يجب التطرق لبيان الأسس والمبادئ القانونية التي تم البناء عليها في تحديد مفهوم جريمة اغتصاب العقار " انتهاك حرمة ملك الغير " لما لها من أهمية قصوى في فهم باقي جرائم الاعتداء في الملكية كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وغيرها، لذلك سوف نتناول أهمية الحيازة والحكمة من حمايتها في التشريعات ثم نتطرق لأهمية ومفهوم تفسير القواعد الجنائية ثم نذكر أقوال الفقه الجنائي في شرح المبدأ الذي يقوم عليه القانون الجنائي وهو مبدأ الذاتية أو الإستقلالية في القانون الجنائي لما لذلك من أهمية خاصة عندما يتم الأخذ بقواعد قانونية لم ترد في القانون الجنائي كمسألة الملكية الواردة في القانون المدني ثم يلي ذلك التطرق لمفهوم جرائم الاعتداء على الملكية التي هي الصورة الغالبة لجرائم الأموال مع بيان معايير تقسيمها وخاصة معيار التقسيم القائم على الإثراء والإضرار لما لذلك من أهمية في بيان الخطأ الذي صار عليه العمل القضائي في تكييف الجريمة مع الإشارة لمقارنة جريمة اغتصاب العقار مع جريمة السرقة، ثم بعد ذلك نتناول رؤية الفقه والقضاء الجنائي للحيازة بشكل عام خاصة في جريمة السرقة وذلك عند بيان عنصر " مملوك للغير " ثم يلي ذلك بيان موقف الفقه والقضاء الجنائي المصري للمفهوم الخاص للحيازة في جريمة " انتهاك حرمة ملك الغير " ثم نشير لمفهوم وأهمية تعديل الوصف القانوني للتهمة من قبل المحكمة كوسيلة لتصحيح الخطأ الذي جرى عليه العمل في توصيف الجريمة وبعد استيعاب المبادئ السابقة تم بيان مفهوم جريمة الإضرار بالمال مادة (321) عقوبات وعدم إمكانية تجريم اغتصاب العقار وفقاً لذلك النص العقابي ثم في الختام وبعد الرجوع التاريخية لنصوص جرائم انتهاك حرمة ملك الغير في التشريعات المقارنة تبين أن النص العقابي لجريمة " انتهاك حرمة ملك الغير " هي م (253) عقوبات وعلى النحو المبين لاحقاً .
أولاً: الأهمية التشريعية والفقهية للحيازة :-
أ‌-     النصوص القانونية :-
نصت المادة (1103) بان " الثبوت ( الحيازة ) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعان: فالأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوعٍ من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء........."
وحيث نصت المادة (1111) مدني "على أنه من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك".
وكذا نصت المادة (1117) مدني على "ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلا بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ...".
وهذه المادة تقابل م (1284) مدني قديم التي جاء في المذكرة الإيضاحية لها ما يلي "تنص على قاعدة عامة هي أنه ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت عما هو ثابت عليه بغير رضاه, أي بالإكراه أو بالحيلة دون لجوء إلى القضاء في ذلك بل يتعين عليه أن يلجأ للقضاء ويطلب منه الحكم به بما يدعيه ويقيم الدليل الشرعي على صحة دعواه " وكذا نصت مادة (1) إثبات على "الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والإثبات: إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه". وكذا المادة (3) إثبات نصت على: "المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هومن معه أظهر الأمرين".
ب-أهمية الحيازة في الفقه الإسلامي :- حيث قرر الفقهاء بان الحيازة تدل في بداية الأمر على ظاهرة يدل على وجود حق من ورائها بحيث إذا نوزع صاحبها حول الشيء المحوز كان ذا موقف قوي لأنه يعتضد بالظاهر المستمد من قرينه الحيازة م (1111) مدني فيجعل مدعي عليه غير مكلف بالإثبات، ولكن هذا الظاهر المستمد منها لا يقف أمام البينة الشرعية حيث تقبل فيحكم بالشيء المحوز المتنازع عليه لصاحب البينة وتجعل لحيازة فيه للمحكوم عليه، غير أنه هذا النوع من الحيازة يكتسب قوة أكبر بمضي المدة إذا توافرت فيه شروط أخرى ذكرها بالتفضيل معظم علماء المالكية وكثير من علماء الحنفية، تصل في كثير الأحيان إلى حد ترجح فيه على البينة، بل تهدر البينة بجانبها، فيحكم بالملك لصاحبها عند المالكية وترفض الدعوى عند الحنفية. (1)
فإذا لجأ مدعي الحق إلى نزع يد الثابت بالإكراه أو الحيلة بدعوى أنه مالك فإن ذلك يعني إهدار النصوص القانونية، وتعطيل لوظيفة القضاء وفيه تغييب لدور الدولة، ويجعل الخصم قاضياً ومنفذاً في ذات الوقت وبذلك تنتج الفوضى وتشيع الفتن بين الناس فالصالح العام يقتضي بدون شك احترام الحالات القائمة وعدم التعرض لها بما يكدرها فاستعمال العنف ووسائل القوة ضد الحائز أمر يهدد النظام والأمن في المجتمع وهو ما لا يسمح به المشرع ولو كانت أعمال العنف صادرة من صاحب الحق نفسه فإذا كان فعلاً صاحب الحق فليس له أن يقتضي حقه بنفسه وأن عليه أن يسلك السبيل القانوني لاقتضاء حقه كما أن الشارع الحكيم دعا المسلمين إلى التحاكم إلى شرعه كل ما حدث نزاع بينهم وأمرهم أن يردوا خصوماتهم إلى حكم الله ورسوله فقال جل شأنه سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا} [النساء: 59] .
وقال جل شأنه {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}.
كما أن دلالة النصوص القانونية هو أن الحق عندما ينكره الخصم يصبح محل نزاع والظاهر لا يشهد لصاحب الحق لأن الأصل براءة الذمة من الحقوق وحتى يغير هذا الظاهر ليس له إلا سبيلٌ واحد وهو أن يلجأ إلى القضاء ليعرض بينته أو يقر خصمه وقبل ذلك يكون مخالفاً للظاهر فإن سمح له بتحصيل حقه بنفسه كان هذا خرق لمبدأ شرعي معروف وهو وجوب بناءُ الأحكام على ظواهر الأمور وفي غير ذلك مفسدة عامة ينبغي سد الطريق إليها ولو أدى ذلك إلى ضياع حق خاص لأن المصلحة العامة أولى بالاعتبار من المصلحة الخاصة هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإن مصلحة الأمة تقتضي أن تقفل الأبواب وأن تسد الذرائع التي تؤدي إلى الفتن ( )، فالتعدي على حيازة العقار يعد في الفقه الإسلامي من ضروب الفساد في الأرض الذي نهى عنه الشارع وعاقب عليه تعزيراً ( ) .
جـ- أسباب حماية الحيازة في الفقه القانوني : كما يقرر عميد الفقه المدني د . عبدالرزاق السنهور بأنه " يحمي القانون الحيازة في ذاتها،ولو كان الحائز غير مالك،ويرجع ذلك إلى سببين :
السبب الأول : أن الحائز هو الذي يسيطر على سيطرة فعلية على المال الذي يقع في حيازته، فيجب الاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبقى له هذه السيطرة فلا يتعدى احد عليها ولو كان هو المالك للمال . وعلى المالك أن يلجأ إلى الطرق التي رسمها له القانون لاسترداد ماله من الحائز، فالقانون يحمي الحيازة كما يحمي الملكية وقد جعل لحماية كلاً من الحيازة والملكية طرقها الخاصة بنفسه ولا يجوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز عنوة وقهراً، فينتصف لنفسه بنفسه ويعكر صفو السلام والأمن العام، بل يجب عليه،إذا لم يرد الحائز إليه ماله طوعاً، أن يسترده عن طريق القضاء وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون وهو ما قررته المادة (1117) مدني يمني .
السبب الثاني :أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك المال الذي يملكه وقل أن يوجد مالك لا يجوز بنفسه أو بوساطة غيره، لذلك يفرض القانون مبدئياً أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق حماية الحيازة، ومن أجل ذلك كانت الحيازة قرينه على الملكية ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس وهو ما قررته ( م 111) يمني، ففي الأحوال القليلة التي لا يحوز فيها المالك ماله بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون الملكية في يد والحيازة في يد أخرى، وأباح القانون للمالك، بعد أن يقيم الدليل على ملكيته، أن ينتزع ماله من يد الحائز بالطرق المرسومة لذلك، فحماية الحيازة في ذاتها إنما هي حماية للملكية، ولكنها حماية مؤقتة إلا أن يقوم الدليل على أن الحائز لا يملك المال الذي في حيازته، فعندئذ يرد المال إلى مالكه( ) .

ثانياً : مفهوم وأهمية تفسير القاعدة الجنائية:ـ
يتقيد القاضي الجنائي بتفسير القواعد الجنائية، وهي التي يتضمنها لكل من قانون في العقوبات والإجراءات الجنائية، لكشف حقيقة محتواها فيما يتعلق بإرادة المشرع في تحقيق فاعلية العدالة الجنائية أو ضمان الحقوق والحريات، ملتزماً في ذلك بمبدأ الشرعية الجنائية (5) فتفسير القواعد القانونية تفسيراً سليماً هو الخطوة الأولى نحو تطبيقها على الوقائع التي تحكمها تطبيقاً صحيحاً، فليس تطبيق القاعدة القانونية إلا ثمرة تفسيرها, وغاية التفسير هو الإحاطة بمضمون القاعدة القانونية، وهو ضرورة تلازم النص المكتوب، ولذلك يوجد بالنسبة لجميع فروع القانون، لأن المشرع مهما أشتد حرصه على انتقاء لفظه وخيط عبارته لإفادة المعنى المقصود فأن التطبيق العملي للنص يكشف دائماً عن الحاجة إلى التفسير(6) .
فالتفسير يقوم على عملية مزدوجة الأولى الإلمام بإرادة واضع القانون التي تضمنتها القاعدة القانونية والثانية تكملة أوجه النقص التي تبدوا على بعض القواعد,(7) كما إن إرادة المشرع التي ضمنها النص ليست مبدءاً جامداً محكوم بالوقائع الاجتماعية المتوفرة وقت وضع النص، بل هي إرادة متطورة بتطور هذه الوقائع الاجتماعية طالما أنها تراعي المصلحة الاجتماعية المحمية بالنص ذلك أن هذه المصلحة تبلور إرادة المشرع وتحدد تبعاً لها نطاق تطبيق نصوصه ولم يضع القانون من أجل اليوم فقط بل إنه وضع من أجل المستقبل وإرادة القانون بهذا المعنى تترك للتفسير مهمة تحديد معنى النصوص القانونية المجردة في ضوء التحولات والتغيرات الاجتماعية.(8)
وإذا طبقنا هذا المنهج لوجدنا أنه يقدم لنا الحلول الصحيحة، وبوجه خاص عندما يعبر القانون عن فكرة متحركة متطورة بحسب طبيعتها مثل النظام العام أو الآداب العامة كما هو حال القواعد الجنائية وغني عن البيان، فإن هذا المنهج في تفسيره لا يترتب عليه مطلقاً معنا الواضح في النص، ذلك أن المنهج السليم للتفسير هو في معرفه إرادة المشرع من خلال الصيغة التي عبر فيها عن هذه الإرادة هذا مع ملاحظة أن الوضوح المطلوب لا ينصرف فقط إلى عبارة النص، وإنما يتعلق أيضاً بالمعنى والفكرة التي تنبثق عن النص، فلا يجوز الاعتماد على مجرد الوضوح اللغوي الذي قد لا يتفق مع الفكر الحقيقي للقانون، كما يبدو من مجموع نصوصه وتاريخه وأعماله التحضيرية، وتطوره الاجتماعي والعلمي والفلسفي، فإطار القانون لا يتحدد بشكل جامد، وذلك باعتبار أنه قد وضع من أجل المستقبل(9) والتفسير السليم للقواعد القانونية يجب أن يعتبر بحقيقة تكوينها من جوهر وشكل ذلك الجوهر الذي يصل بين القاعدة القانونية وبين حقائق الحياة الاجتماعية المتحركة أبداً وبهذا تصبح القاعدة القانونية أدنى إلى تحقيق العدل عند التطبيق، والقول بغير ذلك يجعل القاعدة الجنائية مجرد شكل أصم لا يخدم تفسيرها أهداف المجتمع في العدل وبالتالي لا يحقق أهداف القانون في الأمن والاستقرار.(10) كما أنه يلزم الإشارة إلى أنه يعتبر من الوسائل التي يمكن للمفسر يستعين بها في تحديد العلة أو الغاية من النص تتمثل في الرجوع إلى المصدر التاريخي للنص : أي الرجوع إلى المصدر الذي أستمد منه سواء أكان تشريعاً وطنياً سابقاً أو تشريعاً أجنبياً ومعرفة الطريقة التي كان يطبق بها فقهاً وقضاءً.(11)
ثالثاً: ذاتية وإستقلاليه القواعد الجنائية:
يوضح أستاذ الفقه الجنائي الدكتور/ أحمد فتحي سرور/ بأنه من الأمور التي تميز القواعد الجنائية عن غيرها. أنها تمس القاعدة الجنائية بما تقرره من تجريم وعقاب حقوق المخاطبين بها بالقدر الضروري والمتناسب للتدخل الجنائي من أجل حماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة وهذه المصلحة المحمية قد يرتبط بمراكز قانونية تقررها القاعدة غير الجنائية وذلك باعتبار أن هذه الحماية يكفلها أصلاً التشريع غير الجنائي الذي أنشأ هذه المراكز وحددها، إلى إن التدخل الجنائي لا يكون إلا لتقرير حماية جنائية أو جبتها الضرورة الاجتماعية فلا يوجد أدنى تطابق بين الحماية غير الجنائية التي قامت عليها المراكز القانونية وبين الحماية الجنائية التي يكفلها قانون العقوبات لهذه المراكز القانونية لضرورة اجتماعية تتفق مع وظيفة قانون العقوبات.(12)
فالقاعدة غير الجنائية تكفل بعض المصالح المحمية من خلال المراكز القانونية التي تحددها وتنشأُ لصاحبها بمقتضاها حقوق معينه وتفرض عليها التزامات معينه، أما القاعدة الجنائية فإنها لا تتدخل لحماية هذه المصالح إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة اجتماعية وبقدر من التناسب بين الجزاء الجنائي والفعل محل التجريم – مثال ذلك عقد الإمانه فإنه إذا كان القانون المدني يحدد حقوق طرفي العقد، فإن قانون العقوبات لا يتدخل لحماية هذه الحقوق إلا بالقدر الضروري عندما تقع خيانة للأمانة على النحو الذي حددته المادة (318) عقوبات لا بمجرد الإخلال بالتزامات أحد المتعاقدين. (13)
كما أنه من مميزات القاعدة غير الجنائية إنها تحدد الشروط الواجب توافرها ابتداء قبل وقوع الجريمة بينما تستأثر القاعدة الجنائية بتحديد أركان هذه الجريمة وعقوبتها ولا تتدخل القاعدة غير الجنائية لتحديد مجال التجريم والعقاب، لأن المراكز القانونية الناشئة أو المحمية بالقاعدة غير الجنائية ليست محمية بالقاعدة الجنائية إلا بحكم الضرورة والتناسب كمعيار للتجريم والعقاب وتتجلى الضرورة والتناسب في أفعال محددةٍ ويحددها الركن المادي للجريمة ورابطة نفسية معينة يحددها ركنها المعنوي وهو ما لا تتطلبه حماية المراكز القانونية وفقاً للقاعدة غير الجنائية. (14) كما أن اتجاه في الفقه الجنائي يوضح مفهوم ذاتية القانون الجنائي بأن القانون الجنائي يتمتع بمبادئ عامة محدده مستمده من طبيعة قواعده وخصوصية أهدافه فالمبادئ العامة لقانون ما تكمن في جوهر البناء القانوني وهي جزء من أساسه وهنا يجب ألاَّ تخلط بين المبادئ القانونية والقواعد القانونية فالأولى تنبع من فلسفة ومضمون القانون ذاته وهي تعبر عن التصوير العام المجرد للفكرة إما لقاعدة فهي التطبيق التفصيلي لهذا التصوير المجرد، وقد تستوعب قاعدة واحدة مبدءاً قانونياً وقد يفرغ هذا المبدأ في عدة قواعد. (15) ولقد تمتع القانون الجنائي بدوره بمبادئ استقرت منذ زمن طويل وأصبحت جزءاً من شخصيته التي يتميز بها عن غيره من النظم القانونية الأخرى، كمبدأ شرعية كجرائم العقوبات، ومبدأ شخصية العقوبة ومبدأ حرية القاضي الجنائي في الإثبات. فنجد أن القواعد القانونية– وليس المبادئ القانونية – تخضع لفكرة الاستقبال والإحالة أي انه من الممكن أن يحيل قانون ما بعض قواعده لقانون آخر وإن يستقبل قانون آخر ما دامت هذه القواعد قادرة على تحقيق أهداف القانون المحال إليه وغير متعارضة مع مبادئ العامة أما إذا تعارضت هذه القواعد مع أحد مبادئ القانون المحال إليه أو مع مبدءٍ من مبادئه العامة فهنا يختلف الأمر إذا يتعين استبعاد تطبيق هذه القاعدة وإلا عد ذلك إهدار واعتداء على القانون المحال إليه، ذلك أن الأمر هنا يتعلق بالمس بالأهداف والمبادئ العامة لذلك القانون. (16) فينصرف مفهوم الذاتية إلى مبادئ القانون الجنائي وليس إلى قواعده التفصيلية لأن القواعد الجنائية التفصيلية هي مجرد وسائل لتحقيق أهداف القانون الجنائي في إطار الموجهات الأساسية وهي المبادئ العامة , لذلك فإن هذه القواعد تخضع- كأي قاعدة قانونية أخرى من فروع القانون المختلفة -لفكرة الاستقبال والإحالة وقد يلجأ المشرع الجنائي إذا أعوزته الحاجة إلى أنشاء قواعد جنائية جديدة توسع من مفهوم القواعد غير الجنائية حتى تتلاءم مع تحقيق أهداف القانون الجنائي أن التنازع يقع فقط بين القواعد القانونية، باعتبارها وسائل تطبيق – وليس بين المبادئ العامة. (17
فيتعين على القاضي الجنائي عند الفصل في الدعوى أن يراعي مواءمة القاعدة للمبدأ العام فأن تعارضت أستبعدت القاعدة من التطبيق احتراماً للمبدأ.
رابعاً : من جرائم الاعتداء على الأموال ( جرائم الإعتداء على الملكية ) :-
تناولت التشريعات اللاتينية جرائم الأموال على اعتبار أنها اعتداء على الحقوق المالية سواء كانت عينية أو شخصية أو معنوية، وتحظى الحقوق العينية وبوجه خاص حق الملكية في الجانب الأكبر من حماية المشرع الجنائي، فكان السائد في التشريعات ذات المصدر التاريخي للقانون اليمني هو استخدام عنوان ( جرائم الإعتداء على الملكية ) وقد جاء في المذكرة التفسيرية لتقنين قانون العقوبات الإيطالي ( أن كلمة "الملكية " يجب أن تفهم على أساس معناها الواسع بحيث تتضمن كلاً من حق الملكية وكذلك حيازة كل حق عيني أو شخصي )، ثم اتجهت التشريعات إلى استخدام اصطلاح(جرائم الاعتداء على الذمة المالية) (18)
وتشترك جرائم الإعتداء على الأموال في أمرين الأول : أن يكون محل الاعتداء عليه ثابتاً لغير المدعى عليه والثاني : عدم رضا صاحب الحق . (19)
لذلك فإن تسمية جريمة اغتصاب العقار باصطلاح جريمة الاعتداء على الملكية في الواقع العملي اليمني يعد خلافاً لما هو سائد في الفقه الجنائي، فجرائم الاعتداء على الملكية تدخل ضمنها عدة جرائم منها السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة واغتصاب العقار والإضرار بالمال وغيرها .
كما إن اصطلاح الأشياء المملوكة للغير والتي تستخدم كثيراً في التشريعات والتي تعطي فكرة سلبية قوامها الشك في أنه يجب على صاحب الشيء أن يقدم الدليل على أنه صاحبه أو مالكه، بينما ترمي هذه التشريعات عادة إلى التعبير عن أن الجاني لم يكن مالكاً لمحل الجريمة، لذلك نجد بعض الفقهاء يتطلب استخدام صياغة ( الشيء الذي لم يملكه الجاني)(20) .
ويلاحظ أن المشرع اليمني قد استخدم هذه الصياغة في عدد من الجرائم منها السرقة، وخيانة الأمانة وانتهاك حرمة ملك الغير والإضرار بالمال .
كما أن تقسيم جرائم الأموال يختلف بحسب المعيار المتبع، فتقسم جرائم الأموال إلى جرائم استيلاء وجرائم إتلاف ذلك أن هذه الجرائم تختلف باختلاف الغاية التي حركت حوافز العدوان لدى الجاني فهي إما أن تقع بدافع الطمع والانتقام، وتضم جرائم الاستيلاء السرقة والنصب وخيانة الأمانة وغيرها، أما جرائم الإتلاف فهي الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب .
كما تقسم جرائم الأموال إلى جرائم لا تقع إلا على منقول كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة وجرائم لا تقع إلا على عقار مثل جرائم منع الحيازة بالقوة وإزالة الحدود أو نقلها، وجرائم قد تقع على عقار أو على منقول مثل : الحريق والتخريب والتعييب والإتلاف.(21) .
وهناك تقسيم آخر شائع لجرائم الاعتداء على الأموال باعتبارها اعتداء على الملكية فيرى أستاذ القانون الجنائي د. محمود نجيب حسني بأن التأصيل العلمي لجرائم الاعتداء على الملكية هو ما يستند إلى التمييز بين جرائم الإثراء وجرائم الإضرار، وضابط هذا التقسيم ذو شقين :- شق مادي متعلق بتأثير الفعل الجرمي على ذِمَتَيْ المجرم والمجني عليه وما إذا كان ينطوي على إثراء المجرم أم يقتصر فحسب على الإضرار بالمجني عليه والشق المعنوي لهذا الضابط متعلق بنية المجرم وقت اقترافه جريمته وما إذا كانت قد اتجهت إلى إثرائه أي اتجهت إلى (تملك) مال يملكه غيره أم اتجهت فحسب إلى الأضرار بالمجني عليه بحرمانه من ماله أو إنقاص قيمته دون أن يقابل ذلك ازدياد في الأموال التي يحوزها المجرم (22)، فالفعل الجرمي يختلف فيها إذ يحرص المجرم في جرائم الإثراء على المحافظة على كيان الشيء وقيمته كي يتحقق له بذلك الإثراء الذي يريده ومن ثم يتميز الفعل بخصائص معينة تكفل له أن يكون غير مضر بالشيء وخصائص أخرى هل تكفل له أن يكون من شأنه ضم ذلك الشيء إلى حيازة المجرم فيدخل فيها جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة وغيرها .... وعلى الخلاف من ذلك فان الفعل الجرمي في جرائم الإضرار هو بطبيعته إتلاف أو تشويه للشيء أو إنقاص من قيمته فيدخل فيها جرائم الهدم والتخريب والتعدي على المزروعات.كما انه يشترط في جرائم الإثراء (نية التملك) من بين عناصرها المعنوية في حين انه لا يشترط في جرائم الإضرار (23).فجرائم اغتصاب العقار هي جرائم إثراء وفعل المدعي عليه (المتهم) لا يتضمن هدماً ولا تخريباً ولا تحركه إلى فعله نية الإضرار بالمجني عليه إنما يسعى إلى أن يحوز العقار المملوك لغيره ليباشر عليه سلطات المالك وهي من هذه الوجهة تقترب من جريمة السرقة فركنها المادي هو انتزاع الحيازة وركنها المعنوي جوهره نية تملك العقار لكن تفترق عنها في ان موضوعها عقار بينما موضوع السرقة منقول (24) .
 لذلك نجد أن الفقه الجنائي عند شرحه لمفهوم أركان جريمة السرقة واشتراط أن يكون موضوعها مالاً منقولاً يقرر أن السرقة – حسب كيانها القانوني – هي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات ويفسر ذلك ما قدره الشارع من أن حائزاً منقولاً هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر العديدة وتقضيان الحماية المغلظة، وبالإضافة إلى ذلك فإن فعل " الأخذ " – وهو قوام الركن المادي للسرقة – يعني في صورة الغالبة تغيير موضع الشيء باعتبار ذلك الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني وتحقق الاعتداء على الحيازة الذي تفترضه السرقة، ولا يتصور ذلك إلا بالنسبة للمنقول فمن طرد حائز أرض أو مبنى وحل محله فيه، فهو ليس بسارق ولكنه مرتكب جريمة اغتصاب العقار (25) .
خامساً : مفهوم الحيازة في الفقه والقضاء الجنائي :-
الحيازة التامة ( بمعنى الكلمة ) : ويطلق عليها أحياناً الحيازة الحقيقة والنهائية أو الكاملة أو القانونية وهي حيازة المالك أو من يعتقد أنه المالك دون غيره لأنها تفترض لدى صاحبها انصراف نيته إلى أنه يحوز الشيء باعتباره مالكاً والتي أسماهما القانون المدني اليمني حيازة ملك م (1103) مدني والفقه الجنائي يأخذ عن الفقه المدني صفات الحيازة وشروطها وعيوبها في جرائم الأموال، فيجب أن تتوافر فيها شروط ثلاثة حتى تنتج آثارها القانونية، وهي أن تكون حيازة هادئة، وظاهرة وغير غامضة وبالمقابل يجب أن تبرأ من عيوب ثلاثة،وهي الإكراه،والخفاء،والغموض،ولا تكون الحيازة هادئة إذا ابتدأها الحائز بالقوة أو التهديد ضد الحائز السابق،فهي التي اغتصبت بالإكراه أو التهديد وعيب الخفاء ويعني مباشرة أعمال الحيازة بشكل غير ظاهر والخفاء لا يعني جعل الحائز الأصلي بتلك الأعمال،فإذا استعمل تلك الأعمال بشكل ظاهر للناس، فإن الحيازة لا تكون خفية، حتى لو لم يعلم الحائز لغيابه، أما عيب اللبس والغموض فيقتصر به غموض الأعمال التي يقوم بها الحائز مثلاً لا يعرف ما إذا كان قصده في الحيازة أنه يجوز بنية التملك، أي لحساب نفسه أم أنه يحوز لحساب الغير .
وهو عيب في العنصر المعنوي للحيازة على خلاف عيب الإكراه وعيب الخفاء فكلامها يصيب العنصر المادي في الحيازة (26) .
كما يقرر الفقه بأنه ليست الحيازة حقاً وإنما هي مركز واقعي، وعلى الرغم من أن هذا المركز قد يكون أحياناً غير مشروع فإن الشارع يستخلص منه بعض الآثار مما يعني أن يعتد به ويجعل منه نظاماً قانونياً ليحدد قواعده،وقد يكفل له الحماية، كما يذكر د. محمود نجيب حسني بأنه " تعلل حماية الشارع للحيازة بصرف النظر عما إذا كان للحائز سند قانوني يبرر حيازته بالحرص على كفالة السلام الاجتماعي وتفادي الفوضى التي تحدث حتماً لو كانت للأفراد سلطة إنهاء الحيازة غير المشروعة،وبناء على ذلك في من يأخذ المال المسروق من سارق أو يخفيه يعد بدوره سارق، ويعني ذلك أنه يسأل عن اعتدائه على الحيازة غير المشروعة للسارق أو المخفي" (27).
كما تقوم فكرة الاختلاس على أن نشاط الجاني في جريمة السرقة يتمثل في نقل المال من حيازة مالكه الكاملة دون رضائه ثم يضيف الشيء إلى حيازته والضابط في إخراج الشيء من حيازة المجني عليه هو انتهاء سيطرته المادية على الشيء والضابط في دخوله الحيازة الجديدة هو استطاعة الحائز الجديد مباشرة السلطات التي تنطوي عليها الحيازة فيتصرف في الشيء على النحو الذي يحدده دون غيره في الغرض الذي
خصصه المالك (28) .
كما يقرر الفقه بأن علة اشتراط أن يكون موضوع السرقة في حيازة شخص غير المدعى عليه( المتهم) أن السرقة اعتداء على الحيازة إلى جانب ما تنطوي عليه من اعتداء على الملكية، ولا يتصور اعتداء شخص على حيازة غيره إلا إذا كان ذك الغير يحوز المال الذي انصب عليه فعل الاعتداء، أما إذا كان المال في حيازة المدعى عليه فقد انتفى عن فعله وصف الاعتداء ولم يعدان يكون صورة لاستعماله سلطان حيازته، وكذلك فإن الفعل المنصب على مال لا يحوزه أحد يتجرد بالضرورة من معنى الاعتداء على الحيازة وبالإضافة إلى ذلك فإن الفعل الذي يقوم به الركن المادي للسرقة وهو " الأخذ دون الرضاء " لا يتصور إلا عند شيء في حيازة غير مرتكبة إذ أن جوهر ذلك الفعل هو إخراج الشيء من حيازة الغير، وهو ما يفترض بالضرورة أن تكون الحيازة لذلك الغير(29) .
 سادساً:الحيازة في (جريمة انتهاك حرمة ملك الغير) لدى الفقه والقضاء الجنائي المصري :-
يقرر الفقه أنه تختلف الحيازة التي يحميها المشرع الجنائي ( في نصوص الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث بقانون العقوبات، المواد من (369 إلى 373) عن تلك الحيازة التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنها تختلف عن الحيازة التي يحميها المشرع الجنائي في جرائم الأموال، مثل السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة ذلك لإن فكرة الحيازة في جرائم الأموال والتي تقوم على نظرية في تحديد ماهية الإختلاس لا تختلف في جوهرها عن الحيازة في القانون المدني، وقد اجتمع على ذلك الفقه الحديث في فرنسا ومصر وعليها استقر القضاء الجنائي في البلدين (30).
ويكاد يجمع الفقه والقضاء الجنائي المصري على أن المشرع إنما أراد حماية نوع آخر من الحيازة العقارية في جرائم العدوان على الحيازة وهي حيازة مختلفة عن الحيازة في فقه القانون المدني كما هي حيازة مختلفة أيضاً في فقه القانون الجنائي حين يعرض لها كعنصر في الاختلاس كعنصر في جرائم الأموال التي تقع عدواناً على ملكية المنقول كما في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والشيك (31) .
فالمشرع في جرائم العدوان على الحيازة العقارية، يحمي الحيازة الفعلية، وهي نوع مختلف عن الحيازة القانونية فلا يشترط أن تتوافر فيها العنصر المعنوي في الحيازة وهو نية التملك ولا يشترط أن تكون حيازة عرضية مستندة إلى سند فهو يحمي الحائز الفعلي ولو كان حائزاً عرضياً فقد الصفة القانونية لحيازته العرضية كما لو كان مستأجراً قضى بفسخ عقد الإيجار الذي يستند عليه في وضع يده ولا يشترط المشرع أن تستمر حيازته مدة السنة المنصوص عليها في القانون المدني المصري حتى يكتسب صفته كحائز جدير بالحماية المدنية، إذ يكفي أن تتحقق له السيطرة على العقار مدة من الزمن طالت أو قصرت فلا سبيل إلى رفع يده عن العقار بغير حكم قضائي وإن حيازته على ذلك النحو معتبرة قانوناً وواجب احترامها وإنه إذا دخل الحائز القانوني( المالك ) في العقار بغير رضاء الحائز الفعلي، فإنه يعاقب على جريمة انتهاك حرمة الحيازة (32).

* من قضاء النقض المصري في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير (33)
1- قانون العقوبات يحمي الحائز الفعلي ولو كان لا يستند بشأنها إلى حق :
"إن قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً، ولفظ الحياز إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً، فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه من معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسلمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة . ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه – وقد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي قائم – قد خالف القانون في شيء إذا انتهى إلى انتفاء جريمتي اغتصاب الحيازة والسرقة في حق المطعون ضدهم"(4/11/1968م أحكام النقض س19 ق 180ص 908 ) ).
2- يحمي قانون العقوبات الحائز الفعلي ولو كان الآخر هو الأحق بالحيازة :-
"يعاقب القانون في المادة 369 عقوبات على التعدي على الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم في أن يكون هو الحائز، وذلك على أساس أن الحائز الفعلي له الحق في أن تحمي حيازته حتى تنزع منه بالطريق القانوني، ولا يشترط في صدد هذه الجريمة استعمال القوة بالفعل بل يكفي أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد أن نيته استعمالها إذا اقتضت الحال ذلك"(26/2/1945م مجموعة القواعد القانونية جـ6 ق 511 صـ652) .
3-الحيازة مهما كانت مدتها لا تنتزع بالقوة بل بحكم قضائي :-
"إذا دخل شخص عقاراً وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصح في القانون عده أنه حائز العقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها، ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار ولا يصح في القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير، بل هو منه عدم تفريط في الحيازة التي اكتسبها" (25/12/1944م مجموعة القواعد القانونية جـ6 ق433 ص467 .
”إن الشارع إنما أراد بالمادة (369) عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق في وضع اليد، فما دامت هذه الحيازة ثابتة لزيد فإن بكراً يكون عليه احترامها مهما كان حقه في وضع اليد . أما أن يدخل الأرض مع علمه بأنها بالفعل في حيازة زيد قاصداً منع هذه الحيازة بالقوة، فهذا يقع تحت طائلة العقاب"( 20/11/1944 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق304 ص537 ) .
" إنه وإن كان صحيحاً أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية إذا كانت قائمة على الغصب أو القوة، وإن من يتسلم عقاراً على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي تكون له حيازة فعلية في حق خصمه المحكوم عليه، إلا أن هذا محله أن لا يكون متسلم العقار قد تخلى عن حيازته وتركها لخصمه" (20/3/1944م مجموعة القواعد القانونية ج6 ق319 ص431)..
4- الجريمة جريمة حيازة وليست جريمة ملكية :-
" إن الغرض من نص المادة (323) عقوبات هو حماية الحيازة الفعلية لعقار لا حماية حق الملكية، وعلى ذلك فالاعتداء على ملك كان في حيازة شخص آخر غير المتهم وقت ارتكاب الجريمة ركن من الأركان الأساسية لها، وهذه الواقعة يجب ذكرها في الحكم الصادر بالإدانة، ورجوع هذا الحكم إلى حكم محكمة آخر قضى بحق الحيازة للمجني عليه أو الرجوع إلى محضر التسليم الخاص بهذا الحكم لا يكفي بل يجب أن ينص صراحة في حكم الإدانة أن العقار المعتدى عليه كان فعلاً في حيازة المجني عليه" (26/9/1914م المجموعة الرسمية س16 ق1 ص1 ).
5-يجب على الحكم أن يوضح ركني جريمة الاغتصاب :
"في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير يجب أن يثبت في الحكم ركنا الجريمة وهما حيازة المجني عليه للعقار حيازة فعلية، ودخول المتهم العقار بقصد منع الحيازة بالقوة " (27/12/1921م المحاماة، س2،ص446) .
"يكفي لتكوين جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المادة 324 عقوبات أن يكون المجني عليه حائزاً للعقار حيازة فعلية بصرف النظر عن حق الملكية أو وضع اليد القانوني" ( 46 /4/1921م، المجموعة الرسمية،س22 ص2 ) .
6- ليس للمالك انتهاك حرمة حيازة غيره :
" يجوز الحكم على متهم لارتكابه جريمة انتهاك حرمة ملك الغير ولو دخل عقاراً مملوكاً له ولكنه في حيازة شخص آخر، لأن هذه الجريمة تتم بمجرد التعرض للحيازة" (26/7/1913م، المجموعة الرسمية س15 ق2 ص5 )
سابعاً : مفهوم وأهمية تعديل الوصف القانوني للتهمة :-
قرر المشرع للمحكمة الجزائية في حدود الدعوى التي دخلت حوزتها سلطات متعددة حتى تتمكن من الفصل فيها بعد استجلاء حقيقتها على الوضع الصحيح من الناحيتين الواقعية والقانونية حيث منحها تغيير وصفها القانوني ومنحها كذلك تعديل التهمة، والحق في إصلاح كل خطأ مادي في صحيفة الإتهام وفقا م(366) إ .ج، كما أن المقصود بتعديل التهمة أنه إجراء مقتضاه أن تعطي المحكمة التهمة وضعها القانوني الصحيح الذي ترى أنه أكثر انطباقاً على الوقائع الثابتة بما يقتضيه ذلك حتما من إضافة ظرف جديد لم يرد في الوصف الأصلي الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور بل يثبت توافره لدى المحكمة من التحقيقات الأولية أو النهائية أو المرافعة في الجلسة وتعديل التهمة من بين خرج على قاعدة تقيد المحكمة بالحدود العينية للدعوى، لإنه لا يستند إلى أساس آخر غير الذي أقيمت به بل يتضمن فحسب إضافة ظرف جديد متصل بنفس الوقائع التي أقيمت بها الدعوى، ويكون معها كلاً لا يتجزأ كشفته التحقيقات المختلفة أو المرافعة (34)
فالقاضي الجنائي عليه أن ينزل حكم الواقع المستمد من جوهر القاعدة الجنائية ذاتها والذي يلتمس الحقائق الواقعية التي تحكم المجتمع ولذلك فقد استقر قضاء النقض على أن الأصل في اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه – وهو غير مقيد بالوصف الذي تسيقه النيابة العامة على الواقعة المطروحة – وعليه في سبيل الوصول إلى الحقيقة أن يمحص الواقعة المطروحة عليه بجميع كيوفها وأوصافها وأن يطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً، كل ما يلزم به إلا يعاقب المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة (35) .
ويبرر الفقه الإجرائي(36) هذه السلطة للمحكمة أن استقلال القضاء عن الاتهام ومباشرته نشاط ايجابياً مما يقتضي أن لا يكون مقيداً في عمله بغير القواعد التي يقررها القانون ويقدر أنها تسري على الوقائع المطروحة عليه، وأن القضاء حين ينظر في الدعوى يكون الخبير القانوني الأعلى فيها ويقتضي ذلك أن تعلو كلمته على كل رأي يذهب إليه الخصوم في ادعاءاتهم ثم أن الوصف القانوني الذي ينسبه الاتهام إلى الفعل لا يعدو – في حقيقته – أن يكون طلباً تقدم به أحد الخصوم إلى القضاء والقاعدة أن القضاء الجزائي غير مقيد بطلبات الخصوم، ومن ثم كان له أن يطرحه ويقول بالوصف الصحيح في تقديره، كما أنه ليس في هذه القاعدة إضرارٌ بالعدالة فإذا كانت سلطة الاتهام محصورة في حدود واقعة معينة فعلى المتهم أن يتوقع حكم القانون فيها، إذ قد طرحت على القضاء ليطبق عليها حكم القانون في قواعده المتعددة ويخلص بذلك إلى الحكم الذي تمليه هذه القواعد في مجموعها وقد أجملت المحكمة العليا ذلك بقولها : " إن تغيير الوصف القانون يخضع لسلطان محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتقدير العقوبة المناسبة وفقاً للقانون فسلطان المحكمة في تغيير الوصف القانوني للفعل مستمد من حقها في تقدير الأدلة بكامل حريتها لاستيفاء ما تطمئن إلى صحته من الوقائع، دون أن تتقيد في ذلك برأي جهة الاتهام" (37) .

ثامناً : عدم صحة تجريم واقعة اغتصاب العقار وفقاً للمادة (321) عقوبات :-
حيث إنه في الواقع العملي يتم تجريم الاعتداء على العقار وفقا لنص م(321) عقوبات تأثراً بتسمية وعنوان الفصل وهو الاعتداء على حرمة ملك الغير بينما القانون يسمى الجريمة المنصوص عليها في م(321) بجريمة الإضرار بالمال.والتي نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرابٍ أو إعدام أو تلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو اضر به أو عطله بأية كيفية....).وحيث ان هذا النص مصدره المادة (361) من قانون العقوبات المصري تحت عنوان التخريب والتعييب والإتلاف في المواد من (354الى 368) بأكثر تفصيل ونص المادة (361) عقوبات مصري هو (كل من خرب أو اتلف عمدا أموالاً ثابتة أو منقوله لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس......).أما بشان تأويل البعض لتطبيق نص الإضرار في القانون اليمني هو ان اغتصاب العقار يعد تعطيل المنفعة على المالك فان ذلك القول بعيد كل العبد عن ظاهر ومراد المشرع من نص م (321) عقوبات لأن القول بذلك يعني ان جميع جرائم الاعتداء على الملكية بقسميها الإثراء أو الإضرار تدخل ضمن هذا النص لأنها تشترك في أنها تؤدي إلى حرمان المجني عليه من الاستعمال و الانتفاع بالمال ولو مؤقتا هذا القول لا يمكن قبوله وذلك أن المادة (321) عقوبات هي من جرائم الإضرار بينما جريمة اغتصاب العقار هي من جرائم الإثراء كما سبق وإن تم التمييز بين النوعين وأهمية ذلك فيرجع إليه .
وحيث إن جريمة الإضرار بالمال المؤثمة قانوناً بنص المادة (321) من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه تتحقق بارتكاب الجاني لإحدى الصور التي تلحق الضرر بالمال من خلال أفعال التخريب والاتلاف مؤدى ذلك ان تكون هذه الأفعال منصبة على المال ذاته ومؤدية إلى تعطيله بأي كيفية كانت فلا يعد إتلافاً أو تعييباً استعمال شيء دون رضى مالكه ولكن على الوجه المعد له (38)، ذلك أن مناط التجريم انما هو حماية المال ومادته من كل اعتداء يحيق به ويعطله من أداء مهامه (39) ومن ثم فان التعطيل الوارد بالنص لا يتحقق إلا من خلال الأفعال الضارة التي سلطت على المال ذاته وجعلته غير قادر على ممارسة وظيفته اما قيام المال بأداء وظيفته بواسطة من استولى عليه عنوة فليس تعطيلا له بل تفويت لمنفعته على حائزه, ذلك ان التعطيل ما هو إلا توقف الشيء عن القيام بوظيفته فترة مؤقتة فيقال عُطلت الغلات والمزارع إذا لم تعمر ولم تحرث (لسان العرب ج:11ص 45) ومن هنا فلا يمكن أن ينصرف التعطيل إلى فعل الاستيلاء للمال والانتفاع به وإنمائه ولا يستساغ اعتبار عبارة (بأية كيفية – جعله غير صالح للاستعمال) الواردة بالنص أساس الإقحام هذا السلوك وتجريمه وذلك ان المشرع رمى من هذه العبارة تدارك ما عساه أَن يفلت من صور وأفعال ضارة بالمال لم ترد في النص، وتتفق في الصفة والعلة المتحققة في الصور المنصوص عليها – القطع, القلع, التبوير، الإغراق، الكسر ونحوها – دون ان تحمل في طياتها حماية مصلحة أخرى غير منع الإضرار بالمال .
وبهذه الصورة وغيرها تتحقق النتيجة الإجرامية ألا وهي الإضرار بالمال أي تعيب الشيء على نحو يفقده قيمته الكلية أو الجزئية وبمعنى آخر افناء لمادة الشيء أو على الأقل إحداث تغيرات عليها بحيث يكون غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له ومن ثَمَّ تضيع قيمته على المالك كنتيجة لاحقه(40).
لذا تعد الأفعال التي لا تحقق هذه النتيجة غير مجرمة في النص السابق، ولو انصبت على المال لعدم اعتداءها على المصلحة المرعية بمقتضى النص من حماية المال وصيانته وعدم الإضرار به سواءً كان منقولا أو عقاراً ومن ثَمَّ لا يمكن بحال من الأحوال تجريم أفعال لا تمت لتلك المصلحة بصلة حتى وان كان من تجريمها تحقيق مصلحة اجتماعية أخرى وبالبناء على ما تقدم فالاستيلاء والذي يقصد به اغتصاب حيازة الشيء والتمكن منه بدون قهر وكذلك الحلول فيه أي احتلاله بنزع الحيازة قهرا لا يعد بذاته منشئاً للجريمة الواردة في النص؟!فالمشرع لا يقصد من نص المادة (321) عقوبات إضفاء الحماية الجنائية للاستيلاء على العقار وتجريم الاعتداء