الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

الاوامر على عرائض في قانون المرافعات بحث

بحث حول الأوامر على عرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات

تعريف نظام الأوامر على عرائض:

عرف شراح القانون الاوامر على عرائض وذلك كما جاء في كتاب الدكتور نبيل اسماعيل عمر أصول المرافعات بقوله :

( الأوامر على عرائض هي صورة من صور ممارسة الشخص لحقه في الالتجاء الى القضاء وهذه الأوامر هي الصورة العادية التي تصدر فيها الأعمال الولائية التي تقوم بها المحاكم لمعالجة قصور الإرادة الفردية عن انشاء مراكز قانونية معينة.

كما عرفها الدكتور سعيد خالد في كتابه اصول المرافعات بقوله:

" هي قرارات يصدرها القاضي المختص ولائيا دون مواجهة او تسبيب بناء على عريضة يقدمها صاحب الشأن في الاحوال التي يجوز فيها ذلك متضمنة أمراً بإجراء وقتي او اذنا بالقيام بعمل قانوني أو أجراء تحفظي أو مصادقة على تصرف أو تعييناً ورقابة في المسائل التي يوجب القانوني اخضاعها لرقابة القضاء.

وهذا التعريف جاء بما نصت عليه المادة (246) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني :

( الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه ).

واتفق جمهور الشراح على أن القضاء هو المختص بإصدار الأوامر القضائية التي تسمح للأفراد باتخاذ التدابير الوقتية الملائمة وسلطة القاضي في اصدار الأوامر لا تستند على سلطته القضائية لان القضاء وهو حسم للمنازعة وهنا لا توجد منازعة ولا حسم وبناء على ذلك فإن هذه السلطة هي السلطة الولائية.

  بالنسبة للألتجاء إلى القضاء

وسيلة الالتجاء إلى القضاء حددها القانون هي ليست متروكة لمطلق أختيار الافراد وهذه الوسائل تم تصميمها لخدمة مراكز واقعية وقانونية محددة وبالنسبة لكل مركز حدد القانون ما يلائمه من وسائل وسلطات قضائية ، وتقتصر سلطات الافراد على استعمال أو عدم استعمال هذه الوسائل فإذا ما تم استعمال وسيلة معينة قام القاضي باستعمال مالديه من سلطات قضائية أو ولائيه بما يتلائم مع المركز القانوني الذي أعدت للأنتفاع به هذه الوسائل والقاضي هو الذي يراقب الوسيلة الأجرائية المستعملة لأن وسائل التداعي هي مسألة متعلقة بالنظام العام .

*مضمون الأمر على عريضة :-

نقصد بمضمون الامر على عريضة محتواه أو عناصر القرار القضائي الكامن فيه

وهذا الذي يقوم به القاضي يتفق مع الغاية العامة لنظام الاوامر علي عرائض تلك الغاية التي ترمي إلى أجابت الطالب إلى طلبه بالحصول على أمر قضائي باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي بناء على اعتبارات معينه تقدم للقاضي .

ومع ذلك فقد توجد نصوص خاصة تحدد للأوامر على عرائض أهداف أخرى غير ذلك مثال أوامر تقدير أتعاب الخبراء ، أو تقدير رسوم الشهر العقاري أو نفقة وقتية .

فنظام الاوامر على عرائض بناء على ذلك هو منهج حدده القانون لإعداد القرار الولائي وأصداره .

والقاضي حين يصدر أمره يقوم بعمليه تقدير قضائي للوقائع التي يقدمها طالب الأمر ويستند اليه من مستندات ليرى كفاية ذلك في اجابة الطالب إلى طلبه أو رفضه وقيام القاضي بهذا التقدير القضائي ينبني أساساً على الوقائع المقدمة أليه من طالب الأمر .

فالقاضي لا يبحث عن انطباق قاعدة قانونية على نزاع بهدف حسمه لأن النزاع منتفي .

والقاضي لا يقوم بعملية تكييف قانوني للوقائع بهدف تحديد الوصف القانوني الذي يقبل الالتصاق بها وبالتالي يهبئ الفرصة لإعمال قاعدة قانونية معينة .

وانما يقوم القاضي بهذا التقدير بهدف تحديد مدى ملائمة اصدار الأمر بانخاذ الأجراء المطلوب أو عدم الملائمة .

هدف الأمر على عريضة :-

1.      هدف الأمر على عريضة في ذاته أي عمل أجرائي شكلي لا يوجد فيها نزاع يراد حسمه ولكنه أجراء وقتي

2.      هدف الأمر على عريضة عام غير شخصي وغير ذاتي يهم الصالح العام ككل وهي المصالح التي يحميها المشرع ولا يدعها للأفراد للعبث فيها مثل الحجوز التحفظية .

3.      هدف الأمر على عريضة ذاتي أو شخصي يهم طالب أستصدار الأمر وهو ما يهدفه الطالب بالحصول على قرار قضائي مثل الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي ويرى مدينه يتصرف في أمواله بشكل يؤدي ألى أضعاف الضمان العام يطلب الدائن الحجز التنفيذي .


الأثار الأجرائية التي تترتب على استعمال نظام الأوامر على عرائض

1.      لا يترتب علي تقديم عريضة الأمر توليد خصومة قضائية

2.      تحدد العناصر الواقعية أي مجموع الوقائع الأساسية التي يؤسس الطالب  عليها طلبه نطاق الأمر على عريضة ويتحدد بذلك ولاية القاضي في أصدار الامر .

3.      نظام أعلان الأوراق القضائية لا يعرفه الأوامر على عرائض فالمشرع أستبعد مبدأ المواجهة لأن الهدف من هذا النظام هو مفاجأة الصادر عليه الأمر .

4.     لا مجال لقواعد الحضور والغياب الذي تعرفه الخصومة المدنية .

5.      لا يترتب على تقديم العريضة أن يكتسب الطالب صفة المدعي ولا أن يكتسب المطلوب أصدار الأمر ضده صفة المدعي عليه بما تتضمنه هذه المراكز من سلطات وأعباء مختلفة .

6.      يترتب على تقديم صحيفة الأمر على عريضة تحريك سلطة القاضي الولائية وإلزامه بالفصل فيها وليس معنا ذلك ألزام القاضي باجابة الطالب إلى طلبه حتماً وإنما ألزام القاضي بنظر صحيفة الأمر والفصل فيها إيجاباً أو سلباً وفقاً لما يقدره في هذا الشان .

أن أختصاص القاضي بالأوامر على عرائض هو أختصاص نوعي متعلق بالنظام العام من تلقاء نفسه يحكم بعدم الإختصاص .

الأثار الموضوعية المترتبة على صدور الأمر على عريضة :-

الخلاصة في هذا الشان هي أن القاعدة العامة في الآثار الموضوعية للأمر على عريضة هي أنه لا يولد أية أثار تمس الحقوق الموضوعية أو المراكز القانونية الموضوعية .

الشروط الواجب توافرها لقبول الأمر على عريضة :-

ولكي يصدر هذا الأذن من القاضي لابد من وجود شروط تؤدي إلى أصداره وإلا رفض القاضي أجابة الطالب إلى طلبه وهذه الشروط هي :-

1.      احتمال وجود حق أو مركز قانوني يتعلق به الأمر المطلوب أستصداره

2.      قيام خوف أو خطر وقوع ضرر على الحق أو المركز القانوني وبفرض وجوده إذا لم يصدر الأمر .

3.     أن يكون المطلوب هو  تدبير تحفظي او اجراء وقتي .

4.     ان يقتضي تحقيق الهدف من الاجراء المطلوب صدوره عدم قيام أي مواجهة.

ومن المبادئ العامة في قانون المرافعات اعتبار قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي متعلقة بالنظام العام واي اتفاق على مخالفة هذه الاختصاصات يعتبر باطلا.

كما نص القانون على ان الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرها موطن المدعى عليه او المطلوب حصول الاجراء في دائرتها وعليه فإن الاختصاص المحلي لقاضي العرائض يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز طرح العريضة على قاضي آخر غير القاضي المختص محليا وعليه فإن المحكمة المختصة بالأوامر على العرائض هو قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة ينظر النزاع المتعلق به الامر.

فاذا صدر الامر بالمخالفة لقواعد الاختصاص كان باطلا بطلان متعلق بالنظام العام.

4- ويتولى القاضي بحث هذه الشروط من تلقاء نفسه فإن وجدها متوافر تطرق الى نظر المطلوب منه اما اذا لم تتوافر هذه الشروط حتمية اصدار الامر.

الاختصاص بالاوامر على عرائض دون ان يكون هناك نزاعا موضوعيا مرفوعا امام القضاء.

جعل المشرع الاختصاص لقاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة وحدد القانون المصري من هو القاضي المختص باصدار الامر على عريضة التي لا توجد فيها دعوى مرفوعة امام القضاء وهو رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه او من يندب ... قضائها والمحكمة الجزائية هو قاضيها.

حيث نصت المادة (98) مرافعات في الدعوى بطلب إتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه التي يتم في دائرتها اتخاذ الاجراء الوقتي.

الشروط الواجب توافرها في اسباب الحكم بالإدانة

الشروط اللازم توافرها في اسباب الحكم بالادانة
1 – بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها :
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على " يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ......."
وعلى ذلك فكل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجة استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم وسلامة مأخذها وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .
وهذا الذى اشترطة المشرع هو فى احكام الإدانة فقط ولم يشترطة المشرع فى احكام البراءة لكون ان حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم اذ مرجع القاضى فى ذلك الى مايطمئن الية فى تقدير الأدلة مادام الظاهر احاطتة بالدعوى بصرا وبصيرة .
2 بيان النص القانونى المنطبق على الواقعة .
تنص المادة 310 اجراءات جنائية على " يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة " . يتبين من هذا النص ان المشرع اوجب ان يشير الحكم الى بيان نص القانون الذى حكم بموجبة على المتهم وترتب على اغفال ذلك بطلان الحكم  ويراعى ان المقصود بنص القانون الذى حكم بموجبة هو القانون الموضوعى وليس قانون الأجراءات الجنائية فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجار مخدرات فلابد ان يذكر نص المادة التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات وان كان يعاقب المتهم بجريمة رشوة فلابد ان تذكر رقم المادة التى يعاقب عليها فى قانون العقوبات .
3 – بيان الأدلة
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والإحتمال ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة ولذا فلابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى  استندت عليها المحكمة فى قضائها وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تاييدة للواقعة وتساندة مع اباقى الأدلة ..
اما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت او متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت الا ان ذلك مشروط بات تلتزم الحقائق الثابتة بالوراق وان يشتمل حكمها على مايفيد انها محصا الدعوى واحاطت بها وبادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
4 – الرد على الطلبات واوجة الدفاع الجوهرية .
المحكم ملزمة بالرد على الطلبات واوجة دفاع الخصوم ويشترط فى الطلب او الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية الشروط الأتية .
·       ان يكون الطلب او الدفع جوهريا منتجا فى الدعوى :-
ويعتبر الدفع او الطلب جوهريا اذا كان يترتب علية لو صح تغير وجة الراى فى الدعوى مثال بطلان القبض او التفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب الدفع بعدم العلم بكنة المادة المطبوطة مخدرات الدفع بانتفاء القصد الجنائى .
·       ان يكون الطلب او الدفع  صريح جازم يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة .
اى ان يكون الدفع صريح لايدلل علية لفظ اخر او يكون فى صورة عبارات مرسلة . والطلب الجازم هو الطلب الذى يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما ان الطلب او الدفع هذا لابد وان يكون قد قدم الى المحكمة قبل اقفال باب المرافعة 

عيوب آلارادة

عيوب الإرادة مع مثال لكل عيب ✓
1-      عيب الغلط :

يقصد بالغلط تصور في ذهن شخص أمر ما على غير حقيقته، إذ يكون هذا التصور هو السبب في دفع الشخص إلى التعاقد.
فهذا الغلط يعتبر بمثابة تصور خاطئ يؤدي بالشخص إلى إبرام عقد ما كان ليبرمه لو علم بحقيقة الأمر، أو على الأقل كان سيتعاقد بشروط تختلف عن التي تعاقد بها تحت وطأة ذلك الغلط.
  مثال :
أن تشتري امرأة حلي على أنه من الذهب في حين أن ذلك الحلي مصنوع فقط من النحاس ومطلي بالذهب .

2-      عيب التدليس :
يقصد بالتدليس التجاء شخص إلى القيام بحيل والتضليل والخداع رغبة منه في الإيقاع بشخص ما ليتعاقد معه .
فالمدلس يعمل على إثارة في ذهن المتعاقد من خلال إيهامه  بأمر يخالف الحقيقة رغبة منه في جره للتعاقد.
مثال :
أن يقدم شخص لشخص أخر وثائق مزورة لقطعة أرضية بأنها يصلح إقامة فيها بناء لكن أن الأمر ليس كذلك بل أن تلك أرضية ستمر منها طريق عام.

3-      عيب الإكراه :
عرفه الفصل 46 من قانون الالتزامات والعقود المغربي هو " إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا أخر على أن يعمل عملا بدون رضاه".
الإكراه الموجب للإبطال العقد أي المفسد للرضا هو ذلك الإكراه الذي يبعث خوفا شديدا في النفس يحمل المتعاقد على القبول بعقد لم يكن يقبل به لو لم يكن تحث التهديد.
  مثال :
تهديد شخص شخصا أخر بأنه لو لم يبيعه منزلا بثمن رخيص سيقتل أحد أولاده.

4-      الغبن :
يقصد بالغبن عدم تعادل بين الأداءات المتقابلة للأطراف المتعاقدة، أي وجود اختلاف كبير بين ثمن الشراء والثمن المناسب للبيع .
  مثال :
أن يبيع تاجر بضاعة معينة لشخص ما بعشرين ألف درهم في حين أن ثمنها لا يزيد عن أف درهم .

الجمعة، 23 مارس 2018

قواعد فقهية

هذه أهم وأشهر القواعد الفقهية والقانونية​
​قد تهمكم ولن نستغني عنها​

1- الأمور بمقاصدها.
2- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
3- الأشد يزال بالأخف.
4- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
5- الضرر لا يزال بمثله.
6- لا ضرر ولا ضرار.
7- الضرر يزال.
8- العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
9- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
10- لا ثواب إلا بنية.
11- العادة محكمة.
12- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
13- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
14- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
15- استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
16- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
17- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
18- العقد شريعة المتعاقدين.
19- الغش يفسد كل شيء.
20- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
21- العقوبة شخصية.
22- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
23- ما بني على باطل فهو باطل.
24- الأصل في الإنسان حسن النية.
25- الشك يفسر لمصلحة المتهم.
26- إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
27- الأصل في الأشياء الإباحة.
28- وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
29- لا تزر وازرة وزر أخرى.
30- الجزاء من جنس العمل.
31- الضرورات تبيح المحظورات.
32- ادرؤوا الحدود بالشبهات.
33- لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
34- الأصل براءة الذمة.
35- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
36- الأصل في الأمور العارضة العدم.
37- الأصل في الأمور الإباحة.
38- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
39- لا ينسب لساكت قول.
40- السكوت في معرض الحاجة بيان.
41- اليقين لا يزول بالشك.
42- الكتاب كالخطاب.
43- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
44- لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح.
45- لا عبرة للتوهم.
46- المشقة تجلب التيسير.
47- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
48- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
49- المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه.
50- الدعوى لا تقابل بدعوى.
51- الإقرار سيد الأدلة.
52- الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.
53- المرء مؤاخذ بإقراره.
54- لا نكول بعد إقرار.
55- ما يثبت باليقين لا يزول بالشك.
56- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
57- الحدود تدرأ بالشبهات.
58- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
59- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
60- الأجر والضمان لا يجتمعان.
61- الاجتهاد لا ينقض بمثله.
62- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
63- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
64- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
65- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
66- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
67- من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
68- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
69- المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصا أو دلالة.
70- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
71- الضمان على المعتدي.
72- ما أبيح لسبب بطُل بزواله.
73- من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
74- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
75- القديم يترك على قدمه.
76- الضرر لا يكون قديماً.
77- حق التقاضي مكفول.
78- الحيازة في المنقول سند الملكية.
79- لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
80- الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه.
81- الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
82- لا يضار المستأنف من استئنافه.
83- الزيادة كالنقصان.
84- العقود غابن ومغبون.
85- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
86- إنما الأعمال بالنيات.
87- التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد.
88- القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق.
89- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
90- لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
91- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
92- إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة.
93- الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد.
94- تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر.
95- إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.

                    وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

📚📚📚