الأربعاء، 23 سبتمبر 2020

كيفية تنفيذ الأحكام و الاوامر القضائية

: كيف يتم الآتي :
1/تنفيذ حكم المحكمة. 
2/الأمر على عريضة. 
3/أمر الأداء. 
4/الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. 
5/تنفيذ الحكم المستعجل. 
6/التنفيذ على الكفيل. 
7/تعيين الحارس القضائي. 
8/تقديم التقرير بما في ذمة المحجوز لديه. 
9/تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي. 
10/استصدار الأمر على عريضة. 
11/تعيين قاضي التنفيذ. 

الجواب على السؤال الثاني:

📚 1/يتم تنفيذ حكم المحكمة كالآتي :

1/ يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية:-
أ- رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه.
ب- بيان ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.
ج- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءً له.
د- اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته.
هـ- بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
و- بيان محل التنفيذ وطريقته.
2/ يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي.
3/بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (353 ، يجب على قاضي التنفيذ الأمر باتباع مقدمات التنفيذ.
4/يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون.
المرجع المواد 353 و 354 و 355 و 356 مرافعات. 

📚2/يتم الأمر على عريضة كالتالي:

1/ يقدم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يرفق به الوثائق اللازمة.

2/ يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره، فيجب عندئذٍ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإن كان الأمر الجديد باطلاً. 

3/ تسلم صورة الأمر للطالب مؤشراً عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

المرجع المواد 248 و 249 و 250 مرافعات. 

3/ يتم أمر الأداء كالتالي:

📚1/ يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه واسم الدائن كاملاً وموطنه فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في البلدة التي فيها مقرها.
2/ يصدر الأمر من رئيس المحكمة، على إحدى نسختي العريضة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقاً لنص المادة (265) من هذا القانون وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا النفقات وإذا رأى رئيس المحكمة ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر رفض الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات.
3/ تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بختم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المرجع المواد 265 و 266 و 267 مرافعات. 

📚4/ يتم الحكم المشمول بالنفاذ المعجل كالتالي :

يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة:-
1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.
2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم٦ يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.
3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض.

المرجع المادة 336 مرافعات. 

📚5/ تنفيذ الحكم المستعجل كالتالي :

يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه 
(( ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري)) ، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة.

المرجع المادة 243 مرافعات

📚6/ يتم التنفيذ على الكفيل كالتالي :

يلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة، وتعذر التنفيذ في مواجهة المكفول عليه.

المرجع المادة 347 مرافعات. 

📚7/ يتم تعيين الحارس القضائي كالتالي:

إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية:-
1- يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته إن وجددت إلى من يحدده القاضي.
2- لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي المختص.
3- لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها استعمالاً شخصياً ولا أن يستغلها أو يغيرها.
4- لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع.
5- يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بالمستندات.
6- عند انتهاء الحراسة، على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده القاضي.
7- للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل الآتي:
‌أ- إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة، أو لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة، فعلى القاضي تقدير ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
‌ب- يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل انتهاء سبب الحراسة على نفقة الخصوم إن كان موضوع المال مشتركاً، أما إذا لم يكن موضوع المال مشتركاً فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.
ج- بعد انتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت إليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب القواعد العامة.

المرجع المادة 395 مرافعات. 

📚8/ يتم تقديم التقرير بما في ذمة المحجوز لديه كالتالي:

يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، ويكون الاعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للاعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمر من القاضي من الأمانة التي أودعها طالب الحجز.

المرجع المادة 411 مرافعات. 

📚9/ يتم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي كالتالي :

إذا أصبح الحكم الابتدائي الذي بنى عليه الحجز التحفظي سنداً تنفيذياً أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سنداً تنفيذياً أيضاً صار الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً وجاز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه.

المرجع المادة 390 مرافعات. 

📚10/ يتم استصدار الأمر على عريضة كالتالي:

يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره، نوفيجب عندئذٍ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإن كان الأمر الجديد باطلاً. 

المرجع المادة 249 مرافعات. 

📚11/ يتم تعيين قاضي التنفيذ كالتالي:

يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فإذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.

المرجع المادة 316 مرافعات.
منقول من صفحة شماخ للمحاماة

https://www.facebook.com/hfat.yemen/

الاثنين، 16 مارس 2020

انواع الحماية القضائية

إضاءه قانونيه.    
نسلط الضوء فيها على القضاء المستعجل وااحكامه القانونيه في القانون اليمني .🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
المقدمة:
وفقًا للهدف الذي أنشئ له القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه.
🌹أنواع الحماية القضائية:
وهي نوعان: الحماية الموضوعية او الحماية المستعجلة، فالحماية الموضوعية يمنحها القضاء في صورة تأكيد لحق او مركز قانوني معين وهو ما نسميه بالقضاء الموضوعي      
اما الحماية المستعجلة فهي عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وهو موضوع دراستنا:

🌹✍ تعريف القضاء المستعجل ونطاقة في القانون اليمني:
وهو عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وقد عرفة المشرع اليمني في المادة من قانون المرافعات بانه (238): القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق.
كما حدد المشرع أيضا نطاق القضاء المستعجل في المادة (239): يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

✍✍أهمية وضرورة القضاء المستعجل:
راعى القانون ان هناك مسائل لا تحتمل التأخير ,الامر الذي يقتضي إسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا اذا ما لجأ وبشأنها الى القضاء العادي (الموضوعي) بأسلوبه الاجرائي البطيء لذلك نظم المشرع الى جانب القضاء العادي قضاء مستعجل يوفر الحماية الوقتية العاجلة لمن يظهر انه جدير بالحماية الى ان تفصل المحكمة بالحق, فالقضاء المستعجل وظيفته ليست تأكيد او تعديل او الغاء حق او مركز قانوني والفصل فيه بحكم نهائي ,وانما حفظة ان يضيع او تضيع أدلته اذا ما طرح مستقبل , فمهمته وقتية وقائية وليست علاجية .

🌹الشروط العامة للدعاوى المستعجلة:👇🏾👇🏾👇🏾
للدعوى المستعجلة شروط عامة هي:
أ-ان يكون الحق محتمل بالظاهر.
ب-الاستعجال: أي وجود خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي.
ج-الصفة: وتثبت لمن له الحاجة الى الحماية المستعجلة.

امثلة التدابير التحفظية والوقتية:
 ذكر المشرع اليمني بعض مسائل القضاء المستعجل على سبيل المثال لا الحصر فقد نصت المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة.
3-    طلب إثبات الحالة.
4-    طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.
5-    طلب فرض الحراسة القضائية.
6-    طلب الأمر بنفقة مؤقتة.
7-    طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
إجراءات الدعوى المستعجلة امام المحاكم:
يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.
👈🏾👈🏾ممن يصدر الحكم في المسائل المستعجلة ومن المسؤول عن اعلان الخصم؟
يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة. مادة (243).
كما نصت المادة (242) بان: يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.

🌹🌹 بما يتميز القضاء المستعجل عن القضاء العادي؟

1-قصر مواعيد الإعلان بالحضور، فهي في القضاء المستعجل أقصر من مثلها أمام المحاكم الموضوعية ,حيث ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من 24ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة , وذلك بنص المادة (241) مرافعات وكذلك المادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110 ، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :
1-أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
2-أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
3-أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
4-يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم.   
2-في النفاذ، فإن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ المعجل ولو لم ينص فيها على ذلك بخلاف الأحكام الأخرى فإنها لا تكون واجبة النفاذ معجلاً إلا في أحوال مخصوصة، كما أن الأحكام المستعجلة يصح تنفيذها بنسختها الأصلية وهذا أمر غير جائز بالنسبة للأحكام الأخرى.
3-ميعاد الاستئناف، فإذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم بعكس الاحكام العادية حيث مدة الطعن فيها 60 يوما وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ، وقد نصت المادة (244) مرافعات
((إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ.))

4-يضاف إلى هذه الفوارق أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالمعنى المعروف بالنسبة للأحكام الأخرى، كما أن الأحكام المستعجلة تفقد مفعولها بزوال توقيتها أو بصدور حكم نهائي في الموضوع.
فماحجية الحكم المستعجل في القانون اليمني ومتى تزول؟
ليس للأحكام المستعجلة حجية أمام قاضي الموضوع ولذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يحكم بعكس الحكم المستعجل الصادر بين نفس الخصوم في النزاع المستعجل المتعلق بموضوع الدعوى. ولا يعتبر ذلك إخلالا بقوة الشيء المقتضى فيه.
ولكن الحكم المستعجل يجوز الحجية أمام القضاء المستعجل نفسه فلا يجوز تجديد الدعوى المستعجلة في المستقبل أمام نفس القاضي أو أي قاض مستعجل آخر.
ولكن حتى في هذا النطاق نجد أن حجية الحكم المستعجل مؤقتة فهي تبقى قائمة طالما أن الظروف لم تتغير-فإذا ما تغيرت الظروف زالت هذه الحجية المؤقتة وجاز صدور حكم مستعجل جديد على خلاف الحكم المستعجل السابق.
فالحجية إذن (قاصرة) أي إنها لا تمتد إلى خارج نطاق القضاء المستعجل (ومؤقتة) أو رهينة بعدم تغير الظروف، ويكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بثلاثة أسباب:
1-اما بزوال أسباب الحكم المستعجل.
2-أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة.
3-أو بصدور الحكم في الموضوع.   
وذلك بحسب نص المادة (245) مرافعات ((يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو بصدور الحكم في الموضوع))
تطبيقات عملية للقضاء المستعجل:
1-دعوى إثبات الحالة:
هي دعوى يقصد منها إلى تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في المستقبل وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت –ومثال ذلك دعوى إثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل أن تنحسر عنها، أو دعوى إثبات حالة حريق أو هدم... الخ.
وفي هذه الأحوال قد يقوم القاضي المستعجل بالمعاينة بنفسه ويحرر بذلك محضراً يثبت فيه ما شاهده في المعاينة. أو يقوم بانتداب خبير لوصف الحالة القائمة، وهذا هو الغالب إذ قلما ينتقل القاضي للمعاينة بنفسه، ومتى تم وصف الحالة القائمة تنتهي الدعوى بذلك ويصدر القاضي حكما بانتهائها. على أن الدعوى تقف على كل حال عند هذا الحد، لأنها تقتصر على تهيئة الدليل، ويحكم القاضي عندئذ بانتهاء الدعوى.
2-دعوى الحراسة القضائية:
الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يقصد به إلى وضع المال المتنازع عليه منقولا كان أم عقاراً تحت يد شخص أمين يحافظ عليه ويسلمه لمن يثبت أنه صاحب الحق فيه.
ويكون للحارس إدارة المال واستغلاله إن كان قابلا لذلك –كمنزل يؤجر أو مصنع يدار-ثم يوزع غلته كلها أو بعضها أو يودعها في خزينة المحكمة لتصرف لمن يثبت له الحق فيها.
ويجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي على إدارة المال أو على ملكيته أو حيازته كما هي الحال بالنسبة للأموال الشائعة التي تكون مملوكة لجملة أشخاص إذا قام نزاع بين الشركاء المشاعين حول ملكية المال أو إدارته –وكما هي الحال بالنسبة للتركات-وقد وردت في القانون المدني نصوص متعلقة بالحراسة القضائية. وتتضمن هذه النصوص وجوب توافر خطر عاجل حتى يقضي بالحراسة. على أن تقدير هذا الخطر أو هذه الضرورة التي تدعو إلى تعيين حارس قضائي أمر متروك للقاضي المستعجل.
ويجوز للقاضي المستعجل إنهاء الحراسة وتسليم الأموال الموضوعة تحت الحارسة إلى أصحابها إذا تغيرت الظروف كما لو انتهى النزاع بينهم قضاء أو رضاء أو اشترى أحدهم حصص الباقين فكل ذلك من اختصاص القضاء المستعجل.



الأوامر على العرائض:


إن المثال النموذجي البارز لأعمال القضاة التي يكون مصدرها سلطتهم الولائية هو ما يسمى بالأوامر على العرائض.
تعريفها: الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه. مادة (246)
مادة (247): يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل حالة يُثَبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعاً وقانوناً بناءً على طلب ذي المصلحة.

كيفية تقديم الامر على عريضة:
يُقَدّم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يُرفِق به الوثائق اللازمة. مادة (248).
وقد أوجب المشرع إصدار الأمر بالكتابة فهي ركن أساسي في تكوينه، وعلى هذا فلا يعتد بالأمر الذي يصدره القاضي شفوياً كما لو ادعى المحضر مثلا أن القاضي أمره تليفونياً بإيقاع الحجز بناء على عريضة قدمت إليه من صاحب الشأن، فمثل هذا الأمر منعدم الوجود قانوناً لتخلف ركن من أركان وجوده وهو أن يصدر من القاضي بالكتابة على إحدى نسختي العريضة ومذيلا بطبيعة الحال بتوقيع القاضي , وذلك بنص المادة (249) مرافعات: ((يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها إلاَّ إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلاَّ كان الأمر الجديد باطلاً )). 

اما من حيث موعد إصدارها تصدر الأوامر على العرائض في اليوم التالي على الأكثر من تقديمها. مادة (250): تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
اما طريق الطعن فيها هو التظلم فيها إلى القاضي الآمر أو المحكمة المختصة أو المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية. مادة (251): لِمن صدر الأمر ضده أو من رُفِضَ طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر فيه أسباب التظلم وإلاَّ رُفِضَ قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد المقررة، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.
والأمر على العريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف 20 يوما من تاريخ صدوره مادة (252): يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاَّ ما اُستثنيَ بنص خاص، ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمرٍ جديد.

والله الموفق .......

 المحامي /رضوان التويتي .


.🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

....................................

الجمعة، 28 فبراير 2020

نظرية الانعدام في قانون المرافعات اليمني

الجمهورية اليمنية
المحكمة العليا
____
المؤتمر الخامس
لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية

ورقة عمل
حول

نظرية الإنعدام في قانون المرافعات اليمني
وتطبيق أحكامه في المحكمة العليا

إعداد:
القاضي الدكتور عصام بن عبد الوهاب السماوي
رئيس المحكمة العليا – الجمهورية اليمنية


بيروت 15 – 17/09/2014
 
نظرية الإنعدام في قانون المرافعات اليمني
وتطبيق أحكامه في المحكمة العليا
_____

نظّم قانون المرافعات والتنفيذ المدني الصادر برقم (40) لسنة 2002م جزاءات عدم سلامة العمل القضائي في الفصل الثامن من الباب التمهيدي تحت عنوان "بطلان الإجراءات وانعدامها" وجعل البطلان نوعين "نسبي، ومطلق". في مقابلة الإنعدام وقد اشتمل هذا الفصل على المواد من رقم (47) حتى رقم (58). وخصّ الإنعدام منها بأربع مواد هي (55، 56، 57، 58) وفي المادة (55) عرّف القانون الإنعدام بتعريف شامل للعمل القضائي أيّاً كان نوعه وطبيعته في جميع إجراءات المرافعات سواء ما هو منها للخصوم، وما يكون فيها لمكنة القضاة في التعامل معها، حتى الأحكام وإجراءات تنفيذها وذلك تمهيداً لتطوير نظرية الإنعدام مستقبلاً. لكن القانون مع ذلك قصّر العمل بأحكام الإنعدام على الأحكام فحسب نظراً لخطورته حيث نصّت المادة (55) المُشار إليها على أنه:
"الإنعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من جميع آثاره الشرعية والقانونية. ولا يحكم به إلاّ في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون". والمُراد بالأحوال المنصوص عليها في القانون جميعها تتعلّق بالأحكام وليس بأي إجراء من إجراءات المرافعات. والمادة (56) حدّدت القيمة القانونية للحكم المنعدم وقرّرت أنه لا يكون له أي أثر شرعي وقانوني كونه ولد ميتاً فلا يحييه إجراء لاحق ولا يقيم الحياة لأي إجراء سابق عليه ما لم يكن دليل أو برهان. وحدّد القانون محل الإنعدام في الحكم بأن يكون ذلك في اركانه الثلاثة (الولاية، الخصومة، الكتابة)، حيث نصّت المادة (56) مرافعات. على أنه: "إذا تعلّق الإنعدام بحكم قضائي أيّاً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني. ويعتبر منعدماً إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) مرافعات. وهذه المادة قد عرفت الحكم القضائي وبيّنت أركانه المُشار إليها آنفاً. حيث نصّت على أن: "الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية".
ويُلاحظ أن القانون قد نصّ على تطبيقات خاصة يكون فيها الحكم منعدماً. حيث نصّت المادة (15) مرافعات على أنه: "يترتّب على مخالفة المواد (9، 11، 12، 13) من هذا الفصل إنعدام العمل القضائي وكل ما يترتّب عليه"، وكل ما أشير إليه في البنود المذكورة في المادة (15) آنف الإشارة إليها تتعلّق بركن الولاية. وكذلك المادة (77) مرافعات المرتبطة بحكم البند رقم (12) آنف الإشارة إليه لتعلّقها بحجية الأحكام، وكذلك المادة (79) مرافعات المتعلّقة بعدم ولاية المحاكم اليمنية بالمنازعات القائمة على عقارات في الخارج. وكذلك المادة (138) مرافعات والتي قرّرت إمتناع القاضي وجوباً من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإصدار حكم فيها إذا وجد سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة وحيث قرّر القانون وأوجب على القاضي أن يمتنع عن مجرد نظر الدعوى فمن باب الأولي يُحَرِّم عليه إصدار حكم فيها، فإذا حصلت المخالفة ونظر القاضي الدعوى وأصدر حكمه فيها فلا ينظر إلى الحكم على أنه باطل بل معدوم تلك بعض التطبيقات المنصوص عليها في قانون المرافعات وجميعها تتعلّق بركن الولاية – كما سبق وأن أشرنا – أي ولاية القاضي في نظر النزاع وإصدار حكم فيه. وفي التطبيق العملي لحكم المادة (8) مرافعات والتي تنصّ على أنه: "يتقيّد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها"، والقانون في المادة (300) مرافعات توجب على القضاة تنفيذ توجيهات المحكمة العليا. فكان من المحكمة العليا في إحدى القضايا المرفوعة إليها أن وجّهت محكمة الإستئناف بأمور معينة وأرجعت الأوراق إليها بعد أن نقضت حكمها ولكن محكمة الإستئناف لم تلتزم بتوجيهات المحكمة العليا وأصدرت حكمها خلافاً لتلك التوجيهات فتمّ الطعن في حكمها بالنقض ونظرت الطعن هيئة أخرى فأصدرت قراراها بإقرار الحكم المطعون فيه فرفع  الخصم دعوى انعدام بقرار المحكمة العليا الأخير وأصدرت المحكمة حكمها بانعدام قرار المحكمة العليا ونقضت الحكم المطعون فيه. تأسيساً على عدم ولاية محكمة الإستئناف فيما أصدرته لأن ولايتها أصبحت مقيدة بما وجهت به المحكمة العليا "مرفق بهذا نسخة للحكم". هذا وما تجدر الإشارة إليه أن معظم الأحكام التي صدرت من المحكمة العليا في دعاوى الإنعدام جميعها متعلّقة بركن الولاية. وحكم واحد متعلّق بركن الخصومة "مرفق بهذا نسخة من هذا الحكم" مؤشّر عليه ضمن الأحكام المرفقة. ونحن نستبعد أن يصدر حكم منعدم من أي قاضٍ ذي ولاية غير مكتوب.
هذا وما يلزم توضيحه أن القانون في المادتين (57، 58) مرافعات قد حدّد ونظَّم كيفية وإجراءات مواجهة الحكم المنعدم الصادر عن أي محكمة سواء كانت محكمة إبتدائية أو محكمة إستئناف أو المحكمة العليا ومن أهمها أن دعاوى الإنعدام يمكن رفعها دون التقيّد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في القانون ومنها أن القانون حصن الأحكام الصادرة في دعاوى الإنعدام من الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن التي قرّرها القانون ومنها أنه لا دعاوى إنعدام مع إمكان الطعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن. وذلك في المادتين المشار إليهما آنفاً (57، 85) مرافعات.
ذلك عرض ميسّر ومختصر لنظرية الإنعدام في القانون اليمني وتطبيقاتها في أحكام المحكمة العليا مرفق بهذا العرض نسخة من قانون المرافعات اليمني مع مجموعة من أحكام الإنعدام التي أصدرتها المحكمة العليا.