الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021

اسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني. مدني - جنائي بحث

 

أهم أسباب الطعن بالنقض في ضوء المستقر والمستحدث من قضاء محكمة النقض

 

السبب الأول للطعن بالنقض

 

الخطأ في تطبيق القانون

 

يقصد بمخالفة القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة ، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية .

 

ويقصد أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق .

 

ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه ، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح .

 

ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام ، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

 

ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - خطأ القاضي في تفسير العقود ، فهذا الخطأ كسابقة يستتبع تطبيق نص في غير موضعه وبالتالي يستوجب النقض

 

الخطأ في تطبيق القانون كسبب للطعن بالنقض

في ضوء قضاء محكمة النقض

الخطأ في تطبيق القانون : قضت محكمة النقض : حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذا كان الدفع بالتقادم المكسب فإنه يتعين فضلا عن توافر عنصريها المادي ، والمعنوي ،وأن يكون وضع اليد هادئا ظاهرا لا غموض فيه ، وأن يبين الحكم الوقائع التي تبين توافر تلك الشروط ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الأربعة الأول على ثبوت وضع يدهم على العقار موضوع التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية عن طريق التأجير للمطعون ضدهما الخامس والسادسة رغم ما هو ثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضدهما الأخيرين يحوزان أيضا لحساب الطاعنين إذ أنهم مستأجرين منهم أيضا مما يفقد الحيازة شرط الوضوح ويشوبها بالغموض فضلا عن قصوره لإغفاله أثر دعوى الريع رقم 000 لمجرد الزعم بأنها رفضت كالثابت على وجه إحدى حوافظ المستندات دون أن يكون فيما ذهب إليه يكون قد أخطأ القانون .

 

الخطأ في تطبيق القانون : قضت محكمة النقض : المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا ، فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا يعيب حيازة الطاعن استنادا إلى محاولة المطعون إليه الأول استلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بمصلحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الخطأ في تطبيق القانون : قضت محكمة النقض : أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، ومفاد نص المادة 385 /2 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنه من وقت إصدار هذا الحكم ، وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم بتاريخ 25/12/1960 وصدر أمر تقديم الرسوم المستحقة عليها فى 2/7/1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فعارض فيه وحكم فى 11/12/1961 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائيا وتكون مدة الخمس عشرة سنه المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنه 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية محل النزاع فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

السبب الثاني للطعن بالنقض

 

وقوع بطلان في الحكم

 

تنص المادة 248 فقرة 2 من قانون المرافعات علي أنه :

 

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية :

1- …………………………………………………………………..

2- إذا وقع بطلان في الحكم ………………………………………….

 

والمقصود بوقوع بطلان في الحكم أن يشوب الحكم - كعمل إجرائي - عيب البطلان سواء لعيب جوهري في إصداره أو النطق به أو تدوينه أو التوقيع عليه أو إيداعه ، وسواء لعيب في أسبابه الواقعية مثل القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو التناقض في الأسباب .

 

النوع الأول من بيانات الحكم والتي لا يترتب علي تخلفها بطلان

 

م البيان البطلان والطعن بالنقض

1 بيان صدور الحكم باسم الشعب لا بطلان

2 بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم لا بطلان

3 بيان رقم الدائرة ومادة الحكم لا بطلان

4 تاريخ صدور الحكم لا بطلان

5 اسم عضو النيابة ورأيها لا بطلان

6 رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم لا بطلان

7 مواطن الخصوم لا بطلان

8 أسماء وكلاء الخصوم لا بطلان

9 الأسباب القانونية لا بطلان

10 اسم وتوقيع الكاتب لا بطلان

 

النوع الثاني من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم

 

م البيان البطلان والطعن بالنقض

1 بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض

2 بيان مدي علانية الجلسة وسريتها بطلان ويجوز الطعن بالنقض

3 بيان تشكيل المحكمة بطلان ويجوز الطعن بالنقض

4 بيان أسماء الخصوم وصفاتهم بطلان ويجوز الطعن بالنقض

5 بيان حصول المداولة بطلان ويجوز الطعن بالنقض

6 بيان النطق بالحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض

7 بيان تحرير أسباب الحكم وإيداع مسودته بطلان ويجوز الطعن بالنقض

8 تحرير نسخة الحكم الأصلية بطلان ويجوز الطعن بالنقض

9 بيان توقيع رئيس الدائرة بطلان ويجوز الطعن بالنقض

 

النوع الثالث من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم

 

م البيان بطلان ويجوز الطعن بالنقض

1 الوقائع الأساسية للدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض

2 الأدلة القانونية والحجج الواقعية بطلان ويجوز الطعن بالنقض

3 الرد علي أدلة الدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض

4 بناء الحكم علي أساس قانوني . بطلان ويجوز الطعن بالنقض

 

السبب الثالث للطعن بالنقض

 

القصور في التسبيب

 

الأستاذ الزميل :

يقصد بالقصور في التسبيب - كسبب للطعن بالنقض - عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى .

 

والقصور في التسبيب - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - يتعرض للأتي :

 

* بيان الوقائع الأساسية للدعوى . وتثير تساؤل . هل ألم الحكم بالوقائع الأساسية .

* بيان الأدلة الواقعية والأدلة القانونية . ونثير تساؤل . هل ألم الحكم بها .

*بيان الرد علي الأدلة المقدمة . ونثير تساؤل . هل ردت المحكمة علي الأدلة .

* بيان تأسيس المحكمة للدعوى . ونثير تساؤل . هل بني الحكم علي أساس قانوني

 

قضت محكمة النقض :

توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها ……………………………:

مما تكون معه أساب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية ، مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه .

 

السبب الرابع للطعن بالنقض

 

الفساد في الاستدلال كسبب للطعن بالنقض

 

يقصد بالفساد في الاستدلال - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية .

 

ويتحقق هذا العيب في الحكم ، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها . إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه

أمثلة لعيب الفساد في الاستدلال كسبب ومبرر للطعن بالنقض :

1- بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل .

2- استناد الحكم علي واقعة أو دليل لا وجود لهما .

3- استناد الي أدلة غير صالحة .

4- اختلاط الوقائع في ذهن المحكمة .

5- مخالفة قواعد الإثبات

فساد الحكم في إلا ستدل كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض

وجود فساد في الاستدلال :

إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه

مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم باطلاً - فساد في الاستدلال .

 

عدم وجود فساد في الاستدلال :

وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله 000 وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان النعي عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير مقبول .

 

السبب الخامس للطعن بالنقض

 

الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض

 

متي يتحقق إخلال المحكمة بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض

 

الحالة الأولي للإخلال بحق المتهم في الدفاع : إذا حدد محامي المتهم طلباته ودفوعه بصيغة واضحة محددة مصمم عليها وكان من شأن هذه الدفوع والطلبات تغيير وجه الرأي في القضية ولم تستجيب المحكمة ولم تعلل سبب رفض الدفع أو الطلب.

الطلبات يجب أن تكون :

1- واضحة اللفظ والمعني دالة بطريقة مباشرة علي المطلوب منها .

2- متعلقة بالدعوى ، ويقصد بتعلق الدفع أو الطلب بالدعوى أن تكون مؤثرة في مجري الدعوى إذا ما استجابت لها المحكمة .

3- تبدي في التوقيت المحدد لها قانوناً . فالثابت أن الدفوع الإجرائية يجب أن تبدى قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائها .

يراعي :

إبداء الدفع أو الطلب في عبارة مرسلة مجهلة لا يجعله جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.

الحالة الثانية للإخلال بالحق في الدفاع: إذا سمحت المحكمة لمحامي واحد بالدفاع عن متخاصمين تتعارض دفوعهم وأوجه دفاعهم الموضوعي .

الحالة الثالثة للإخلال بالحق المتهم في الدفاع: إذا رفضت المحكمة طلباً من شأن الاستجابة إليه تغير وجه الرأي في الدعوى .

الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض

قضت محكمة النقض : إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ما يجور إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي درجة إلي التحقيق فثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلي قوله " سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك وتحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما ولم يتقدم أي منهما بشهوده الأمر الذي مفاده أن الطاعن ما ينبغي من طلبة سوي أطاله أمد النزاع " وهو ما لا يكفي لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته علي أن مرجع ذلك هو رغبه الخصم في الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو انه لا يستطيع التوصيل إلي حضور الشهود بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

 

قضت محكمة النقض : يشترط القانون فى الحيازة التي تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة (المادة 76 مدني قديم ،949/1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشرب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيراً متواصلا للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثـره فى استمـرار الحيازة فانه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .

 

قضت محكمة النقض : متى كان المدعي عليه قد تمسك بان العقد الذي يستند عليه المدعي فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا ، وكان الحكم المطعون فه إذ يقضي بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية وأن المدعى ومورثه من قبل وضعها اليد على هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه والصادر من مورث المدعي فى تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بان البيع صوري ، وكان تكييف عقد البيع مقرونا بإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فى خصوص التملك

بالتقـادم ، فـان الحكم إذا أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور .

 

قضت محكمة النقض : ومن المقرر أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداد لحيازة سلفة البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه للمنزل أو لشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام - رغم ذلك - قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشتري بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فانه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون .

 

السبب السادس للطعن بالنقض

 

الطعن بالنقض لمخالفة حكم قضائي لحكم سابق

 

التناقض المبرر - والموجب - لنقض الحكم هو وعلي حد تعبير محكمة النقض : التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحي به الأسباب ، ويعارض بعضها البعض ، بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضائه

 

صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك .

 

1- التناقض بين الأسباب مع بعضها .

2-التناقض بين الأسباب والمنطوق .

3- التناقض بين أجزاء المنطوق .

4- التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين أسباب الحكم القطعي .

5- التناقض بين تقرير الخبير وبين الحكم القطعي .

6- التناقض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي .

7- التناقض في الأساس القانوني .

8- التناقض بين قضاء حكمين .

9- التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية .

10- التناقض بين التكيف القانوني لمحكمة الدرجة الأولي والثانية .

 

صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك في ضوء أحكام محكمة النقض :

 

قضت محكمة النقض : مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . فإذا كان البين من الحكم الصادر فى الاستئناف 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا بتاريخ 25-4-1979 بين الخصوم أنه قضى إنتهائياً باعتبار الطاعن الأول مستأجراً أصلياً لأطيان النزاع مع أخيه الطاعن الثانى و ليس مستأجراً من باطنه و لا مجرد ضامن له فحسب ، و انتهى إلى رفض الدعوى التى رفعها ضدهما المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائهما لعدم إنذاره قبل رفعها ، و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-1980 قد أسس قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من التنبيه على الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانوني ، و بالإخلاء استنادا إلى ما جاء فى أسبابه ( ... ) فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي و حكم نهائياً فى المسألة الكلية الشاملة المتنازع عليها بأن الطاعن الأول مستأجر أصلى للأطيان المؤجرة للطاعن الثانى و ليس ضامناً له ، و لا عبرة باختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفاء بأجرتها و لا بأن الحكم الأول لم يصبح إنتهائياً فيما أسبغته من صفة المستأجر الأصلي على الطاعن الأول إلا فى تاريخ لاحق للدعويين 756 لسنة 1978 ، 146 لسنة 1979 سمالوط الجزئية المطروحتين لما هو مقرر فى هذا الخصوص من أن الأحكام كاشفة و ليست منشئة ، فيفترض فى المطعون ضده العلم بصفة الطاعن الأول كمستأجر أصلى منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 10-11-1962 مثار النزاع ، لما كان ذلك و كانت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 67 لسنة 1975 لا تجيز للمؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا بعد إنذار المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة . و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين على أساس أن الطاعن الثانى غير مستأجر فلا ضرورة لإنذاره قبل مخاصمته بدعوى الإخلاء ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ممـا يكون معه الطعن بالنقض جائزاً

2016

بحث قانوني حول أسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني



أسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني:

حددت المادة (435) أ.ج الحالات التي يجوز فيها بالنقض فحصرتها في الحالات التالية:

1-    إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه.

2-    إذا وقع بطلان في الحكم.

3-    إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وهذه الحالات قد بينها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة الاضافة اليها  أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.

ولما كان مهمة المحكمة العليا كما جاء في المادة (431) ا.ج هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون والاشراف على التزامها به وذلك بغية توحيد المبادئ القانونية فإن اختصاصها يقتصر على هذه المسائل فقط ومؤدي ذلك انه لا علاقة للمحكمة العليا بوقائع الدعوى وما نستخلصه محكمة الموضوع .

ومقتضى ذلك هو أن المحكمة العليا لا تختص بالنظر فيما يكون الفصل فيه مبنيا على تقدير لوقائع الدعوى التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع او تحتاج الى اجراء تحقيق فيها.

وعلى ذلك لا يجوز أن يستند الطعن بالنقض إلى خطأ محكمة الموضوع في تحديد وقائع الدعوى أو تقديرها فهذه المحكمة تفصل في جانب الوقائع من الدعوى او تقدرها على وجه بات لا تقبل بعد ذلك جدلا كما لا يجوز ان يستند الطعن بالنقض الى خطأ مادي شاب الحكم.

 

السبب الأول: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:

المقصود بذلك هو المخالفة الصريحة لنصوص القانون أو خطأ الحكم في تطبيق  القانون الموضوعي أو تفسيره.

والمراد بالقانون الموضوعي هو قواعد قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كما يراد به ايضا القواعد الموضوعية غير العقابية إذا كان يتوقف عليها تحديد  أركان الجريمة كقواعد القانون المدني التي تحدد مالك المال المدعى بسرقته وطبيعته لتطبيق نص السرق كذلك عقود الأمانة التي تخول تطبيق  نص خيانة الأمانة.(*)

ويضم هذا السبب الخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه إذ هما مرتبطان ومن أمثلة هذه الحالة أن يقيم  الحكم الجريمة على ركنين في حين أن القانون قد أقامها على ثلاثة أو أن يغفل الحكم تطبيق سبب إباحة او مانع أو مسؤولية أو يخطئ في تحديد وصف الواقعة كأن يصفها بأنها سرقة في حين أنها خيانة أمانة أو يجاوز في العقوبة التي يفضي بها الحد الأقصى أو ينزل بها عن الحد الأدنى الذي قرره القانون .

 

السبب الثاني : وقوع بطلان في الحكم:

تفترض هذه الحالة أن الحكم ذاته قد شابه عيب جوهري من حيث اجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وفي تعبير عام تعني هذه الحالة أن ثمة عيبا اجرائيا قد شاب الحكم.

ومثال العيب في إجراءات نشوء الحكم الا يستند الى مداولة قانونية كأن تتم المداولة في غيبة أحد قضاة المحكمة أو أن ينطق به في جلسة سرية أما العيب في اجراءات تحريره والتوقيع عليه فمثاله أن يمضي على اصدار الحكم – الصادر بغير البراءة- خمسة عشر يوما دون تحريره بأسبابه كاملا والتوقيع عليه من رئيس المحكمة أو القضاة الذين اشتركوا في المداولة ومن أمثله العيب في بيانات الحكم أن يخلو من بيان المحكمة التي اصدرته أو تاريخه أو الواقعة محل التجريم كذلك خلوه من الاسباب أو أن يشوبها تناقض أو قصور متمثل في عدم الرد على الدفاع الجوهري او اغفال مناقشة ادلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم ... الخ.

 

السبب الثالث: وقوع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم:

تعني هذه الحالة أن ثمة عيبا اجرائيا ولكنه لم يشب الحكم في ذاته وانما عاب الاجراءات السابقة عليه والتي استند اليها فأمتد من ثم هذا العيب إليه .

وسبب البطلان هنا هو أن إجراءات الدعوى قد خالفت قاعدة جوهرية إذ أن مخالفة القواعد الارشادية لا يترتب عليه البطلان .

ويستوي في البطلان أن يكون مطلقا أو نسبيا .

على أنه إذا كان البطلان نسبيا فيتعين أن يكون ذو المصلحة قد تمسك به امام محكمة الموضوع إذ أن عدم تمسكه به يعني تنازله عن الاحتجاج به.

ومن ثم لا تجوز أثارته أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار لأول مرة ويشترط للاحتجاج بالبطلان المطلق أو النسبي أمام المحكمة العليا ألا يكون مستوجبا تحقيقا موضوعيا إذا لا شأن لها بمثل هذا التحقيق الموضوعي ويعني ذلك أن ما جاء بالحكم أو بمحضر جلسة المحكمة يفترض أن يكون شاهد بذاته على صحته وقد اشترط المشرع اليمني أن يكون بطلان الإجراءات قد أثر على الحكم ويتحقق ذلك في إحدى صورتين :

الأولى : أن يشوب البطلان إجراءات المحاكمة إذا الحكم مستند اليها مباشرة .

الثانية: أن يشوب البطلان إجراءات التحقيق الابتدائي حيث يكون قد تولد عنها دليل اعتمد عليه الحكم .

ويترتب على ذلك أن لا يصلح سببا للطعن بالنقض أن يشوب العيب إجراءات التحقيق الابتدائي في حين أن الحكم لم يكن قد اعتمد على دليل مستمد من الإجراء الباطل لأن في الدعوى أدلة أخرى يمكن أن يستقيم بها الحكم.

والأصل هو أن جميع إجراءات الدعوى قد تمت صحيحة فذلك افتراض إقامة القانون ولكن يجوز لصاحب الشأن الذي يدعي غير ذلك أن يقيم الدليل عليه وله أن يقيم هذا الدليل بجميع طرق الاثبات,.

على أنه إذا ذكر في محضر الجلسة أو في الحكم أن الاجراء قد اتبع فلا يجوز اثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة (435) أ.ج .(1).

وسوف نبين بشئ من التفصيل السبب الثاني والثالث:

الفصل الاول شروط صحة الحكم:

ينبغي أن تتوافر في الحكم الجزائي بوصفة عملا إجرائيا مجموعة من الشروط تكون لازمة لاعتباره صحيحاً بحيث إذا فقد شرطا منها كان باطلا أو معدوما بحسب الأحوال.

الشرط الأول: أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلا صحيحا منعقدة له الولاية والاختصاص النوعي والمكاني لنظر الدعوى.(2)

الشروط الثاني : أن يصدر بعد مداولة قانونية.

الشرط الثالث: أن يكون النطق بالحكم في علانية.

الشرط الرابع : أن يتضمن البيانات التي يتطلبها القانون.

 

المبحث الأول

 صدور الحكم بعد مداولة قانونية.

نصت المادة (368) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون صدور الحكم بعد المداولة القانونية حيث ورد فيها ما يلي: ( إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضي يصدر الحكم بعد اتمام المداولة ... الخ).

تعريف المداولة:هي تبادل الرأي بين القضاة الذين تتكون منهم المحكمة حول وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها والتوصل إلى إصدار الحكم الصحيح بشأنها.

قواعد المداولة:

القاعدة الأولى: يتعين أن تجري المداولة بين القضاة مجتمعين وتطبيقا لذلك يكون الحكم باطلا إذا حصلت المداولة في حضور بعض أعضاء المحكمة وغياب بعضهم .

القاعدة الثانية: أن تجري المداولة بين القضاة سرا وقد سبق شرح هذه القاعدة .

القاعدة الثالثة: يتعين أن يشترك في المداولة القضاة الذين نظروا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها وحضروا جلسات المحاكمة جميعها أو معظمها.

القاعدة الرابعة: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تعود لمباشرة أي إجراء من   إجراءات المحاكمة .

القاعدة الخامسة: تصدر الأحكام بأغلبية آراء القضاء الذين تتشكل منهم المحكمة يراجع ما جاء في البحث بخصوص شرح هذه القواعد.

المبحث الثاني

النطق بالحكم

 

نصت المادة (270) إجراءات جزائية على أنه:

 ( يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة أن تنطبق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها).

مدلول النطق بالحكم:

يكون النطق بالحكم في جلسة علنية مع موجز على الأقل لأسبابه إلا أن ذكر الأسباب لا يعتبر لازما ولا يصح أن يكون محلا للطعن.

علانية النطق بالحكم:

تعد العلانية من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم وعلة ذلك تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان أليه وإخطار الرأي العام بنتيجة المحاكمة وهي الفصل في الدعوى.

حضور المتهم أثناء النطق بالحكم:

نصت المادة (371) أ.ج : للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي تؤجل إليها النطق ولو كان ذلك بإصدار أمر  بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس احتياطيا.

كما نصت المادة (373) ا.ج ( إذا كان الحكم من الأحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي إبلاغ المتهم بأن له الحق في الاستئناف وأن يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك).

راجع شرح ذلك بما جاء في أول البحث.

المبحث الثالث

تحرير الحكم وتوقيعه

 

المادة (374) تتعلق لتحرير الأحكام حيث نصت على أن:

( تحرر الأحكام باللغة العربية ويبين في الحكم آلاتي :

المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه .

أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته .

عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.

أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .

ما قدمه الخصوم من طلبات أو  دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.

بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.

أسباب الحكم ومنطوقة.

أما المادة (375) فتتعلق بإجراءات ايداع مسودة الحكم ومواعيده وقد سبق ذكرها تحرير الحكم واثباته:

مسودة الحكم ونسخته الاصلية يترتب على عدم ايداع مسودة الحكم ملف القضية بطلان .

راجع ما سبق شرحه.

ومن أحكام المحكمة العليا بهذا الصدد السابقة القضائية التالية:

القاعدة القضائية: إذا لم تودع مسودة الحكم ملف القضية لحقه البطلان .. عدم إيداع مسودة الحكم الاستئنافي في ملف القضية يجعله باطلا طبقا لنص المادة (375) وهذا البطلان يعتبر بطلانا متعلقا بالنظام العام طبقا لنص المواد           (369- 397) أ.ج والذي تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسها.

وطبقا لقرار الدائرة العسكرية (76) لسنة 1420هـ الصادر بتاريخ 11/6/1420هـ الموافق 2/9/1999م فإنه :

( إذا لم ترفق مسودة الحكم في ملف القضية يستوجب معه البطلان للحكم).

التوقيع على الحكم:

طبقا لنص المادة (375) أ.ج يكون التوقيع على الحكم بحسب الأصل من رئيس المحكمة التي أصدرته وكاتبها والتوقيع على الحكم أو مسودته يعد شرطا لنشوئه واكتمال أركانه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر منعدما .

راجع شرح ذلك بما جاء في البحث.

ميعاد التوقيع على الحكم:

القاعدة في القانون اليمني هي وجوب التوقيع على الحكم في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أي النطق به وألا كان باطلا.

ولم ينص القانون على البطلان صراحة ألا أنه مستفاد من وجوب تسليم صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم التوقيع على الحكم في الميعاد ويكون إثبات عدم التوقيع على الحكم في الميعاد القانوني بشهادة تصدر من قلم الكتاب يثبت فيها المختص أن صاحب الشأن قد توجه إلى قلم الكتاب لاستلام نسخة الحكم فلم يجده وقت تحرير الشهادة.

 

 

 

الفصل الثاني

البيانات الواجب توافرها في الحكم

المبحث الأول: مشتملات الحكم

 

يتكون كل حكم قضائي من أربعة أجزاء رئيسية هي الديباجة والأسباب والمنطوق والتوقيع عليه .

ديباجة الحكم :

نصت عليها المادة (374) أ.ج .

أولا: اسم المحكمة وتاريخ الحكم.

يعد بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم من البيانات الجوهرية فهو السبيل إلى مراقبة تطبيق قواعد الاختصاص بحيث يترتب على إغفالها بطلان الحكم لأن ذلك يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأن لم يكن .

ويستلزم نص القانون أن تحمل ورقة الحكم تاريخ صدوره وخلوه من تاريخ صدوره يجعله مشوبا بعيب يدخله دائرة البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه.

والبطلان نسبي أي أن لكل ذي شأن أو مصلحة أن يتمسك به أمام المحكمة الأعلى ولكن لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهو الرأي السائد فقها وقضاء. (*)

ثانيا: أسماء القضاة:

يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة المشكلة منهم المحكمة وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية كذلك كاتب الجلسة لأن وجوده يعد مكملا لتشكيل المحكمة القانوني .

ثالثاً: البيانات المتعلقة بالخصوم:

رابعا: تاريخ ارتكاب الجريمة ومحل ارتكابها.

يحدد تاريخ ارتكاب الجريمة مبدأ سريان مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها أما محل ارتكاب الجريمة فقد تكون له أهمية كركن من أركانها آو ظرف مشدد لها.

خامسا: مراحل الدعوى ورأي النيابة:

سادسا : طلبات الخصوم ودفوعهم:

يجب أن يتضمن الحكم ما اشتملت عليه الدعوى الجزائية من طلبات ودفاع ودفوع وملاحظات وما استند أليه الخصوم من الأدلة والبراهين والحجج الواقعة والقانونية فإذا خلا الحكم من ذلك كان مآله النقض.

كما في السابقة القضائية آلاتية:

قرار الدائرة قرار الدائرة العسكرية رقم (106) لسنة 1420هـ الصادر بتاريخ 7 شعبان 1420هـ الموافق 15/11/1999م.

الموجز:

إذا لم يشتمل الحكم المطعون فيه على أدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد – حكمه.

 

 

القاعدة القانونية:

إذا اكتفى الحكم المطعون  فيه على تأييد الحكم الابتدائي في جميع فقراته دون ذكر لأدلة الخصوم ودفعهم والأسباب والأسانيد القانونية عد باطلا لمخالفته نص المادتين (371) (372) من قانون الإجراءات الجزائية أن صدور الحكم الاستئنافي رقم (208) لسنة 1416هـ المطعون فيه من محكمة استئناف الأمانة مبنياً حكمه على تأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته ولكنه لم يشتمل على أدلة الخصوم وحججهم ود فوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد القانونية وهذا ما جعله باطلا طبقا لنص المادتين (371) (372) من قانون الإجراءات الجزائية.

المبحث الثاني: أسباب الحكم

 

نص المادة (376) أ.ج :

( يجب على المحكمة آن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها

بالنسبة للتعريف والأهمية يراجع ما جاء في البحث.[1]

إذا لم تراع المحكمة حق الدفاع وأهمية التسبيب على النحو المبين بالقانون أو كان حكمها خلو من الأسباب كما تطلبها المشرع فإن مؤدى ذلك هو بطلان الحكم .

خصائصه:

يتسم التسبيب بالخصيصين التاليتين:

1- أنه وجوبي على المحكمة القيام به فيما تصدره من أحكام.

2- أن نطاقه عام فهو يسرى على أحكام الإدانة والبراءة على السواء كما يسرى على الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل فيه .

شروطه:

1- أن تكون الأسباب مفصله واضحة 2- أن يبني التسبيب على وقائع وفروض لها أساس من الواقع 3- أن تكون الأسباب متسقة.

أجزاء التسبيب:

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.

بيان النص القانون المنطبق على الواقعة المرفوعة بها الدعوى.

الفصل في الطلبات والرد على الدفوع الجوهرية.

التسبيب المعيب:

يأخذ التسبيب المعيب للأحكام صور متعددة في مجال التطبيق أهما ما يأتي:

الصورة الأولى: فساد الاستدلال:

ومن ذلك اعتماد الحكم على أقوال شخص وردت في التحقيقات الاولية دون أن يكون قد أدلي بأقواله كشاهد لدى المحكمة على الرغم من طلب الدفاع سماع شهادته أمامها إذ يعتبر عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم.

كذلك الاستناد إلى دليل يناقض ما هو ثابت رسميا في أوراق الدعوى وبناء عليه فإنه إذا كانت المحكمة قد أسست ثبوت خطأ المتهم على مجرد صدور حكم بات عليه في مخالفة وذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ وتفصل في ثبوته لديها وارتباطه بالجريمة المنظورة أمامها وحجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.

الصورة الثانية: التناقض المعيب:

ويتحقق إذا كانت النتيجة التي أستخلصها الحكم من الوقائع الثابتة فيه متنافرة مع مؤداها القانوني كذلك إن من صور التناقض الذي يعيب الحكم ما يقع منه بين الأدلة التي بنت عليها المحكمة قضاءها .

الصورة الثالثة: خلو الحكم من الأسباب:

الصورة الرابعة : عدم ذكر مؤدي الأدلة:

وفي هذه الحالة فإنه لا يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في الحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم على الاعتقاد بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه دون أن يذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يعتبر باطلاًُ.

الصورة الخامسة: الخطأ في الإسناد:

إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات بينما الحقيقة أنه لا أصل لها فيها يبطل الحكم لا بتنائه على أساس فاسد.

وبناء على ذلك فإنه إذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماع من شهود الإثبات على صحة الواقعة وكان ما قاله يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى فإن قضاءه يعتبر باطلا بسبب الخطأ في الإسناد.

الصورة السادسة: عدم الرد على دفاع المتهم

الصورة السابعة: الحكم المعيب بعدم التجانس والتهاتر في الأسباب.

أحكام محكمة النقض اليمنية

الموجز: تقدير الأدلة والوقائع من اختصاص محاكم الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا.

القاعدة: إن كل ما ورد في الطعن هو مناقشة لتقرير الخبير الذي هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام المحكمة العليا حيث أن الطعن لم يؤسس على سبب من أسباب النقض التي وردت على سبيل الحصر في المادة 453 أ.ج وسلطة المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات.

"القواعد القضائية ج1 طعن رقم(50) لسنة1417هـ صـ53"

الموجز: يتوجب توقيع جميع القضاة الذين اشتركوا في مداولة الحكم على مسودة الحكم وإيداعها ملف القضية.

القاعدة وحيث أن البين من الأوراق ومن الحكم أن مسودة الحكم المطعون  فيه لم تودع بملف القضية المشتملة على أسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره كما أنه من البين من نسخة الحكم الأصلى أنه موقع من رئيس الشعبة وأحد القضاة والتوقيع الثالث لم يكن من عضو الشعبة القاضي"..." وإنما موقع من قاض أخر لم يشترك في سماع المرافعة كما هو واضح من محاضر جلسات المحاكمة ومن نسخة الحكم.

"القواعد القضائية طعن رقم(30) لسنة1420هـ صـ153"

الموجز :- إذا نشأ الحكم بإجراءات باطلة كان باطلاً

القاعدة :- إجراءات المحاكمة قد شابها البطلان في الإجراءات سواء منها ما هو أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف التي لم تبنته إلى ما سبق الإشارة إلية وهذا  كاف للقول بنقض الحكم الاستئنافي الذي يعتبر في الأصل قد نشأ بإجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل . (القواعد القضائية ج 1طعن رقم (356) لسنة 1420هـ صـ221)

الموجز :- عدم الالتزام بقواعد الاختصاص يعرض الحكم للنقض :

القاعدة :- أن القضية ابتدأن جنائية بنظرها أمام المحكمة  الجزائية ابتداء فأن قواعد الاختصاص تقتضي أن تنظرها الشعبة الجزائية وليس الشعبة الشخصية وفقاً لمادة (232) أ-ج

الحكم وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئنافي ...الخ

نجد أن الملف خال من تحقيقات النيابة وكذلك من محاضر جلسات المحاكمة ومسودتي الحكم الابتدائي والاستئنافي .

وحيث أن القضية قد أبتدت جنائية بنظرها أمام المحكمة الجزائية فأن قواعد الاختصاص تقتضي أن تنظرها الشعبة الشخصية وفقاً للمادة (232) أ-ج ولما كان الأمر متعلقاً بالنظام العام فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (397) أ-ج فأنه بعد النظر والمداولة وإعمالاً لمواد (431,232,397) أ-ج فأن الدائرة تقرر الآتي :-

قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع .

نقض الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الشخصية وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف محافظة تعز للفصل في الموضوع مجدداً من قبل الشعبة الجزائية .(القواعد القضائية ج 1طعن رقم (382) 1418هـ صـ164)

الموجز :- الشكل هو الطريق الوحيد للولوج في الموضوع .

القاعدة :- أن الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد مضي المدة القانونية ولما كان الشكل هو الطريق إلى النقاش في الموضوع فأنه يمتنع النظر في الموضوع الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً 443أ-ج

         ( القواعد القضائية ج 1طعن رقم (201) لسنة 1420هـ صـ190)

الموجز :- استئناف النيابة يعيد طرح القضية برمتها على محكمة الاستئناف .

القاعدة :-أن الحكم الاستئنافي في تقريره مدة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق به فأنه إنما أسس حكمه على نص المادة (426) أ-ج التي تقرر بأنه إذا كان الاستئناف مقدماً من النيابة العامة فأنه يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولما كان ذلك فأنه لا مجال للطعن من الطاعن ولا تأثير له ولا ورود له فالحكم فيما  ذهب إليه وقرره قد وافق صحيح الشرع  والقانون والجريمة جسيمة وعقوبتها قانوناً تزيد على ثلاث سنوات والحكم الابتدائي قرر الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القبض قد تعامل مع الجريمة الجسيمة بعقوبة غير الجسيمة وهذا مخالف للقانون في ماديته (16-17ق-ع) ( القواعد القضائية ج 1طعن رقم 4لسنة 1417هـ ص149)

الموجز :-أ- بطلان الحكم الصادر بدون تعيين ولآيه قضائية .

ب- خلو الديباجة من ذكر عضو النيابة والقضاة الذين تولوا النظر وشهدوا المرافعة وحضروا النطق بالحكم باطلاً وأن تم التوقيع في أسفل الحكم .

- القاعدة :- 1- أن نظر الدعوى ابتدائياً من القائم بأعمال المحكمة لا يعتد به قانوناً إلا إذا كان يملك ولآيه قضائية أولاً وابتداء بمعنى أنه قد تم تعيينه قاضياً طبقاً ووفقاً للإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية فإذا ما  ثبت ذلك أمكن عندها النظر في صحة أو عدم صحة التكليف من سلطة تملك هذه الصلاحية كان يكون من وزير العدل أو من رئيس محكمة الاستئناف التي يتبعها وفقاً للمادتين (64-65) من قانون السلطة القضائية رقم ( 1  ) لسنة 1991م , ولا ثبوت في الأوراق لما يؤيد أي من هذين الجانبين جانب الولاية القضائية وجانب التكليف ,و كذلك فإنما صدر عن القائم بالأعمال بصفته هذه وحدها يعتبر باطلاً والباطل لا يحتج به ولا يؤسس عليه .

2-أن الحكم المطعون فيه هو الأخر يعتريه به البطلان لعدم إعمال المادة (427أ-ج) ولعريه من أكثر البيانات المنصوص عليها في المادة (374أ-ج) لخلو ديباجته من ذكر عضو النيابة ومن ذكر قضاه الشعبة التي تولت النظر في الاستئناف وشهدوا المرافعة وحضروا النطق بالحكم ولا يغني عن ذلك التوقيعات في مختم الحكم إذا لابد وأن تشرح في الديباجة على النموذج المطبوع رسمياً حتى تنتفي الجهالة ويعلم حال المحكمة التي أصدرته وإلى أخر ما هنالك من الموجبات التي توقاها المشرع في إفراغ الحكم على  النموذج الرسمي .(القواعد القضائية ج 1طعن رقم (18) لسنة 1418هـ صـ240)

-الموجز :- الحكم بتخير المحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة باطل وبطلانه متعلق بالنظام العام .

-القاعدة :- أن الحكم المطعون فيه وقد شمله البطلان , ذلك أن  الحكم الابتدائي المؤيد من الشعبة الجزائية لم يطبق المادة (397) من قانون الإجراءات فيما يخص تحديد عقوبة واحدة لا تخيير  فيها ,حيث جاء النص في آخر المادة على النحو التالي (( ويعتبر تضمين الحكم تخيير المحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ))(القواعد القضائية ج1 طعن رقم (393)لسنة 1417هـ صـ90)

الموجز :- أهدار حق الدفاع والاضطراب المتدافع أمران  يوجب كل منهما استقلالاً نقض الحكم .

القاعدة :- أن الحكم الاستئنافي لم يتضمن أي إشارة إلى عريضة استئناف النيابة العامة ولا إلى رد المتهمين سواء على المدعي بالحق الشخصي أو استئناف النيابة العامة وهذا يعتبر في حد ذاته إهدار لحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم . 

أن  قول الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً لتعدد الطعون في الوقت الذي لا يوجد لهذه الطعون أي مكان في مدونة الحكم الاستئنافي مما يجعله مضطرباً فتارة نشير أن الطعن قدم بعد فوات الميعاد وهذا يقتضي رفضه من حيث الشكل وفقاً للمادة (421)أ-ج كما أن الحكم الاستئنافي خلا من أي سبب من الأسباب التي على أساسها بنى الحكم وذلك أمر متعلق بالنظام العام للمحكمة العليا التعرض له من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أي من الخصوم وفقاً للمادة (396) أ-ج مما يتعين معه نقض الحكم (القواعد القضائية ج1 طعن رقم (344) لسنة 1420هـ صـ125)

الموجز :- عند تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي فالواجب إبداء الأسباب و لا يكفي تصويبه للحكم الابتدائي .

القاعدة بالرجوع إلى ما أثاره أولياء الدم في عريضة طعنهم نجد أن الحكم الاستئنافي قد جاء مؤيداً للحكم الابتدائي بكامل فقراته ودون أن يشتمل الحكم الاستئنافي على أسباب جديدة كما لم يحل على أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده . فهذا خال من الأسباب التي بنى عليها حكمه خلافاً لما تقرره المـادة

(372)أ-ج مما يجعله باطلاً يتعين نقضه .

إذ لا يكفي القول أن حكم المحكمة الابتدائية هو الحكم القانوني والصائب فمحكمة الاستئناف ليست محكمة قانون بل هي محكمة موضوع لا تقتصر وظيفتها على مراقبة صحة تطبيق القانون بل يجب أيضاً أن تحقق وجود الواقعة التي هي أساس الدعوى .

( القواعد القضائية ج 1طعن رقم (228) لسنة 1420هـ صـ226)

الموجز:- عدم انطباق مادة التجريم على الواقعة /أثره:-

إذا استند الحكم على مادة في القانون لا تنطبق على فعل المتهم بطل الحكم وحيث أن ما أثاره الطاعن في البند أولاً مطروح للفصل في هذا الدفع بأسباب سائغة أما ما نعاه على الحكم في البند ثانياً له سند من القانون وأساس في الأوراق فالطاعنان أقتصر فعلهما على أخذ أدوات العمل وإعادتها إلى العمال وهو يعني عدم انطباق مادة الإسناد إلى فعل الطاعنين كون المادة (321)عقوبات تنص (( يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أ ضربه أو عطله بأية كيفية ...الخ ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أستند على قرار الاتهام الباطل لانتفاء تطبيق المادة سالفة الذكر على فعل الطاعنين ولم تطبق المحكمة القانون التطبيق الصحيح مما يجعل حكمها باطلاً لابتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعني ذلك أن الحكم قد شابه عيب من حيث تطبيق القانون الموضوعي .

(القواعد القانونية والقضائية الجزائية  طعن رقم (610)لسنة 1424هـ جلسة 5/4/2004م صـ70)  

الموجز- عدم تسبيب الأحكام وعدم ذكر الأدلة :-

عدم تسبيب الحكم وعدم بيانه الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم يستوجب نقضه .

-كما تبين أيضاً وقوع محكمة ثاني في نفس ما وقعت فيه أول درجه من القصور في المحاكمة ,ولعدم اشتمال الحكمين ابتداء واستئنافا على ذكره ألا دله التي ثبت صحة – الواقعة المنسوبة للمتهم فأنه يتعين لذلك القول بأن إجراءات المحاكمة في كلتا المحكمتين قد ثبت بالبطلان الموجب للقضاء بنقض الحكم المطعون فيه لعدم تسبيبه ولما شاب إجراءات المحاكمة من بطلان ولزوم إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م /لحج لنظر الاستئناف من جديد ,والفصل في القضية بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون.(القواعد القانونية والقضائية الجزائية طعن رقم (22-165)لسنة 1425هـ صـ23)

 

وجوه الطعن بالنقض :

لابد للطعن بالنقض من أسانيد معينه حددها القانون :-

فتنص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض على أن الطعن بهذا الطريق أنما يجوز في الأحوال الآتية:-

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

2- أذا وقع بطلان في الحكم .

3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

مخالفة القانون :-

فالسند الأول للطعن هو مخالفة حكم آخر درجة للقانون أو خطأ في تطبيق هذا الحكم في تطبيق القانون أو خطؤه في تأويل القانون.

ويراد بالقانون هنا القانون الموضوعي والقانون الإجرائي على حد سواء ويمكن أن نضرب مثالاً لكل من مخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله .

فمخالفة القانون الموضوعي من قبيلها أن يقضي الحكم المطعون فيه بالحبس في جريمة يجب فيها الحكم بالغرامة أو العكس .

ومخالفة القانون الإجرائي من قبيلها أن يرفض الحكم المطعون فيه تقدير كفالة للإفراج المؤقت عن المحكوم عليه بالحبس في حاله من الجائز فيها ذلك .

والخطأ في تطبيق القانون الجنائي الموضوعي من قبيله أدانة المتهم رغم توافر سبب مبيح لجريمة كالدفاع الشرعي يتضح توافره من سرد الحكم ذاته للواقعة والخطأ في تطبيق القانون الجنائي الإجرائي .مثاله أن يقضي الحكم الاستئنافي بعقوبة تسوئ مركز المتهم حالة كونه الطاعن وحده بالاستئناف دون النيابة ,أو أن يقضي بإنقاص مبلغ التعويض المستحق عن ضرر الجريمة حالة كون الطاعن بالاستئناف هو المدعى المدني وحده دون المتهم ودون المسؤول عن الحقوق المدنية .

والخطأ في تأويل القانون الجنائي الموضوعي مثاله عدم الأخذ بالقياس في تطبيق قاعدة جنائية مبيحه .

والخطأ في تأويل القانون الجنائي الإجرائي من قبيله قضاء الحكم الاستئنافي بغرامة قدره خمسة جنيهات على المستأنف بمناسبة الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن مع أن هذه الغرامة لا يحكم بها إلا عند الحكم بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه(1)

 

 


(*)  راجع المحاكمة في قانون الاجراءات الجزائية اليمني /د/ حسن علي مجلي صـ 280

(1)  مرجع سابق صـ 283

(2) نفس المرجع صـ 180.

(*)  مرجع سابق صـ 190-195

[1] )مرجع سابق صـ222-223

(1) كتاب المحاكمة والطعن في الاحكام/د