الأربعاء، 20 مارس 2019

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحث

ما هي الحالات التي يجوز فيها اعادة رفع الدعوي سابقة االفصل فيها

أن الدفع بسبق الفصل – وهو دفع موضوعى يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة – مترتب على حجية الشىء المحكوم فيه، وهى قرينة قانونية أى قاعدة إثبات متفرعة على حجية الأحكام بوجه عام. وحجية الحكم هى قوته فى الإثبات. والإثبات لا يرد إلا على وقائع أو حقوق متنازع فيها. لذلك، وجب أن تقتصر حجية الحكم على ما يفصل فيه من هذه الوقائع والحقوق

ويشترط فى الأحكام التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه أن تكون أحكاماً قضائية، وأن تكون صادرة من جهة ذات ولاية فى موضوعها، وأن تكون أحكاماً قطعية بمعنى أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع الخصومة كله أو بعضه. وعليه فلا تثبت حجية الشىء المحكوم فيه للأحكام الصادرة برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها وذلك نظراً لعدم استيفاء بحثها، لأن هذا الحكم لا يفصل فى عدم أحقية المدعى فى دعواه ولا يحول دون ثبوت حقه مستقبلاً. (يراجع الدكتور سليمان مرقص فى موجز أصول الإثبات فى المواد المدنية سنة 1957 صفحة 210، وما بعدها
ويتكون الحكم من ثلاثة أجزاء: (1) (الوقائع) وهى عرض موضوع النزاع، وطلبات الخصوم، (2) (الأسباب) وهى عرض حجج الخصوم ومناقشتها، وبيان الحجج التى استندت إليها المحكمة فيما قضت به فى منطوق حكمها، (3) (المنطوق) وهو ما قضت به المحكمة فى موضوع النزاع وفى الطلبات المطروحة عليها. والأصل أنه هو الذى يحوز حجية الشىء المحكوم فيه لأنه هو الذى تتمثل فيه الحقيقة القضائية، غير أن هذه الحجية قد تثبت أيضاً للأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون معه وحدة لا تتجزأ، ولا تقوم له قائمة بدونها.
(نقض مدنى 8 يناير 1953 – مجموعة أحكام النقض 3 – 293 – 42)
وفى حكم حديث لمحكمة النقض فى ذات المعنى: "حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم، وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً، وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية. أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى." (الطعن رقم 1552 لسنة 62 ق – جلسة 8/11/1999)
2 – ويتعين لقبول الدفع بسبق الفصل أن تجتمع شروط (ثلاثة) هى: (وحدة الموضوع)، و(وحدة السبب)، و(وحدة الخصوم) وسوف نتكلم عن الشرطين الأولين فقط.
* فعن (وحدة الموضوع)، يقول الدكتور سليمان مرقص فى ذات المرجع ص 223 وما بعدها: "أن (موضوع الدعوى) هو الحق الذى يطلبه الخصم، أو المصلحة التى يسعى إلى تحقيقها بالتداعى ويشترط فى الدفع بسبق الفصل أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو الموضوع ذاته الذى فصل فيه الحكم السابق، أى الحق ذاته. فلا يكفى أن يكون الحقان متعلقين بشىء واحد، فالحكم برفض ملكية عقار لا يمنع المطالبة بحق الانتفاع على ذات العقار، ورفض المطالبة بملكية جزء مفرز من عقار لا يمنع المطالبة بنصيب شائع فيه والعكس بالعكس، وكذلك رفع دعوى استحقاق العقار لا يمنع رفع دعاوى اليد والعكس أيضاً صحيح".
ويستطرد الدكتور سليمان مرقص قوله: "ولا يعتبر الحكم فى الملحقات حكماً فى الأصل، والحكم فى الجزء حكماً فى الكل إلا إذا كان قد اقتضى البحث فى الأصل أو فى الكل."
وفى هذا المعنى، قضت محكمة النقض بأنه: "إذا صدر حكم غيابى فى دعوى حساب عن الريع، وبنى على قيام نزاع فى الملك ولم يفصل فى هذا النزاع فلا يصح الاحتجاج به فى دعوى الملكية." (مدنى 22 مارس 1945 المحاماة 27 ملحق مدنى 25 – 10).
ويقول الدكتور عبد الحميد الشواربى فى مؤلفه "حجية الأحكام المدنية والجنائية – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها" صفحة (178): "ولا يعتبر (الموضوع) متحداً لمجرد تعلق النزاع فى الدعويين بشىء واحد، بل العبرة بموضوع النزاع ذاته"، وقد استطرد سيادته مشيراً إلى قضاء النقض فى هذا الخصوص قائلاً: "وقضت محكمة النقض بأنه: "إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بناء على أن موضوع الدعوى (الأولى) كان تثبيت ملك شائع، وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد، وأن المحكمة فى الدعوى (الأولى) كانت قد قصرت بحثها على مجرد قيام الشيوع أو عدم قيامه، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوى دون بحث أسس الملكية، فإن الحكم برفض الدفع لا يمنع بعد ذلك من المطالبة بتثبيت الملكية المحددة.
ويتبع ذلك، بقوله فى صفحة (191) من ذات المرجع: "المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير، وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى".
* أما عن (وحدة السبب) فالراجح فى الفقه والقضاء أن سبب الدعوى هو الواقعة القانونية التى يتولد عنها موضوع الدعوى، فالسبب فى دعوى المطالبة بدين ناشئ من قرض هو (عقد القرض)، وفى دعوى المطالبة بثمن المبيع هو (عقد البيع)، وفى دعوى التعويض عن الفعل الضار هو (الفعل الضار)، وفى دعوى البطلان، (انعدام المحل أو عدم مشروعيته). فإذا رفضت مطالبة بمبلغ مستندة إلى (قرض) لا يكون ذلك مانعاً من المطالبة بذات المبلغ باعتباره باقياً من ثمن بيع، وإذا رفضت دعوى براءة الذمة بالوفاء، جاز رفع الدعوى مرة أخرى تأسيساً على تجديد الدين، أو على المقاصة، أو على التقادم، وإذا رفضت دعوى البطلان المبنية على انعدام الرضا، جاز طلب البطلان من جديد تأسيساً على انعدام السبب أو عدم مشروعيته. (يراجع ذات مؤلف الدكتور سليمان مرقص صفحة 226 وما بعدها).
ولا يكفى أن يكون السبب فى الدعوى الجديدة (مشابهاً) للسبب فى الدعوى الأولى حتى يمكن أن يقال أن هناك وحدة فى السبب، بل يجب أن يكون السبب (واحداً) فى الدعويين.
وعلى ذلك، إذا أقام ( أ ) دعوى ضد ( ب ) وطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته على عقار بمقتضى (عقد بيع) صادر منه إليه، اعتبر (عقد البيع) هنا سبب الدعوى، فإذا حكم برفض الدعوى لبطلان عقد البيع مثلاً، ورفع ( أ ) بعد هذا دعوى أخرى ضد ( ب ) وعن ذات العقار وادعى ملكيته فى هذه المرة بناء على (عقد وصية)، أو (عقد هبة) فليس ثمة ما يمنع من نظر الدعوى لاختلاف السبب فى الدعويين، فالسبب فى الدعوى الأولى هو (البيع)، والسبب فى الدعوى الثانية هو (الوصية) أو (الهبة)، فلا محل إذن للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
(ذات المرجع للدكتور عبد الحميد الشواربى صفحة 218)

وفى هذا، قضت محكمة النقض بأنه
"متى كان النزاع فى الدعوى (الأولى) يدور حول صحة صدور العقود من المورث، وقد اقتصر الحكم الصادر فى تلك الدعوى على بحث هذا النزاع، وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم فى منطوقه، أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى صحة انعقاد هذه العقود، كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن، أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه، وكان النزاع فى الدعوى (الثانية) منصباً على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث فى الدعوى (الأولى) ساترة لوصايا، وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها، فإن السبب فى الدعوى (الأولى) يكون مغايراً للسبب فى الدعوى (الثانية)، وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية.
(الطعن رقم 355 لسنة 28 ق جلسة 24/10/1963 س 14 ص 1981).
وفى حكم آخر لمحكمة النقض، قضى بأنه:
"يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىء المقضى فيه اتحاد (الخصوم)، و (الموضوع)، و(السبب) فى الدعويين، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب فى (الدعوى الأولى) تخفيض الأجرة استناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدّره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد فى العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء، وكان موضوع (الدعوى الثانية) هو طلب تنفيذ التزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفان يكون استخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية". (الطعن رقم 307 لسنة 31 ق جلسة 1//1966 س 17 ص 221).

كانت هذه هى بعض القواعد القانونية التى استقر عليها الفقه والقضاء المصرى بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

منقول

حجية الامر المقضي به

..........................حُجيّة الأمر المَقضِي............................

الدفعُ به كأثر سلبيّ والتمسّكُ به كأثرإيجابيّ

* يُعَد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، من أشهر الدفوع التي يعلمها القاصى والداني من المشتغلين بالقانون، وفى كثير من الأحيان يتم إلقاء ذلك الدفع على المحكمة، دون النظر إلى الخلفية القانونية والعلمية والفقهية لنظرية حجية الأمر المقضي، والتي أطلق عليها المشرع وجانب من الفقه والقضاء مصطلح قوة الأمر المقضي، وجانب آخر يطلق عليها مصطلح حجية الشئ المحكوم فيه، وأياً كان المسمى، فإن الذي يجب أن يعلمه المشتغلون بالقانون أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ليس هو الدفع الوحيد المترتب على حجية الأمر المقضي، بل أن ذلك الدفع لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي أو بات، أمام أية محكمة أخرى بدعوى مُبتدأة يُثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر فى كل من الدعويين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب. أما الأثر الإيجابي المترتب على حجية الأمر المقضي – وهو الأثر الأصلي لحجية الأمر المقضي – فإنه لا يحتاج للتمسك به توافر وحدة الخصوم والمحل والسبب، بل يجوز التمسك به ولو اختلف موضوع الدعوى السابقة عن الدعوى اللاحقـة .
مثـال ذلـك: قيام المستأجر برفع دعوى تحديد أجرة ضد المؤجر، فإذا ما حسمت المحكمة قيمة تلك الأجرة بهذه الدعوى بموجب حكم نهائي أو بات، ثم قام المؤجر بعد ذلك برفع دعوى إخلاء ضد المستأجر لتأخره عن دفع قيمة هذه الأجرة، فإن المستأجر لا يستطيع أن يُجادل فى قيمة هذه الأجرة مرة أخرى أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء، إذ أن المؤجر يحق له أن يتمسك بالأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي التي اكتسبها ما قضى به الحكم الصادر فى دعوى تحديد قيمة الأجرة السابقة، والذي حسم النزاع بشأن قيمة الأجرة، ولا يمنع المؤجر من التمسك بذلك الأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي، كون موضوع الدعوى السابقة – دعوى تحديد قيمة الأجرة – يختلف عن موضوع الدعوى الأخيرة – دعوى الإخلاء للتأخير فى دفع قيمة الأجرة – وهذا ما يُميّز الأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي، عن أثره السلبي.
وفيما يلي نعرض الخلفية القانونية والعلمية والقضائية والفقهية التي تحتضن كل من الأثر الإيجابي والأثر السلبي لحجية الأمر المقضي:
¶ تنص المادة رقم (101) من قانون الإثبات على أنه:
(الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها).
¶ وتنص المادة رقم (249) من قانون المرافعات على أنه:
(للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي).
¶ ويذهب الفقه – بشأن الأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي – إلى ما نصـه:
(يميز الفقه فى حجية الأمر المقضي، بين الدفع بهذه الحجية وبين التمسك بها، فهذان شيئان منفصلان، الأول هو دفع موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة، والمدعى عليه هو الذي يدفع به هذه الدعوى، أما الثاني فليس بدفع، بل هي حجية الأمر المقضي ذاتها يتمسك بها المدعى فى دعوى يقيمها هو، فقد يكون مجنياً عليه فى جريمة وصدر حكم جنائي بإدانة المتهم، فيتمسك فى دعوى التعويض المدنية التي يرفعها ضد المحكوم عليه بحجية الحكم الجنائي فيما يتعلق بالوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.... ويجوز أن يتمسك بهذه الحجية أمام المحكمة المدنية فى حكم صدر من محكمة مدنية أخرى، مثال ذلك حصول المستأجر على حكم بصحة عقد الإيجار فى مواجهة المؤجر، وقبل أن يتسلم العين المؤجرة يبيعها المؤجر إلى آخر، فيرفع المستأجر دعوى على المشترى يطالبه فيها بتسليمه العين، ويتمسك فى هذه الدعوى بحجية الحكم الصادر بصحة عقد الإيجار فى الدعوى السابقة، وقد قيل: إمعاناً فى التمييز بين التمسك بحجية الأمر المقضي والدفع بهذه الحجية، أن لكل منهما شروطاً تتميز عن شروط الآخر، فالشروط الواجب توافرها فى الحكم لتثبُت له الحجية، هي شروط التمسك بحجية الأمر المقضي، أما شروط الدفع فهي وحدة الخصوم والمحل والسبب). (راجع فى ذلك، الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط فى شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأصلية القديمة ص 635 وص 636 وص 637).
¶ كما ذهب الفقه أيضاً فى هذا الشأن، إلى ما نصـه:
(إن قوة الأمر المقضي تعتبر قرينة قانونية قاطعة إذ يترتب عليها إعفاء من يتمسك بالحكم من عبء إثبات مطابقة المدون به للواقع، وهذا هو الأثر الأصلي لحجية الشئ المحكوم فيه، ويسمى الشراح هذا الأثر بالأثر الإيجابي لحجية الشئ المحكوم فيه، باعتبار أنه يؤدى إلى الوصول إلى نتيجة جديدة يُراد ترتيبها على ما قضى به الحكم المتمسك بحجيته ،ويتفرع على الأثر الإيجابي للحجية أثر سلبي، يتمثل فى تخويل كل من كان طرفاً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم، الحق فى أن يدفع محاولة خصمه بإثبات عكس المقضي به بدعوى مبتدأة ،أو بدفاع يُبديه عند الاحتجاج عليه بذلك الحكم، وهذا الأثر السلبي للحجية يؤدى إلى منع المحكمة المطروحة أمامها دعوى جديدة متحدة مع الدعوى السابقة موضوعاً وسبباً وخصوماً من نظرها. ولا يصح الإغراق فى التمييز بين الأثر الإيجابي والأثر السلبي للأحكام، فهما وجهان متقابلان لشئ واحد إذا تمسك به المدعى استند إلى أثره الإيجابي، وإذا تمسك به المدعى عليه كان ذلك إعمالاً لأثره السلبي، غير أن هذا لا ينفى أن إعمال الأثر السلبي لحجية الشئ المحكوم فيه «وهو عدم جواز نظر الدعوى الجديدة لسابقة الفصل فيها»، يقتضى توافر شروط معينة متفرعة على قاعدة نسبية الأحكام هي وحدة الخصوم والسبب والمحل. أما إعمال الأثر الإيجابي للأحكام، فلا يحتاج إلى توافر تلك الشروط، لأنه بالعكس من ذلك، يكون إما نتيجة لثبوت الحجية لبعض أنواع من الأحكام، وإما نتيجة لثبوت قوة ثبوتية للأحكام بصفة عامة). (راجع فى ذلك المستشار الدكتور/ عبد الحكم فودة، حجية الأمر المقضي وقوته فى المواد المدنية والجنائية، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 1994 ص 639 وص 640).
¶ وقد قضت محكمة النقض – بشأن أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه تحوز قوة الأمر المقضي المانعة من معاودة التنازع فى المسألة التي حسمتها تلك الأسباب – قضت بما نصـه:
(متى كانت المحكمة فى دعوى إخلاء المحل المؤجر استناداً للقانون رقم 121 لسنة 1947، قد عرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع بالجدك، وقررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 594/3 من القانون المدني، وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء، فإن قضاءها فى ذلك متى أصبح نهائياً، يكون مانعاً من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضي، أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم، لارتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا تقوم له قائمة بدونها، ومن ثم يكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز قوة الأمر المقضي).(نقض مدني بجلسة 8/12/1966 مجموعة أحكام النقض 1 لسنة 17 رقم 67، منشور بالمرجع السابق للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فودة ص 57).
¶ كما قضت محكمة النقض فى هذا الشأن أيضاً بما نصـه:
(لما كانت المحكمة قد صرحت فى أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التي تمسك بها الدائن المرتهن فى تقدير الريع، هي عقود صورية، فإن هذا القضاء القطعي فى صورية العقود وفى عدم الاعتداد بها، يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه، وعلى ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد بالأجرة الواردة فى عقود الإيجار، كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه). (نقض مدني بجلسة 11/5/1944 مجموعة عمر جزء 4 رقم 134 ص 312، منشور بالمرجع السابق للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فوده ص 57).
¶ كما قضت محكمة النقض فى هذا الشأن أيضاً بما نصـه:
(من المقرر لنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى مُناقشة المسألة الأساسية الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تُثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي مُتفرع عنها، طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب فى الدعوى السابقة أو انتفائه، فإن ذلك القضاء السابق يحوز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعـوى السابقة أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، إذ أن ذلك الحكم الصادر فى الدعوى السابقة يحوز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها، ولا يُغيِّر من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التي فصل فيها الحكم الصادر فى الدعوى السابقة، وناقض ذلك الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه).
(نقض مدني بجلسة 3/4/1986 الطعن رقم 1346 لسنة 51ق، ونقض مدني بجلسة 26/4/1987 الطعن رقم 906 لسنة 52 ق، ونقض مدني بجلسة 26/2/1992 الطعن رقم 2149 لسنة 61 ق، منشورين فى كتاب : تقنين المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء ، للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، الجزء الأول، طبعة 1995 ص 749 وص 750 وص 751).

منقول عن الأُستاذ / حُسام مَحفوظ

التنفيذ المدني بحث

بحث قانوني حول "التنفيذ المدني"
أولاً : ماهية المنازعة التنفيذية الوقتية:
الأشكال الوقتي هو منازعة في التنفيذ الجبري أيا كان نوعه مباشر أو عيني أو بالحجز ونزع الملكية أو حتى لو كان حجزاً تحفظياً.
وأياً كان المحل الذي يرد عليه الحجز أو التنفيذ وأنها تهدف إلى حصول طالبها على الحماية القضائية الوقتية.
ويبرر الحاجة إليها وجود قيام خطر داهم يتعرض له أصل الحق الثابت في السند التنفيذي أو المال الجاري التنفيذ عليه أو مصالح الغير إذا كان هو مقدم الإشكال.
لأنها تقوم ظروف حال غير مواتية من عناصر أو أمنية أو اقتصادية او إجرائية تجعل الحق الموضوعي في كل الأحوال معرضاً لحظر داهم كما يتبين من الأسباب التي بنى عليها الأشكال وبناء عليه فإن طالب الأشكال أو مقدمة يطلب حماية وقتية لدرء هذه المخاطر مؤقتاً وإلى أن يفصل في الأشكال من الناحية الموضوعية بالحصول على الحماية الوقتية، وتتمثل في وقف التنفيذ مؤقتاً إذا كان مقدم الأشكال هو الطرف السلبي في عملية التنفيذ الجبري أي كان هو المنفذ ضده أو تتمثل هذه الحماية في الاستمرار مؤقتاً في التنفيذ إلى حين الحصول على الحماية القضائية الموضوعية.
ويصدر في الأشكال الوقتي حكم وقتي كما يصدر في الإشكال الموضوعي حكماً موضوعياً والحكم الوقتي لا يؤثر في سلامة أركان التنفيذ سنداً وخصوماً وموضوعاً عكس ذلك فإن الحكم الصادر في الأشكال الموضوعي يؤثر في هذه الأركان ويحدد وجودها وصحتها أو عدم وجودها وعدم صحتها.
شروط قبول الأشكال الوقتي:
يشترط فيه الشروط العامة الواجب توافرها لقبول الدعوى أو هي شروط المصلحة بأوصافها القانونية.
كما يشترط توافر الصفة في رافع الأشكال وفي المرفوع عليه أو يجب أن تتحقق هذه الشروط لحظة رفع الأشكال حتى يكون مقبولاً وعلى المحكمة ان تتحقق من قيام شروط المصلحة والصفة من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام.
ويشترط أيضاً أن يقدم قبل تمام التنفيذ لأنه بحسب الهدف منه الحصول على إجراء مؤقت بالتوقف عن التنفيذ مؤقتاً أو بالاستمرار فيه مؤقتاً فإذا انتهى التنفيذ لم يكن للأشكال أي جدوى إذا قدم بعد هذا الانتهاء.
ويبدأ حجز المنقول لدى المدين بقيده في محضر الحجز وتوقيع المحضر، سواء تم الحجز في لحظة، بعض الوقت (يوم) أيام متتالية طالما لم يوقع المحضر على المحضر فيطل الحجز مفتوحاً لم يتم.
وعليه فإنه يجوز التقدم بإشكال التنفيذ الوقتي قبل تمام كل مرحلة من المراحل التي ينقسم إليها التنفيذ الجبري.
أي أنه يجوز تقديم هذه المنازعة قبل بداية التنفيذ فيحكم بعدم قبولها لسبق سقوط الحق في رفعها.
ويشترط أيضاً أن يكون المطلوب بهذا الأشكال هو مجرد الحكم بإجراء تحفظي أو وقتي إلى عملية مؤقتة دون المساس بأصل الحق الموضوعي الثابت في السند التنفيذي. من صـ16 إلى صـ22
ثانياً: ماهية المنازعة التنفيذية الموضوعية –تعريف بشكل عام
هي المنازعات التي تدور حول أركان أو شروط يجب توافرها لوجود أو لصحة التنفيذ الجبري ويصدر فيها أما حكم وقتي باستمرار التنفيذ مؤقتاً أو بوقفه مؤقتاً أو بصحته أو ببطلانه أو بجوازه أو بعدم جوازه نوع الحكم سواء كان مؤقت بالحماية الوقتية أو موضوعي بالحماية الموضوعية لأركان التنفيذ يختلف بحسب نوع المنازعة وما إذا كانت منازعة وقتية أو منازعة موضوعية.
فالمنازعة هي عبارة عن منازعة يثيرها صاحب مصلحة سواء كان مدين أو دائن أو شخص من الغير فهي عارض يعترض التنفيذ ويصدر فيه حكم وهذا العارض يتصل بالتنفيذ ويتعلق به ويؤثر فيه سلباً مما يحتاج الأمر معه إلى طرحه على القضاء للفصل فيه بدعوى قضائية وهذا العارض يتصل ويتفرع ويؤثر في الإجراءات سواء في أركانها أو شروط صحتها بحيث يكون هو السبب في المنازعة بل هو السبب في مشكلة التنفيذ القائمة فهذا العارض يتولد في الواقع من الإجراءات ذاتها أو هو يتفرع عنها.
مثال أجرة حارس طلب نقل المال من مكان أخر لأخذ أو طلب بيع المحجوزات قبل- ومن ما تقدم يتضح وبجلاء مدى الارتباط الذي يقدم بين عملية التنفيذ الجبري ذاتها ومنازعة التنفيذ فالأولى هي سبب الثانية وكما أن منازعة التنفيذ هي عارض من عوارض التنفيذ الجبري.
وهناك من يفرق تفرقه دقيقة بين إشكالات التنفيذ الموضوعية ومنازعات التنفيذ فكلاهما منازعات تنفيذ موضوعية ولكن تتميز الإشكالات بأنها تتصل بالتنفيذ قبل أن يتم أما منازعات التنفيذ فقد تثور بعد تمامه كما أن الإشكالات الموضوعية لا تتعلق إلا بالشروط التي يلزم توافرها لإجراء التنفيذ سواء كانت هذه الشروط قائمة في السند التنفيذي وتؤثر في التنفيذ أو في المال المنفذ عليه أو في أشخاص التنفيذ أو إجراءاته أما منازعات التنفيذ فقد تثور دون أن تتصل بهذه الشروط أو بذلك السير.
مثال: العقار المحجوز عليه إذا نشأت منازعة أثناء التنفيذ بصدد هذا العقار وتؤثر في التنفيذ، كانت هذه المنازعة إشكالاً موضوعياً في التنفيذ أما إذا نشأت المنازعة بين المحجوز عليه وأحد مستأجري العقار بصدد عقد الإيجار المبرم بينهما وليس لها شأن بعملية الحجز فهذه منازعة تنفيذية.
ومنازعات التنفيذ الموضوعية – هي عقبات قانونية وليست مادية تطرأ على أوضاع أو مسائل ظهرت بعد صدور السند التنفيذي أياً كان نوعه أي أنها تطرأ بعد صدور السند التنفيذي لأن أعمال التنفيذ لا تتخذ إلا بعد تقديم طلب التنفيذ إلى المحضر مرفقاً بها صورة رسمية من الصورة التنفيذية للحكم وإذا كان هو السند التنفيذي.
مثال: الادعاء ببطلان التنفيذ لأنه يتم على مال غير مملوك للمدين.
فإن المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ أي سلامة وخلو أركانه من العيوب والهدف منها تقرير انعدام التنفيذ أو بطلانه أو عدم الاعتداد به أو تقرير عدم مشروعيته أو عدم صحته أو عدم عدالته، فهذه الأهداف تتم عن طريق رفع إشكال موضوعي في التنفيذ ولأنها تهدف إلى الإطاحة بعملية التنفيذ بحكم موضوعي قطعي صادر في أصل الحق في التنفيذ وهو حق إجرائي يهدف إلى الحصول على الحماية التنفيذية بعد سبق التزود بسند تنفيذي ويكون الحكم الصادر في هذا الإشكال إلى أركان التنفيذ وهي السند التنفيذي والمال الوارد عليه التنفيذي وأشخاصه شأنه شأن الحكم القطعي أياً كان الموضوع الصادر فيه.
ولكن هذا الحكم لا يجوز بحجية الشيء المقضي به لأنه ليس صادراً في موضوع الحق المتنازع عليه والثابت في السند التنفيذي والمتولد من فروع القانون الخاص ولكن هذا الحكم بقوة تعادل قوة هذه الحجية.
شروط قبول الإشكال الموضوعي:
يشترط لقبول الإشكال الموضوعي الشروط العامة لقبول أي طلب أو دفع أو طعن وهي المصلحة بأوصافها يجب أن يقدم بمناسبة التنفيذ المراد إبطاله أو الحكم بصحته لأنه قد يقدم في شكل سلبي أو إيجابي.
مثال: منازعة التنفيذ التي لا يكون التنفيذ سببها منازعة مالك العقار المحجوز مع أحد مستأجري شقة على الأجرة دون أن يكون هذا المستأجر هو الحاجز ولا يشترط أن تكون المنازعة الموضوعية مستعجل أي يجوز تقديم الإشكال الموضوعي قبل بداية التنفيذ ويجوز تقديم الإشكال الموضوعي بعد تمام التنفيذ بهدف إبطال التنفيذ الذي تم، من صـ11 إلى صـ28.
خصائص منازعات التنفيذ:
لمنازعات التنفيذ خصائص أو مميزات تنفرد بها ومنها:
1- هي عبارة عن خلافات وتعارض في وجهات النظر بوجه عام حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ أو تلك التي تتصل بأي عارض من عوارضه.
2- هي عقبات قانونية وليست مجرد عقبات مادية.
3- هي منازعات تتضمن اعتراضاً على التنفيذ ومنازعة فيه.
4- المنازعة التنفيذية تطرح على القضاء ويصدر فيها حكم موضوعي أو حكم وقتي بحسب طبيعتها أو أمر ولائي.
5- منازعات التنفيذ لا تعتبر من قبيل التظلم في الحكم المراد تنفيذه.
6- خصومة التنفيذ أي الخصومة المتولدة عن رفع الدعوى التنفيذية.
7- الخصومة التنفيذية أمام قاضي التنفيذ.
8- لا تمس محكمة التنفيذ بحجية الأحكام المنفذ بها.
9- الخصومة في الطعن على الحكم المنفذ به لا تطرح على محكمة الطعن أي نزاع في التنفيذ يكون قد حسمه بحكم صادر فيه.
10- إذا قضت محكمة النقض في الحكم الذي تم التنفيذ بإلغائه فإن حكم الإلغاء أي الحكم بإلغاء السند التنفيذي الذي جرى التنفيذ الجبري بمقتضاه يعتبر سنداً تنفيذياً بما يجب أن يحتم لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل التنفيذ.من صـ198إلى صـ102.
تطبق على خصومة الإشكال الوقتي باعتباره مسألة مستعجلة الإجراءات المستعجلة وكذلك الأمر في خصومة الإشكال الموضوعي تتبع فيها الإجراءات أمام القاضي الجزئي في المنازعات الموضوعية.
والذي يختلف فيه النوعان هو في الطعن فقط.
بالنسبة للإشكالات الوقتية هي أحكاماً مستعجلة تقبل الطعن فيها بالاستئناف وإنما أياً كانت قيمة النزاع أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في ميعاد 15 يوماً من يوم الحكم الصادر من الاستئناف.
أما الموضوعي يعتبر في استئنافها بقيمة النزاع الذي صدر فيه صـ106-111 إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية.د/نبيل إسماعيل طبعة2000
الإشكال هو الدعوى التي ترفع إلى القضاء المختص ويطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في أصل النزاع.
صفة مقدم المنازعة الموضوعية.
لا يختلف الأمر في هذا الصدد على صفة مقدم الإشكال.
وأهم صور المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ فالمنفذ ضده أن يقدم دعاوى رفع الحجز، عدم الاعتداد بالحجز أو الاعتراض على قائمة شروط البيع.
بالنسبة لدعوى رفع الحجز فإنها دعوى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز حالياً إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أو شكلية وذلك يقصد التخلص من الحجز ومن إثارة والتمكن من تسلم المال المحجوز فهي أهم وسيلة نظمها المشرع لحماية مصالح المدين المحجوز عليه في حجز ما للمدين لدى الغير أو حجز المنقول لدى المدين وهي ترفع في مواجهة الحاجز.
الصفة في التنفيذ د/أحمد هندي صـ231-235ـ
ماهية منازعات التنفيذ وقواعدها العامة:صـ332ـ
تعريفها:
لا تعدو منازعات التنفيذ أن تكون دعاوى تعترض التنفيذ ترفع إلى القضاء أما من أحد أطراف الخصومة التنفيذية أو من الغير، يكون من شأنهما أن صحت التأثير في إجراءات التنفيذ وعادة ما يكون موضوع هذه المنازعات المطالبة بعدم جواز التنفيذ أو بجوازه أو صحته إجراءاته أو بطلانها أو المطالبة بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً والحكمة من ذلك ممارسة أطراف الخصومة الرقابة على إجراءات التنفيذ.
القواعد العامة في المنازعات الموضوعية: صـ343ـ
تعريفها وأنواعها:
يقصد بها تلك الاعتراضات المقدمة من صاحب المصلحة بهدف الحصول على حكم قضائي موضوعي يكون مؤثراً في التنفيذ من حيث جوازه أو عدم جواز صحته أو بطلانه سواء كانت مرفوعة من أطراف التنفيذ أو الغير قبل تمام التنفيذ أو في أثنائه أو حتى بعد تمامه.
وقد تكون هذه المنازعة موجهة إلى سبب التنفيذ أو إلى أشخاص التنفيذ أو إلى محل التنفيذ أو إلى مقدمات التنفيذ لتخلف أحدى المقدمات مثل الادعاء ببطلانها ولا يترتب على رفع المنازعة الموضوعية في التنفيذ أي أثر على سير إجراءات التنفيذ إذ أن رفع هذه المنازعات لا يوقف كقاعدة إجراءات التنفيذ والأحكام الصادرة في المنازعات الموضوعية تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف.
منازعات التنفيذ الوقتية:صـ349ـ
يقصد بها الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بإجراء وقتي يتمثل في وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في موضوعها.
وقد يكون موضوع الإشكال طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أو أي إجراء فيه أو الاستمرار في التنفيذ إذا كان متوقفاً وتخضع الإشكالات في شروط قبولها وإجراءات رفعها وما يترتب عليها أثار لمجموعة من القواعد العامة هي:
شروط قبول الإشكالات:
أولاً: الشروط العامة لقبول الدعوى:
اعتبار أن الإشكال دعوى يجب القبول أن يتوافر فيه كل ما تتطلبه الأنظمة من شرائط لقبول الدعوى- وهي المصلحة والصفة وعد سبق الفصل فيه شروط الحماية الوقتية صـ351ـ.
1- تتوفر فيه شروط الحماية الوقتية وهي الاستعجال ورجحان وجود الحق وعدم المساس بأصل الحق ومعلوماً أن من المسائل المستعجلة بطبيعتها.
كما أن قاضي الإشكال ليس له أن يحكم إلا بإجراء وقتي وهو ممنوع من المساس بأصل الحق وبالتالي لا يكون له أن يقضي مثلاً ببطلان إجراءات التنفيذ أو عدم جوازه ببراءة ذمة المدين.
إجراءات رفع الإشكال :صـ351ـ
يرفع الإشكال الوقتي بحسبانه دعوى بالطريق العادي المقرر لرفع الدعوى كما أجازت الأنظمة المختلفة رفع الإشكال بطريق خاص هو بإبدائه أمام المحضر عن الحجز يقوم بإثبات في محضر الحجز ويعتبر الإشكال مرفوعاً من هذا التاريخ.
أثر رفع الإشكال: صـ353ـ
خلافاً للمنازعات الموضوعية، فإن إشكالات التنفيذ ترتب بمجرد رفعها أثرها في وقف التنفيذ بقوة القانون حتى تمام الفصل في المنازعة أما باستمرار الوقف أو باستئناف إجراءات التنفيذ.
ولا يترتب هذا الأثر إلا على أول إشكال يرفع بالنسبة لإجراءات التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال أخر وقف التنفيذ إلا إذا حكم القاضي بالوقف ويعتبر الإشكال إشكالاً ثانياً إذا تم رفعه بعد إشكال أول في إجراءات تنفيذ واحدة ولو قبل الحكم في الإشكال الأول.
إجراءات التقاضي والتنفيذ: د/محمود محمد هاشم طبعة1989م