الاثنين، 16 نوفمبر 2015

اصول مهنة المحاماة

اصول مهنة المحاماة · مقدمة : المحاماة ظهرت كمهنة لها قواعدها وأصولها لأول مرة في مدينة أثينا باليونان وهي مدرسة المحاماة الأولى ، ثم عرفت روما المحاماة بعد انتقال الخطابة من أثينا ، ثم بعد ذلك عرفت وانتشرت مهنة المحاماة. 1. تعريف مهنة المحاماة وطبيعة عمل المحامي بصفة عامة مهنة المحاماة مهنة جليلة لها قدسيتها ورسالتها السامية وهي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل ، باعتبار ان كلا ً منهما يبحث دائما عن الحقيقة ولان كلاهما له هدف وحيد عظيم ، هو إقامة العدالة، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع وطبيعة عمل المحامي تقوم على الإنابة القانونية ، حيث يقوم بعرض وجهة نظر موكله في خصومته، سواء أمام جهات القضاء المختلفة او دوائر الشرطة او هيئات التحكيم او الجهات الإدارية المختلفة ، ومن جهة أخرى فهو يعاون القضاء في سبيل الوصول إلى الحقيقة والتطبيق الصحيح للقانون من خلال حضوره جلسات التحقيق والمحاكمة وإبداء دفوعه القانونية وأوجه دفاعه الشكلية والموضوعية حول النزاع المطروح، إذن ان طبيعة عمل المحامي هي الوكالة والوكالة لا تشترط غياب الأصيل دوما ولكن الوكالة تنسحب أيضا إلى الوكالة في الحديث عن الأصيل الحاضر في مجلس الخصومة. 2. ضوابط عمل المحامي: 1. احترام القضاء: احترام مجلس القضاء حينما يمثل أمام الجهات القضائية من حيث الظهور بالمظهر اللائق بالمهنة مع ارتداء ثوب المهنة المتعارف عليها، والتزام أدب التخاطب والحديث والالتزام المعبر المباشر عن موضوع الخصومة. 2. التزام نصوص وأحكام القانون ينبغي على المحامي ان يكون على دراية كاملة بكافة الدراسات القانونية والوقوف أولا بأول على كل جديد فيها سواء تشريعات جديدة او تعديلات او نظريات او قواعد قانونية جديدة حتى يكون في أدائه لعمله كمحامي ملتزمآ النصوص القانونية وأحكامها ، لان هذه هي لغة التخاطب بينه وبين أعضاء الهيئات القضائية وزملائه في المهنة، كذلك ان يكون مطلعا ً ودارساً للعلوم الأخرى حتى يقوي ثقافته مثل علم النفس والطب الشرعي وعلم الاجتماع والتاريخ و الخ من العلوم ، حتى تكون عونا له في أداء مهنته. 3. التزام حدود النظام العام والآداب العامة النظام العام: هو توفير السكينة والأمن والصحة للمواطن العادي او بأقل القليل عدم الاعتداء على هذه الحقوق. الآداب العامة: هي كل ما يمس حياء المرء و حريته الجنسية . و المحامي له دور كبير في الحفاظ على هذه الحقوق والتزام حدودها ومن الأمثلة على ذلك:. vان يكون هناك قضية جنائية يتم نظرها في جلسة علنية وتمس الحياء العام فعليه ان يطلب في المحكمة عقد الجلسة بصفة سرية حفاظا ً على الآداب العامة. vان كان هناك تحقيق مع متهم مصاب بمرض من الأمراض المعدية فعليه تنبيه عضو النيابة إلى ذلك حتى لا ينتشر المرض إلى الحاضرين، وعليه ان يتعامل مع موكليه في هذا الإطار لان تفعيل الالتزام محدود بالنظام العام والآداب العامة من أهم واجبات المحامي. 4. عدم تجريح الحضور والشهود. لولا وجود الخصومة ما وجدت السلطات القضائية ويقوم دور المحامي في الخصومة بصفة عامة على أساس دفع الظلم عن موكله والحصول له على حقوقه. و ان نسبة الذكاء بين أفراد المجتمع متباينة، فقد يقوم احد الأطراف في خصومة ما ببث الحماس بحقه لدى الخصوم الآخرين،هنا لا ينبغي للمحامي بدافع الحماس الزائد إلى تجريح الخصوم والتقليل من عزائمهم ، للتنازل عن الحقوق المطالبين بها ، بل على المحامي ان يلتزم نصوص القانون وحدود آداب المرافعة احتراما لذاته وللقضاء الذي يخاطبه. 3. الآداب العامة لمهنة المحاماة: المحاماة لها آداب إذ على المحامي الذي يتم تقيده في جدول المحامين المزاولين ان يؤدي يمينا وهو "اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن وان أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما يقتضيها القانون والأنظمة وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها" المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المحاماة وان من آداب المهنة:- 1- ان لا يقبل قضية يعلم مسبقا بطلان الحق فيها. 2- ان يتجنب الإدلاء ببيانات كاذبة . 3- إلا يحاول الحصول من موكليه على مبالغ مصطنعة خارج نطاق إتعابه. 4- ان لا يتعاقد مع موكليه على أتعاب أساسها الفصل في الدعوى. 5- التزام المبتدئين بأحترام استاتذتهم في كل وقت ومناسبة. وهذه الآداب للأسف لم ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة وقمت بسردها لهذا السبب ولكن جاء في المواد 26-27-28 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بعض الحدود الاداب والشروط لممارسة المهنة وقد بينت المادة 26 ان من واجبات المحاماة وهي مهمة بمكان: 1- ان يكون له مكتب لائق. 2- ان يتقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة. 3- ان يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص. 4- إلا يقبل أي دعوى ضد زميل او مجلس النقابة قبل إجازته من قبل المجلس . 5- ان يظهر أمام المحاكم بالرداء الخاص . 6- ان يشعر النقابة خطيا بأسماء المؤسسات والشركات التي عين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا لها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تعينه. وقد جاء في المادة 27: 1- ان لا يكون المحامي شريكا بأكثر من شركة المحاماة . 2- لا يجوز للمحامين الشركاء التوكل ضد بعضهم البعض. 3- لا يقبل الوكالة ضد: أ‌- طريفين متخاصمين في دعوى واحدة ب‌- ضد موكله بمقتضى وكالة عامة. ت‌- ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى او الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته. ث‌- ضد جهة سبق ان أطلعته على مستنداتها ووجهه دفاعها على أتعاب استوفاها منها سلفا ً . و قد جاء في المادة 28: يحظر على المحامي : 1- السعي لجلب أصحاب القضايا ، إعلانات ووسطاء. 2- شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها. 3- قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه بقصد الادعاء بها دون وكالة. 4- أداء شهادة ضد موكله او إفشاء سر من أسراره. 5- إعطاء رأي او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. وقد جاءت في المادة 29 لتضع العقوبات التأديبية على مخالفة المواد اعلاه ووضعت خيارات لمجلس النقابة باتخاذ العقوبات وهي:1- التنبيه2- التوبيخ3- المنع من مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات 4- الشطب النهائي من سجل المحاميين . وان هذا النص به عيوب و يجب ان يستبدل بنص اخر لان المادة المذكورة تركت الخيار لمجلس النقابة بأيقاع العقوبة و ان هناك مخالفات تستحق الشطب النهائي ويجب ان لا يترك لمجلس النقابة الخيار في تحديد العقوبة وكان يتوجب تحديد عقوبة كل مخالفة فمثلآ ارتكاب قبول دعوى ضد الموكل بموجب وكالة عامة تستحق عقوبة الشطب خمس سنوات و بحيث ان الاصل في قانون العقاب وضع العقوبة المناسبة لكل جرم و لايترك لصاحب السلطة بايقاع العقوبة ايقاعها كيفما شاء بحيث لو استعرضنا العقوبات سنجدها تتراوح بين التوبيخ و الشطب النهائي و سيان بين ايقاع احدهما و ان مجلس النقابة لأي سبب من الاسباب قد يقع كلا منهما ضد اي محامي لنفس المخالفة المنصوص عليها اعلاه . 4. ما هو تأثير وجود دولة القانون في دور المحامي: كلما اتسعت مساحة الديمقراطية اتسعت فرص العمل العام والخاص للمحامي وكلما كان هناك دولة للقانون كلما عزز دور المحامي فمثال ذلك: 1- حق المتهم في الاستعانة بمحامي والذي نصت عليه المادة 14 من القانون الأساسي والتي الزمت بوجود محامي للمتهم في جناية بحيث ان الاستعانة بمحام هي من أهم ضمانات التحقيق والمحاكمة وما يجري فيها وفي بلادنا هذا مكفول لكن لكل أسف يساء استخدامه ، فمثلا منع وكلاء النيابة الاتصال مع المتهم قبل الاستجواب رغم وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية بذلك المواد 102و103 . وكذلك انتداب محامي للدفاع عن المتهم الذي لا يستطيع توكيل محامي يدفع له 50 شيقل عن كل جلسة وهذا به امتهان للمهنة 0 فالإنسان له الحق في اختيار المحامي الذي يرى انه من المناسب توكيله ليحمل عنه عبء الدفاع في دعواه وانه الأقدر على نقل وجهة نظره المجردة المدعمة بالأسانيد القانونية إلى جهات القضاء المختلفة ولذلك المجال الجنائي يمكن للمتهم ان يختار المحامي الذي سيدافع عنه حينما يراه ويطمئن إليه إما في الدول التي لا تطبق الديمقراطية وتمارس حكما دكتاتوريا يحق للمتهم الاستعانة بمحام ولكن يكون مقيد وهو صوري ولا يعطى فرص الاتصال مع موكله. إذا ً كلما اتسعت الديمقراطية اتسع فرص العمل الجاد المستمر للمحامي . 5. دور المحامي على جميع الأصعدة: يجب ان يكون للمحامي دور على جميع الأصعدة الإنسانية والثقافية والوطنية والسياسية والاجتماعية. فمثلا ُ يجب ان يكون له حضور في كل المناسبات الاجتماعية مواسيا في التعازي ومهنا ً في الأفراح و كذلك يجيد العمل السياسي والحزبي ومثقفآ و يحسن الكلام اذا تكلم 0 وإنساني بمساعدة المحتاجين متى أمكن له ذلك . ودور وطني في الدفاع عن الوطن و عن الأراضي وعن المعتقلين متى أمكن له ذلك بخصوص ما ارتبط بهنته كذلك مراقبة تطبيق القوانين وعدم انتهاكها من قبل السلطات التنفيذية المختلفة وعدم ترك الامر للمنظمات الاهلية دون ان يكون له دور في ذلك . 6. الزملاء الأفاضل: ان أعمال المهنة تبدأ بالممارسة الفعيلة حتى تكون مصدرا لعلم وعمل المحامي وهناك مراحل لذلك: - المرحلة الأولى : الاستعداد تجهيز مكتب لائق وضع إليه لاستقبال الزبائن حسب الإمكانيات ووضع ألية لحفظ الملفات والمراسلات اللائقة وتنظيمها. - المرحلة الثانية: استقبال الموكلين عند استقبال الموكلين يجب الاستعداد كما يلي: 1- عدم التوكيل في ملفات محظور عليك التوكيل فيها المواد27-28. 2- ان لا تعطي رأيا ليس متأكدا من الإجابة ولك الحق في طلب دراسة الموضوع وليس هناك عيبا ان تسأل. 3- ان تحدد الأتعاب قبل الإجابة. 4- ان تظهر بمظهر لائق أمام الموكلين. 5- ان تبتعد عن الظهور أمام الموكلين بأنك ليس ملما ً بجميع المواضيع القانونية . 6- ان تجتمع مع الموكلين على الانفراد متى استطعت 7- ان تفهم الموكل بالطرق القانونية التي ستسلكها للدفاع عن حقوقه ويوافق عليها. 8- إفهام الموكل في النتيجة المتوقعة سلبا ً أو إيجابا ً . 9- ان تبتعد عن تغريره بأنك ستكسب حتماً دعواه حتى لو كانت كذلك لان المحاماة هي بذل جهد وليس تحقيق نتيجة. 10-عند الاتفاق معه توقيعه على الوكالة وعقد الأتعاب. - المرحلة الثالثة: أسلوب وطريقة الحصول على المعلومات الخاصة بالدعوى وبيناتها: 1- المعلومات الخاصة بالدعوى: أ‌- يجب تدوين كافة المعلومات المتعلقة بالدعوى على ورقة مسودة ويتم حفظها في ملف الدعوى. ب‌- يجب الحصول من الموكل على كافة المعلومات. ت‌- يجب تدوين المعلومات حسب تسلسل تواريخ وقوعها. ث‌- يجب الاستفسار والاستيضاح من الموكل عن كل نقطة أو مسألة أشار إليها خلال عرضه للمعلومات. ج‌- يجب الاستيضاح من الموكل عن أي منازعة او دفاع قد يثيره المدعى عليه في معرض رده على لائحة الدعوى. ح‌- يجب ترتيب أية مستندات قد يعرضها الموكل خلال عرضه للمعلومات الخاصة بالدعوى خ‌- يجب ان تكون قد حصلت على كافة المعلومات من الموكل التي تمكنك من إعداد لائحة دعواه. فان كان لديه بينه خطية يجب الحصول عليها وتدقيقها ومعرفة مدى علاقته بها وإذا كان لديه بينة شخصية :أ- معرفة أسماء الشهود ب- عنوانهم ج- الوقائع التي يشهد عليها كل شاهد مثال ذلك: شخص حضر إلى مكتبك ورغب بتوكيلك باقامة دعوى لتملك قطعة ارض تم بيعها : 1- يجب ان تتأكد ان الموكل مالك للأرض . 2- ان تتأكد من طبيعة الارض من خلال السجل وقد تضطر لمراجعة دوائر الأراضي. 3- تتأكد من طبيعة الارض ميري أو ملك. 4- التأكد من تاريخ البيع. 5- ان تعرف المركز القانوني الذي يستند إليه الموكل إعطاء الدعوى. 6- من الأمور التي قد لا يستطيع الموكل إعطاء معلومات فيها: أ- اسم المشتري ب- تاريخ البيع ج- المبلغ الذي تم بيع الارض به د- طبيعة الارض المبيعة ومساحتها (وهنا لا بد من استخراج نسخة او صورة طبق الأصل عند عقد البيع) 7- يجب إفهام الموكل انه يتوجب في دعوى الشفعة أو الأولوية إيداع مبلغ نقدي او كفالة بنكية او شيك مصدق بكامل المبلغ او الذي يقدره رئيس المحكمة. 8- معرفة مكان وجود الارض لتحديد المحكمة المختصة. 9- معرفة اسم المدعى كاملا وعنوانه وهواتفه. 10- معرفة اسم المدعى عليه وصفته 11- فيما إذا كان موكلك قد علم بالبيع أم لا وتاريخ ذلك . - المرحلة الرابعة (إعداد الدعوى): عند البدء في تجهيز لائحة الدعوى يكون أمامك: 1- المعلومات التي قمت بتدوينها. 2- البينات. 3- النصوص القانونية المتعلقة بالدعوى. 4- قرارات محكمة التمييز . 5- أحيانا تحتاج إلى مراجع فقهية ثم يبدأ التجهيز لائحة الدعوى. (راجع المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بخصوص صياغة الدعوى و الشروط ) - المرحلة الخامسة : السير بالدعوى وتقديم البينات . (راجع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية و قانون البينات بهذا الخصوص ) و البينات اما خطية او شهادة شهود. البينات الخطية يتم دراسة انتاجيتها في الدعوى و قاونيتها واثارة الدفوع حولها اما البينات الشفوية : فتتم عن طريق سؤال الشهود : تبدأ معه بمدى معرفة الخصوم والعلاقة التي تربطهم ببعض وعن موضوع الخلاف وفي أي سؤال ترى انه متعلق في الدعوى. وإذا كنت وكيلا للمدعى عليه ان تسأله لإظهار مركز موكلك وإظهار حقوقه. -المرحلة السادسة: (المرافعة) تعريف المرافعة(ما يبديه المدعي او وكيله شرحا لدعواه سواء تم ذلك شفاها او كتابه وما يطلبه من المحكمة وما يبديه المدعى عليه او وكيله شرحا لدفاعه ولائحته الجوابية وما يطلبه من المحكمة). المرافعة تختلف عن المذكرة والمطالعة فالمذكرة والمطالعة تتعلق بنقطة او طلب اثير خلال نظر الدعوى اما المرافعة فهي خاتمة الدعوى يستعرض الخصوم من خلالها سير الدعوى و البينات المقدمة واستعراضها بالشكل المتفق ودفاعهم و بيان دفوعهم الموضوعية و الشكلية و اسانيدهم القانونية و الفقهية التي تدعم اراهم و طلبات كل منهما زمان او وقت المرافعة: بعد انتهاء الخصوم من بيناتهم وهي الخطوة الأخيرة والنهائية في الدعوى. من الذي يقدم المرافعة أولا: لقد خلا القانون من أي نص يحدد من الذي يقدم المرافعة أولا وما جرى عليه القضاء ان المدعى عليه يقدم مرافعته أولا ومن ثم المدعي و ان من وجهة نظري المتواضعة ان مرافعة المدعي اولا كون ان الدعوى تقيد منه والمدعى عليه يقدم جوابه عليها ومن ثم يقدم بيناته و يدافع المدعى عليه عن موقفه ببيناته والرد على بينات المدعي وانه من الاولى ان يقدم المدعي مرافعته ومن ثم يجاوب عليها المدعى عليه بمرافعته . لغايات إعداد المرافعة لا بد من إتباع ومراعاة الأمور الآتية: 1- الحصول على وقت كافي لإعدادها 2- تصوير محاضر و ضبط المحاكمة وذلك من اجل تدقيق أقوال الشهود وتدقيق المستندات وتدقيق القرارات التمهيدية والإجرائية التي صدرت أثناء سير المحكمة وقد تتاح إلى الإشارة إليها في المرافعة والتركيز على صفحة الضبط التي دونت فيها دفوعك واعتراضاتك وقد تثير الدفوع حول زميلك. 3- ضرورة تجهيز وترتيب ملفك. 4- تجهيز الأسانيد القانونية والقضائية والفقهية التي تستند إليها. يجب عند ذلك تجهيز القانون الذي يحكم ويطبق على الدعوى وانه ما زال نافذ وان لا يكون معدل والاستعانة بأحدث قرارات النقض والتميز وان تراعي الدقة بنقل رقم القرار ومضمونه. 5- تحديد النقاط الأساسية والرئيسية والتي ستتضمنها المرافعة وذلك منعا للسهو عن ذكر النقطة وحتى تتمكن من إعداد المرافعة بشكل منظم ومرتب وبالتسلسل. 6- النقاط والموضوعات التي يجب ان تتضمنها المرافعة: أ‌- شكلية المرافعة وهي : 1- يجب ان تحمل المرافعة بيان الجهة المقدمة منها ورقم الدعوى المقدمة فيها (يكتب أعلى الورقة)2- يجب ان تبدأ المرافعة بعبارة سيدي صاحب الشرف تقديرا واحتراما للمحكمة.3- ذكر اختصار موضوع الدعوى.4- استعراض البينات المقدمة. ب‌- شرح وقائع الدعوى والبينة المقدمة لإثباتها ويتم ذلك : 1- يتوجب ان تبدأ في بنود مرقمة ومتسلسلة بشرح دعواك على ضوء الوقائع الواردة وان توضح في المرافعة البينة التي قدمت وأثبتت كل واقعة من هذه الوقائع وان تكون بسيطة تتسم بالوضوح و الدقة 2- يتوجب ان تقوم بشرح النصوص القانونية المؤيدة للدعوى والآراء الفقهية. ت‌- الرد على خصمك ومناقشة بيناته. ث‌- الطلبات النهائية في المرافعة. انتهت الورقة راجيآ لكل الزملاء المحامين التوفيق في اداء مهمتهم السامية متذرعآ ان تكون اضافت الشيء البسيط من الاستفادة القانونية 0 قدمت هذه الورقة في محاضرة للمحامين المتدربين في

فن المرافعة

رجوع فن المرافعة من طرف جبران في 10.10.10 8:29 تعريف المرافعة ( ديكر سنيير ) : " التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ". ويضيــــف : "أن المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ". "المرافعة هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة ". من أقوال الفقية الروماني كانثليلتس : " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة ". دور المحامي قبل المرافعة . 1 – دراسة المستندات . 2 – مناقشة الموكـل . 3 – إعداد المرافعـة . 4 – نصائح قبل إعداد المرافعة . 5 – تدوين بعض النقاط . أولاً : دراسة المستندات : * قراءة المستندات . * إستخلاص الحجج . * بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها . * كتابة المستندات والإ يضاحات التى يجب طلبها من الموكل . * تدوين الملاحظات أول بأول . ثانياً : مناقشة الموكل ثالثاً : إعداد المرافعة : الإلمام بموضوع الدعوى * موضوع الدعوى . * النقطة الهامة فى دفاعه . * النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه . رابعاً : على المحامي الإبتعاد عن : 1 – الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى . 2 – التحلل من الحيل المكشوفة . خامســـاً : * إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة . * عناصر التذكرة فى الدعوى . * التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة . * إبراز خطة الدفاع . مواصفات المرافعة : 1 – الوضــــوح . 2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط) 3 – الروح أو الحيوية . 4 – الإيجــــاز . الروح والحيوية : * الطريقة الأولى : صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة. * الطريقة الثانية : أن المدعى عليه قد تسلم صحيفة الدعوى وإطلع عليها . هل إعترض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل ! أركان المرافعة (فن المرافعة) : 1 – المقدمة أو سرد الوقائع . 2 – المناقشــة . 3 – خاتمة المرافعة . أسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع 1 – عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها . 2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع . 3 – شهود الزور . 4 – فساد بعض الخبراء . المناقشــــة أولاً : الرد على دفاع الخصم . ثانياً : مناقشة أقوال الشهود . ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء . رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون . خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور . عند التعرض لأقوال شاهد : * تلاوة إسم الشاهد . * تاريخ الإدلاء بالشهادة . * عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى . * عرض مضمون شهادته . أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود) 1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود . 2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد . 3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده . 4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه . 5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات . فى مناقشة تقرير الخبير : 1 – بيان مهمة الخبير دون تلاوتها . 2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم . 3 – تخليص أعمال الخبير . 4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها . 5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها . مناقشة المستندات : 1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه . 2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة . 3 – البحث عن نية المتعاقدين . النقاش القانوني : 1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع . 2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك . 3 – ذكر خلاصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع . 4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك . خاتمة المرافعة : 1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى . 2 – إبراز الأدلة الحاسمة . 3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم . 4 – الطلبــــات . نصائح أثناء المرافعة الهدوء والإلتزام . السهـولة . الدقـــــة الإشباع . الثقـــة . البساطة . المظهـر . اللغة العادية . الإقنــاع . المحامى ليس معلما للقاضي . عدم التحدث عن النفس كثيراً ألا يأخذ موقف العداء من خصمه . الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة . متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة . التدخل بحرص أثناء الإستجواب أو سماع الشهود .

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2015

الاعتراف -انواعه - شكله -شروط صحته

موجز الدراسة تتناول الدراسة التعريف بأنواع الاعتراف وشكله وشروط صحته ومدى قوة الاعتراف في الإثبات الجنائي وكيفية الدفع ببطلان الاعتراف، مع تأييد ما تذهب إليه الدراسة بأحدث أحكام النقض أنواع الاعتراف ينقسم الاعتراف الى نوعين: أولا : الاعتراف كسبب للاعفاء من العقاب ، فقد يرى المشرع ان يشجع الجناة على كشف الجريمة وارشاد السلطات الى حقيقة المساهمين فيها فينص على اعفاء الجناة من العقاب اذا اعترفوا بشروط معينة. ثانيا : الاعتراف كدليل اثبات للحكم على المتهم بالادانة. والاعتراف سيد الادلة حيث أنه يعنى إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة اليه ، ويعد أقوى الادلة تأثيرا فى نفس القاضى وادعاها الى اتجاهه نحو الإدانة. وعليه فقد اكتفى الشارع بالاعتراف وأجاز أن تحكم المحكمة بناء عليه ودون سماع شهود حيث تنص المادة رقم 271 من قانون الاجراءات على أنه "يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعتراف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع شهود ، وإلا فتسمع شهادة شهود الاثبات ". وفى هذا تقول محكمة النقض * الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى اقتراف الجريمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا. فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف مادامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها . ( الطعن رقم 5196 لسنة 57 ق جلسة 10/2/ 1988 ) شكل الاعتراف الاعتراف أما أن يكون شفهيا أو يكون مكتوبا وأى منهما كاف فى الاثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوى بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين. والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فاذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق فى عدم الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الادلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلا وإذا تضمن الاعتراف أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه. والاعتراف لا يعد حجة فى ذاته وانما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث فى باقى الأدلة وللمتهم أن يعدل عن اعترافه فى اى وقت دون ان يكون ملزما باثبات عدم صحة الاعتراف الذى عدل عنه ، وهذا الامر يخضع لتقدير المحكمة. وفى هذا تقول محكمة النقض * الأصل أن تجرى التحقيق او المحاكمة باللغة الرسميه للدوله وهى اللغه العربية ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها. ( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991) * إن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لايحتمل تأويلا ، أما سوق الأدله على نتف متفرقه من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات ولعلل مختلفة وجمعها على انها اعتراف بالتهمه ، فلا يعد اعترافا اذا كانت حقيقته تحميلا لألفاظ بما لا يقصده منها. ( نقض 13 مارس 1968، مجموعه أحكام النقض ، سنة9 ق) شروط صحة الاعتراف أولا: أن يكون من المتهم على نفسه يشترط فى الاعتراف الذى يعتد به والذى يجيز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن يكون من المتهم على نفسه. والفرد لايكتسب صفة المتهم الا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا الاجراء فان مايدلى به من أقوال يكون له قيمة الاستدلالات. وحجية الاعتراف قاصره على المتهم فقط ولذلك فالأقوال الصادرة من المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها لاتعد اعترافا صحيحا فى حكم المادة رقم 271 اجراءات وهى فى حقيقتها ليست الا شهادة متهم على متهم آخر وتعد من قبيل الاستدلالات ولا تصح بالتالى أن تكون سببا فى عدم سماع الشهود. وإن كان ليس هناك بداهه مايمنع القاضى من التعويل عليه بوصفه استدلالات اذا اطمأن اليه ويستوى ان يكون المتهم الذى اخذ بأقوال زميله المتهم الآخر مقرا بالتهمه أم منكرا لها. والاعتراف مسأله شخصية تتعلق بشخص المتهم المقر نفسه ، فاذا سلم المحامى بالتهمه المنسوبه الى موكله ولم يعترض ، فان ذلك لايعد اعترافا. وفى هذا تقول محكمة النقض * من المقرر ان قول متهم على آخر هو فى حقيقه الامر شهادة يسوغ للمحكمة ان تعول عليها فىالادانة وان تقدير ألاقوال التى تصدر من متهم على آخر إثر إجراء باطل وتحديد صله هذه الاقوال بهذا الإجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال صدرت منه صحيحة غير متاثر فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الاخذ بها وكان الحكم المطعون فيه فيما اورده رد على ما اثاره المدافع عن الطاعن من بطلان اعتراف المتهم الثانى من اقوال فى حق نفسه وفى حق الطاعن وخلوها مما يشوبها واستقلال هذه الاقوال عن التحريات والاستدلالات التى يزعم الطاعن بطلانها وكان ما اورده الحكم من اقوال المتهم الثانى لا يمارى الطاعن فى ان له معينه الصحيح من الاوراق فانه لا تثريب على الحكم اذا هو استمد من تلك الاقوال ما يدعم الادله الاخرى التى اقام عليها قضاءه بالادانة. فمن ثم لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن المحكمه لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف. ( الطعن رقم 6840 لسنة 60 ق جلسة 3/10/1991 ) ثانيا: توافر الأهلية الاجرائية للمعترف الأهلية الاجرائية هى الأهلية لمباشرة نوع من الاجراءات على نحو يعتبر معه هذا الاجراء صحيحا وينتج آثاره القانونية وهذه الأهلية تقوم على عنصرين هما: 1-أن يكون المعترف متهما بارتكاب الجريمة التى يعترف بها. 2-وأن يتوافر لديه الادراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف. ويقصد بالادراك والتمييز ، قدرة الشخص على فهم ماهية افعاله وطبيعتها وتوقع آثارها وليس المقصود فهم ماهية التكييف القانونى للفعل ، فالشخص يسأل عن فعله ولو كان يجهل بأن القانون يعاقب عليه اذ لادخل للنيه فى الاعتراف لأن القانون هو الذى يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف الى حصولها. وينعدم هذا الادراك والتمييز بسبب صغر السن والجنون والعاهه العقلية والغيبوبة الناشئة عن سكر او مواد مخدره. والقانون المصرى يعفى من المسئولية الصغير الذى لم يبلغ من العمر 7 سنوات حيث افترض الشارع أن التمييز يكون منعدما فى هذا السن ولا يعتد فى الاثبات باعتراف المتهم المجنون او المصاب بعاهه فى العقل نظرا لأن هذه الامراض تعدم الشعور والادراك ونفس الشىء بالنسبة للسكران لأنه يكون فاقد الادراك أما اذا لم يفقد الشعور تماما فلا يبطل اعترافه ولكن لايجوز للمحكمة أ ن تكتفى به وحده بل لأبد من تأييده بادله أخرى. وفى هذا تقول محكمة النقض * أن المقرر أنه ينبغى فى الاعتراف لكى يكون صحيحا يمكن الاستناد اليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو فى كامل ارادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد الى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الارادة كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه ارادته ، ذلك ان الاعتراف هو سلوك انسانى ، والقاعدة أنه لايعتبر سلوكا الا ما كان يجد مصدرا فى الارادة ، لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد ارادة منعدمه غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهرى فى خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التى اعتنقتها المحكمة – يتضمن المطالبه الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى – ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، وكان المطعون فيه قد استند – من بين ما اسند اليه فى ادانة الطاعن الى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم – بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه ودون ان يعنى بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا فإن الحكم فوق قصوره يكون منطويا على الاخلال بحق الدفاع بما يعنيه. ( الطعن رقم 9367 لسنة 65 ق جلسة 21/7/1997 ) * أنه من المقرر ان المرض العقلى الذى يوصف بانه جنون او عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا – على ما تقضى به الماده 62 من قانون العقوبات – هو ذلك المرض الذى من شانه ان يعدم الشعور والادراك ، اما سائر الاحوال النفسيه التى تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئوليه ، فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه اخذا بتقرير الطبيب الشرعى ان مرض الطاعن وهو الاضطراب العصبى والهبوط العام لا يؤثر على سلامة عقله وصحة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحا فى القانون. ( نقض 600 سنة 62ق جلسة 22 ديسمبر 1993) ثالثا: أن يكون الاعتراف قضائيا الاعتراف القضائى هو الذى يصدر من المتهم أمام احدى الجهات القضائية أى يصدر امام المحكمة أو قضاء التحقيق. وهذا الاعتراف يكفى ولو كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى لتسبيب حكم الادانه مادامت قد توافرت شروط صحته. أما الاعتراف غير القضائى فهو الذى يصدر أمام جهة أخرى غير جهات القضاء ، ومثال ذلك ماقد يرد ذكره فى التحقيقات نقلا عن أقوال منسوبة الى المتهم خارج مجلس القضاء أمام الشهود مثلا أو فى محرر صادر منه او فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى. وليس هناك مايمنع من أن يكون هذا الاعتراف سببا للحكم بالادانه لأنه لا يخرج عن كونه دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير القاضى كباقى الأدلة ولكن قيمته فى الاقناع تتوقف على الثقة فى السلطة التى صدر أمامها الاعتراف أو على ما لشهادة الشاهد الذى نقله من قيمة فيه أو قيمة المحضر أو الورقة التى دون فيها. ويلاحظ ان هذا الاعتراف لايصلح على اية حال لأن يكون سببا فى عدم سماع الشهود طبقا للمادة رقم 271 اجراءات. وفى هذا تقول محكمة النقض * لما كان البين مما اورده الحكم المطعون فيه ان المحكمه قدرت فى حدود سلطتها التقديريه ان الاعتراف الذى صدر من الطاعن امام النيابه العامه فى اليوم التالى لضبطه وفى غير حضور اى من مامورى الضبط القضائى كان دليلا مستقلا عن الاجراءات السابقه عليه ومنبت الصله بها واطمأنت الى صحته وسلامته والتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة فان النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الصدد يكون على غير اساس ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعن على اعترافه باحراز المخدر المضبوط ولم يستند فى ذلك الى واقعة ضبط هذا المخدر فان النعى بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون فى غير محله. ( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991) رابعا: الصراحة والوضوح يشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح إذ أن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب اليه ينفى عنها صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل أكثر من تأويل ولذلك لايجوز أن يستنتج الاعتراف من هروب المتهم اثر وقوع الحادث أو غيابه عن الجلسة اذ قد يكون ذلك لخشية القبض عليه ، كما لايجوز اعتبار صمت المتهم قرينة على ادانته اذ قد يكون صمته نتيجة لخوفه من اساءة الدفاع عن نفسه وانتظارا منه لمشورة محاميه أو بسبب حرج لا قبل له بدفعه كالشخص الذى يضبط بمسكن قصده لارتكاب فعل مناف للآداب ويصمت أمام اتهامه بالسرقة حتى لايسىء الى شرف وسمعة الطرف الآخر. هذا وينبغى أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعه الاجرامية لا على ملابساتها المختلفة ، فتسليم المتهم مثلا بأنه كان موجودا فى مكان الجريمة فى وقت وقوعها أو بوجود ضغينه بينه وبين القتيل أو بأنه كان يحرز سلاحا من النوع الذى وقعت به الجريمة أو بأنه سبق أن اعتدى على المجنى عليه أو هدده بالقتل أو بأنه استفاد من القتل كل ذلك لايعد اعترافا بارتكاب الجريمة وأن كان فيه مايصح أن يعد مجرد دلائل موضوعية لاتكفى للادانة إلا اذا عززتها ادلة كافية. وفى هذا تقول محكمة النقض * وحيث انه عن نية القتل فهى ثابته فى حق المتهم من اعترافه فى جميع مراحل التحقيق بدءا من مرحلة الاستدلال وانتهاء بما ادلى به فى جلسة المحاكمة بانه كان يطعن المجنى عليها بالسكين بقصد قتلها وازهاق روحها وانه تركها بعد ان سقطت مدرجة فى دمائها ثم عاد اليها بعد قليل فوجد جثتها تتحرك فامسك السكين مره اخرى ولم تمنعه اصابة يده من مواصلة الاعتداء عليها مره ثانية ........... ( نقض 1143 سنة 62 ق 7 نوفمبر سنة 1993) خامسا: صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم يقصد بالارادة الحرة قدرة الانسان على توجيه نفسه الى عمل معين او الامتناع عنه وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص الا اذا انعدمت المؤثرات التى تعمل فى ارادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة. ويعتبر الاكراه من اقدم وسائل التأثير فى ارادة المتهم بغية الحصول على اعترافه ، ومن ذلك إطالة الاستجوابات لفترات متصلة من الليل والنهار دون انقطاع بقصد تحطيم اعصاب المتهم وتضيق الخناق عليه فيقر بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدى حقيقته. كما أن الحبس الاحتياطى قد يتخذ احيانا وسيلة للضغط على المتهم واكراهه على الادلاء باعترافه ، كذلك الضرب أو الاعتداء بأية كيفية على جسم المتهم والقبض والحبس بدون وجه حق وتسبيب الألم والارهاق كتسليط الضوء الشديد على الوجه أو ابقاء شخص واقفا مدة طويلة أو إزعاجه بالأصوات المدوية أو حرمانه من الطعام والشراب. وفى هذا تقول محكمة النقض * لما كان البين من الاوراق أن الطاعن الأول وإن دفع فى مذكرة دفاعه المقدمه الى المحكمة بجلسة 28/2/1995 ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد اكراه معنوى تمثل فى حبسه انفراديا بسجن طره ، الا انه مثل امام المحكمة بجلسة 26/3/1995 وهى تالية لتقديم المذكرة – واعترف بقيامه باحضار المخدر المضبوط معه ليتعاطاه حتى لايضطر الى شرائه من السوق وكان البين من المفردات المضمومه أن اعترافه بالتحقيقات لايخرج فى مضمونه عما اقر به بمحضر الجلسة وهو مايفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذى اثاره فى مذكرة دفاعه جديته وتضحى المحكمة فى حل من الرد عليه ، هذا فضلا عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون قد نصت على أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين. وإذا كان الطاعن لايدعى وجود محبوسين احتياطيا آخرين فى السجن وقت حبسه انفراديا فى السجن – بفرض وقوعه – يغدو اجراء مشروعا ولايمثل – تبعا لذلك – اكراها معنويا مبطلا لاعترافه ، ومن ثم فان دفعه ببطلان الاعتراف استنادا الى حبسه هذا لايعدو ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة ان هى التفتت عنه ولم ترد عليه لما كان ذلك البين من الحكم المطعون فيه انه لم يعدل فى قضائه بادانة الطاعنين على اعتراف اولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر اليها فى مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلانه ويغدو مايثره فى صدد ماتقدم غير سديد. ( الطعن رقم 18823 لسنة 65 ق جلسه 12/11/1997 ) ومن أهم صور الاكراه المادى العنف وهو عبارة عن فعل مباشر يقع على الشخص وفيه مساس بجسده ويمثل اعتداء عليه ويكون من نتيجتة أن يسلب الارادة نهائيا بحيث يشل حرية الاختيار أو يؤثر فيها نسبيا فيترك لها فرصة للتعبير ولكن على غير رغبتها وفى كلتا الحالتين يصبح الاجراء باطلا وبالتالى فإن الاعتراف الذى يتمخض عنه يصبح باطلا ولا يمكن التعويل عليه فى الاثبات. وفى هذا تقول محكمة النقض * لما كان المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها دون غيرها البحث فى صحة مايدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع بطريق الاكراه ولايطابق الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع اكراه مادى عليه بالاعتداء من رجال الشرطة على النحو الثابت بالتقرير الطبى المرفق مردودا بأن الثابت من التقرير الطبى أن الاصابات حديثة ولايتفق تاريخ حدوثها وتاريخ 6 من مارس سنة 1994 الذى يدعى حدوثها فيه كما انه مثل امام النيابة العامة للتحقيق فى 6 من مارس سنة 1994 وقامت بمناظرته ولم تجد به اصابات وأدلى فى التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات اعداده لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته ، كما أنه أرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الحادث والمبلغ المسروق ، ومن ثم فان القول بأن اعترافه أمام النيابة العامة وليد اكراه يضحى قولا عار من دليل عليه وتطمئن المحكمة إلى صحة هذا الاعتراف وبراءته من اى عيب من عيوب الارادة وأنه كان وليد ارادة حرة خاصة وقد تأيد باعترافه امام قاضى المعارضات بجلسة 9 من مارس سنة 1994 بارتكابه الحادث. أما ما أثاره الدفاع عن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمتهم فقد أثبت الطبيب الشرعى بتقريره أنه لايعانى من أى مرض عضوى بالعين فان مايثيره الدفاع فى هذا الشأن يكون على غير سند. ( الطعن رقم 23657 لسنة 67 ق جلسة 24/2/1999 ) وقد يكون الاكراه معنويا وله صور متعددة مثل التهديد وهو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على ارادة شخص آخر لتوجيهها الى سلوك معين ويستوى فى ذلك أن يكون التهديد بايذاء المتهم فى شخصه أو فى ماله أو بايذاء انسانا عزيزا لديه ومثاله تهديد المتهم بالقبض على زوجته أو والدته. وفى هذا تقول محكمة النقض * من المقرر ان مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق. لا يعيب إجراءاته اذ ان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى ماديا أو معنويا كما ان مجرد الخشية لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما. ( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/1/1991) كما يعتبر الوعد أحد الوسائل التقليدية لحمل المتهم على الاعتراف وهو كل ما من شأنه ايجاد الأمل لدى المتهم بتحسين ظروفه اذا اعترف بجريمته مثل وعد المتهم بالعفو عنه أو اعتباره شاهد ملك أو بعدم محاكمته أو بالافراج عنه أو عدم تقديم الاعتراف ضده فى المحكمة أو بتخفيف العقوبة عنه. ويعتبر كذلك فى حكم الاكراه الأدبى تحليف المتهم اليمين والحيلة والخداع ، والاتجاه الغالب فى الفقه المصرى يعتبر التنويم المغناطيسى بمثابة الاكراه المعنوى وذلك لأن المتهم يكون خاضعا لتأثير المنوم فتأتى اجاباته صدى لما يوحى به اليه وكل اعتراف صادر فى هذه الحالة يعتبر باطلا حتى ولو كان بناء على رضاء المتهم. وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز كشف الكذب أو العقاقير المخدرة اذا انها تعد نوعا من الاكراه تأباه العدالة إذ أنها تعامل الانسان وكأنه محل تجربة فى معمل بما يترتب عليها من سلب شعور الانسان وتحطيم لإرادته الواعية. وفى هذا تقول محكمة النقض * وتعتبر محكمة النقض أن اعطاء العقاقير المخدرة أو ما يسمى بمصل الحقيقة يعادل الاكراه المادى. ( نقض 18 يناير 1954 مجموعة أحكام النقض ، سنة 5 ق ) ويستند قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد على اساس تشريعى حيث تنص المادة رقم 302 اجراءات على انه "................ كل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الاكراه او التهديد به يهدر ولايعول عليه " وفى ذلك تقول محكمة النقض * من حيث ان الطعن المقدم من كل من الطاعنين استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث ان مما ينعاه كل من الطاعنين على الحكم المطعون فيه انه اذا دانهما بجرائم خطف أنثى بالاكراه اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضاها ، وتحريضها ومساعدتها وتسهيل ارتكابها الفجور والدعارة واستخدامها واستدراجها بقصد ارتكاب الدعارة باستعمال القوة والتهديد معها ، واستبقائها بالاكراه والتهديد فى منزلها للدعارة كما دان الطاعن الاول أيضا بجريمة فتح وادارة محل للفجور ، قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك بأنه استند فى ادانتهما – ضمن ما استند اليه – الى اعتراف الطاعنة الثانية بتحقيقات النيابة العامة مع أنه وليد اكراه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة فى 30 من مارس سنة 1988 أن المدافع عن الطاعن الأول تمسك ببطلان اعتراف الطاعنة الثانية لصدوره وليد اكراه ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى ادانة الطاعنين معا – ضمن ما استند اليه الى الاعتراف المشار اليه دون أن يعرض للدفع ببطلانه لصدوره وليد اكراه على دفع الطاعنة الثانية ببطلان اعترافها بتحقيقات النيابة العامة لعدم مطابقته للواقع ، لما كان ذلك وكان الاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك – ولو كان صادقا اذا صدر اثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى اثار البطلان أم اثاره متهم آخر فى الدعوى مادام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على ذلك الاعتراف ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن الاول قد تمسك بان الاعتراف المعزو الى الطاعنة الثانية قد صدر وليد اكراه ، وكان الحكم قد عول فى ادانته عليه واعتراف الطاعنه الثانية قد صدر وليد اكراه وكان الحكم قد عول – على ذلك الاعتراف بغير ان يرد دفاعه الجوهرى بشأنه ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن فساده فى الاستدلال بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ماقام عليه من ادلة اخرى لما هو مقرر من أن الادله فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التصرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة – لما كان ماتقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى مايثيره الطاعنان. ( الطعن رقم 16488 لسنة 68 ق جلسة 2/5/2001) ومحكمة النقض مستقرة على انه اذا دفع الطاعن بصدور الاعتراف منه تحت تأثير الاكراه فان هذا الدفع يعد جوهريا ويجب على محكمة الموضوع الرد عليه ، ومناقشته خاصة اذا اعتمدت على الاعتراف باصدار الحكم بالادانة والا كان الحكم ينطوى على خطاء يستوجب نقضه. واستنادا الى هذا المفهوم قضت محكمة النقض. * من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك – ولو كان صادقا – اذا صدر أثر اكراه او تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الاكراه وكان من المقرر ان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد او الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على ذلك الاعتراف لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من بيان الواقعه المستوجبة للعقوبة بالنسبة الى الطاعنين واكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى محضر ضبط الواقعه ومحضر التحريات دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمه المسندة الى كل متهم بعناصرها القانونية كافة وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية الاخيره التى حجزت فيها الدعوى للحكم ان المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره تحت تأثير الاكراه فى ظل تعذيب المتهم الأول. وكان الحكم المطعون فيه ، فوق ماتقدم ، قد اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائى الذى عول فى ادانة الطاعن الثانى على ما جهله من اقواله بمحضر الضبط ولم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. ( طعن رقم 256 لسنة 55 ق ، جلسة 25/2/1985 ) سادسا: مطابقة الاعتراف للحقيقة لقد تغيرت الفاعلية الاجرائية للاعتراف واثبت الواقع العملى أن الاعتراف قد يكون مصدره مرضا عقليا أو نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجة للايحاء أو للرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق أو من أجل التضحية وانقاذ المتهم الأصلى بسبب ما يربطه به من علاقه قرابة أو صداقة أو محبة أو أسباب أخرى. وفى كل هذه الصور لايعد الاعتراف مطابقا للحقيقه ولا يعتد به. وتطبيقا لهذا المفهوم قضت محكمة النقض بأنه: * لما كان من المقرر انه لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه اوبكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقه تجارية وليس مبناها الايصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان المحكمه اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 1203 لسنة 54 ق ، جلسة 14/2/1985 ) * عدم التعويل على الإعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره والاصل انه يتعين على المحكمة ان تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه ونفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود اصابات بهم كما ان حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لاينفى وقوع التعذيب واذ ناظر القاضى الجزئى الطاعنين اثبت حسبما سلف البيان تعدد اصابتهم وانه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الاصابات بيد ان قراره لم ينفذ فانه كان لزاما على المحكمة قبل ان تقطع برأى فى سلامة الاعتراف ان تتولى بنفسها تحقيق ما اثاره الطاعنون فى هذا الشان وان تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هذه الاصابات اما وقد نكلت عن ذلك وعولت فى ادانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال فضلا عن اخلاله بحق الدفاع ولا ينفى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة اخرى اذ أن الأدله فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت المحكمة اليه. ( طعن رقم 758 لسنة 50 ق ، جلسة 15/10/1980 ) سابعا: أن يكون الاعتراف وليد اجراءات صحيحة اذا كان الاعتراف ثمرة اجراءات باطلة وقع باطلا ومثال ذلك أن يصدر الاعتراف بسبب استجواب باطل لتحليف المتهم اليمين أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم الى الحضور قبل استجوابه فى جناية فى غير حالتى التلبس والاستعجال ، كذلك الاعتراف الذى يأتى نتيجة قبض أو تفتيش باطلين وكذلك يقع الاعتراف باطلا اذا جاء وليد تعرف المجنى عليه على المتهم فى عملية عرض باطلة أو نتيجة لتعرف الكلب البوليس فى عرض باطل ويشترط لبطلان الاعتراف فى هذه الاحوال توافر رابطة سببية بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى أن يكون الاجراء الباطل سابقا أو معاصرا للاعتراف أما اذا كان تاليا ومستقلا عنه تماما يبقى الاعتراف صحيحا . ومن الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو دفع ببطلان القبض والتفتيش مادام ان الاعتراف لم يكن متأثرا بالاجراء الباطل وأدى الى النتيجة ذاتها التى اسفر عنها الاجراء الباطل ومن هذا القبيل ان يصدر الاعتراف أمام سلطة أخرى بخلاف السلطة التى اتخذت الاجراء الباطل أو ان يتم الاعتراف امام ذات السلطة ولكن زوال أثر الاجراء الباطل. وتطبيقا لهذا المفهوم قضت محكمة النقض بأنه: *من الجائز ان يكون الاعتراف وحده دليلا تاخذ به المحكمه ولو مع بطلان القبض والتفتيش. كما انه من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الاجراء جاز لها الاخذ بها ، كما أن لها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك ، ومتى اطمأنت الى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فان مفاد ذلك انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ به. ( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991 ) قوة الاعتراف في الإثبات الجنائي يخضع الاعتراف فى تقدير قيمته كدليل اثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأنه فى ذلك شأن سائر ادلة الاثبات الأخرى ولا يعنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه ان تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالادانة بل من واجبها ان تتحقق من أن الاعتراف قد توافرت شروط صحته ثم تبدأ بعد ذلك مهمتها فى تقدير هذا الاعتراف بهدف التحقق من صدقه من الناحية الواقعية ولا تأخذ به المحكمة الا اذا كان مطابقا للحقيقة أما اذا كان متناقضا معها فلا يصح التعويل عليه. واعتراف المتهم لايضع نهاية لاجراءات التحقيق الابتدائى او النهائى بل للمحكمة ان تواصل السير فى الدعوى بحثا عن ادلة اخرى رغم صدور اعتراف المتهم أمامها. ويكفى ان تتشكك المحكمة فى مدى صحة اسناد التهمة الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف ، وسلطتها فى ذلك مطلقة مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وقد تتوافر كل شروط الاعتراف القضائى ومع ذلك لايكون صحيحا بل صادرا عن دوافع متعددة ليست من بينها الرغبة فى قول الصدق مثل رغبة استدراك العطف فحسب أو الفرار من جريمة اخرى يهم المتهم كتمانها أو انقاذ الفاعل الحقيقى بحكم صلة من الصلات وتضامنا معه أو نتيجة خداع من شخص او خوف من بطش شخص ذى بطش أو سلطان. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه * من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك مادامت قد اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقه والواقع ، فإن مايثيره الطاعن فى شأن عدم سماع المحكمة للشهود وعدم مناقشتها للطاعن فى اعترافه الذى عدل عنه امامها لايكون مقبولا. ( نقض 2438 سنة 55 ق 22 اكتوبر سنة 1985 ) * من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما ان لها أن تقدرعدم صحة مايدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا سلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا ومجرد الخشية منه لايعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما. ( نقض 4321 سنة 54 ق 31 مارس سنة 1985 ) ونجد نفس هذ المعنى فى حكم آخر لمحكمة النقض. * من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان اعترافه وليد اكراه او انه صدر عن غير ارادة حرة منه مادامت تقيمه على اسباب سائغة ومن المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق بفرض صحة ذلك ما يعيب اجراءاته لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لايعد اكراها ما دام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا اذ مجرد الخشية منه لايعد من الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما مالم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع. ( نقض 1344 سنة 55 ق 29 مايو سنة 1985 ) ونجد نفس هذ المعنى فى احكام آخرى لمحكمة النقض بمقتضاها يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه فى مراحل أخرى منها. ( نقض 1265 سنة 49 ق 6 مارس سنة 1980 ) ( نقض 2384 سنة 49 ق 21 ابريل سنة 1980 ) ( نقض 1285 سنة 50 ق 24 نوفمبر سنة 1980 ) الدفع بطلان الاعتراف الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره اثر اكراه من الدفوع الجوهرية وعلى المحكمة ان تناقشه وترد عليه ما دامت قد عولت عليه فى قضائها يستوى فى ذلك ان يكون الدفع قد صدر من المتهم المقر او من متهم آخر فى الدعوى وان لم ترد عليه يعاب الحكم بالقصور. وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان من البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطاعن انكر التهمة امام غرفة المشورة – ودفع بأن اعترافه كان وليد أكراه وقع عليه كما تبين من الاطلاع على تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية انه لدى مناقشة مدير الدار للطاعن ذكر الاخير ان اعترافه بارتكاب الحادث كان وليد اكراه وقع عليه من رجال الشرطة لما كان ذلك وكان هذا الدفع بان اعتراف الطاعن كان وليد اكراه مطروحا على المحكمة وقد استند الحكم ضمن ما استند اليه فى إدانة الطاعن إلى اعترافه بالتحقيقات دون ان يعرض لما قرره من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد انكر ما اسند اليه من اتهام فى مرحلة المحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله. ذلك ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر اكراه او تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الاكراه من ثم فالدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تاثير الاكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. ( نقض 4114 سنة 57 ق 7 يناير سنة 1988 ) * ومن الثابت فى قضاء محكمة النقض أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه يعد دفعا موضوعيا لايجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ( نقض 1739 سنة 62 ق 5 اكتوبر سنة 1993 ) ( نقض 7698 سنة 62 ق 12 يوليو سنة 1993 ) ( نقض 6840 سنة 60 ق 3 اكتوبر سنة 1991 ) هذا واذا كان الاعتراف قد جاء نتيجة استجواب فى مجلس القضاء فينبغى أن يكون الاستجواب قد جرى صحيحا برضاء المتهم ومحاميه معا ، وكذلك اذا كان الاستجواب قد جرى خارج مجلس القضاء واراد الحكم الأخذ به وجب أن تكون الضمانات التى فرضها القانون أمام سلطات التحقيق الابتدائى قد روعيت لأن بطلان الاستجواب لأى اعتبار كان يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ، وكذلك الشأن أيضا اذا صدر الاعتراف بسبب المواجهة الباطلة ، كما يجب مراعاة ان الاستجواب فى مرحلة المحاكمة وسيلة للدفاع فحسب. https://www.facebook.com/groups/lawbook/permalink/180167008833902/

المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية

http://www.carjj.org/

الأحد، 18 أكتوبر 2015

دعوى الخلع

الحكمة من تقرير نظام الخلع الأساس القانونى للخلع دعوى الخلع إعداد / أ. فريد عنبر موجز الدراسة الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية. الحكمة من تقرير نظام الخلع المودة والرحمة هما الأساس الذى أرتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية قال تعالى "وجعل بينكم مودة ورحمة"، والمودة والرحمة هما حسن المعاشرة، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات فيؤديها للطرف الآخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة، إلا أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره الزوجة زوجها أو يكره الزوج زوجته، فتصير الحياة جحيماً لا يطاق وناراً لا تهداء وقد لا تفلح دواعى الإصلاح ولا تجدى ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء العلاقة الزوجية. وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد خوله الشرع مكنة إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق، وحينئذ يكون ملزماً بكل ما ترتب على الزواج من آثار مالية، وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب المرأة فقد خولها الشرع إمكانية الخلع ومقتضاها أنها تفتدى نفسها وخلاصها بأن تؤدى للزوج مادفعه من مقدم مهر وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية والمالية من مؤخر صداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وإمكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع. فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أى من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أى ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولاضرار. كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لانها ترى فى هذه الأسرار ما يؤذى أولادها فى أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي فى الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به". ويشترط قانوناً للحكم بالتطليق خلعاً: 1. أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. 2. أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة. 3. ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة. 4. أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. الأساس القانونى للخلع المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانوني لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين فى تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون فى خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم. دعوى الخلع التراضى الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالإتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. أسباب الخلع ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة فى طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث فى أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الطلبات طلبات الزوجة فى الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً. عرض المهر وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالي لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانوني أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر. التنازل عن حقوق المالية والشرعية والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافي كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. عرض الصلح يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت فى أسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الأسرة. ندب الحكمين ينحصر دور الحكمين فى دعوى التطليق خلعاً فى محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق على تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسي للزوج ورغبة الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية. ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما فى محاولة الصلح بين الزوجين فى خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع فى مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع. إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهى آخر الإجراءات التى تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه. حجز الدعوى للحكم متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ فى عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها فى إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً. عدم قابلية الحكم للطعن وبناء على ما سبق إيراده فى وقائع الدعوى كان من المنطقي أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن فى هذه الحالة لا يفيد إلا فى تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها. آثار دعوى الخلع على وثيقة الزواج الجديدة حق الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص فى وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى إرتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر. الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده. منزل الزوجية متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة. https://www.facebook.com/groups/lawbook/permalink/180166728833930/

السبت، 17 أكتوبر 2015

انواع القواعد القانونية

أنواع القواعد القانونية: صنف الفقه القواعد القانونية إلى أنواع متعددة إما بحسب طريقة اصدارها وإما بحسب مضمونها أو بحسب قوتها: أولا _القواعد القانونية المكتوبة و غير المكتوبة : تنقسم القواعد القانونية من حيث طريقة صياغتها إلى قواعد قانونية مكتوبة وقواعد غير مكتوبة: القواعد القانونية المكتوبة :هي الأحكام التشريعية التي تصادق عليها السلطة المختصة و تصدر في شكل مكتوب و ملزم، لتعبرعن ارادة الدولة . أما القواعد القانونية غير المكتوبة :فهي قواعد العرف التي رغم كونها ملزمة الا انها لا تدون في وثيقة رسمية. ووبمقارنة القواعد القانونية المكتوبة بغير المكتوبة : يتضح لنا أن القواعد المكتوبة واضحة المعنى فلا تكلف القاضي جهدا كبيرا في تطبيقها ، بعكس القواعد القانونية غير المكتوبة التي تفتقد المادة المكتوبة . مما يصعب على القاضي تحيدد المقصود منها. ثانيا ـ القواعد القانونية الموضوعية و الشكلية : من حيث مضمون القاعدة القانونية، اتجه جاني من الفقه الانجلوسكسوني الى تقسيم القواعد القانونية الى قواعد موضوعية وقواعد شكلية، وهذا خلافا لما اتجه اليه نظام الكومون لو من تقسيم القانون الى عام وخاص بحسب وجود الدولة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون بصفتها صاحبة سيادة وسلطة. * القواعد القانونية الموضوعية:هي القواعد القانونية التي تتضمن بيان بالحقوق التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم . مثل قواعد القانون المدني وقواعد قانون العقوبات وقانون العمل والقانون التجاري والقانون الاداري........ و هي تشتمل علي نوعين من الاحكام : 1) الاحكام التي تترتب علي التصرفات الارادية للشخص كالعقد و الهبة و الوصية . 2) الاحكام التي يقررها المشرع ابتداءا دون الرجوع الي ارادة الشخص و تنحصر في الجزاءات التي يتضمنها القانون . * ماهية القواعد الشكلية : هي القواعد التي تحدد الاشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها عند اقتضاء حق أو أداء التزام ، فهى قواعد اجرائية لا تقرر حق و لا تفرض جزاء . بمعنى هي قواعد وضعت من اجل حماية الحق الموضوعي الذي نصت عليه القواعد الموضوعية، وبالتالي فإن كل قاعدة موضوعية لا بد لها من قواعد اجرائية تبين لنا كيفية تطبيقها وكيفية حمايتها في حالة الاعتداء عليها، مثل قانون الاجراءات المدنية والادارية و قانون الاجراءات الجزائية . ونشير الى انه ليس بالضرورة ان تستقل القواعد الاجرائيو أو الشكلية بتنظيم خاص ووانما يمكن ان تقنن هذه القواعد مع القواعد الموضوعية، ولذلك قد نجد في قانون العمل مثلا النص على بعض الاجراءات كبيان كيفية رفع الدعوى وبيان جهة الاختصاص في رفعها، كذلك الحال بالنسبة للقلنون التجاري الذي نجد فيه الكلام عن نظام الافلاس واجراءات شهر افلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه المستحقة. ثالثا ـ القواعد القانونية الآمر و المكملة :القواعد القانونية بصفة عامة قواعد ملزمة إلا أن درجة الالزام تختلف حسب ما تعطيه للافراد من حرية الاخذ بمقنضاها من جهة ومن حيث حريتهم في الاتيان بغيرها. وعليه، فإنه من حيث القوة الملزمة للقاعدة القانونية، فقد ميز الفقه بين نوعين من القواعد، قواعد آمرة، وقواعد مكملة أو مفسرة. بمعنى أنه يوجد نوعين من القواعد : قواعد وثيقة الصلة بكيان المجتمع ومصالحه الاساسية وهذا النوع تضعة الجماعة بنفسها ولا يجوز للأفراد الخروج عليها أو مخالفتها (قواعد آمرة ) وقواعد تحكم الروابط بين الافراد وتتصل بمصالح فردية خاصة، وهذا النوع لا تستأثر الجماعة بوضعه مما يجعله يفتقر الطابع الالزامي ويجوز للأفراد الخروج عليه ومخالفته وفقا لارادتهم (قواعد مكملة). * ماهية القواعد الآمرة : يقصد بالقواعد الآمرة règle impérative هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين، أو تنهي عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، و كل اتفاق على خلافها يكون باطلا ً ، مثال ذلك أحكام المواريث وقانون الاسرة.و مثل القواعد التي تحرم القتل و السرقة ، و القواعد التي تبين المحرمات من النساء ، و تلك التي تفرض الخدمة العسكرية الاجبارية . أنواع القواعد القانونية الآمرة : قواعد آمرة إيجابية: أمر (القاعدة التي تأمر رب العمل بدفع أجرة العامل). قواعد آمرة سلبية: نهي (القاعدة التي تنهى عن تقاضي الفوائد في القانون المدني). تطبيقات للقواعد القانونية الآمرة - أمثلة: القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرر لها. القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها. القواعد التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها. القواعد التي تنظم الخدمة العسكرية الإلزامية. القواعد التي تفرض على الأفراد المشاركة المالية في الأعباء العامة (الضرائب / الجمارك). * ماهية القواعد المكملة : وهي تلك القواعد التي تبيح للافراد إما الاخذ بما جاء في حكمها وإما الاتفاق فيما بين الاطراف على استبعاد ما تقضي بها ، فهي لا تمثل قيودا علي حرية الأفراد حيث يجوز الاتفاق علي مخالفتها لأنها لا تمس مصالح المجتمع الأساسية، وتسمي في الفقه مفسرة ومكملة ومتممة. وسميت بالمكملة لان تطبيقها يعد استكمال لارادة الافراد . - والنطاق الرحب لتلك القواعد هو مجال المعاملات المالية كتحديد وقت تسليم المبيع ومكان التسليم وطريقة الوفاء بالثمن - وكذلك القواعد التي تحدد نصيب الشركاء في الشركة من الربح والخسارة وطريقة توزيع الارباح . ومدى الالزام فيها : هي قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة ، أما مسألة إفساح المجال أمام الافراد للاتفاق علي مخالفتها فمقصود به أن يتاح للافراد فرصة أكبر للمرونة في التعامل مادام ذلك يحقق مصلحتهم . و هكذا يعتبر عدم اتفاق الافراد علي مخالفة القاعدة المكملة قرينة قانونية علي أن ارادتهم انصرفت الي اختيار حكمها فتكون ملزمة لهم عندئذ تماما كالقاعدة الآمرة . وعليه، فإن هذه القواعد هي قواعد قانونية كاملة، ويظهر الالزام فيها عند عدم وجود اتفاق علي مخالفتها حيث يجب اتباعها وتطبيق أحكامها ، كما تلزم القاضي نفسه بتطبيقها. معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة: - إن التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة امر له بالغ الاهمية، لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الامرة تلغي دور الارادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب اثرا وذلك خلافا للقواعد المكملة. - وتعتمد التفرقة بينهما علي وسيلتين : مادية أي صياغة القاعدة القانونية والفاظها - معنوية أي فحوي وروح التشريع - اولا : المعيار اللفظي : والتمييز يبني فيه علي اساس دلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص فتكون آمرة عندما نستخدم لفظ : لا يجوز، يحظر، يقع باطل، يعاقب – يقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، "لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك" الرجوع إلى صياغة نص القاعدة القانونية، فعادة ً ما يعبر المشرع عن كون القاعدة القانونية قاعدة آمرة عن طريق: أ-النص صراحة ً على عدم جواز الاتفاق على خلاف ما جاء بالمادة من أحكام ب- النص على أن الخروج على المادة يقع باطلاً : وتكونالقاعدة القانونية مكملة عندما تستخدم الفاظ الإباحة والجواز مثل: يجوز، يباح ، لا يمنع " "ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك" "و لو اتفق الأطراف على خلاف ذلك" " ما لم يوجد عرف بخلاف ذلك" "الا أن النصوص قد تخلو من هذه الالفاظ فنلجأ للمعيار الثاني: ثانيا : المعيار المعنوي أو الموضوعي:أساسه النظر الي مضمون القاعدة القانونية و مدى تعلق حكمها بالنظام العام و الآداب العامة : فإن تعلق حكم القاعدة بالنظام العام والآداب العامة عدت قاعدة آمرة ، و إن لم يتعلق عدت قاعدة مكملة، بمعنى أنه عندما تتعلقالقاعدة بمصالح اساسية للمجتمع توصف بالآمرة وعندما لا تتعدي لغير المصالح الخاصة دون المساس بالصالح العام توصف بالمكملة . ونشير الى انه لايجوز اللجوء إلى المعيار الموضوعي لتحديد طبيعة القاعدة القانونية الآمرة أو المكملة إلا بعد اخفاق المعيار اللغوي في الكشف عن هذه الطبيعة . ولقد جري الفقه علي تبني مصطلح النظام العام والاداب كاساس وصف القاعدة بالامرة أو المكملة . # تعريف فكرةالنظام العام و الآداب: يصعب تحديد مفهوم النظام العام والاداب الا أنه يمكن تعريفه بأنه مجموعة متجانسة من المصالح الاساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت تتعلق بالمصالح الدينية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الاخلاقية في المجتمع .أو علي انه مجموعة المصالح العليا للمجتمع والتي تمس كيان الجماعة ويقوم عليها بنيان الجماعة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي .ولا يشترط أن يكون مجال القواعد الامرة هو القانون العام لتعلقه بالنظام العام بل توجد في القانون الخاص أحكام من النظام العام والاداب بما يمس بكيان الأسرة والشخص. ومن هذا يمكن القول ان للنظام العام جانبين: 1) جانب مادي : هو مجموعة النظم السياسية و الادارية و المالية لمجتمع ما . 2) جانب أدبي : هو مجموعة القيم الاخلاقية التي يتبناها المجتمع . ومن ثم فإن قواعد النظام العام و الآداب بجانبيها هي الحد الأدني من القواعد اللازمة للمحافظة علي المجتمع من الاضطراب أو الانحلال ، و لذلك يفرض المشرع علي الجميع احترام هذه القواعد مطلقا . * نسبية النظام العام و الآداب : يقصد بنسبية النظام العام و الآداب ارتباط قواعده بمتطلبات الزمان والمكان . فمضمون النظام العام و الآداب متغير من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فما يعد من النظام العام و الآداب في مجتمع ما ، في مكان معين و في زمان معين ، قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر . مثال ذلك :- نظام تعدد الزوجات – دين الربا . ويرجع أساس نسبية النظام العام و الآداب و الاختلاف بين المجتمعات في تحديد مضمونه إلى المعتقد الديني و المضمون الثقافي بوجه عام و الذي يختلف من مجتمع الى آخر فينعكس ذلك على مضمون النظام العام و الآداب من مجتمع لآخر و من زمان إلى آخر . * تطبيقات النظام العام و الآداب : 1- في القانون الدستوري : يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تقرر الحرية الشخصية و حرمة المسكن و حرمة النفس و حق التقاضي . 2- في القانون الإداري و المالي يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تنظم عمل الموظف العام و القواعد التي تفرض الضرائب . 3- في القانون الجنائي يعتبر من النظام العام القواعد الاتي تحدد الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها . 4- في القانون المدني يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تحظر المعاملات الربوية بين الأطراف. https://www.facebook.com/216964431777597_220753481398692

اهم حقوق المواطنة

تتمثل أهم حقوق المواطنة فضلاً عن المساواة القانونية بمجموعة الحقوق الآتية: 1 ) الحق في السلامة الجسدية: للمواطنين الحق في احترام سلامتهم الجسدية وعدم المساس بها أو تعريضها للتعذيب. 2 ) الحق في العمل: للمواطنين حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب اختيارهم الشخصي الحر وتقوم الدولة وفق نظام الضمان الاجتماعي بإعالتهم في حالة البطالة أو العوق البدني أو العقلي. 3 ) الحق في السكن: لكل مواطن الحق في السكن أينما يشاءون داخل الوطن ولهم حق الحصول على السكن الشعبي المناسب من الدولة في حالة عجزهم عن توفيره. 4 ) حق التعليم: للأفراد المواطنين حق الحصول على التعليم لكل المستويات وحق تأسيس المدارس والكليات الخاصة ويحق لهم الحصول على التعليم الابتدائي بأي لغة وطنية رسمية مقرة في وحدتهم الإدارية, إضافة لحق تعلم أي لغة من هذه اللغات في المدارس حيثما كان ذلك ممكناً. 5 ) الحق في دعم ورعاية الدولة: للمواطنين الحق في الحصول على دعم الدولة للقيام بعمل مكرس لخدمة المنطقة التي يسكنون فيها، كتطوير الثقافة والفنون والعلوم والرياضة البدنية، أو القيام ببرنامج لرعاية وحفظ البيئة، أو حفظ المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها. كما أن من حق المواطن على الدولة أن تقوم بتطوير المواصلات والخدمات العامة، وحماية البيئة وصيانتها وتحسينها وتخضير المدن والعناية بنظافتها، وحماية ورعاية حقوق الأجيال القادمة والمحافظة عليها. 6 ) الحق في الخدمات الصحية: للمواطنين الحق في الرعاية الطبية والتأمين الصحي المجاني والحصول على العلاج الطبي المتخصص على حساب الدولة مع حق تلبية حاجة الريف إلى الخدمات الصحية المجانية بنفس مستوى المدينة. 7 ) حق اللجوء إلى القضاء: للفرد المواطن حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه ولا يجوز تقديمه إلى محاكم خاصة. ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وله حق الحصول على المساعدة والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتها. وله حق الوصول إلى أي معلومة في الدولة لممارسة أو حماية أي من حقوقه. كما لا يجوز حرمان أو تجريد المواطن من حياته أو حريته أو ملكيته بدون الإجراءات القانونية المناسبة. 8 ) الحق في الملكية: لكل مواطن الحق في شراء وحيازة وتملك وورث وتوريث الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب رغبته ولا يحرم من ممتلكاته بدون التعويض المناسب. 9 ) الحق في التصرف: للمواطن الحق في القيام بما يشاء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون مسئولا عن أفعاله التي قام بها أو أمتنع عنها باختياره الحر. 10 ) الحق في الخصوصية: للمواطن الحق في العزلة وحماية خصوصيته والحق في أن تكون حرمة وسرّية داره وسكنه ورسائله وبريده واتصالاته مصانة وله الحق في الإطلاع على سجلاته لدى الدولة أو أي مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجلات عنه. 11 ) حق اللغة: لكل مواطن الحق في استخدام لغته المحلية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون أي لغة رسمية إلى جانب اللغة الوطنية، إذا قرر ذلك سكان الإقليم الإداري المعني في استفتاء يُجرى في ذلك الإقليم. 12 ) الحق في رفض ذكر القومية أو الدين في الوثائق: للمواطن الحق في الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول لا تحتوي على أي إشارة تفريق أو تمييز. ويمكن أن يذكر في شهادة المواطنة القومية والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طلباً بذلك. 13 ) الحق في الإدارة الذاتية: للمواطن الحق في انتخاب الإدارة الذاتية والمحلية والبلدية لمحافظته ومنطقته وقضائه وناحيته وغيرها من الوحدات الإدارية في الدولة انتخاباً مباشراً. 14 ) حق الحماية والتعويض: للمواطن الحق في الحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف والكوارث. وله الحق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة المختصة إذا تم التجاوز على أي من حقوقه أعلاه. 15 ) حق الإرث والشهادة والاختيار: للمواطن حق الإرث والشهادة والاختيار في أحكام ألأحوال الشخصية بين القانون المدني وأحكام القضاء الشرعي. 16 ) الحقوق الإجرائية: للمواطن الحق في عدم اعتقاله أو استجوابه من قبل أي سلطة بدون أمر قانوني ساري المفعول صادر عن حاكم مختص. ولا تجوز محاسبة الفرد على فعل ما لم يكن مخالفاً لقانون سبق صدوره ذلك الفعل كما لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا بالتعويض المناسب عن الخسائر المترتبة على تطبيقه ولا تجوز محاسبته على فعل مرتين كما لا يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر. 17 ) حق المتهم أو الموقوف: للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية وأن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته وأن يبلغ فوراً بسبب اتهامه أو توقيفه وله الحق في استشارة محام أو الحصول على محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادراً على توفير كلفة ذلك وله حق الاتصال بأهله وطبيبه. ولا يجوز تسليم المتهم إلى أي دولة أجنبية لأي سبب كان. فضلاً عن العديد من الحقوق الأخرى. لكن هناك في الوقت الحاضر مجموعة من حقوق الإنسان التي توصف بأنها حقوق حديثة كالحق في بيئة نظيفة، والحق في التنمية، والحق في السلام، والحق في التضامن الإنساني، و… ما إلى ذلك ) . منقول من مفاتيح القانون https://www.facebook.com/216964431777597_224369914370382

لائحة الجزاءات والمخالفات الادارية

قــرار وزاري رقم (27) لسنة 1998م بشــأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية admin القوانين اليمنية واللوائح الزيارات : رئيس مجلس الوزراء:- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة. وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشان القانون المالي ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم(19)لسنة 1991م بشان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم(3)لسنة1997م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية. وعلى القرار الجمهوري رقم(153)لسنة1997م بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها. وبناء على عرض وزيري المالية والخدمة المدنية والاصلاح الاداري. وبعد موافقة مجلس الوزراء الباب الأول: احكام عامة المــادة(1): التسمية (تسمى هذه اللائحة لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والادارية) . المــادة(2): ا . تسري احكام هذه اللائحة على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية اينما كانت مواقع وظائفهم . ب . لا تسري احكام هذه اللائحة على الفئات التالية: - 1- العسكريين في القوات المسلحة والامن عدا العاملين فيها بشروط الخدمة المدنية . 2- شاغلي الوظائف القضائية . 3- شاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي . 4- شاغلي الوظائف ذات الكادرات الخاصة التي تنظم اوضاعهم وشروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة . ج . تعتبر احكام هذه اللائحة الاساس العام فيما لم يرد بشانه نص في القوانين واللوائح الخاصة بالكادرات المحددة بالفقرة (ب) من هذه المادة . المــادة(3): تهدف هذه اللائحة الى تحقيق الاتي: - 1- توطيد الضبط والسلوك الصحيح في العمل . 2- تمكين الوحدات الادارية من ممارسة سلطاتها في مسائل التحقيق والتاديب بما يعزز انتظام السير الطبيعي للعمل واحترام نظم الوظيفة العامة ومقتضياتها . 3- توجيه سلوك الموظفين بما ينمي موقفهم الايجابي من العمل . المــادة(4): يعمل بالمبادئ والاسس العامة التالية: - ا . الموضوعية والواقعية عند اتخاذ القرارات والابتعاد عن اي تاثير ان تتصل بالموظف او بجهات اتخاذ القرار او كليهما . ب . اتباع الاساليب والاجراءات المتعلقة بالتحقيق والتاديب كما تحددها اللائحة ضمانا للمساواة وتوحيد المعاملة . ج . النظر والبت في المسائل المتعلقة بالتحقيق والتاديب دون تاجيل او ابطاء عدم المساس بالضمانات المكفولة للموظف في القوانين والنظم النافذة . الباب الثاني: الواجبات والمحظورات والحقوق والمسئوليات والمخالفات الفصل الأول: الواجبات والمحظورات المــادة(5): يلتزم الموظف بواجبات الوظيفة بصورة عامة سواء تلك التي حددها القانون او التي تحددها الانظمة والتعليمات او القرارات الادارية او المبادئ القانونية العامة التي جرى العرف الوظيفي على اعتبارها جزء من واجبات الوظيفة وبصورة خاصة ما يلي: - 1- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة وان يحافظ على اوقات الدوام الرسمي وان يكرس اوقات العمل الرسمية لاداء واجبات الوظيفة وان ينجز الاعمال الموكولة اليه بنفسه اولا باول . 2- المواظبة على العمل واحترام مواعيده والتعاون مع زملائه في اداء الواجبات . 3- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتوجيهات من رئيسه بدقة وامانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم النافذة فاذا كان الامر الصادر اليه مخالفا لها فانه يتعين عليه ايضاح ذلك كتابة لرئيسة فاذا اصر رئيسة كتابة على تنفيذ الامر وجب على الموظف التنفيذ ويتحمل مصدر الامر في هذه الحالة مسئولية الاوامر والتوجيهات التي تصدر منه . 4- اتباع التسلسل الاداري في الاتصالات بما يحقق التوازن بين السلطة والمسئولية . 5- احترام المواطنين وبذل اقصى الجهود من اجل تسهيل معاملاتهم وانجازها على اكمل وجه لتعزيز ودعم ثقة المواطنين بالجهاز الاداري للدولة . 6- الحرص على ممتلكات الدولة التي بعهدته او تحت تصرفه واستخدامها وصيانتها على الوجه الامثل . 7- الحفاظ على كرامة الوظيفة والابتعاد عن كل ما من شانه التقليل من قيمتها والاحترام لها اثناء اوقات العمل وخارجها . 8- العمل باستمرار على تنمية ثقافته ومعارفه ومهارته المهنية والوظيفية وزيادة كفاءة ادائه كما يلزم بتدريب وتطوير معارف ومهارات الموظفين العاملين بمعيته . 9- التنفيذ الواعي للمعالات والاجراءات المتعلقة بوظيفته وعدم التباطؤ في انجازها وخاصة النواحي التي ترتب على الدولة خسائر او تكاليف او اعباء مالية . 10- ان يبلغ الوحدة الادارية التي يعمل بها كمحل اقامته وبكل تغيير يطرا عليه بحيث يكون هذا المحل هو المعتبر في اتصالات وحدته الادارية به . 11- الالتزام بالعودة للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي عند تكليفه بذلك او للقيام بمهمة عمل او الاشتراك في برنامج تدريبي تتطلبه وظيفته داخل الجمهورية او خارجها ولا يجوز باي حال من الاحوال الامتناع او الرفض الا لاسباب موضوعية تقبلها الوحدة الادارية . المــادة(6): ا . مع مراعاة الاحكام الخاصة بشغل الوظائف بالانابة لا يجوز للموظف ان يجمع بين وظيفته واي وظيفة اخرى كما لا يجوز له ان يجمع بين وظيفته واي عمل اخر وقت الدوام الرسمي . ب . يحظر على الموظف ما يلي 1- ان يفشي الامور والمعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بحكم طبيعتها او بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذه الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان . 2- ان يحتفظ لنفسه باصل اي ورقة من الاوراق الرسمية او ينتزع الاصل من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا . 3- ان يستخدم او يستغل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية لنفسه او لغيره او يقبل الرشوة . 4- الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة وكرامتها سواء اثناء تاديته لوظيفته او في حياته الخاصة . 5- القيام باي عمل يخل بادائه لواجباته الوظيفية . 6- مغادرة مكان العمل اثناء فترة العمل الرسمي بدون اذن خاص كما لا يجوز للموظف العودة الى مقر عمله خارج اوقات الدوام الرسمي ما لم يكن مكلفا رسميا بذلك . ج . يحظر على الموظف بالذات او بالواسطة ما يلي: 1- ان يشتري عقارات او منقولات مما تطرحها السلطة القضائية او الادارية للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته . 2- ان يزاول او ان يكون له مصلحة في اعمال تجارية او مقاولات او مناقصات تتصل باعمال وظيفته . 3- ان يشترك في تاسيس الشركات او يقبل عضوية مجالس اداراتها الا اذا كان مندوبا عن الحكومة او باذن من السلطة المختصة . 4- ان يستاجر اراضي او عقارات بقصد استغلالها في الجهات التي تتصل بعمله اذا كان لهذا الاستغلال صلة باعمال وظيفته . الفصل الثاني: المسئوليات المالية والادارية المــادة(7): 1- يعتبر الموظف مسئولا مسئولية كاملة وشخصية عن كل ما يصدر عنه من قرارات وتصرفات في نطاق وظيفته وما يكلف بانجازه من مهام او اعمال . 2- لا يشكل مانعا جهل الموظف بمقتضيات القانون والنظام في مساءلته عن ما يبدر عنه من تصرفات او سلوك يكون من شانه الخروج على مقتضى الواجب او مخالفة القانون . 3- يكون الرئيس مسئولا عن ما يفوض به مرؤوسيه من صلاحياته وسلطاته . 4- مسئوليات اللجان والهيئات العاملة في الوحدة الادارية تضامنية وفي حال المخالفة يحاسب الموظف العضو في حدود ما اسهم به من اخطاء . 5- لا يعفى الموظف من المسئولية الا اذا ثبت بان ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لامر كتابي من رئيسه بالرغم من تنبيهه بالمخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر . المــادة(8): يجب على الوحدة الادارية القيام بالمهام والمسئوليات التالية: - 1 . وضع النظم والقواعد المنظمة لسير العمل واعلام الموظفين بها . 2 . الاختيار بعناية للاشخاص القائمين على المسئوليات المادية والمالية والانتظام بالجرد والمراقبة والمتابعة لاعمالهم . 3 . الاسراع في التحقيق والتاديب في المخالفات المكتشفة دون ابطاء والابلاغ الفوري الى الجهات المختصة بكافة الافعال الجنائية وفقا للقوانين واللوائح والانظمة النافذة . 4 . توفير مستلزمات ومقومات العمل الاساسية امام الموظف ليتمكن من تادية مهام وظيفته بكفاءة واقتدار والحرص على وضع الموظف في المكان المناسب لقدرته وامكانياته . 5 . تقييم كفاءة اداء الموظفين بصفة دورية واتخاذ كل ما من شانه تطوير قدراتهم وامكاناتهم باستمرار . 6 . احكام الرقابة والمتابعة على انجاز الاعمال بانتظام وتطبيق مبدا الثواب والعقاب . 7 . توفير وسائل وقاية وحماية ممتلكات الوحدة الادارية التي بعهدة الموظفين والتاكد من صلاحيتها للعمل . 8 . حماية الموظف من اي اعتداء يقع عليه بالقول او الفعل ومقاضاة من يقوم بايقاف الموظف او حبسه او القبض عليه بغير قرار او امر صادر من الجهات القضائية المختصة قانونا . 9 . عدم اخلاء طرف الموظف لاي سبب من الاسباب عند اكتشاف المخالفة الى حين استكمال التحقيق وما يترتب عليه من نتائج . الفصل الثالث: المخالفات المالية والادارية المــادة(9): المخالفة هي: كل فعل او الامتناع عن فعل بالمخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة او الخروج على مقتضى الواجب في تادية الموظف لمهام وظيفته وبما لا يرقى الى مستوى الجريمة الجنائية . المــادة(10): تحدد معايير جسامة المخالفات وفقا لما يلي: - 1 . الاثر الضار للمخالفة على النواحي الاقتصادية والمالية . 2 . تعدد الاشخاص او الجهات التي ارتكبت بحقهم المخالفة . 3 . الاثر الضار في النواحي المعنوية وسمعة العمل وشهرته . 4 . تاثير المخالفة على العلاقات القائمة فيما بين الوحدة الادارية والجهات الاخرى وفيما بين الموظفين بعضهم لبعض . 5 . تعدد الافعال المخالفة للقانون والنظام في اطار المخالفة الواحدة . 6 . ارتكاب المخالفة عن عمد واصرار من قبل الموظف على الرغم من احاطته باحكام القانون والنظام . المــادة(11): اذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في هذه اللائحة او في القوانين واللوائح النافذة او التعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية توقع عليه احدى العقوبات التاديبية التالية بحسب حجم المخالفة: 1- التنبيه كتابيا . 2- الانذار كتابيا . 3- الخصم من الراتب الاساسي بما لا يتجاوز 20% للمرة الواحدة . 4- تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ستة اشهر . 5- الحرمان من العلاوة السنوية المستحقة عن عام واحد . 6- تاجيل موعد استحقاق الترفيع بما لا يقل عن سنه ولا يزيد على سنتين . 7- استرداد الخسائر الناجمة عن المخالفة كلها او بعضها على ان لا يزيد الاستقطاع الشهري على 20% من الراتب الشهري . 8- تخفيض الراتب بما لا يتجاوز ثلاث علاوات من علاوات فئته الوظيفية . 9- تخفيض الراتب بما لا يتجاوز ثلاث علاوات مع تخفيض فئته الوظيفية الى الفئة الادنى مباشرة ويشترط عدم تجاوز الراتب بعد التخفيض لنهاية ربط الفئة الوظيفية التي تم التخفيض اليها . 10- الفصل من الخدمة مع احتفاظ الموظف بحقوقه التقاعدية واية مستحقات اخرى . المــادة(12): توقع عقوبات التنبيه على الموظف في حالة ارتكابه لاي من المخالفات التالية: - 1- عدم الالتزام باوقات الدوام الرسمي . 2- ظهور الموظف بمظهر يخل بهيبة الوظيفة . 3- تخلف الموظف عن التدريب . 4- تخلف الموظف عن الادلاء بشهادته رغم تكليفه من جهة التحقيق . المــادة(13): توقع عقوبة الانذار على الموظف في حالة تكرار ارتكابه لاحدى المخالفات التي سبق توقيع عقوبة التنبيه عليه بشانها او ارتكابه لاي من المخالفات التالية: - 1- افشاء الموظف للامور السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته ما لم تكن منافية للمصلحة العامة . 2- احتفاظ الموظف لنفسه باصل اية ورقة رسمية . 3- الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر اثناء الدوام الرسمي اذا كان من شان ذلك الاضرار باداء واجبات الوظيفة . 4- عرقلة سير اعمال الزملاء . المــادة(14): توقع عقوبة الخصم من الراتب نسبة لا تتجاوز عن 20% وللمرة الواحدة من الراتب الاساسي في حالة تكرار ارتكاب الموظف لاحدى المخالفات التي سبق توقيع عقوبة الانذار عليه بشانها او في حالة ارتكابه لاي من المخالفات التالية: 1 . مخالفة قواعد واحكام قوانين وقرارات الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين او الترقية او الترفيع او منح العلاوة او الاجازات او الندب او الاعارة او غيرها من القواعد والاحكام . 2 . عدم موافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او وزارة الخدمة المدنية او وزارة المالية بصور القرارات التي تصدر من السلطة المختصة و المتعلقة بالتعين او الترقية او الترفيع او النقل من مجموعة وظيفية الى مجموعة اخرى او النقل او الندب او الاعارة او التجنيد او انهاء الخدمة او الابتعاث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها . 3 . عدم موافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصورة القرارات التاديبية الصادرة في شان المخالفات المكتشفة او المبلغ عنها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة الاوراق والمحاضر المتعلقة بها . 4 . الامتناع عن موافاة وزارة الخدمة المدنية بالكشوفات التي تتضمن اسماء المرشحين للتعيين والوظائف التي سيشغلونها والمستندات المقدمة من كل مرشح . 5 . عدم الالتزام بمسك السجلات والكشوفات والتقارير المنصوص عليها في قوانين ولوائح وقرارات الخدمة المدنية . 6 . الانقطاع عن العمل لاكثر من عشرة ايام بدون اذن مسبق او عدم مباشرة العمل بعد انقضاء الاجازة ما لم يكن ذلك ناتجا عن اسباب قاهرة ويكون الجزاء التاديبي بالاضافة الى حرمان الموظف من مرتبه عن مدة الانقطاع . 7 . عدم موافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالحسابات ونتائج الاعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد التي يحددها او ما يطلبه من اوراق او وثائق او غيره مما يكون له الحق في فحصها ومراجعتها والاطلاع عليها طبقا للقانون في المواعيد التي يحددها الجهاز والقوانين والقرارات النافذة . 8 . عدم تمكين مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية من ممارسة صلاحياتهم الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي على الخزائن والمخازن والدفاتر والسجلات والتاكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومن مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة . 9 . شراء اصناف او اجراء مقاولات في الشهرين الاخيرين من السنة المالية . 10 . تجزئة المشتريات او الاعمال بغرض تغيير طريقة التعاقد بشرط عدم وجود مخالفات جسيمة وراء هذه التجزئة . 11 . عدم مسك واستخدام السجلات والنماذج المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية . 12 . عدم اخطار مقدم العطاء الذي قبل عطاءه بنتيجة المناقصة خلال المدة المحددة قانونا . 13 . عدم اخطار مصلحة الضرائب بقيمة عقد المقاولة واسم وعنوان المورد او المقاول وشروط العقد واي تعديلات تطرا على العقد بالزيادة او الالغاء والمدة المقررة لتنفيذ العقد . 14 . التباطؤ في انجاز معاملات اصحاب المصالح او سوء معاملة الجمهور . 15 . عدم المحافظة على ممتلكات واموال الوحدة التي يعمل فيها . 16 . الاهمال الذي يؤدي الى ضياع المعاملات المسلمة اليه بحكم وظيفته . 17 . اهانة احد الموظفين بالاشارة او القول او التهديد او السب او القذف اثناء تادية وظيفته او بسببها . المــادة(15): توقع عقوبة تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ستة اشهر على الموظف في حالة تكرار ارتكابه لاحدى المخالفات التي سبق توقيع عقوبة الخصم من الراتب عليه بشانها وفي حالة ارتكابه لاي من المخالفات التالية: - 1 . اهمال الموظف او تقصيره في اداء واجبات وظيفته ترتب عليه احداث ضرر مادي . 2 . عدم اعداد فهرس ابجدي لجميع الاصناف المستعملة في المخازن او عدم تقسيم محتويات المخازن بحسب الانواع والاصناف المبينة في لائحة المخازن بمسئولياتهم وواجباتهم المحددة في لائحة المشتريات والمخازن . 3 . عدم وضع خطة تكفل حصول الوحدة على ما يلزمها من مواد وخدمات واشغال بانتظام وعدم تحديد مواعيد توريد الاصناف المشتراة او انجاز الاعمال او الخدمات بالرغم من انذاره . 4 . عدم الالتزام بالنسبة المحددة لصرف مستحقات المقاول . 5 . عدم اتباع الوسائل التي قررها القانون في حالة تاخير المورد عن موعد توريد الاصناف المتعاقد على توريدها . 6 . عدم مراعاة الاجراءات المحددة عند طلب او صرف اصناف من المخازن . 7 . ارتكاب افعال لا اخلاقية تخرج عن مقتضى اللياقة في اماكن العمل . 8 . مخالفة الاجراءات الواجب اتباعها عند استلام وتسليم المخازن . المــادة(16): توقع عقوبة الحرمان من استحقاق العلاوة السنوية على الموظف في حالة تكرار ارتكابه لاحدى المخالفات التي سبق توقيع عقوبة تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية عليه بشانها، وفي حالة ارتكابه لاي من المخالفات التالية: - 1 . عدم تقديم مشروع الموازنة الى وزارة المالية في المواعيد التي يحددها القانون المالي . 2 . الصرف خصما على الحسابات المدينة (العهد) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة او لعدم كفاية الاعتمادات . 3 . عدم الالتزام بالتعليمات والاجراءات المالية الي يقررها مجلس الوزراء او وزير المالية . 4 . مخالفة قواعد الميزانية العامة للدولة او للميزانيات الملحقة بها او المستقلة عنها او قواعد اعدادها وتنفيذها . 5 . مخالفة القوانين واللوائح والانظمة والتعليمات المالية والمحاسبية والمخزنية . 6 . عدم الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او مكاتباته بصفة عامة او التاخر في الرد عليها بغير عذر مقبول او رد الموظف اجابات الغرض منها المماطلة او التسويف . 7 . عدم القيام بجرد المخازن او المخالفة للاجراءات الواجب اتباعها عند الجرد . المــادة(17): توقع عقوبة تاجيل موعد استحقاق الترفيع على الموظف في حالة تكرار ارتكابه لاحدى المخالفات التي سبق توقيع عقوبة الحرمان من العلاوة عليه بشانها وفي حالة ارتكابه لاي من المخالفات التالية: - 1 . امتناع الموظف عن اداء العمل المناط به او رفضه لتعليمات الرؤساء المطابقة للقوانين او عدم احترامه لهم . 2 . فتح حساب لجهة العمل لدى اي بنك من البنوك غير البنك المركزي وبدون موافقته . 3 . عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الارباح والالتزامات الاخرى المستحقة للدولة في المواعيد المحددة . 4 . عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة . 5 . عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات وموازين المراجعة الشهرية والسنوية والختامية وكافة المستندات التي يقرر القانون المالي موافاتهما بها وذلك في المواعيد المحددة او موافاتهما بالمستندات غير المستوفاة . 6 . عدم دراسة ومراعاة مضمون نتائج تقارير الجهاز المركزي للرقابة عن مراجعته لحسابات الجهات . 7 . عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المكلف او المدين الممتنع عن دفع ما يستحق عليه قانونيا او حكما . 8 . مخالفة القواعد والاحكام المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح النافذة . 9 . عدم التامين على مشتريات الحكومة وممتلكاتها وفقا للتعليمات التي تصدر في هذا الشان . 10 . اغفال كتابة عقود المقاولات وتحديد التزامات الاطراف المتعاقدة . 11 . عدم تضمين عقود الاعمال او المناقصات ذكر القوانين الواجب تطبيقها او الهيئة التي سيتم امامها تسوية المنازعات . 12 . الاهمال في الرقابة على تنفيذ عقود المقاولات للتاكد من سلامة التنفيذ واداء الخدمات وتوفير المواد وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة . 13 . التقاعس في تخليص المستوردات من الموانئ والمطارات . المــادة(18): توقع عقوبة خفض الراتب على الموظف في حالة تكرار ارتكابه لاحدى المخالفات التي سبق توقيع عقوبة تاجيل موعد استحقاق الترفيع عليه بشانها وفي حالة ارتكابه لاي من المخالفات التالية: - 1 . اشتراك الموظف في تاسيس الشركات او قبول عضوية مجالس اداراتها او اي عمل فيها مالم يكن ممثلا عن الحكومة فيها . 2 . عدم استخدام الدفاتر والسجلات والبيانات الاحصائية او المخزنية او الاستمارات او النماذج المالية او المطبوعات التي تقرها وزارة المالية . 3 . عدم اتخاذ الاجراءات المحددة بالقوانين والتعليمات المالية قبل الشراء . 4 . عدم مراعاة الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها قانونا والتي تضعها الجهات المختصة عند ابرام العقود . 5 . عدم القيام باتخاذ الاجراءات القانونية لتسوية العهد المالية وعدم تسويتها في المواعيد المحددة ووفقا للقانون المالي ولائحته التنفيذية . 6 . امتناع المختصين في الادارات العامة للرقابة والتفتيش في وحدات الجهاز الاداري للدولة وادارات المراجعة الداخلية في وحدات القطاع الاقتصادي والتعاونيات والجهات المعانة عن موافاة الجهاز ببرامج العمل السنوية وتقارير بنتائج اعمالها السنوية وعدم ابلاغها كل من الجهاز ووزارة المالية بالمخالفات والوقائع الضارة بالمال العام التي تكتشفها . المــادة(19): توقع عقوبة خفض الفئة والراتب معا على الموظف في حالة تكرار ارتكابه لاحدى المخالفات التي سبق توقيع عقوبة خفض الراتب عليه بشانها وفي حالة ارتكابه لاي من المخالفات التالية: - 1 . الاهمال او التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية او العينية للدولة . 2 . استئجار الموظف لاراضي او عقارات بقصد استغلالها في الدوائر التي يؤدي فيها اعمال وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعملة . 3 . الصرف من الايرادات او تجنيبها او اجراء المقاصة بين ايراد معين ونفقة معينة . 4 . عدم توريد الايرادات النقدية المحصلة بالكامل الى الحسابات المختصة بالبنك المركزي وعدم توريد الايرادات العينية الى مخازن الدولة المخصصة لها . 5 . الاعفاء من التكاليف العامة بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للاجراءات الدستورية . 6 . عدم قيام الموظف المختص بتحصيل الايرادات المنوطة به تحصيلها في المواعيد المحددة او الامتناع عن التحصيل نهائيا . 7 . صرف اي مبلغ خصما على اعتماد الموازنة دون تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ او تسويته . 8 . الموافقة على صرف اي مبلغ بالمخالفة لاحكام الموازنة او القوانين او القرارات النافذة كالصرف من الايراد او الصرف بدون وجه حق او لغرض اخر غير مخصص لصرفه . 9 . شراء اصناف ومهمات ومنقولات او صيانتها او اصلاحها او اجراء مقاولات عامة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن . 10 . تحديد الالتزامات في عقود المقاولات على نحو يضر بالمصلحة العامة والمال العام وبالمخالفة للشروط المنصوص عليها قانونا . 11 . تجاوز حدود الصلاحيات المالية عند اتخاذ قرار البدء في اجراءات الشراء للاصناف او مقاولات الاعمال والخدمات والصيانة او التحايل على مبدا العدالة والمنافسة الشريفة عند المناقصة العامة او التحايل على عطاءات المتناقصين او الاهمال المتعمد في الرقابة والاشراف المباشر على تنفيذ عقود المقاولات تجاه المقاولين او التواطؤ مع المقاول عند تنفيذ الاعمال بالمخالفة للمواصفات المتفق عليها . 12 . مخالفة الاجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية لاستلام الاصناف المتعاقد عليها وفحصها وتحليلها . 13 . عدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا عند بيع الاصول او الاصناف او تاجير المحلات والاراضي او بيعها بالمخالفة للقوانين والقرارات والانظمة النافذة . 14 . شراء الموظف بالذات او بالواسطة لعقارات او منقولات مما تطرحه السلطات القضائية او الادارية للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته . 15 . مزاولة الموظف اعمالا تجارية بحيث تكون له مصلحة في اعمال او مقاولات او مناقصات تتصل باعمال وظيفته . 16 . عدم تسديد اقساط القروض او التسهيلات الائتمانية والفوائد التي تستحق على الجهة في مواعيدها طبقا للاتفاقيات المبرمة بشانها . 17 . عدم تحصيل التامينات المؤقتة او النهائية او ردها قبل ان يوفي المقاول او المتعهد بالتزامه او صرف دفعه مقدمة للمقاولين بنسب تتجاوز النسب المحددة قانونا او الامتناع عن صرفها وفقا للقانون . 18 . عدم احالة مشاريع عقد المقاولات الى وزارة الشئون القانونية والادارات القانونية لمراجعتها قبل التوقيع عليها . 19 . الاعتداء على الرؤساء بالعمل او الزملاء او المرؤوسين بالضرب . المــادة(20): مع عدم الاخلال باية اجراءات جنائية ، توقع عقوبة الفصل من الوظيفة على الموظف مع احتفاظه بحقوقه التقاعدية واية مستحقات اخرى في حالة تكرار ارتكابه لاحدى المخالفات التي سبق توقيع عقوبة خفض الفئة والراتب معا عليه بشانها وفي حالة ارتكابه لاي من المخالفات التالية: 1 . قبول الموظف لاي منفعة او ميزة او عطية او عمولة مقابل قيامه بواجبات وظيفته او امتناعه عن ادائها . 2 . افشاء الامور والمعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته او بمناسبتها متى كان ذلك مضرا بالمصلحة العامة . 3 . الغش في تحصيل الرسوم او الضرائب او التكاليف العامة . 4 . ارتكاب الموظف بصفته الرسمية تزويرا في السجلات او الاوراق او التقارير او المحاضر او الوثائق او الامضاءات او الاحكام . 5 . ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء في اماكن العمل . 6 . تقديم مستندات مزورة لجهة عمله للحصول على منفعة . 7 . تقديم معلومات وبيانات مزورة لمندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بقصد التستر واخفاء وقائع او مخالفات مالية وادارية . 8 . اختلاس بعض الاموال المسلمة اليه بحكم وظيفته وتسهيل الاستيلاء للغير على الاموال العامة . 9 . ارتكاب فعل مخل بواجبات الوظيفة العامة عن عمد بقصد الحاق الضرر بجهة العمل او المصلحة العامة . 10 . الاعتداء بالضرب على مندوبي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او سبهم او قذفهم او ملاحقتهم . 11 . تخريب مباني العمل واملاكه . 12 . الجمع بين وظيفته واي وظيفة دائمة اخرى في جهة من الجهات الحكومية . 13 . تحصيل رسوم بدون استخدام قسائم دفاتر التحصيل الرسمية . المــادة(21): يفصل الموظف اذا حكم عليه بصورة قطعية في جريمة جنائية من جرائم المال العام والوظيفة او مخلة بالشرف والامانة ويعد من قبيل الجرائم المخلة بالشرف او الامانة دون حصر ما يلي: - 1 . جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء والغدر على المال العام او تسهيل ذلك للغير . 2 . جرائم التزوير والتزييف بصورة عامة وجرائم انتحال الصفة واستغلال النفوذ . 3 . جرائم الاضرار العمدي بالمال العام او الوظيفة العامة والجرائم المرتبطة بهما . 4 . الاحتيال والسرقة والتبديد والنصب والغش واساءة استعمال السلطة . 5 . فك الاختام الموضوعة بمعرفة الجهات الحكومية المختصة . المــادة(22): ا . المخالفات المحددة في هذا الفصل واردة على سبيل المثال ولجهات التاديب سلطة تحديد العقوبة المنصوص عليها على اية مخالفات اخرى غير واردة في هذه اللائحة . ب . تلتزم السلطات التاديبية عند توقيع العقوبات التاديبية بالتوزيع الوارد في هذا الفصل للمخالفات والعقوبات المقررة لها ما لم تكن لديها اسباب قوية ومقبولة لاختيار عقوبة اخف او اشد من العقوبة المقررة للمخالفة . ج . يجوز لسلطة التاديب بعد توقيع العقوبة على الموظف حق اتخاذ اجراء وقائي كنقل الموظف من وظيفة الى اخرى من حيث نوعية العمل واهميته ولاعتبارات المصلحة العامة ولا يعتبر ذلك من قبيل الجزاء التاديبي وفقا للقانون . المــادة(23): يكون تناسب حجم العقوبة مع جسامة المخالفة وفقا للتالي: - 1 . ان يكون توقيع العقوبة مسبوقا بتحقيق كتابي مع الموظف عدا عقوبتي التنبيه والانذار التي يجوز توقيعها بعد تحقيق شفهي يثبت في قرار العقوبة . 2 . لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة ادارية على المخالفة الواحدة ويراعى في التطبيق احكام المادة (11) من هذه اللائحة . 3 . اما اذا كانت المخالفة التي ثبت على الموظف ارتكابها متعددة او كانت مرتبطة ببعضها فيجازى عليها بالعقوبة الاشد . المــادة(24): قبل توقيع قبل توقيع العقوبة بحق الموظف يجب ان تؤخذ في الحسبان مدى انتاجية وسلوكه والتدابير التي ابتعت معه من قبل وانه لم يسبق له ارتكاب مثل هذه المخالفة مع دراسة الظروف المحيطة بالمخالفة المرتكبة حتى يكون توقيع العقوبة واقعيا وموضوعيا وللسلطة الاعلى تخفيض ما يوصى به من عقوبات من السلطة الادنى . المــادة(25): ا . تكون المخالفة في حكم التكرار في حالة ارتكابها للمرة الثانية خلال المدد المحددة فيما يلي: 1 . عام واحد للمخالفات التي تكون عقوبتها من العقوبة (1) الى العقوبة (3) المنصوص عليها في المادة رقم (11) من هذه اللائحة . 2 . عامين للمخالفات التي تكون عقوبتها من العقوبة (4) الى العقوبة (9) المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة . ب . يشترط الحكم على تكرار المخالفة ان تكون المخالفة المرتكبة للمرة الثانية مماثلة للمخالفة المرتكبة في المرة الاولى من حيث نوعها بصرف النظر عن جسامتها وما يترتب عليها من اثاره . الباب الثالث: اجراءات التحقيق والمحاكمة الفصل الأول: اجراءات التحقيق المــادة(26): باستثناء عقوبتي التنبيه او الانذار لا يجوز توقيع اي عقوبة على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة او سماع اقواله وتحقيق دفاعه على ان يثبت مضمونة في القرار الصادر بالعقوبة . المــادة(27): يتولى التحقيق في المخالفات المنسوب ارتكابها الى الموظف الجهات التالية: 1 . الادارة القانونية في الوحدة الادارية . 2 . هيئة تحقيق ادارية تشكل بقرار من رئيس الوحدة الادارية . المــادة(28): اذا ارتكب الموظف اي من المخالفات المالية والادارية المعاقب عليها باحد العقوبات المشار اليها في المادة (11) من هذه اللائحة باستثناء عقوبة التنبيه والانذار يتم احالته الى الادارة القانونية في الوحدة الادارية لاجراء التحقيق وذلك بامر اداري وفقا للصلاحيات التالية: - ا- بامر من الوكيل المختص او الوكيل المساعد بناء على اقتراح المدير العام اذا كان الموظف المقترح احالته للتحقيق من غير موظفي مجموعة وظائف الادارة العليا . ب- بامر من الوزير او نائب الوزير اذا كان الموظف المقترح احالته للتحقيق من مجموعة وظائف الادارة العليا . المــادة(29): تختص الادارة القانونية بالوحدة الادارية باجراء التحقيق مع الموظف المحال بامر الاحالة ويجوز للوزير ان يعين هيئة تحقيق شريطة ان تكون الادارة القانونية ممثلا فيها وتنتهي مهمة هيئة التحقيق المعنية برفع تقريرها في الواقعة التي كلفت بمهمتها الى الوزير . المــادة(30): على الادارة القانونية ان تمهد لاجراء التحقيق في فترة لا تزيد على اسبوع من تاريخ استلامها لقرار الاحالة من خلال ما يلي: - ا . اعلان الموظف بقرار الاحالة . ب . استدعاء الموظف بوثيقة استدعاء تشتمل على البيانات الاتية: - 1- اسم الموظف المحال للتحقيق رباعيا ولقبه . 2- اسم الوظيفة التي يشغلها ومجموعته وفئته الوظيفية . 3- موضوع المخالفة المنسوبة اليه . 4- اسم السلطة الامرة بالتحقيق وصفتها وتاريخ الامر . 5- تحديد موعد بدء التحقيق ومكانه على ان لا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة ايام من تاريخ استلام جهة التحقيق لامر الاحالة . المــادة(31): اذا امتنع الموظف المنسوب اليه المخالفة عن الحضور رغم اخطاره كتابة فيتم اخطاره مرة اخرى خلال ثلاثة ايام بالموعد الجديد فاذا تخلف عن الحضور سقط حقه في الدفاع عن نفسه وعلى الجهة المنوط بها التحقيق المضي فيه لاستكماله والبت فيه . المــادة(32): للمحقق حق العودة الى المصادر المناسبة لاداء مهمته ومنها ما يلي: - 1- الاطلاع على السجلات والاوراق واثبات ذلك في المحضر والتاشير على كل ورقة يطلع عليها واثبات تاريخ الاطلاع وللمحقق ختم الاوراق والسجلات واي وثائق اخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها . 2- اجراء المعاينة في حالة الضرورة طبقا لما تسمح به قوانين النيابة العامة والاجراءات الجزائية . 3- طلب صور اية اوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على اصولها او تدعو المصلحة العامة عدم ارفاقها فاذا كانت الوثيقة سرية يجوز له الاطلاع عليها في مكانها فقط . 4- الاستئناس باقوال الاشخاص الذين هم على علم بحيثيات المخالفة وملابساتها . المــادة(33): ا . يكون التحقيق مع الموظف المنسوب اليه المخالفة كتابة ويثبت في محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ وساعة ومقر افتتاح المحضر وتذيل كل صفحة من صفحات محضر التحقيق بتوقيع المحقق والشهود والموظف المحقق معه . ب . الاستماع الى اقوال الموظف وتثبيت دفاعه عن نفسه و اقوال شهود الاثبات او النفي واثبات ذلك في محضر او محاضر جلسات التحقيق . ج . يجب على كل من يدعي لسماع شهادته من الموظفين ان يبادر الى ذلك فاذا امتنع عن الحضور او تخلف رغم اعادة استدعائه يعتبر ذلك خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي مما يشكل في حقه مخالفة ادارية تستوجب مسائلته . المــادة(34): ا . تبدا فترة التحقيق من تاريخ احالة الموظف الى التحقيق وتنتهي بتقديم التقرير النهائي عن نتائج التحقيق . ب . لا يجوز ان تتجاوز فترة التحقيق عن اربعة اشهر كحد اقصى ضمنها فترة التوقيف ويجوز تمديد الفترة لاستيفاء التحقيق لمدة لا تتجاوز نصف المدة المحددة . المــادة(35): يتناول تحقيق ما يعرض اثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات او خروج على مقتضى الواجب ولم تتصل بالوقائع الاصلية ولو كان الذي ارتكبها غير الموظف الذي يحقق معه . المــادة(36): يلزم الموظف المنسوب اليه المخالفة بالتوقيع على اقواله في محاضر التحقيق بعد تلاوتها من المحقق ولا يؤثر امتناعه عن التوقيع على الاستمرار في التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة . المــادة(37): اذا تبين للمحقق شبهة ارتكاب جريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى او طلب وجب على المحقق عرض الموضوع فورا على السلطة المختصة في الوحدة الادارية لتقوم باصدار الامر بالاحالة الى القضاء ولا يترتب على ذلك اخلال بحق الوحدة الادارية في توقيع العقوبة التاديبية عما يثبت بحق المخالفة . الفصل الثاني: التوقيـف المــادة(38): 1- لا يجوز توقيف الموظف قبل او اثناء فترة التحقيق الا اذا اقتضت مصلحة العمل او التحقيق ذلك . 2- لا يعتبر من قبيل التاديب توقيف الموظف عن العمل وانما هو اجراء احتياطي . المــادة(39): ا . مع مراعاة احكام المادة (34) من هذه اللائحة لا يجوز ان تزيد فترة التوقيف الاداري على اربعة اشهر كحد اقصى . ب . يعتبر الموظف موقوفا حكما اثناء فترة التحقيق الجنائي او الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم مهما كانت مدته وعلى الوحدة الادارية متابعة سرعة استكمال التحقيق واصدار الحكم . المــادة(40): 1- مع مراعاة احكام المادة (39) من هذه اللائحة يتقاضى الموظف الموقوف نصف راتبه الكامل خلال فترة التوقيف قبل التحقيق واثناءه والتي لا يجوز تتعدى اربعة اشهر . 2- يستحق الموظف النصف المتبقي من راتبه عن فترة التوقيف مهما كانت العقوبة التي اسفر عنها التحقيق باستثناء عقوبة الفصل . 3- يعاد صرف الراتب الكامل للموظف بعد انتهاء فترة التوقيف من تاريخ عودته للعمل مع مراعاة احكام المادة (39) من هذه اللائحة . المــادة(41): تكون صلاحية التوقيف على النحو التالي: - 1- بقرار من الوزير المختص او من نائب الوزير اذا فوض في ذلك بالنسبة للمجموعة الاولى (وظائف الادارة العليا) . 2- بقرار من الوكيل المختص بالنسبة لموظفي المجموعات الاخرى . المــادة(42): يجوز رفع التوقيف عن الموظف قبل انتهاء مدته بقرار من السلطة المختصة اذا تبين لها ان ذلك لا يؤثر على مصلحة العمل او التحقيق . الفصل الثالث: الحقوق والضمانات في التحقيق المــادة(43): للموظف المحال للتحقيق الحق فيما يلي: - 1- طلب مسبب باستبعاد اي من المكلفين بالتحقيق وعلى السلطة المختصة اجابة طلبه ويكون ذلك لمرة واحدة فقط ، ويجوز اجابة طلبة لمرة ثانية اذا اقتنعت السلطة المختصة بالاسباب . 2- الاطلاع على التحقيقات الجارية وعلى جميع الاوراق المتعلقة بها وله عند الانتهاء ان ياخذ صورة منها . 3- طلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته وسلوكه الى ملف الاوراق المحالة الى جهة التحقيق . 4- الطلب المسبب في استكمال التحقيق في حالة انتهائه من قبل جهة التحقيق . 5- الدفاع عن نفسه كتابة او شفاهة كما له الحق في ان يوكل من سيتولى الدفاع عنه . 6- الحصول على الوثائق التي تساعده في الدفاع عن نفسه تحت اشراف جهة التحقيق . 7- التظلم من العقوبة والطلب المسبب لاعادة التحقيق . 8- اللجوء الى القضاء في حالة صدور قرار بتوقيع عقوبة الفصل عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بصورة القرار . المــادة(44): 1- تتولى النيابة العامة ابلاغ رئيس الوحدة فورا عمن بقبض عليه من موظفيها في جريمة جنائية باسم الموظف ووصف التهمة والاجراءات التي تتخذ ضده وتاريخ احتجازه وعلى الاخص الحبس الاحتياطي وبجميع الاحكام الصادرة ضده . 2- لا يجوز القبض على الموظف اثناء تاديته للعمل الا باحالة من الوحدة الادارية او بعد موافقة رئيس الوحدة الادارية . 3- لا يحق لاي جهة غير ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة القبض على الموظف العام او سجنه . الفصل الرابع: انهاء التحقيق والتصرف فيه المــادة(45): تقوم جهة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق بما يلي: - 1 . يثبت المحقق رايه مسببا فيما هو منسوب الى الموظف في مذكرة يعرضها مع محاضر التحقيق على السلطة الامرة بالتحقيق . 2 . اذا تبين لجهة التحقيق وجود مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بالعقوبات المحددة في البنود من (8- 10) من المادة (11) من هذه اللائحة ،على المحقق عرض الموضوع على السلطة المختصة باصدار الامر بالاحالة الى مجلس التاديب . المــادة(46): يكون حفظ التحقيق مؤقتا او قطعيا للاسباب التالية: - ا . الحفظ المؤقت : ويكون لعدم كفاية الادلة . ب . الحفظ القطعي: - 1 . لعدم صحة الوقائع المنسوبة الى الموظف . 2 . لعدم ثبوت المخالفة في الوقائع المحالة للتحقيق . 3 . لسبق الفصل في الموضوع . 4 . لسقوط الدعوى التاديبية طبقا لما ورد في المادة (53) من هذه اللائحة . 5 . عدم الاهلية . المــادة(47): لا يمنع الامر الصادر بحفظ التحقيق من اعادة التحقيق مجددا اذا ظهرت دلائل جديدة من شانها تعزيز وتقوية الدلائل التي وجد انها غير كافية او لزيادة الايضاح المؤدي الى ظهور الحقيقة ولا يجوز اعادة التحقيق مجددا بعد حفظه الا بامر من السلطة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ . الفصل الخامس: شروط اقامة الدعوى التاديبية واحالتها المــادة(48): يشترط لاقامة الدعوى التاديبية واحالتها الى مجالس التاديب ما يلي: - 1 . توافر ادلة كافي يستدل منها على ثبوت وقوع المخالفة من قبل الموظف للوحدة الادارية . 2 . ان لا يكون قد سقط حق المساءلة التاديبية بالتقادم او بثبوت سبق الفصل فيها . 3 . ان تكون المخالفة المقام بشانها الدعوى من المخالفات المعاقب عليها بالعقوبات الواردة في البنود (8- 10) من المادة (11) من هذه اللائحة . المــادة(49): تتم احالة الدعوى التاديبية الى مجالس التاديب من قبل السلطة الامرة بالتحقيق في الوحدة الادارية وفقا لنص المادة (29) من هذه اللائحة . المــادة(50): تتولى الادارة القانونية تحضير اوراق الدعوى وادلتها بامر الاحالة وملف التحقيق تمهيدا لارسالها الى مجلس التاديب المختص ، كما تتولى تمثيل الادعاء امام مجالس التاديب . الفصل السادس: استمرار المساءلة التاديبية وسقوطها المــادة(51): يستمر حق المساءلة التاديبية في الحالات التالية: - ا . اذا كان الفعل المرتكب جريمة جنائية بسبب العمل اوانها ارتكبت خارج العمل ولها تاثير على عمل الموظف فانه لا يسقط الحق في المساءلة التاديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية وفقا للقوانين والنظم النافذة . ب . اذا استدعت الضرورة توقيع جزاء تاديبي بحق الموظف وفق هذه اللائحة علاوة على ما قررته المحكمة فانه يجوز توقيع الجزاء التاديبي على النحو التالي: - 1 . توقيع الجزاء التاديبي بعد صدور الحكم بادانة الموظف من قبل المحكمة واكتسابه القطعية . 2 . توقيع الجزاء التاديبي خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من استلام الحكم البات . 3 . لا يجوز باي حال من الاحوال توقيع جزاء تاديبي في حالة تبرئة الموظف من قبل المحكمة . 4 . يجوز تطبيق الجزاء الاداري وفق هذه اللائحة ولو لم يكن الحكم القضائي مشمولا بالنفاذ مثل الحكم بقيد الحرية مع وقف التنفيذ . 5 . عند الادانة يكتفي بالتحقيق الذي قامت به المحكمة عند تقرير العقوبة التاديبية وفقا هذه اللائحة . المــادة(52): ا . لا يمنع ترك الموظف للخدمة لاي سبب من الاسباب الاستمرار في المساءلة التاديبية اذا كان قد بدئ التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته وللوحدة الادارية عدم اخلاء طرف الموظف الى حين الانتهاء من التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة . ب . للوحدة الادارية في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة اقامة الدعوى التاديبية ولو لم يكن قد بدئ بالتحقيق في المخالفة قبل انتهاء خدمة الموظف مع مراعاة احكام المادة (53) من هذه اللائحة . المــادة(53): تسقط المساءلة التاديبية عند توافر احدى الحالات التالية: - 1 . وفاة الموظف ولا يترتب على ذلك سقوط الحق في المساءلة التاديبية واستمرارها تجاه الموظفين المساهمين معه في ارتكاب المخالفة . 2 . مضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة دون اكتشافها وتقطع هذه المدة باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم لا يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للاخرين ولو لم تكن قد اتخذت في مواجهتهم اي اجراءات . 3 . انقضاء ستة اشهر على اكتشاف المخالفة واهمال الوحدة الادارية في اتخاذ الاجراءات والتدابير التي من شانها مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة اليه للتحقيق فيها . 4 . عندما يكون منشا المخالفة تنفيذا لامر مكتوب مخالفا لاحكام القوانين واللوائح والنظم النافذة وصادرا عن رؤساء الموظف المنسوب اليه المخالفة مع مراعاة احكام الفقرة (3) من المادة (5) من هذه اللائحة شريطة ان يكون الموظف قد نبه كتابة عن المخالفة وصدر اليه الامر المكتوب مجددا رغم ذلك . الفصل السابع: تشكيل المجالس التاديبية وصلاحياتها المــادة(54): 1- مجلس التاديب الاعلى المنشا وفقا لقانون الخدمة المدنية والمشكل على النحو التالي: - ا . وزير العدل رئيسا ب . وزير الخدمة المدنية والاصلاح الاداري عضوا ج . وزير الشئون القانونية عضوا د . وزير يختاره الموظف عضوا هـ . رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عضوا ويكون للمجلس سكرتارية يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس المجلس . 2- يتولى مجلس التاديب الاعلى النظر فيما يلي: - ا . النظر في الدعوى التاديبية المحالة عليه على اي من موظفي مجموعة وظائف الادارة العليا ومن يشترك معهم في المخالفات المنسوبة اليهم من موظفي المجموعات الاخرى . ب . النظر في قضايا التظلم المرفوعة اليه من موظفي المجموعات الوظيفية من الثانية الى الخامسة الذين صدرت ضدهم قرارات بتوقيع اي من العقوبات الواردة في البنود من (8- 10) من المادة (11) من هذه اللائحة . المــادة(55): يكون مقر المجلس التاديبي الاعلى العاصمة صنعاء ويجوز ان يعقد اجتماعاته خارجها عند الضرورة بعد موافقة رئيس المجلس . المــادة(56): يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيس المجلس ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء بما فيهم الرئيس على ان يكون من بين الحاضرين العضو الذي يختاره الموظف فاذا لم يحضر العضو المختار بدون عذر اجل اجتماع المجلس لمدة اسبوع ويخطر الموظف خلال مدة التاجيل لاختيار وزير اخر ولا يؤثر عدم حضوره في الاجتماع الثاني في سير المجلس في نظر المخالفة ويصدر المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس . المــادة(57): تكون الاحالة الى المجلس بناءا على طلب من الوزير المختص على ان يتضمن قرار الاحالة بيان المخالفة او المخالفات على وجه الدقة والادلة المريدة لها والاوراق والمستندات المتعلقة بها واسماء الموظفين المنسوبة اليهم هذه المخالفات وفئاتهم الوظيفية والنصوص القانونية التي بنيت عليها وينظر قرار الاحالة في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع قرار الاحالة سكرتارية المجلس ويتولى رئيس المجلس تحديدها خلال الميعاد المذكور . المــادة(58): تتولى سكرتارية المجلس اعلان صاحب الشان او وكيله بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة خلال اسبوع من تاريخ ايداع قرار الاحالة ويكون الاعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا لم يحضر اي منهما رغم اخطارهما كتابة سقط حقه في الدفاع عن نفسه وللمجلس السير في نظر المخالفة https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/69398_227909067349800_105424221_n.jpg?oh=ae17d7dc068ecb0d2642123ef8cfd636&oe=568EF513