الثلاثاء، 2 يوليو 2019

*دستوراليمن الصادر عام 2015*

*الباب الاول*

الاسس_العامة_

الباب الأول: _الأسس_ العامة_

الفصل الأول: *الأسس السياسية*

• *مجموعات إقليمية المادة 1*
جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، عربية إسلامية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على
الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء
منها, واليمن جزء من الأمتين العربية والإسلامية.

• *اللغات الرسمية او الوطنية المادة 2*

• الديانة الرسمية
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
• حماية استخدام اللغة المادة 3
تولي الدولة الاهتمام باللغتين المهرية والسقطرية.

• *وضعية القانون الديني المادة 4*

الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين أحكام الشريعة مكفول حصراً للسلطة التشريعية.


*الاستفتاءات *المادة 5*

الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة، وبشكل غير
مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

• *القانون الدولي*المادة 6*

الشعب حُر في تقرير مكانته السياسية، وحُر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي
والثقافي من خلال مؤسسات الحكم في كل مستوى، وفق أحكام هذا الدستور والمواثيق الدولية التي
صادقت عليها اليمن.

• *شروط الحق في الجنسية عند الولادة*المادة 7*

1. الجنسية اليمنية أساس المواطنة وهي حق لكل من ولد لأب يمني أو لأم يمنية، وإسقاطها محظور.
وينظم القانون حالات اكتساب الجنسية اليمنية وحالات سحبها.
• شروط سحب الجنسية
• متطلبات الحصول على الجنسية
2. ينتمي جميع المواطنين, مهما كان موطنهم الإقليمي, إلى جنسية وطنية واحده. 

*النظام السياسي المادة 8*

يقوم النظام السياسي على أساس:
1. الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، و حظر تغيير
النظام السياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف أو القوة
المسلحة أو الانقلابات العسكرية.
2. ضمان المشاركة السياسية، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية.

• *قيود على الأحزاب السياسية المادة 9*

يحظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية أو الدعوة لتحقيق مصالح سياسية أو التحريض على
العصبية أو الكراهية أو إثارة الفتن وأعمال العنف.
• القانون الدولي العرفي *المادة 10*
• القانون الدولي
• المنظمات الدولية
• المعاهدات الدولية لحقوق الانسان
• مجموعات إقليمية تلتزم الدولة باحترام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية، والقواعد المستقرة في القانون
الدولي.

• *الاشارة إلى الارهاب المادة 11*

تلتزم الدولة وفق سياسة وطنية بمكافحة الإرهاب بجميع صوره واشكاله.
*المادة 12*
تلتزم الدولة في سياستها الخارجية بالحفاظ على سيادة الوطن وأمنه ومصالحه العليا, وتأخذ بمبادئ العدالة
واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في الحرية والكرامة وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

*المادة 13*
1. الأحزاب والتنظيمات السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي, وتسهم في تجسيد الإرادة السياسية
للشعب.
2. حرية تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية مكفولة وفقاً للقانون, وتنشأ بمجرد الإخطار، ولا يجوز
التدخل في شؤونها، كما لا يجوز وقف نشاطها أو حلها إلا بحكم قضائي بات.
• حق تأسيس أحزاب سياسية
3. تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية في أنظمتها الداخلية مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد, وتقديم
حسابات علنية عن مصادر تمويلها وممتلكاتها وطرق إدارتها.
• قيود على الأحزاب السياسية
• قيود على الأحزاب السياسية 4. تراعي الأحزاب تمثيل المرأة و الشباب في هيئاتها القيادية.
• الأحزاب السياسية المحظورة 5. يحظر تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي كما يحظر عليها:
• نوع الحكومة المفترض ا. المساس بالنظام الجمهوري الديمقراطي.
• تمويل الحملات الانتخابية ب. الحصول على تمويل خارجي.
ج. استغلال الدين لأغراض سياسية.
*المادة 14*
يحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وأي
انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها ووحدتها يعاقب عليها القانون

يمكنكم متابعة قناة الملتقى الوطني لأبناء إب.من خلال الرابط التالي تليجرم 👈http://t.me/almultaqaap

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق