الأربعاء، 5 يونيو 2019

قواعد فقهية و قضائية في مجال القانون

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون( 138قاعدة فقهية و قضائية) :
1-العقد شريعة المتعاقدين .
-2من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
-3 الشك مانع من موانع القضاء.
-4النكول بالنكول تصديق للأول.
-5 الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
-6من لا صفة له لا تسمع داعوه.
-7 لكل حق دعوى واحدة تحميه.
-8 تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
-9- اللاحق ينسخ السابق.
-10إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي.( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).
-11 كلام العقلاء تصان عن العبث.
-12العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
-13من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
-14الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي(.
-15لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
-16العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
-17العقود غابن و مغبون .
-18الحيازة في المنقول سند الملكية.
-19عند الشك يرجح الحائز.
-20الأمور بمقاصدها.
-21اليقين لا يزول بالشك.
-22الأصل بقاء ما كان على ما كان.
-23التاجر يبيع بخسارة رابح.
-24القديم يترك على قدمه.
-25من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
-26من إختار لا يرجع.
-27المفرط أولى بالخسارة.
-28 لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
-30الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
-31حق التقاضي مكفول .
-32 لا يضر المستأنف من إستئنافه.
-33-الأصل براءة الذمة .
-34الأصل في الصفات العارضة العدم .
-35ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
-36 حسن نية مفترض.
-37الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
-38الأصل في الكلام حقيقة.
-39لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
-40لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
-41 لا يعذر أحد بجهله للقانون.
-42 المتهم بريء حتى تثبت إذانته .
-43-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
-44العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
-45النص الخاص يطبق على النص العام .
-46تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
-47ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
-48الإجتهاد لا ينقض بمثله .
-49المشقة تجلب التيسير .
-50إذا ضاق الأمر إتسع .
-51لا ضرر و لا ضرار
-52الضرر يزال.
-53الضرورات تبيح المحظورات .
-54الضرورات تقدر بقدرها.
-55ما جاز لعذر بطل بزواله.
-56إذا زال المانع عاد الممنوع.
-57الضرر لا يزول بمثله.
-58يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
-59الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .
-60إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
-61يختار أهون الشرين.
-62درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
-63الضرر يدفع بقدر الإمكان .
-64الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
-65الإضطرار لا يبطل حق الغير.
-66 ما حرم أخده حرم إعطاؤه.
-67ما حرم فعله حرم طلبه .
-68 العادة محكمة .
-69إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .
-70 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
-71لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
-72الحقيقة تترك بدلالة العادة .
-73إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
-74العبر للغالب الشائع لا للنادر.
-75المعروف عرفا كامشروط شرطا.
-76المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .
-77 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
-78توازي الشكليات.
-79إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
-80التابع تابع .
-81الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه.
-82التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
-83من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
-84إذا سقط الأصل سقط الفرع.
-85الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
-86 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
-87إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
-88يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
-89يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
- 90البقاء أسهل من الإبتداء.
- 91لا يتم التبرع إلا بالقبض.
- 92التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
- 93الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
- 94إعمال الكلام أولى من إهماله .
-95إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
- 96إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
- 97ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
- 98المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
- 99الوصف من الحاضر لغو.
- 100السؤال معاد في الجواب .
-101لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
-102دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
-103الكتاب كالخطاب.
-104الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
-105يقبل قول المترجم مطلقا .
--106لا عبرة بالظن البين خطؤه.
--107لا حجة مع الإحتمال .
- 108لا عبرة للتوهم.
-109 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
- 110البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
-111من يملك أرضا يملك هواها .
-112البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل .
-113 البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة.
-114 المرء مؤاخد بإقراره.
-115لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
-116قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
-117المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
-118يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
-119المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
- 120الخراج بالضمان .
-121الأجر و الضمان لا يجتمعان .
- 123الغرم بالغنم.
-124النعمة بقدر النقمة.
-125يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا .
- 126إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
-127الجواز الشرعي ينافي الضمان .
-128المباشر ضامن و إن لم يتعمد .
-129 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
-130جناية العجماء جبار.
-131الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
-132لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
- 133يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
- 134من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- 135من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
-136 الشك يفسر لصالح المستهلك.
-137 الشك يفسر لصالح المتهم.
-138 في باب التنازع في النفقة أن * القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق * ، لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق