الاثنين، 10 يونيو 2019

انواع القتل بحث

#الاعتراف دليل الإثبات يعد الأول في ترتيب أدلة الإثبات الجنائية، ولكن هل الاعتراف سيد الأدلة كما يقال؟

#فيجب أن لا نبالغ كثيرا في تقدير قيمة اعتراف المتهم بالجريمة، فقد تكون هناك دوافع كثيرة قد تسوق المتهم إلى الاعتراف.

#وهناك ٨ حالات حددها المشرع و التي تحكم تقدير المحكمة للإعتراف كدليل وهي ..

1- قد ترى المحكمة كفاية الاعتراف، وتتجه إلى مطابقته بباقي الأدلة، فإذا ناقض الاعتراف الأدلة الأخرى كان للمحكمة طرح الاعتراف والالتفات عنه.

2- للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف أو لا تاخذ به سواء أصر عليه المتهم أو عدل عنه.

3- على المحكمة أن تبين رأيها في الاعتراف إذا لم تأخذ بة وإلا كان الحكم معيبا.

4- للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم فقد يكون الاعتراف وليد الإكراه.

5- يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتبرئته حتى مع اعترافه.

6- متى تحقق للمحكمة صحة الاعتراف فلها أن تأخذ به كدليل إدانة.

7- بطلان الاعتراف متى كان وليد الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا.

8- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بجزء من الاعتراف بما يتفق مع وقائع الدعوى.

بحث قانوني حول أنواع القتل

بحث حول أنواع القتل

القتل أربعة أنواع: هو قتل عمد محض ليس فيه شبهة العدم، وقتل عمد فيه شبه العدم وهو المسمى بشبه العمد، وقتل هو خطأ محض ليس فيه شبه العدم، وقتل هو في معنى القتل الخطأ. أما الذي هو عمد محض فهو أن يقص القتل بحديد له أي حد أو طعن كالسيف والسكين والرمح الاشفار والإبرة وما أشبه ذلك أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن كالنار والزجاج وكذلك الاله المتخذة من النحاس وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعمود وصنجه الميزان وظهر الفأس وكذلك في معنى الحديد كالصخر والنحاس والانك والرصاص والذهب والفضة فحكمة حكم الحديد أما شبه العمد فثلاثة أنواع بعضها متفق على كونه شبه عمد وبعضها مختلف فيه أما المتفق عليه فهو أن يقصد القتل بعصاً صغيرة أو لطمة ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط ونحوه إذا ضرب ضربه أو ضربتين ولم يوال في الضربات وأما المختلف فيه فهو أن يضرب بالسوط الصغير ويوالى في الضربات إلى أن يموت وهذا شبه عمد بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله وعند الشافعي رحمه الله هو عمد وان قصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح ولا طاعن كمدقة القصارين والحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوها فهو شبه عمد فما كان شبه عمد في النفس فهو عمد دون النفس ولا يقصد إتلافه باله دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على قصد فكان الفعل عمداً محضاً فينظر أمكن إيجاب القصاص وان لم يكن الارش
أما القتل الخطأ فالخطأ قد يكون في نفس الفصل وقد يكون في ظن الفاعل أما الأول فنحو أن يقصد صيدً فيصيب أدمياً وان يقصد رجلاً فيصيب غيره فان قصد عضواً من رجل فأصاب عضواً أخر منه فهذا عمداً وليس بخطأ وأما الثاني فنحو أن يرمي إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم إما بيان أحكامها فوقوع القتل بإحدى هذه الصفات لا يخلو وأما أن علم وأما أن لم يعلم بان وجد فقيل لا يعلم قاتله فان علم ذلك أما القتل العمد المحض فيتعلق به أحكام ومنها وجوب القصاص (1)
الخطأ: هي ما وقعت على احد أمور أربعة.
ما وقع بسبب متعمد فيه في حق عام من حجراً أو نار أو غيرهما ولو تعمد فعل السبب. إذا خرج الرجال إلى ساحة البلد يضربون الكرة بإقدامهم فجنى بعضهم على بعض فان الدية في النفوس والأعضاء على عواقلهم فهنا فليس عدواناً بل خطأ حصل بما هو مباح أو مندوب لأجل الرياضة وكذا إذا لعبوا بالأسلحة أيضاً وكذا الصبيان إذا أوقدوا النار فاحرق بعضهم بعضاً فالدية على عواقلهم.
2) الجناية من آدمي غير مكلف ـ كالصبي والمجنون وان كان عامداً أو مباشراً فانه خطأ غالباً أما السكران فحكمه حكم المكلف عمداً أو خطأ
3) كان الفاعل بإلغاء عاقلاً لكنه غير قاصد للمقتول ونحوه بل قصد غيره غير متعمد كان يرى صيداً أو غرضاً فأصاب رجلاً أو كان يقصد تعدياً كان يقصد زيد فيصيب عمراً فانه يكون خطأ.
4) كان الفاعل غير قاصد القتل، بل إيلامه فقط فقتل فانه خطأ إذا كانت الجناية بما مثله لا يقتل في العادة ـ باعتبار المجني عليه نحو أن يضربه بنعله أو طرف ثوبه أو نحو ذلك غير قاصد قتله فيموت من ذلك وعرف انه موته حصل بها نحو أن تكون في مقتل فانه يكون خطأ فان التبس هل مات منها أم لسبب آخر فيه شي غير الارش لذلك حكومة لان الأصل براءة الذمة قال السحولي (( فلو قصد القتل ولو بمثله لا يقتل أو كان مثله يقتل ولو لم يقصد القتل فانه يكون عمداً ))(2)  
القصد الجنائي صـ377ـ
يمثل القصد الجنائي أو العمد الشكل العادي للإرادة الآثمة قانوناً بل هو اخطر صور العدوان فالجريمة في حقيقتها ليست إلا مخالفة لأوامر ونواهي المشرع.
والصور العمدية هي الأصل في الجرائم ولا تحتاج إلى نص يقررها أو يؤكدها فقلما يصرح القانون بالعمد في نصوصه.
وإذا اغفل بيان صورة الركن المعنوي في جريمة فان هذه الجريمة تكون عمدية إما الخطأ غير  العمدي فهو استثناء
أهمية القصد الجنائي:
1)  أن القصد الجنائي بعناصره هو العامل الأساسي في دراسة نفسية المجرم وبحث جوانب الخير والشر فيها طبقاً لمعايير شخصية غير متأثرة بجسامة المظهر المادي للفعل.
2)  أن البحث في القصد الجنائي من حيث توافره أو انعدامه هو جزء أساسي مهمة القاضي الجنائي بصدد كل حالة تعرض عليه
تعريف القصد الجنائي صـ378ـ
فيها اختلاف منهم من يعرف القصد أو العمد)
فقد عرف مشروع  قانون الجرائم والعقوبات  الشرعية  القصد .
حيث أنه يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها.
أما القانون الشرعي. العمد هو قصد الجاني ارتكاب الفعل المعاقب عليه والنتيجة المعاقب عليها شرعاً.
من التعريفات السابقة أن قوام القصد الجنائي توافر عنصران العلم والإرادة وهما يعتبران في نفس الوقت العناصر المتطلبة في القصد العام
الإرادة صـ379ـ
يقصد بها انعقاد العزم على تحقيق أمر معين وهي تتمثل في نشاط نفسي اتجه إلى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معينة
فإذا كان هذا الغرض غير مشروع او مخالف للقانون اتصف بالصفة الإجرامية و

كان القصد جنائياً.
إرادة السلوك صـ380ـ
ويقصد بإرادة السلوك اتجاه الإرادة إليه أن لها دور في مرحلة الإقدام على الفعل وكذلك أثناء المراحل التنفيذية المختلفة للفعل باعتبارها قوة نفسية تدفع إلى الحركات العضوية التي يكون السلوك الذي يهدف إلى بلوغ غرض معين وهذه القوة هي مصدر السلوك أو سببه
إرادة النتيجة صـ381ـ
يلزم أن تحيط الإدارة بالعناصر المكونة للواقعة الإجرامية ومنها إلى النتيجة بمفهومها المادي والطبيعي
ففي جريمة القتل يلزم أن تتجه الإرادة إلى إزهاق الروح فإذا أسفر العدوان عن وفاة الشخص كانت الوفاة هي النتيجة في جريمة القتل فمن الجرائم ما يكتفي فيها المشرع بالسلوك الإجرامي وحده دون تطلب نتيجة معينة ولذلك يتوافر القصد الجنائي متى اتجهت الإرادة إلى تحقيق السلوك المكون للجريمة أما إذا كان يلزم تحقيق الجريمة توافر سلوك ونتيجته فانه يلزم انصراف الإرادة إليها معاً
العلم صـ385ـ
العلم باعتباره احد عناصر القصد الجنائي يقتضي تصور الواقعة الإجرامية بكل عناصرها المعتبرة قانوناً وان يحيط الجاني علماً بكل العناصر اللازمة لوجود الجريمة كما حددها القانون بالإضافة إلى كل واقعة محل العلم. يتعين إذن أن يحيط الجاني علماً بكل واقعة ذات أهمية قانونية في تكوين الجريمة.
أنواع العلم
1ـ من حيث محل العلم. قد يكون واقعة ذات كيان مادي وهو العلم بالوقائع وقد يكون محله مجرد تكييف وهو العلم بالتكييف أو المدلول.
2ـ من حيث وقت العلم الذي يتوافر محله وقت ارتكاب الفعل والعلم الذي يتوافر محله في وقت لاحق ويطلق على النوع التوقع ))
العلم بالوقائع:
الأصل هو أن يحيط على الجاني بكل واقعة يقوم عليها كيان الجريمة لان القصد الجنائي يعني اتجاه الإرادة الواعية إلى الجريمة في كل أركانها وعناصرها
أ ـ العلم بموضوع الحق المعتدي عليه
ب ـ العلم بخطورة الفعل
ج ـ العلم بمكانة أو زمان أو وسيلة ارتكاب الفعل
فإذا كانت الجريمة من الجرائم التي يعتد فيها بعامل الزمان أو المكان أو الوسيلة فانه يشترط لقيام القصد أن يكون الجاني عالماً بذلك.
د ـ علم الجاني بالصفات التي يتطلبها في المجني عليها.
هـ ـ توقع النتيجة الإجرامية
فإذا كان القانون يشترط لوقوع الجريمة نتيجة معينة كالوفاة في القتل فانه يلزم لقيام القصد أن يتوقع الجاني حدوث هذه النتيجة كأثر لفعله فان انتفى لديه هذا العلم أو التوقع لا يتوافر القصد في جانبه.
وـ توقع علاقة السببية
إذا كان القصد الجنائي يتطلب توقع النتيجة كأثر للفعل فانه يتطلب الرابطة التي تصل بين الفعل والنتيجة ويجعل من الثانية اثر للأول.
زـ العلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة صور القصد:ـ
1)    القصد المباشر والقصد:
يعتبر القصد المباشر هو الصورة العادية والواضحة للقصد الجنائي وتتوافر فيه عناصر القصد الجنائي العلم والإرادة واجمع شراح القانون منعقد على قيام المسئولية العمدية إذا توافر هذا القصد لدى الجاني وهو الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون.
2)  القصد الاحتمالي الغير المباشر ـ هو نوع من القصد الجنائي وهو يعادل المباشر من حيث الأهمية ـ وهو يقع على الحدود بين العمد والخطأ ـ ويقصد به عموماً توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للفعل ثم قبولها.
صـ393ـ الخطأ غير العمدي صـ4ـ
"هو أن يتصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه "
عناصر الخطأ غير العمدي
1)  اتجاه إرادة الجاني ولي اتيان السلوك شرط عام ولازم في الخطأ والعمد. على السواء لأنه من طبيعة الركن المعنوي ذاته فإذا انتفى هذا العنصر تخلف الركن المعنوي من أساسه من اول السطر.
2) تخلف إرادة النتيجة أن كانت الجريمة ذات نتيجة فالعمد لا يقوم إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية سواء بطريق مباشرة أم غير مباشرة أما الخطأ فمن شروطه عدم توافر هذه الإرادة يستوي أن يتوقع الجاني النتيجة الإجرامية أم توقعها وحسب الامكان اجتنابها.
3)    الإخلال بواجبات الحيطة والحذر الذي يفرضها القانون من صور الخطأ
أ ـ الرعونة ـ يقصد بها سوء التقدير ونقص المهارة والدراية والجهل بما يجب العلم به
ب ـ أن يقدم الشخص على عمل دون أن تتوفر لديه المهارة المتطلبة لاداءة كمن يقود سيارة وهو غير ملم بالقيادة إلماماً كافياً فيصدم المجني عليه
ج ـ أن يجهل الجاني ما يجب عليه العلم به ويتحقق ذلك في نطاق بصفة خاصة في الأنشطة المهنية.
د ـ التفريط:ـ وهو صورة من صور التقصير في أداء الواجب وهي الإهمال ويقصد به إغفال الجاني اتخاذ الاحتطياطات اللازمة لتجنب حدوث الواقعة الإجرامية.
أنواع الخطأ الغير العمدي
1)    الخطأ المادي ـ والخطأ الفني
2)    الخطأ الجنائي ـ والخطأ المدني
3)    الخطأ الجسيم والخطأ اليسير
يتوافر الخطأ الجسيم عندما يكون في أماكن كل شخص أن يتوقع النتيجة غير المشروعة
أما الخطأ اليسير فيتحقق عندما يكون توقع النتيجة ممكننا للشخص العادي المتوسط الانتباه والعناية صـ410ـ (3)
القصد الجنائي صـ446ـ482ـ
القصد ال

جنائي أو القصد الإجرامي هو اشد الإرادة إذناباً إذ تنصرف نيته إلى القيام بالسلوك وتحقيق بنتيجته وتضع التشريعات عادة تعريف له وعليه فانه يتكون من عنصرين هما
1ـ علم بالسلوك سواء كان فعلاً أو امتناعاً وبكل عنصر يقوم عليه وعلم بالنتيجة التي تترتب عليه سواء كانت ضرراًَ أو خطر وإرادة السلوك ما يترتب عليها من نتيجة يضفيه القانون على هذه الوقائع.
2ـ العلم بالوقائع:يتعين على الجاني أن يعلم بالوقائع المكونة للجريمة فالجهل بأي من هذه الوقائع أو الغلط فيها أي عدم العلم فيها على الوجه الصحيح ينفي القصد الجنائي فيجب آن يعلم الجاني بحقيقة ما يقوم به من سلوك.
وعادةً لا يعتد المشرع بالزمان الذي يباشر فيه السلوك أو بمكان ارتكابه أو بالوسيلة المستخدمة فيه، غير انه قد يعتد بها في حالات معينه وفيها ينتفي القصد الجنائي لمن قام بالسلوك إذا لم يعلم بالزمان أو المكان أو الوسيلة التي عناها المشرع.
ولابد في أن يعلم الجاني بالظروف المشددة التي تغير وصف الجريمة حتى يسال عنها فهذه الظروف تدخل في العناصر المكونة للجريمة فهي تؤثر على مضمونها وكيفية ارتكابها. وذلك لا يسال الجاني عن سرقة بإكراه إلا إذا ارتكب أفعال العنف عمداً أما الظروف المشددة الذي لا يفيد من وصف الجريمة كالعود فهو لا يدخل في العناصر المكونة لها.
الغلط في المجني عليه:
قد يقصد احدهم ارتكاب جريمة ضد شخص معين فتقع الجريمة على شخص أخر وهنا لا يغير فيها الغلط الذي وقع فيه الجاني فشخص المجني عليه لا يدخل ضمن العناصر المكونة للجريمة الغلط في توجيه السلوك أو الحيدة عن الهدف
في هذه الحالة لا يحدث الغلط في شخص المجني عليه ولكن الجاني يخطئ في توجيه سلوكه ويصيب شخص أخر غير الذي كان يقصده كأن يطلق احدهم على خصم له فلا يحسن التصويب ويصيب أخر في جواره فيقتله ـ الرأي الراجح في الفقه والذي استقر عليه القضاء إلى أن السلوك الجاني يكون جريمة واحدة وان الخطاء الذي حدث لا يغير من مسئوليته فيعتبر قاتلاً عمداً.؟
فالنتيجة التي قصدها هي إزهاق الروح فقد تحققت بغض النظر عن شخص المجني عليه..
الفرق بين القصد الجنائي، والباعث على الجريمة
النتيجة كعنصر في القصد الجنائي يتعين أن يعلم بها الجاني ويريد تحقيقها لا تختلف في كل نوع من أنواع الجرائم.
أما الباعث وهو المؤثر الداخلي الذي يحرك الشخص لارتكاب الجريمة فهو يختلف من جريمة إلى أخرى وإذا كان القصد الجنائي يضل واحد في كل أنواع الجرائم ويتعين توافره في كافة الجرائم العمدية إلى أن الباعث بحسب الأصل لا اثر له في وجود الجريمة فهي تقوم مهما كان الباعث الذي وقع إلى ارتكابها ولو كان هذا الباعث شريفاً.
أنواع القصد:
1)   القصد العام ـ وهو القصد العادي ويتعين توافر في كافة الجرائم العمدية
2)   القصد الخاص وهو يشترط ما يشترط في القصد العام وكان يضيف إليها القانون توافر عنصر أخر
3)   القصد المحدد والقصد الغير المحدد
4)   القصد البسيط والقصد المسبوق بسبق الإصرار
5)   القصد المباشر والقصد الاحتمالي.

النتائج التي تجاوز قصد الجاني: ـ
قد يتعمد الجاني تحقيق نتيجة قليلة الجسامة فتحدث نتيجة اشد جسامة وهذه النتيجة الأخيرة لم يتوقعها الجاني ولم يقبلها غير أن القانون يلقى عليه تبعتها نظراً لخطورتها ولأنه كان من المتعين عليه يتوقعها عند قيامه بسلوكه الإجرامي نظراً لأنه من الجائز حصولها وفقاً للمجرى العادي للأمور الشرط الذي اشترطه القانون أن تكون هناك نص صريح في القانون ينص على ذلك.
أما إذا كان الجاني قد توقع النتيجة وقبلها فانه يسال عنها كما لو كان تعمد تحقيقها لتوافر القصد الجنائي.
إثبات القصد الجنائي نية تختلج في نفس الجاني يكشف عنها قاضي الموضوع بما يجده من وقائع وقرائن في الدعوى ومن ثم استخلاص القصد مسالة موضوعية لقاضي الموضوع.
القتل والإيذاء خطأ صـ250ـ258ـ
الركن المادي يتمثل في جرائم الخطاء في نشاط يصدر من الجاني يؤدي إلى الوفاة أو الجرح أو الأذى وفي هذا تتفق الجرائم مع الجرائم العمدية وإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطية هو نوع الفعل والجرح فانه يجب أن يعني الحكم ببيان النتيجة لاسيما بالنسبة إلى الجروح.
الخطأ
عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل والجرح والإيذاء خطأ في المواد قانون العقوبات.
( بان كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة )
ويتعين الكلام على صور الخطأ المختلفة المشار إليها ولما كان الخطأ هو احد أركان جريمة القتل آو الجرح خطأ فانه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطوياً تحت أحدى الصور التي نص عليها القانون
علاقة السببية
لا يكفي للمساءلة عن جريمة القتل أو الإيذاء خطأ تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني متمثلاً في احد الصور التي نص عليها القانون وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطئ والنتيجة أي أن يكون هذا النشاط هو العامل الأساسي المحرك لغيره من العوامل التي انتهت بالوفا

ية وشرطها فسبب المسئولية في القانون هو ارتكاب الجرائم وشرط المسئولية هو الإدراك والاختيار كما هو الحال في الشريعة ولا مسئولية ما لم يكن الجاني مخطئاً ودرجات المسئولية تتعدد وتتنوع بحسب تنوع الخطأ وتعدده والخطأ في القانون على نوعين عمد وخطأـ والخطأ على نوعين إهمال وخطأ بسيط ويدخل تحت العمد ما يدخل في الشريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             في الشريعة تحت العمد وشبه العمد.
والقوانين الوضعية لا تعترف بشبه العمد إلا أنها تجعل هذا النوع من القتل ضرباً مفضياً للموت وتخفف عقوبته إذن هنا يتفق مع الغرض الذي رمت إليه اليد الشريعة من التفرقة بين القتل بقصد الضرب والقتل بقصد القتل فالخلاف بين الشريعة والقانون خلاف حول التسمية فقط (1)  
مقتل صـ22الى 186ـ
تعريف القتل في معناه العام هو الإماتة ـ أي إزهاق الروح فإذا كان متعلق بالإنسان فهو على نوعين قتل بحق أو قتل بغير حق فالأول يشمل القتل حداً وقصاصاً ودفاعاً شرعياً والثاني يشمل ما عدا ذلك من صور القتل النوع الثاني ـ هو عدوان ـ ومن ثم فجريمة القتل هي العدوان على حياة إنسان بأماتته.
الركن المادي لجريمة القتل:
1)   الفعل القاتل الصادر عن الجاني مخالفاً بذلك أمر الشارع جل شأنه
2)   النتيجة التي منع الشارع حدوثها هي زهوق روح الإنسان
3)   الرباط السببي الذي يجمع بين الفعل والنتيجة بحيث يكون الأول سبباً للثاني.
عناصر الركن المادي لجريمة القتل
الفعل الذي تقوم به الجريمة يبدأ بسلوك عدواني من شأنه إزهاق روح المجني عليه.
من صور الفعل
1)  الفعل الايجابي وهو كل نشاط يقوم به الشخص بحيث يصدر عن حركة عضوية منه ويصدر باستخدام القدمين أو الرأس أو الإنسان آو نحو ذلك وسواء كان هذا النشاط باستخدام أدوات مادية كالسيف والبندقية أو السكين أو العصي ونحو ذلك أوصل إليه بطريق الكتابة خبر مزعج ـ
الفعل السلبي ـ وهو كل امتناع تسبب في إحداث الوفاة.
وحقيقة العمد ـ هو العلم ـ والإرادة
الأحكام الخاصة بجريمة القتل شبه العمد هي صورة من صور القتل تشتبه بالعمد من جهة وبالخطأ من جهة أخرى فيشبه العمد كون الجاني يقصد المجني عليه ويشبه الخطأ من حيث النتيجة التي حدثت وهي الموت لم تكن مقصودة
ولقد بين قانون الجرائم والعقوبات احكام شبه العمد تحت عنوان الاعتداء الذي يفضى إلى الموت في المادة (241) عقوبات.
ولكنه يلاحظ استناد شبه العمد إلى الأداة المستخدمة في الجريمة فقط هو إغفال العنصر النية الذي هو جوهر القصد
وأداة التمييز بين العمد والخطأ ـ أراد العدوان على المجني عليه ولكنه بأداة لا تقتل غالباً.
ولكن السوال الذي يثور ـ هل كان قصد الجاني ساعة الاعتداء على المجني عليه قتله آم إيذاءه
ومعلوم لو كان يقصد قتله لتحقق صورة العمد ولو كانت الوسيلة غير قاتلة عادة إذا تعمد هو يقوم على قصد الأماتة
وجمهور الفقهاء يربطون شبه العمد بالأداة الغير القاتلة في السوط والعصا أي أن ضرب المجني عليه عادة لا يفضي إلى الموت أما إذا نتابع الضرب فان عامد للقتل والضابط هنا هي النية
القتل الخطأـ وعرف القانون العقوبات في المادة (10) يكون الخطأ غير العمدي............. ضوابط الخطأ من الناحية القانونية
1)    توقع النتيجة والعمل على تلاقيها.
2)    استطاعة الجاني توقع النتيجة.
3)    وجوب توقع النتيجة

صور الخطأ
أـ الرعونة ـ عدم الاحتراز ـ ج ـ عدم مراعاة القوانين واللوائح(5)
وعلى هذا تم والله ولي التوفيق

مكتبة المحامي/زياد السعيدي
لنشر الثقافة القانونية وتعميم الوعي القانوني من خلال الكتب والمنشورات القانونية  والقوانين والمراجع القانونية المختلفة.
https://telegram.me/zeadyy

ة أو الجرح وينظر إلى ذلك إلى السير الطبيعي للأمور في الحياة.
فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة أمور طبيعية بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة أما أن ـــ من العوامل ما يمكن أن يخرج بالتسلسل السببي عن مألوف الحياة فان علاقة السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها.(4)
صـ405ـ408ـ
المعني العام للعمد هو إن يقصد الجاني إتيان الفعل المحظور فمن شرب الخمر وهو يقصد شربه فقد شربه متعمداً وللعمد في القتل معني خاص عند جمهور الفقهاء وهو إن يقصد الجاني الفعل القاتل ويقصد نتيجته
ويفرق جمهور الفقهاء بين القتل الذي يتوفر فيه هذا المعني الخاص وبين القتل الذي يتوفر فيه العمد بمعناه العام فقط ويسمونه الأول القتل العمد ـ ويسمونه الثاني القتل شبه العمد.
شبه العمد:
لا تعرف الشريعة شبة العمد إلا في القتل والجناية على ما دون النفس وهو غير مجمع عليه بين الأئمة فمالك لا يعترف به في القتل ولا فيما دون القتل ويرى انه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسماً ثالثاً زاد على النص، ذلك أن القرائن نص على القتل العمد والقتل الخطأ فقط فقال (( ومن يقتل مؤمناًَ متعمد فجزاءه جهنم )) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ))(الاية) وعلى هذا الرأي يعرف مالك العمد في القتل بأنه إتيان الفعل بقصد العدوان فهو لا يشترط أن يقصد الجاني الفعل ويقصد النتيجة ويتفق أبو حنيفة والشافعي واحمد في الاعتراف بشبه العمد في القتل ولكنهم يختلفون في وجوده فيما دون النفس أما أن يكون عمداً محضاً وأما أن يكون شبه عمد ـ وهذا هو الرأي الراجح في مذهب احمد. ويرى أبو حنيفه إن شبه العمد لا يوجد فيما دون النفس وشبه العمد في القتل معناه إتيان الفعل القاتل بقصد العدوان دون أن تتجه نية الجاني إلى إحداث القتل ولكنه يؤدي القتل وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إلا أن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل )) وسمي شبه العمد بهذه التسمية لأنه يشبه من حيث قصد الفعل ولا يشبهه من حيث انعدام قصد الفعل
وشبه العمد فما دون النفس معناه إتيان الفعل بقصد العدوان دون أن تتجه نية الجاني إلى إحداث النتيجة التي انتهى إليها الفعل
وشبه العمد اقل جسامة من العمد. وعقوبته اخف فعقوبة العمد الأساسية القصاص أما شبه العمد هو الدية والتعزير.
الخطأ غير العمدي :ـ
هي الصورة الثانية للإرادة المذنبة:ـ  يمثل القصد الجنائي بأنواعه الصور الأولى الأشد إذناباً والأكثر خطورة الإدارة المذنبة إذ تتجه فيها إلى إتيانه السلوك وتحقيق النتيجة ويمثل الخطأ غير العمدي الصورة الثانية الأقل أذناباً إذ تتجه في الإرادة إلى إتيان السلوك الذي أدي إلى النتيجة التي إلا انه يسال عنها لان من المفروض عليه أن يتوقعها وان يحول دون حدوثها أما إذا كان الشخص المعتاد لا يستطيع توقع النتيجة ولا يستطيع منع وقوعها فان الفاعل لا يسال عنها ويطلق على الخطأ غير العمدي في هذه الحالات الخطأ بغير تبصر أو الخطأ بدون توقع
صور الخطأ غير العمدي / منها الإهمال والتقصير وعدم الانتباه والرعونة وعدم الاحتياط وعدم الاحتراز عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح ـ(4)
فعل القتل ـصـ159ـ
يتوافر فعل القتل بكل سبيل يسلكه الجاني ويوصل إلى إزهاق الروح وهذا السلوك غالباً ما يكون ايجابياً.
الفعل الايجابي:
هو كل نشاط للجاني يبدو مظهره بتصرف في جانبه من العالم الخارجي وقد يستعين الجاني في ارتكابه الجريمة بوسيلة معدة بطبيعتها لتنفيذ فعل القتل
كما قدم يستخدم وسيلة مما يستعمل في شئون الحياة اليومية وآلة القتل من الأركان الجوهرية في الجريمة ومن ثم لا أهمية لنوعها مادامت تحدث القتل علاقة السببية.
الركن المادي في جريمة القتل هو فعل يؤدي إلى الوفاة ومن ثم ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين نشاط الجاني وبين النتيجة التي تحققت حتى في الصورة التي ترتكب فيها جريمة القتل بطريق السلب.
3ـ الخطأ:
هو أن يأتي الجاني الفعل دون أن يقصد العصيان ولكنه يخطئ أما في فعله وأما في قصده فأما الخطأ في الفعل فمثله أن يرمي طائراً فيخطئه ويصيب شخصاً أو في الفعل فمثله أن يرمي من يعتقد انه جندي من جنود الأعداء لأنه في صفوفهم أو عليه لباسهم فإذا به جندي من جنود الوطن معصوم الدم.
4ـ ما جرى مجرى الخطأ
يلحق الفعل بالخطأ ويعتبر جارياً مجراه في حالتين
1)  أن لا يقصد الجاني إتيان الفعل ولكن لفعل يقع نتيجة تقصيره كمن ينقلب وهو نائم على صغير بجواره فيقتله.
2)  أن يتسبب الجاني في وقوع الفعل المحرم دون إن يقصد إتيانه كمن يحفر حفره في الطريق لتصريف ماء مثلاً فيسقط احد المارة ليلاً والخطأ أكثر جسامة
من مجرى الخطأ لان الجاني في الخطأ يقصد الفعل وتنشاء النتيجة المحرمة عن تقصيره وعدم احتياطه
أما فيما جري مجرى الخطأ فالجاني لا يقصد الفعل ولكنه نتيجة تقصيره أو تسبيبه.
الشريعة والقانون:ـ
وتتفق القوانين مع الشريعة فيما ذكرنا من سبب المسئول

الدفوع الاجرائية و الموضوعية بحث

الأربعاء، 5 يونيو 2019

قواعد فقهية و قضائية في مجال القانون

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون( 138قاعدة فقهية و قضائية) :
1-العقد شريعة المتعاقدين .
-2من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
-3 الشك مانع من موانع القضاء.
-4النكول بالنكول تصديق للأول.
-5 الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
-6من لا صفة له لا تسمع داعوه.
-7 لكل حق دعوى واحدة تحميه.
-8 تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
-9- اللاحق ينسخ السابق.
-10إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي.( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).
-11 كلام العقلاء تصان عن العبث.
-12العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
-13من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
-14الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي(.
-15لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
-16العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
-17العقود غابن و مغبون .
-18الحيازة في المنقول سند الملكية.
-19عند الشك يرجح الحائز.
-20الأمور بمقاصدها.
-21اليقين لا يزول بالشك.
-22الأصل بقاء ما كان على ما كان.
-23التاجر يبيع بخسارة رابح.
-24القديم يترك على قدمه.
-25من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
-26من إختار لا يرجع.
-27المفرط أولى بالخسارة.
-28 لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
-30الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
-31حق التقاضي مكفول .
-32 لا يضر المستأنف من إستئنافه.
-33-الأصل براءة الذمة .
-34الأصل في الصفات العارضة العدم .
-35ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
-36 حسن نية مفترض.
-37الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
-38الأصل في الكلام حقيقة.
-39لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
-40لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
-41 لا يعذر أحد بجهله للقانون.
-42 المتهم بريء حتى تثبت إذانته .
-43-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
-44العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
-45النص الخاص يطبق على النص العام .
-46تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
-47ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
-48الإجتهاد لا ينقض بمثله .
-49المشقة تجلب التيسير .
-50إذا ضاق الأمر إتسع .
-51لا ضرر و لا ضرار
-52الضرر يزال.
-53الضرورات تبيح المحظورات .
-54الضرورات تقدر بقدرها.
-55ما جاز لعذر بطل بزواله.
-56إذا زال المانع عاد الممنوع.
-57الضرر لا يزول بمثله.
-58يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
-59الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .
-60إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
-61يختار أهون الشرين.
-62درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
-63الضرر يدفع بقدر الإمكان .
-64الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
-65الإضطرار لا يبطل حق الغير.
-66 ما حرم أخده حرم إعطاؤه.
-67ما حرم فعله حرم طلبه .
-68 العادة محكمة .
-69إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .
-70 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
-71لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
-72الحقيقة تترك بدلالة العادة .
-73إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
-74العبر للغالب الشائع لا للنادر.
-75المعروف عرفا كامشروط شرطا.
-76المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .
-77 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
-78توازي الشكليات.
-79إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
-80التابع تابع .
-81الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه.
-82التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
-83من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
-84إذا سقط الأصل سقط الفرع.
-85الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
-86 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
-87إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
-88يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
-89يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
- 90البقاء أسهل من الإبتداء.
- 91لا يتم التبرع إلا بالقبض.
- 92التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
- 93الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
- 94إعمال الكلام أولى من إهماله .
-95إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
- 96إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
- 97ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
- 98المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
- 99الوصف من الحاضر لغو.
- 100السؤال معاد في الجواب .
-101لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
-102دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
-103الكتاب كالخطاب.
-104الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
-105يقبل قول المترجم مطلقا .
--106لا عبرة بالظن البين خطؤه.
--107لا حجة مع الإحتمال .
- 108لا عبرة للتوهم.
-109 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
- 110البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
-111من يملك أرضا يملك هواها .
-112البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل .
-113 البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة.
-114 المرء مؤاخد بإقراره.
-115لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
-116قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
-117المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
-118يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
-119المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
- 120الخراج بالضمان .
-121الأجر و الضمان لا يجتمعان .
- 123الغرم بالغنم.
-124النعمة بقدر النقمة.
-125يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا .
- 126إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
-127الجواز الشرعي ينافي الضمان .
-128المباشر ضامن و إن لم يتعمد .
-129 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
-130جناية العجماء جبار.
-131الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
-132لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
- 133يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
- 134من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- 135من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
-136 الشك يفسر لصالح المستهلك.
-137 الشك يفسر لصالح المتهم.
-138 في باب التنازع في النفقة أن * القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق * ، لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز.

الأحد، 14 أبريل 2019

الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة امام الاستئناف في خكم غيابي

القانونيين..قضية للنقاش ((الدفع بعدم الاختصاص المكاني المثار لأول مرة أمام الإستئناف من قبل المحكوم عليه غيابيا..أثر ذلك الدفع إضافة إلى صدور الحكم دون استيفاء قواعد الإعلان ))
الوقائع..
تقدم المحكوم عليه بعريضة أسباب الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي خلصت..
النعي ببطلان الحكم الابتدائي فيما قضى به من الزامه بتسليم مبلغ المديونية الذي بذمته للمدعي..وذلك لعدم اختصاص المحكمة مكانيا في إصدار الحكم..
حيث رفع المستأنف ضده دعوى المديونية أمام محكمة موطن المدعي..وكان الاحرى رفعها أمام محكمة موطن المدعى عليه
كما أن محكمة الابتدائية اكتفت بإعلان المدعى عليه بإعلانيين فقط ونصبت عنه وكان عليه أن تتبع قواعد الإعلان المقررة قانونا من ذلك إصدار أمر قهري بالحضور بواسطة الشرطة القضائية بعد ثبوت الإعلان للمرة الثانية وهذا مالم يثبت حيث نصبت المحكمة عنه بمجرد إعلانه اعلانيين رغم عدم مراعاة ميعاد الحضور في الإعلان الثاني حيث تم إعلانه قبل الجلسة بيوم فقط خلافا لميعاد الإعلان المحدد بثلاثة أيام قبل موعد الجلسة
وأن محكمة أول درجة أصدرت حكمها دون مراعاة الاختصاص المكاني وعدم مراعاة قواعد الإعلانات
حيث طلب
إلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وإعادة ملف القضية للمحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن المدعى عليه للفصل فيها مجددا..
رد المستانف ضده..
بصحة الحكم الابتدائي وأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني قد سقط لدخول في الموضوع من قبل محكمة أول درجة
وبإعتبار أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الإجرائية التي تسقط بمجرد الدخول في الموضوع ولايجوز التمسك به أمام محكمة الاستئناف كونه لا يتعلق بالنظام العام. ..
كما ان القصور في الإعلانات أو عدم إحضار المدعى عليه بواسطة الشرطة القضائية لا يؤثر في سلامة الحكم الابتدائي طالما ان المدعى عليه قد علم بالقضية وامتنع عن الحضور أمام محكمة أول درجة. .
طالبا..
رفض الإستئناف وتأييد حكم أول درجة..
لوكنت قاضيا ماذا تحكم..؟؟