الأربعاء، 23 نوفمبر 2016

ماهية الدفع بعدم قبول الدعوى لتقدم ما يكذبها

ماهية الدفع بعدم قبول الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً او لسبق ما يكذبها محضاً .
هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها بفحوى المادة (١٨٦) مرافعات والمادة (١٤) اثبات وهو يتوفر في حالة ما اذا سبق وان صدر تصرف من المدعي او سلفه يناقض الدعوى بحيث لو ثبت لكذبها محضاً مثال ان ينكر المودع لديه الوديعة ويجحدها جحود مطلق كأن  يقول ما اودعتني شيئاً حتى اذا ما اثبت المدعي  الوديعة ادعى المودع لديه رد الوديعة بعد انكار الوديعة مطلقاً ففي هذه الحالة لا تقبل دعوى رد الوديعة لان جحود المدعى عليه للوديعة سابقاً يكذب دعوى الرد محضا .وهذا هو المعلوم فقها لدى فقها الشرع الاسلامي الذي اُخذ منه هذا الدفع حيث جاء في كتاب التاج المذُهب لاحكام المذهب للقاضي العلامة احمد بن قاسم العنسي صفحة ١٢ الجزء الرابع ما نصه (في بيان الدعاوي التي لا تسمع من مدعيها  اي لا تقبل وهي اربع الاولى لا تسمع دعوى في الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعارية والمستاجرة غير المضمنة اذا تقدم من المدعي ما يكذبها محضاً مثال ذلك ان يدعي رجل وديعة له او نحوها فيقول الوديع ما اودعتني شيئاً فيقيم المدعي البينة على انه اودعه فيدعي في مجلس الانكار او بعده بتاريخ متقدم انه قد ردها فان هذه الدعوى لا تسمع ولو اقام البينة في المجلس ولو طلب اليمين لان جحوده  للوديعة من قبل يكذب محضاً دعواه الرد لانه لا يرد ما لم يودع ....الخ انتهى الاقتباس .
وللمحكمة  العليا اليمنية حكم منشور في كتاب القواعد القضائية العدد الثاني مدني القاعدة القضائية رقم  (١٢١) حكم بالطعن رقم (١٤٦١) لسنة ١٤٢٢ صفحة ٤٥١ اعتبرت فيه دفع المدعى عليه  بعدم قبول الدعوى لكون المدعي ووالده وقعا على فصل مؤرث المدعى عليه بصفتهما عدلا قسمة  دفع بعدم قبول الدعوى لسبق ما يكذبها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق