بحث قانوني حول "التنفيذ المدني"
أولاً : ماهية المنازعة التنفيذية الوقتية:
الأشكال الوقتي هو منازعة في التنفيذ الجبري أيا كان نوعه مباشر أو عيني أو بالحجز ونزع الملكية أو حتى لو كان حجزاً تحفظياً.
وأياً كان المحل الذي يرد عليه الحجز أو التنفيذ وأنها تهدف إلى حصول طالبها على الحماية القضائية الوقتية.
ويبرر الحاجة إليها وجود قيام خطر داهم يتعرض له أصل الحق الثابت في السند التنفيذي أو المال الجاري التنفيذ عليه أو مصالح الغير إذا كان هو مقدم الإشكال.
لأنها تقوم ظروف حال غير مواتية من عناصر أو أمنية أو اقتصادية او إجرائية تجعل الحق الموضوعي في كل الأحوال معرضاً لحظر داهم كما يتبين من الأسباب التي بنى عليها الأشكال وبناء عليه فإن طالب الأشكال أو مقدمة يطلب حماية وقتية لدرء هذه المخاطر مؤقتاً وإلى أن يفصل في الأشكال من الناحية الموضوعية بالحصول على الحماية الوقتية، وتتمثل في وقف التنفيذ مؤقتاً إذا كان مقدم الأشكال هو الطرف السلبي في عملية التنفيذ الجبري أي كان هو المنفذ ضده أو تتمثل هذه الحماية في الاستمرار مؤقتاً في التنفيذ إلى حين الحصول على الحماية القضائية الموضوعية.
ويصدر في الأشكال الوقتي حكم وقتي كما يصدر في الإشكال الموضوعي حكماً موضوعياً والحكم الوقتي لا يؤثر في سلامة أركان التنفيذ سنداً وخصوماً وموضوعاً عكس ذلك فإن الحكم الصادر في الأشكال الموضوعي يؤثر في هذه الأركان ويحدد وجودها وصحتها أو عدم وجودها وعدم صحتها.
شروط قبول الأشكال الوقتي:
يشترط فيه الشروط العامة الواجب توافرها لقبول الدعوى أو هي شروط المصلحة بأوصافها القانونية.
كما يشترط توافر الصفة في رافع الأشكال وفي المرفوع عليه أو يجب أن تتحقق هذه الشروط لحظة رفع الأشكال حتى يكون مقبولاً وعلى المحكمة ان تتحقق من قيام شروط المصلحة والصفة من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام.
ويشترط أيضاً أن يقدم قبل تمام التنفيذ لأنه بحسب الهدف منه الحصول على إجراء مؤقت بالتوقف عن التنفيذ مؤقتاً أو بالاستمرار فيه مؤقتاً فإذا انتهى التنفيذ لم يكن للأشكال أي جدوى إذا قدم بعد هذا الانتهاء.
ويبدأ حجز المنقول لدى المدين بقيده في محضر الحجز وتوقيع المحضر، سواء تم الحجز في لحظة، بعض الوقت (يوم) أيام متتالية طالما لم يوقع المحضر على المحضر فيطل الحجز مفتوحاً لم يتم.
وعليه فإنه يجوز التقدم بإشكال التنفيذ الوقتي قبل تمام كل مرحلة من المراحل التي ينقسم إليها التنفيذ الجبري.
أي أنه يجوز تقديم هذه المنازعة قبل بداية التنفيذ فيحكم بعدم قبولها لسبق سقوط الحق في رفعها.
ويشترط أيضاً أن يكون المطلوب بهذا الأشكال هو مجرد الحكم بإجراء تحفظي أو وقتي إلى عملية مؤقتة دون المساس بأصل الحق الموضوعي الثابت في السند التنفيذي. من صـ16 إلى صـ22
ثانياً: ماهية المنازعة التنفيذية الموضوعية –تعريف بشكل عام
هي المنازعات التي تدور حول أركان أو شروط يجب توافرها لوجود أو لصحة التنفيذ الجبري ويصدر فيها أما حكم وقتي باستمرار التنفيذ مؤقتاً أو بوقفه مؤقتاً أو بصحته أو ببطلانه أو بجوازه أو بعدم جوازه نوع الحكم سواء كان مؤقت بالحماية الوقتية أو موضوعي بالحماية الموضوعية لأركان التنفيذ يختلف بحسب نوع المنازعة وما إذا كانت منازعة وقتية أو منازعة موضوعية.
فالمنازعة هي عبارة عن منازعة يثيرها صاحب مصلحة سواء كان مدين أو دائن أو شخص من الغير فهي عارض يعترض التنفيذ ويصدر فيه حكم وهذا العارض يتصل بالتنفيذ ويتعلق به ويؤثر فيه سلباً مما يحتاج الأمر معه إلى طرحه على القضاء للفصل فيه بدعوى قضائية وهذا العارض يتصل ويتفرع ويؤثر في الإجراءات سواء في أركانها أو شروط صحتها بحيث يكون هو السبب في المنازعة بل هو السبب في مشكلة التنفيذ القائمة فهذا العارض يتولد في الواقع من الإجراءات ذاتها أو هو يتفرع عنها.
مثال أجرة حارس طلب نقل المال من مكان أخر لأخذ أو طلب بيع المحجوزات قبل- ومن ما تقدم يتضح وبجلاء مدى الارتباط الذي يقدم بين عملية التنفيذ الجبري ذاتها ومنازعة التنفيذ فالأولى هي سبب الثانية وكما أن منازعة التنفيذ هي عارض من عوارض التنفيذ الجبري.
وهناك من يفرق تفرقه دقيقة بين إشكالات التنفيذ الموضوعية ومنازعات التنفيذ فكلاهما منازعات تنفيذ موضوعية ولكن تتميز الإشكالات بأنها تتصل بالتنفيذ قبل أن يتم أما منازعات التنفيذ فقد تثور بعد تمامه كما أن الإشكالات الموضوعية لا تتعلق إلا بالشروط التي يلزم توافرها لإجراء التنفيذ سواء كانت هذه الشروط قائمة في السند التنفيذي وتؤثر في التنفيذ أو في المال المنفذ عليه أو في أشخاص التنفيذ أو إجراءاته أما منازعات التنفيذ فقد تثور دون أن تتصل بهذه الشروط أو بذلك السير.
مثال: العقار المحجوز عليه إذا نشأت منازعة أثناء التنفيذ بصدد هذا العقار وتؤثر في التنفيذ، كانت هذه المنازعة إشكالاً موضوعياً في التنفيذ أما إذا نشأت المنازعة بين المحجوز عليه وأحد مستأجري العقار بصدد عقد الإيجار المبرم بينهما وليس لها شأن بعملية الحجز فهذه منازعة تنفيذية.
ومنازعات التنفيذ الموضوعية – هي عقبات قانونية وليست مادية تطرأ على أوضاع أو مسائل ظهرت بعد صدور السند التنفيذي أياً كان نوعه أي أنها تطرأ بعد صدور السند التنفيذي لأن أعمال التنفيذ لا تتخذ إلا بعد تقديم طلب التنفيذ إلى المحضر مرفقاً بها صورة رسمية من الصورة التنفيذية للحكم وإذا كان هو السند التنفيذي.
مثال: الادعاء ببطلان التنفيذ لأنه يتم على مال غير مملوك للمدين.
فإن المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ أي سلامة وخلو أركانه من العيوب والهدف منها تقرير انعدام التنفيذ أو بطلانه أو عدم الاعتداد به أو تقرير عدم مشروعيته أو عدم صحته أو عدم عدالته، فهذه الأهداف تتم عن طريق رفع إشكال موضوعي في التنفيذ ولأنها تهدف إلى الإطاحة بعملية التنفيذ بحكم موضوعي قطعي صادر في أصل الحق في التنفيذ وهو حق إجرائي يهدف إلى الحصول على الحماية التنفيذية بعد سبق التزود بسند تنفيذي ويكون الحكم الصادر في هذا الإشكال إلى أركان التنفيذ وهي السند التنفيذي والمال الوارد عليه التنفيذي وأشخاصه شأنه شأن الحكم القطعي أياً كان الموضوع الصادر فيه.
ولكن هذا الحكم لا يجوز بحجية الشيء المقضي به لأنه ليس صادراً في موضوع الحق المتنازع عليه والثابت في السند التنفيذي والمتولد من فروع القانون الخاص ولكن هذا الحكم بقوة تعادل قوة هذه الحجية.
شروط قبول الإشكال الموضوعي:
يشترط لقبول الإشكال الموضوعي الشروط العامة لقبول أي طلب أو دفع أو طعن وهي المصلحة بأوصافها يجب أن يقدم بمناسبة التنفيذ المراد إبطاله أو الحكم بصحته لأنه قد يقدم في شكل سلبي أو إيجابي.
مثال: منازعة التنفيذ التي لا يكون التنفيذ سببها منازعة مالك العقار المحجوز مع أحد مستأجري شقة على الأجرة دون أن يكون هذا المستأجر هو الحاجز ولا يشترط أن تكون المنازعة الموضوعية مستعجل أي يجوز تقديم الإشكال الموضوعي قبل بداية التنفيذ ويجوز تقديم الإشكال الموضوعي بعد تمام التنفيذ بهدف إبطال التنفيذ الذي تم، من صـ11 إلى صـ28.
خصائص منازعات التنفيذ:
لمنازعات التنفيذ خصائص أو مميزات تنفرد بها ومنها:
1- هي عبارة عن خلافات وتعارض في وجهات النظر بوجه عام حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ أو تلك التي تتصل بأي عارض من عوارضه.
2- هي عقبات قانونية وليست مجرد عقبات مادية.
3- هي منازعات تتضمن اعتراضاً على التنفيذ ومنازعة فيه.
4- المنازعة التنفيذية تطرح على القضاء ويصدر فيها حكم موضوعي أو حكم وقتي بحسب طبيعتها أو أمر ولائي.
5- منازعات التنفيذ لا تعتبر من قبيل التظلم في الحكم المراد تنفيذه.
6- خصومة التنفيذ أي الخصومة المتولدة عن رفع الدعوى التنفيذية.
7- الخصومة التنفيذية أمام قاضي التنفيذ.
8- لا تمس محكمة التنفيذ بحجية الأحكام المنفذ بها.
9- الخصومة في الطعن على الحكم المنفذ به لا تطرح على محكمة الطعن أي نزاع في التنفيذ يكون قد حسمه بحكم صادر فيه.
10- إذا قضت محكمة النقض في الحكم الذي تم التنفيذ بإلغائه فإن حكم الإلغاء أي الحكم بإلغاء السند التنفيذي الذي جرى التنفيذ الجبري بمقتضاه يعتبر سنداً تنفيذياً بما يجب أن يحتم لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل التنفيذ.من صـ198إلى صـ102.
تطبق على خصومة الإشكال الوقتي باعتباره مسألة مستعجلة الإجراءات المستعجلة وكذلك الأمر في خصومة الإشكال الموضوعي تتبع فيها الإجراءات أمام القاضي الجزئي في المنازعات الموضوعية.
والذي يختلف فيه النوعان هو في الطعن فقط.
بالنسبة للإشكالات الوقتية هي أحكاماً مستعجلة تقبل الطعن فيها بالاستئناف وإنما أياً كانت قيمة النزاع أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في ميعاد 15 يوماً من يوم الحكم الصادر من الاستئناف.
أما الموضوعي يعتبر في استئنافها بقيمة النزاع الذي صدر فيه صـ106-111 إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية.د/نبيل إسماعيل طبعة2000
الإشكال هو الدعوى التي ترفع إلى القضاء المختص ويطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في أصل النزاع.
صفة مقدم المنازعة الموضوعية.
لا يختلف الأمر في هذا الصدد على صفة مقدم الإشكال.
وأهم صور المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ فالمنفذ ضده أن يقدم دعاوى رفع الحجز، عدم الاعتداد بالحجز أو الاعتراض على قائمة شروط البيع.
بالنسبة لدعوى رفع الحجز فإنها دعوى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز حالياً إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أو شكلية وذلك يقصد التخلص من الحجز ومن إثارة والتمكن من تسلم المال المحجوز فهي أهم وسيلة نظمها المشرع لحماية مصالح المدين المحجوز عليه في حجز ما للمدين لدى الغير أو حجز المنقول لدى المدين وهي ترفع في مواجهة الحاجز.
الصفة في التنفيذ د/أحمد هندي صـ231-235ـ
ماهية منازعات التنفيذ وقواعدها العامة:صـ332ـ
تعريفها:
لا تعدو منازعات التنفيذ أن تكون دعاوى تعترض التنفيذ ترفع إلى القضاء أما من أحد أطراف الخصومة التنفيذية أو من الغير، يكون من شأنهما أن صحت التأثير في إجراءات التنفيذ وعادة ما يكون موضوع هذه المنازعات المطالبة بعدم جواز التنفيذ أو بجوازه أو صحته إجراءاته أو بطلانها أو المطالبة بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً والحكمة من ذلك ممارسة أطراف الخصومة الرقابة على إجراءات التنفيذ.
القواعد العامة في المنازعات الموضوعية: صـ343ـ
تعريفها وأنواعها:
يقصد بها تلك الاعتراضات المقدمة من صاحب المصلحة بهدف الحصول على حكم قضائي موضوعي يكون مؤثراً في التنفيذ من حيث جوازه أو عدم جواز صحته أو بطلانه سواء كانت مرفوعة من أطراف التنفيذ أو الغير قبل تمام التنفيذ أو في أثنائه أو حتى بعد تمامه.
وقد تكون هذه المنازعة موجهة إلى سبب التنفيذ أو إلى أشخاص التنفيذ أو إلى محل التنفيذ أو إلى مقدمات التنفيذ لتخلف أحدى المقدمات مثل الادعاء ببطلانها ولا يترتب على رفع المنازعة الموضوعية في التنفيذ أي أثر على سير إجراءات التنفيذ إذ أن رفع هذه المنازعات لا يوقف كقاعدة إجراءات التنفيذ والأحكام الصادرة في المنازعات الموضوعية تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف.
منازعات التنفيذ الوقتية:صـ349ـ
يقصد بها الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بإجراء وقتي يتمثل في وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في موضوعها.
وقد يكون موضوع الإشكال طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أو أي إجراء فيه أو الاستمرار في التنفيذ إذا كان متوقفاً وتخضع الإشكالات في شروط قبولها وإجراءات رفعها وما يترتب عليها أثار لمجموعة من القواعد العامة هي:
شروط قبول الإشكالات:
أولاً: الشروط العامة لقبول الدعوى:
اعتبار أن الإشكال دعوى يجب القبول أن يتوافر فيه كل ما تتطلبه الأنظمة من شرائط لقبول الدعوى- وهي المصلحة والصفة وعد سبق الفصل فيه شروط الحماية الوقتية صـ351ـ.
1- تتوفر فيه شروط الحماية الوقتية وهي الاستعجال ورجحان وجود الحق وعدم المساس بأصل الحق ومعلوماً أن من المسائل المستعجلة بطبيعتها.
كما أن قاضي الإشكال ليس له أن يحكم إلا بإجراء وقتي وهو ممنوع من المساس بأصل الحق وبالتالي لا يكون له أن يقضي مثلاً ببطلان إجراءات التنفيذ أو عدم جوازه ببراءة ذمة المدين.
إجراءات رفع الإشكال :صـ351ـ
يرفع الإشكال الوقتي بحسبانه دعوى بالطريق العادي المقرر لرفع الدعوى كما أجازت الأنظمة المختلفة رفع الإشكال بطريق خاص هو بإبدائه أمام المحضر عن الحجز يقوم بإثبات في محضر الحجز ويعتبر الإشكال مرفوعاً من هذا التاريخ.
أثر رفع الإشكال: صـ353ـ
خلافاً للمنازعات الموضوعية، فإن إشكالات التنفيذ ترتب بمجرد رفعها أثرها في وقف التنفيذ بقوة القانون حتى تمام الفصل في المنازعة أما باستمرار الوقف أو باستئناف إجراءات التنفيذ.
ولا يترتب هذا الأثر إلا على أول إشكال يرفع بالنسبة لإجراءات التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال أخر وقف التنفيذ إلا إذا حكم القاضي بالوقف ويعتبر الإشكال إشكالاً ثانياً إذا تم رفعه بعد إشكال أول في إجراءات تنفيذ واحدة ولو قبل الحكم في الإشكال الأول.
إجراءات التقاضي والتنفيذ: د/محمود محمد هاشم طبعة1989م
أرشيف المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 20 مارس 2019
التنفيذ المدني بحث
الأربعاء، 31 أكتوبر 2018
الاوامر على عرائض في قانون المرافعات بحث
بحث حول الأوامر على عرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات
تعريف نظام الأوامر على عرائض:
عرف شراح القانون الاوامر على عرائض وذلك كما جاء في كتاب الدكتور نبيل اسماعيل عمر أصول المرافعات بقوله :
( الأوامر على عرائض هي صورة من صور ممارسة الشخص لحقه في الالتجاء الى القضاء وهذه الأوامر هي الصورة العادية التي تصدر فيها الأعمال الولائية التي تقوم بها المحاكم لمعالجة قصور الإرادة الفردية عن انشاء مراكز قانونية معينة.
كما عرفها الدكتور سعيد خالد في كتابه اصول المرافعات بقوله:
" هي قرارات يصدرها القاضي المختص ولائيا دون مواجهة او تسبيب بناء على عريضة يقدمها صاحب الشأن في الاحوال التي يجوز فيها ذلك متضمنة أمراً بإجراء وقتي او اذنا بالقيام بعمل قانوني أو أجراء تحفظي أو مصادقة على تصرف أو تعييناً ورقابة في المسائل التي يوجب القانوني اخضاعها لرقابة القضاء.
وهذا التعريف جاء بما نصت عليه المادة (246) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني :
( الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه ).
واتفق جمهور الشراح على أن القضاء هو المختص بإصدار الأوامر القضائية التي تسمح للأفراد باتخاذ التدابير الوقتية الملائمة وسلطة القاضي في اصدار الأوامر لا تستند على سلطته القضائية لان القضاء وهو حسم للمنازعة وهنا لا توجد منازعة ولا حسم وبناء على ذلك فإن هذه السلطة هي السلطة الولائية.
بالنسبة للألتجاء إلى القضاء
وسيلة الالتجاء إلى القضاء حددها القانون هي ليست متروكة لمطلق أختيار الافراد وهذه الوسائل تم تصميمها لخدمة مراكز واقعية وقانونية محددة وبالنسبة لكل مركز حدد القانون ما يلائمه من وسائل وسلطات قضائية ، وتقتصر سلطات الافراد على استعمال أو عدم استعمال هذه الوسائل فإذا ما تم استعمال وسيلة معينة قام القاضي باستعمال مالديه من سلطات قضائية أو ولائيه بما يتلائم مع المركز القانوني الذي أعدت للأنتفاع به هذه الوسائل والقاضي هو الذي يراقب الوسيلة الأجرائية المستعملة لأن وسائل التداعي هي مسألة متعلقة بالنظام العام .
*مضمون الأمر على عريضة :-
نقصد بمضمون الامر على عريضة محتواه أو عناصر القرار القضائي الكامن فيه
وهذا الذي يقوم به القاضي يتفق مع الغاية العامة لنظام الاوامر علي عرائض تلك الغاية التي ترمي إلى أجابت الطالب إلى طلبه بالحصول على أمر قضائي باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي بناء على اعتبارات معينه تقدم للقاضي .
ومع ذلك فقد توجد نصوص خاصة تحدد للأوامر على عرائض أهداف أخرى غير ذلك مثال أوامر تقدير أتعاب الخبراء ، أو تقدير رسوم الشهر العقاري أو نفقة وقتية .
فنظام الاوامر على عرائض بناء على ذلك هو منهج حدده القانون لإعداد القرار الولائي وأصداره .
والقاضي حين يصدر أمره يقوم بعمليه تقدير قضائي للوقائع التي يقدمها طالب الأمر ويستند اليه من مستندات ليرى كفاية ذلك في اجابة الطالب إلى طلبه أو رفضه وقيام القاضي بهذا التقدير القضائي ينبني أساساً على الوقائع المقدمة أليه من طالب الأمر .
فالقاضي لا يبحث عن انطباق قاعدة قانونية على نزاع بهدف حسمه لأن النزاع منتفي .
والقاضي لا يقوم بعملية تكييف قانوني للوقائع بهدف تحديد الوصف القانوني الذي يقبل الالتصاق بها وبالتالي يهبئ الفرصة لإعمال قاعدة قانونية معينة .
وانما يقوم القاضي بهذا التقدير بهدف تحديد مدى ملائمة اصدار الأمر بانخاذ الأجراء المطلوب أو عدم الملائمة .
هدف الأمر على عريضة :-
1. هدف الأمر على عريضة في ذاته أي عمل أجرائي شكلي لا يوجد فيها نزاع يراد حسمه ولكنه أجراء وقتي
2. هدف الأمر على عريضة عام غير شخصي وغير ذاتي يهم الصالح العام ككل وهي المصالح التي يحميها المشرع ولا يدعها للأفراد للعبث فيها مثل الحجوز التحفظية .
3. هدف الأمر على عريضة ذاتي أو شخصي يهم طالب أستصدار الأمر وهو ما يهدفه الطالب بالحصول على قرار قضائي مثل الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي ويرى مدينه يتصرف في أمواله بشكل يؤدي ألى أضعاف الضمان العام يطلب الدائن الحجز التنفيذي .
الأثار الأجرائية التي تترتب على استعمال نظام الأوامر على عرائض
1. لا يترتب علي تقديم عريضة الأمر توليد خصومة قضائية
2. تحدد العناصر الواقعية أي مجموع الوقائع الأساسية التي يؤسس الطالب عليها طلبه نطاق الأمر على عريضة ويتحدد بذلك ولاية القاضي في أصدار الامر .
3. نظام أعلان الأوراق القضائية لا يعرفه الأوامر على عرائض فالمشرع أستبعد مبدأ المواجهة لأن الهدف من هذا النظام هو مفاجأة الصادر عليه الأمر .
4. لا مجال لقواعد الحضور والغياب الذي تعرفه الخصومة المدنية .
5. لا يترتب على تقديم العريضة أن يكتسب الطالب صفة المدعي ولا أن يكتسب المطلوب أصدار الأمر ضده صفة المدعي عليه بما تتضمنه هذه المراكز من سلطات وأعباء مختلفة .
6. يترتب على تقديم صحيفة الأمر على عريضة تحريك سلطة القاضي الولائية وإلزامه بالفصل فيها وليس معنا ذلك ألزام القاضي باجابة الطالب إلى طلبه حتماً وإنما ألزام القاضي بنظر صحيفة الأمر والفصل فيها إيجاباً أو سلباً وفقاً لما يقدره في هذا الشان .
أن أختصاص القاضي بالأوامر على عرائض هو أختصاص نوعي متعلق بالنظام العام من تلقاء نفسه يحكم بعدم الإختصاص .
الأثار الموضوعية المترتبة على صدور الأمر على عريضة :-
الخلاصة في هذا الشان هي أن القاعدة العامة في الآثار الموضوعية للأمر على عريضة هي أنه لا يولد أية أثار تمس الحقوق الموضوعية أو المراكز القانونية الموضوعية .
الشروط الواجب توافرها لقبول الأمر على عريضة :-
ولكي يصدر هذا الأذن من القاضي لابد من وجود شروط تؤدي إلى أصداره وإلا رفض القاضي أجابة الطالب إلى طلبه وهذه الشروط هي :-
1. احتمال وجود حق أو مركز قانوني يتعلق به الأمر المطلوب أستصداره
2. قيام خوف أو خطر وقوع ضرر على الحق أو المركز القانوني وبفرض وجوده إذا لم يصدر الأمر .
3. أن يكون المطلوب هو تدبير تحفظي او اجراء وقتي .
4. ان يقتضي تحقيق الهدف من الاجراء المطلوب صدوره عدم قيام أي مواجهة.
ومن المبادئ العامة في قانون المرافعات اعتبار قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي متعلقة بالنظام العام واي اتفاق على مخالفة هذه الاختصاصات يعتبر باطلا.
كما نص القانون على ان الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرها موطن المدعى عليه او المطلوب حصول الاجراء في دائرتها وعليه فإن الاختصاص المحلي لقاضي العرائض يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز طرح العريضة على قاضي آخر غير القاضي المختص محليا وعليه فإن المحكمة المختصة بالأوامر على العرائض هو قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة ينظر النزاع المتعلق به الامر.
فاذا صدر الامر بالمخالفة لقواعد الاختصاص كان باطلا بطلان متعلق بالنظام العام.
4- ويتولى القاضي بحث هذه الشروط من تلقاء نفسه فإن وجدها متوافر تطرق الى نظر المطلوب منه اما اذا لم تتوافر هذه الشروط حتمية اصدار الامر.
الاختصاص بالاوامر على عرائض دون ان يكون هناك نزاعا موضوعيا مرفوعا امام القضاء.
جعل المشرع الاختصاص لقاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة وحدد القانون المصري من هو القاضي المختص باصدار الامر على عريضة التي لا توجد فيها دعوى مرفوعة امام القضاء وهو رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه او من يندب ... قضائها والمحكمة الجزائية هو قاضيها.
حيث نصت المادة (98) مرافعات في الدعوى بطلب إتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه التي يتم في دائرتها اتخاذ الاجراء الوقتي.
الشروط الواجب توافرها في اسباب الحكم بالإدانة
الشروط اللازم توافرها في اسباب الحكم بالادانة
1 – بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها :
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على " يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ......."
وعلى ذلك فكل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجة استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم وسلامة مأخذها وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .
وهذا الذى اشترطة المشرع هو فى احكام الإدانة فقط ولم يشترطة المشرع فى احكام البراءة لكون ان حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم اذ مرجع القاضى فى ذلك الى مايطمئن الية فى تقدير الأدلة مادام الظاهر احاطتة بالدعوى بصرا وبصيرة .
2 بيان النص القانونى المنطبق على الواقعة .
تنص المادة 310 اجراءات جنائية على " يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة " . يتبين من هذا النص ان المشرع اوجب ان يشير الحكم الى بيان نص القانون الذى حكم بموجبة على المتهم وترتب على اغفال ذلك بطلان الحكم ويراعى ان المقصود بنص القانون الذى حكم بموجبة هو القانون الموضوعى وليس قانون الأجراءات الجنائية فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجار مخدرات فلابد ان يذكر نص المادة التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات وان كان يعاقب المتهم بجريمة رشوة فلابد ان تذكر رقم المادة التى يعاقب عليها فى قانون العقوبات .
3 – بيان الأدلة
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والإحتمال ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة ولذا فلابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تاييدة للواقعة وتساندة مع اباقى الأدلة ..
اما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت او متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت الا ان ذلك مشروط بات تلتزم الحقائق الثابتة بالوراق وان يشتمل حكمها على مايفيد انها محصا الدعوى واحاطت بها وبادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
4 – الرد على الطلبات واوجة الدفاع الجوهرية .
المحكم ملزمة بالرد على الطلبات واوجة دفاع الخصوم ويشترط فى الطلب او الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية الشروط الأتية .
· ان يكون الطلب او الدفع جوهريا منتجا فى الدعوى :-
ويعتبر الدفع او الطلب جوهريا اذا كان يترتب علية لو صح تغير وجة الراى فى الدعوى مثال بطلان القبض او التفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب الدفع بعدم العلم بكنة المادة المطبوطة مخدرات الدفع بانتفاء القصد الجنائى .
· ان يكون الطلب او الدفع صريح جازم يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة .
اى ان يكون الدفع صريح لايدلل علية لفظ اخر او يكون فى صورة عبارات مرسلة . والطلب الجازم هو الطلب الذى يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما ان الطلب او الدفع هذا لابد وان يكون قد قدم الى المحكمة قبل اقفال باب المرافعة
عيوب آلارادة
عيوب الإرادة مع مثال لكل عيب ✓
1- عيب الغلط :
يقصد بالغلط تصور في ذهن شخص أمر ما على غير حقيقته، إذ يكون هذا التصور هو السبب في دفع الشخص إلى التعاقد.
فهذا الغلط يعتبر بمثابة تصور خاطئ يؤدي بالشخص إلى إبرام عقد ما كان ليبرمه لو علم بحقيقة الأمر، أو على الأقل كان سيتعاقد بشروط تختلف عن التي تعاقد بها تحت وطأة ذلك الغلط.
مثال :
أن تشتري امرأة حلي على أنه من الذهب في حين أن ذلك الحلي مصنوع فقط من النحاس ومطلي بالذهب .
2- عيب التدليس :
يقصد بالتدليس التجاء شخص إلى القيام بحيل والتضليل والخداع رغبة منه في الإيقاع بشخص ما ليتعاقد معه .
فالمدلس يعمل على إثارة في ذهن المتعاقد من خلال إيهامه بأمر يخالف الحقيقة رغبة منه في جره للتعاقد.
مثال :
أن يقدم شخص لشخص أخر وثائق مزورة لقطعة أرضية بأنها يصلح إقامة فيها بناء لكن أن الأمر ليس كذلك بل أن تلك أرضية ستمر منها طريق عام.
3- عيب الإكراه :
عرفه الفصل 46 من قانون الالتزامات والعقود المغربي هو " إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا أخر على أن يعمل عملا بدون رضاه".
الإكراه الموجب للإبطال العقد أي المفسد للرضا هو ذلك الإكراه الذي يبعث خوفا شديدا في النفس يحمل المتعاقد على القبول بعقد لم يكن يقبل به لو لم يكن تحث التهديد.
مثال :
تهديد شخص شخصا أخر بأنه لو لم يبيعه منزلا بثمن رخيص سيقتل أحد أولاده.
4- الغبن :
يقصد بالغبن عدم تعادل بين الأداءات المتقابلة للأطراف المتعاقدة، أي وجود اختلاف كبير بين ثمن الشراء والثمن المناسب للبيع .
مثال :
أن يبيع تاجر بضاعة معينة لشخص ما بعشرين ألف درهم في حين أن ثمنها لا يزيد عن أف درهم .
الجمعة، 23 مارس 2018
قواعد فقهية
هذه أهم وأشهر القواعد الفقهية والقانونية
قد تهمكم ولن نستغني عنها
1- الأمور بمقاصدها.
2- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
3- الأشد يزال بالأخف.
4- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
5- الضرر لا يزال بمثله.
6- لا ضرر ولا ضرار.
7- الضرر يزال.
8- العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
9- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
10- لا ثواب إلا بنية.
11- العادة محكمة.
12- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
13- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
14- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
15- استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
16- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
17- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
18- العقد شريعة المتعاقدين.
19- الغش يفسد كل شيء.
20- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
21- العقوبة شخصية.
22- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
23- ما بني على باطل فهو باطل.
24- الأصل في الإنسان حسن النية.
25- الشك يفسر لمصلحة المتهم.
26- إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
27- الأصل في الأشياء الإباحة.
28- وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
29- لا تزر وازرة وزر أخرى.
30- الجزاء من جنس العمل.
31- الضرورات تبيح المحظورات.
32- ادرؤوا الحدود بالشبهات.
33- لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
34- الأصل براءة الذمة.
35- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
36- الأصل في الأمور العارضة العدم.
37- الأصل في الأمور الإباحة.
38- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
39- لا ينسب لساكت قول.
40- السكوت في معرض الحاجة بيان.
41- اليقين لا يزول بالشك.
42- الكتاب كالخطاب.
43- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
44- لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح.
45- لا عبرة للتوهم.
46- المشقة تجلب التيسير.
47- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
48- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
49- المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه.
50- الدعوى لا تقابل بدعوى.
51- الإقرار سيد الأدلة.
52- الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.
53- المرء مؤاخذ بإقراره.
54- لا نكول بعد إقرار.
55- ما يثبت باليقين لا يزول بالشك.
56- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
57- الحدود تدرأ بالشبهات.
58- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
59- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
60- الأجر والضمان لا يجتمعان.
61- الاجتهاد لا ينقض بمثله.
62- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
63- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
64- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
65- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
66- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
67- من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
68- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
69- المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصا أو دلالة.
70- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
71- الضمان على المعتدي.
72- ما أبيح لسبب بطُل بزواله.
73- من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
74- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
75- القديم يترك على قدمه.
76- الضرر لا يكون قديماً.
77- حق التقاضي مكفول.
78- الحيازة في المنقول سند الملكية.
79- لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
80- الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه.
81- الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
82- لا يضار المستأنف من استئنافه.
83- الزيادة كالنقصان.
84- العقود غابن ومغبون.
85- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
86- إنما الأعمال بالنيات.
87- التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد.
88- القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق.
89- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
90- لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
91- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
92- إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة.
93- الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد.
94- تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر.
95- إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
📚📚📚